الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
205 - (17) باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام على صدره ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه
790 -
(363)(25) حَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، وَمَوْلًى لَهُمْ؛
ــ
205 -
(17) باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام على صدره ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه
790 -
(363)(25)(حدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي، قال (حدثنا عفان) بن مسلم بن عبد الله الصفارُ الأنصاري مولاهم أبو عثمان البصري، قال العجلي: بصري ثقة، ووثقه ابن معين، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من كبار العاشرة، مات سنة (220) عشرين ومائتين، قال (حدثنا همام) بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي مولاهم الشيباني أبو بكر البصري، وقال أحمد: ثبت في كل المشايخ، وقال ابن معين: ثقة صالح، وقال في التقريب: ثقة ربما وهم، من (7) مات سنة (164) قال (حدثنا محمد بن جحادة) بضم الجيم وتخفيف المهملة الأيامي الأودي الكوفي، روى عن عبد الجبار بن وائل في الصلاة، والحكم بن عتيبة في الحج، وأنس وأبي حازم الأشجعي وعطاء وطائفة، ويروي عنه (ع) وهمام بن يحيى وعبد الوارث بن سعيد وابن عون وإسرائيل وشريك وآخرون، وثقه أبو حاتم والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة من الخامسة، مات سنة (131) إحدى وثلاثين ومائة، قال (حدثني عبد الجبار بن وائل) بن حجر بضم المهملة وسكون الجيم الحضرمي الكندي أبو محمد الكوفي أخو علقمة بن وائل، وُلد بعد موت أبيه بستة أشهر، روى عن علقمة بن وائل ومولى لهم في الصلاة، ويروي عنه (م عم) ومحمد بن جحادة وابنه سعيد وأبو إسحاق ومسعر، قال ابن معين: ثقة، وقال مرة: ثبت، وقال في التقريب: ثقة لكنه أرسل عن أبيه، من الثالثة، مات سنة (112) اثنتي عشرة ومائة (عن علقمة بن وائل) بن حجر بضم المهملة وسكون الجيم الحضرمي الكندي الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه، وقوله (و) عن (مولى لهم) ذكره للمقارنة فلا يضر جهالته ولم أر من ذكر اسمه
أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ، وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ؛ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاةِ. كَبَّرَ - (وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَال أُذُنَيهِ) - ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ. ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
ــ
وحاله (أنهما) أي أن علقمة ومولاهم (حدثاه) أي حدثا عبد الجبار (عن أبيه) أي عن أبي عبد الجبار (وائل بن حجر) بن سعد بن مسروق الحضرمي الكندي أبي هنيدة مصغرًا الكوفي الصحابي المشهور، وكان من ملوك اليمن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأطلعه معه على منبره، له (71) أحد وسبعون حديثًا.
وهذا السند من سباعياته رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان بصريان وواحد نسائي، وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة.
(أنه) أي أن وائل بن حجر (رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه (رفع يديه) لأن الرؤية هنا بصرية تتعدى إلى مفعول واحد، والظرف في قوله (حين دخل في الصلاة) متعلق برفع أي رفع يديه حين أراد الدخول في الصلاة، وقوله (كبر) تكبيرة الإحرام بدل من دخل أي رفع يديه حين كبر للإحرام، وقوله (وصف) لنا (همام) بن يحيى رفْع النبي صلى الله عليه وسلم يديه (حيال) بكسر الحاء هو وحذاء وإزاء بكسر أول الثلاثة بمعنى واحد بمعنى القبالة وهو ظرف متعلق بالرفع المحذوف أي وصف لنا همام رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه أي بين لنا صفة رفعه صلى الله عليه وسلم برفع يديه نفسه حيال (أذنيه) أي إلى قبالة أذنيه وحذائهما، هو كلام مدرج من عفان، وفي بعض الهوامش قوله (وصف همام حيال أذنيه) مُدْخَلٌ بين المتعاطفين أدخله عفانُ بن مسلم يحكي عن همام بن يحيى أنه بيَّن صفة الرفع برفع يديه إلى قبالة أذنيه وحذائهما اهـ.
وقوله (ثم التحف) معطوف على رفع أي تغطى (بثوبه) ولعله لأجل البرد أو لبيان الجواز، وفي الالتحاف بعد الإحرام دلالة على أن يسيرَ العمَلِ من غير جنس الصلاة كحك الجسد والإشارة للحاجة وإصلاح الثوب لا يبطل وهو المشهور، وقال أبو يعلى العبدي من متأخري العراقيين: يبطل اهـ أبي.
(ثم وضع يده اليمنى) أي كفها (على اليسرى) أي على كوع اليسرى وأول ساعدها.
فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيهِ مِنَ الثَّوْبِ. ثُمَّ رَفَعَهُمَا. ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ. فَلَمَّا قَال: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" رَفَعَ يَدَيهِ. فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَينَ كَفَّيهِ
ــ
قال القاضي عياض: صحت الآثار بفعله والحض عليه، واتفقوا على أنه ليس بواجب، ثم اختلفوا فقال مالك والجمهور: هو سنة لأنه صفة الخاشع، وقال مالك أيضًا والليث وجماعة بالكراهة وعُللت بخوف أن يعتقد وجوبه وخير بينه وبين الإرسال الأوزاعي وجماعة من الفقهاء، قال الأبي: ومنعه العراقيون من أصحابنا، وفي سماع أشهب لا بأس به، وخامسها يكره في الفرض دون النفل لما فيه من اعتماد اليد على اليد، فالأقوال خمسة.
(فلما) أن (أراد) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن يركع أخرج يديه من) داخل (الثوب) ففيه استحباب كشفهما للركوع قاله ابن رسلان (ثم رفعهما) أي رفع اليدين حيال أذنيه (ثم كبر) لهويِّ الركوع (فركع فلما) رفع رأسه من الركوع (قال سمع الله لمن حمده) و (رفع يديه) حيال أذنيه (فلما سجد) وضع يديه على الأرض و (سجد بين كفيه) أي وضع جبهته بين كفيه إنما فعل ذلك ليتمكن من التجنيح الذي كان يفعله في سجوده كما رواه أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن بُحينة أنه كان يجنح حتى يُرى بياض إبطيه.
قلت: وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد صرح في كتاب الأم، قال الشافعي: فنأمر كل مصل إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا رجلًا أو امرأة أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ويكون رفعه في كل واحدة من هذه الثلاث حذو منكبيه ويثبت يديه مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير كله ويكون ابتداء الرفع مع افتتاح التكبير ورد يديه عن الرفع مع انقضائه اهـ بذل.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 316] وأبو داود [723 - 737] والنسائي [2/ 194] ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه.