المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌228 - (40) باب: القراءة في الظهر والعصر - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصلاة

- ‌190 - (1) باب بدء الأذان

- ‌191 - (2) -باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌192 - (3) باب: صفة الأذان أي كيفيته وصيغته

- ‌193 - (4) باب: استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد

- ‌194 - (5) باب جواز أَذان الأَعمى إذا كان معه بصير

- ‌195 - (6) باب: الأذان أمان من الإِغارة

- ‌196 - (7) باب فضل حكاية الأذان ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم

- ‌197 - (8) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه

- ‌197 - (9) باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين يرفع ومتى يترك الرفع

- ‌198 - (10) - باب: التكبير في كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع

- ‌199 - (11) باب القراءة في الصلاة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

- ‌200 - (12) باب الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌201 - (13) باب تعليم الصلاة وكيفيتها لمن لا يحسنها

- ‌202 - (14) باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه

- ‌203 - (15) باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة

- ‌204 - (16) باب: حجة من قال: إن البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة

- ‌205 - (17) باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام على صدره ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه

- ‌206 - (18) باب: التشهد في الصلاة

- ‌207 - (19) باب بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌208 - (20) باب: التسميع والتحميد والتأمين

- ‌209 - (21) باب: ائتمام المأموم بالإمام

- ‌210 - (22) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

- ‌211 - (23) باب إنما الإمام جنة

- ‌212 - (24) باب: استخلاف الإمام إذا مرض وجواز ائتمام القائم بالقاعد

- ‌213 - (25) باب مراجعة عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في استخلافه أباها في الصلاة

- ‌214 - (26) بابٌ العملُ القليلُ في الصلاة لا يضرُّها

- ‌215 - (27) باب من نابه شيء في الصلاة فليسبح

- ‌216 - (28) باب تقديم الجماعة من أرادوا ليصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب

- ‌217 - (29) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود

- ‌218 - (30) باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود أو غيرهما وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌219 - (31) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة فيها والأمر بإتمام الصُّفُوف الأُول والتراصّ فيها

- ‌220 - (32) باب الأمرِ بِتَسْويَةِ الصفوف وتعديلها وإتمامها وبيان من يلي الإمام من القوم

- ‌221 - (33) باب فضل الصف الأول والاستهام عليه وخيريته للرجال

- ‌222 - (34) باب نهي النساء المصليات خلف الرجال عن رفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال

- ‌223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة

- ‌224 - (36) باب نهي النساء عن الطيب عند الخروج إلى المساجد

- ‌225 - (37) باب التوسط بين الجهر والأسرار في قراءة صلاة الجهر إذا خاف مفسدة من الجهر

- ‌226 - (38) باب استماع القراءة من المعلم وكذا من الإمام

- ‌227 - (39) باب الجهر بالقراءة في الصبح واستماع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌228 - (40) باب: القراءة في الظهر والعصر

- ‌229 - (41) باب: القراءة في الصبح والظهر والعصر

- ‌230 - (42) باب القراءة في المغرب

- ‌231 - (43) باب: القراءة في العشاء

- ‌232 - (44) باب: أمر الأئمّة بالتخفيف في تمام

- ‌233 - (45) باب: اعتدال أفعال الصلاة وتقارب أركانها

- ‌234 - (46) باب: متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌235 - (47) باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌236 - (48) باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود

- ‌237 - (49) باب: ما يقال في الركوع والسجود والأمر بإكثار الدعاء فيه

- ‌238 - (50) باب: فضل السجود والحث عليه

- ‌239 - (51) بَابُ عَلَى كَمْ يَسْجُدُ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثَّوْبِ والشَّعْر وَعَقْصِهِ فِي الصلاة

- ‌240 - (52) باب بيان كيفية السجود وصفته

- ‌241 - (53) باب بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وبيان ما يفتتح به وما يختم به فيها

الفصل: ‌228 - (40) باب: القراءة في الظهر والعصر

‌228 - (40) باب: القراءة في الظهر والعصر

906 -

(414)(74) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنِ الْحَجَّاجِ، (يَعْنِي الصَّوَّافَ)، عَنْ يَحْيَى، (وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا. فَيَقْرَأُ فِي الظهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الركْعَتَينِ الأوُلَيَينِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَينِ

ــ

228 -

(40) باب القراءة في الظهر والعصر

906 -

(414)(74)(وحدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد بن قيس (العنزي) بفتح النون والزاي أبو موسى البصري، فقة ثبت، من (10) مات سنة (252) روى عنه في (14) بابا (حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي مولاهم أبو عمرو البصري، ثقة، من (9) مات بالبصرة سنة (194) روى عنه في (7) أبواب (عن الحجاجِ) بن أبي عثمان ميسرة أو سالم الصوافِ الخيَّاطِ أبي الصلت الكندي مولاهم البصري، وَثَّقه أحمدُ وابن معين والنسائي والترمذي وأبو زرعة، وقال يحيى القطان: هو فطنٌ وصحيحٌ وكَيِّسٌ، وقال في التقريب: ثقة حافظ، من السادسة، مات سنة (143) ثلاث وأربعين ومائة، روى عنه في (5) أبواب، وأتى بالعناية في قوله (يعني الصوافَ) إشارةً إلى أن هذه النسبةَ مِنْ زيادته لا مما سمعه من شيخه كما مر نظائره مرارا (عن يحيى) بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي مولاهم أبي نصر اليمامي إمام لا يحدِّث إلا عن ثقة، وقال في التقريب: ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، من (5) مات سنة (132) روى عنه في (16) بابا، وأتى بهو في قوله (وهو ابن أبي كثير) لما مر آنفًا (عن عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري أبي إبراهيم المدني، ثقة، من الثانية، مات سنة (95) خمس وتسعين (وأبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري المدني، ثقة ثبت فقيه كثير الحديث، من (3) مات سنة (94) كلاهما رويا (عن أبي قتادة) الأنصاري السلمي بفتح السين واللام، الحارث بن ربعي على المشهور المدني، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد يمامي (قال) أبو قتادة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائمًا (يصلي بنا) الصلوات الخمس (فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين) منهما (بفاتحة الكتاب وسورتين) في كل ركعة سورة سورة، قال النواوي: فيه دليل لما قال أصحابنا وغيرهم أن قراءة سورة

ص: 287

وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحيَانًا، وَكَانَ يُطَولُ الركْعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ، وَيُقَصِّرُ الثانِيَةَ، وَكَذلِكَ فِي الصبحِ

ــ

قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة، والمستحب للقارئ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط ويقف عند انتهاء المرتبط، وقد يخفى على أكثر الناس أو كثيرهم فندب منهم إلى إكمال السورة ليحترز عن الوقوف دون الارتباط اهـ.

(ويسمعنا الآية) من الفاتحة أو السورة أو آيتين مثلًا (أحيانًا) أي في بعض الأحيان والأوقات، قال القاضي: فيه أن يسير الجهر لقراءة السر لا يضر اهـ. قال ملا علي (قوله ويسمعنا الآية أحيانًا) يعني نادرًا من الأوقات مع كون الظهر والعصر صلاة سرية وهو محمول على أنه يسبق اللسان لغلبة الاستغراق في تدبر القرآن، وأما قول النواوي وكذا قول ابن حجر على ما نقله ملا علي أنه محمول على بيان جواز الجهر في القراءة السرية فلا يسوغ عندنا يعني عند الأحناف إذ الجهر والسر واجبان على الإمام إلا أن يراد ببيان الجواز أن سماع الآية والآيتين لا يخرجه عن السر اهـ.

(وكان) صلى الله عليه وسلم دائما (يطول الركعة الأولى) أي قراءتها (من الظهر ويقصر الثانية) منها من التقصير وهو ضد التطويل، وفي بعض النسخ (ويَقْصُر) على وزن يَقْتلُ وكلاهما صحيح أي يخفف قراءتها بالنسبة إلى الأولى (وكذلك) أي مثل ما يفعل في الظهر من تطويل الأولى وتخفيف الثانية يفعل (في) ركعتي (الصبح) لأن وقتها طويل.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 383] والبخاري [776] وأبو داود [798 - 800] والنسائي [2/ 164 - 165] قال القرطبي: حديث أبي قتادة حجة لمالك على صحة مذهبه في اشتراط قراءة الفاتحة في كل ركعة، وعلى قراءة سورتين مع الفاتحة في الركعتين الأوليين، وأن ما بقي من الصلاة لا يقرأ فيه إلا بالفاتحة خاصة، وقد تمسك الشافعي في أنه يقرأ فيما بقي بسورة مع الفاتحة بحديث أبي سعيد الآتي بعد هذا، ووجه تمسكه قوله إنه قرأ في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك، والفاتحة إنما هي سبع آيات لا خمس عشرة فكان يزيد سورة، وهذا لا حجة فيه فإنه تقدير وتخمين من أبي سعيد، ولعله صلى الله عليه وسلم كان يمد في قراءة الفاتحة حتى يقدر بذلك، وهذا الاحتمال غير مدفوع، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها كما رواه مسلم [733] والترمذي

ص: 288

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[383]

والنسائي [2/ 223] من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها، وهذا يشهد بصحة هذا التأويل وحديث أبي قتادة نص فهو أولى، وما ورد في كتاب مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر فيه التقصير أو من التقصير فيما استقرت فيه الإطالة كقراءته في الفجر بالمعوذتين كما رواه النسائي [2/ 158] من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وكقراءة الأعراف والمرسلات في المغرب كما رواه البخاري [4429، ومسلم 4621] وأبو داود [810] والترمذي [308] والنسائي 2/ 168] من حديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها فمتروك، أما التطويل فبإنكاره على معاذ وبأمره الأئمة بالتخفيف ولعل ذلك منه صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن خلفه من يشق عليه القيام وعلم ذلك، أو كان منه ذلك متقدمًا حتى خفف وأمر الأئمة بالتخفيف كما قال جابر بن سمرة وكانت صلاته بعدُ تخفيفا، ويحتمل أن يكون فعل ذلك في أوقات ليبين جواز ذلك، أو يكون ذلك بحسب اختلاف الأوقات من السعة والضيق، وقد استقر عمل أهل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدرًا لا يضر من خلفه بقراءتها بطوال المفصل ويليها في ذلك الظهر والجمعة، وتخفيف القراءة في المغرب، وتوسيطها في العصر والعشاء، وقد قيل في العصر إنها تخفف كالمغرب، وتطويله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى إنما كان ليدرك الناس الركعة الأولى رواه أبو داود عن أبي قتادة [799]. وعن ابن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقوع قدم، رواه أبو داود [802] يعني حتى يتكامل الناس ويجتمعوا وعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد أنه كان يطول الركعة الأولى من الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيها وذلك والله أعلم لتوالي دخول الناس ولا حجة للشافعي في هذا الحديث على تطويل الإمام لأجل الداخل لأن ما ذكر ليس تعليلا لتطويل الأولى، وإنما هي حكمته ولا يعلل بالحكمة لخفائها أو لعدم انضباطها، وأيضًا فلم يكن يدخل فيها مريدا تقصير تلك الركعة ثم يطولها لأجل الداخل، وإنما كان يدخل فيها ليفعل الصلاة على هيئتها من تطويل الأولى فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي قتادة رضي الله عنه فقال:

ص: 289

907 -

(00)(00) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا هَمامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الركْعَتَينِ الأوُلَيَينِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَة. وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا. وَيَقْرَأُ فِي الركْعَتَينِ الأخرَيَينِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

908 -

(415)(75) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ

ــ

907 -

(00)(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، قال (حدثنا يزيد بن هارون) ابن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة ثبت متقن حافظ، من (9) مات سنة (256) روى عنه في (19) بابا، قال (أخبرنا همام) بن يحيى بن دينار الأزدي أبو عبد الله البصري، ثقة ربما وهم، من (7) مات سنة (164) روى عنه في (12) بابا (وأبان بن يزيد) العطار أبو يزيد البصري، ثقة، من (7) مات سنة (165) روى عنه في (7) أبواب، كلاهما (عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي (عن عبد الله بن أبي قنادة) المدني (عن أبيه) أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد يمامي وواحد بصري وواحد واسطي وواحد كوفي، وغرف بسوقه بيان متابعة همام لحجاج الصواف في رواية هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، وكرر متن الحديث لما فيها من المخالفة للأولى (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة) أي في كل منهما (ويسمعنا) من أسمع الرباعي (الآية) التي يقرأها (أحيانًا) جمع حين بمعنى الوقت، وهو يدل على تكرر ذلك منه، وللنسائي من حديث البراء فنسمع منه الآية من سورة لقمان والذاريات، ولابن خزيمة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية اهـ قسط.

(ويقرأ في الركعتين الأخريين) أي الأخيرتين منهما مثنى الأخرى مؤنث الآخر (بفاتحة الكتاب) فقط أي لا يقرأ السورة فيهما، وهذا زيادة على الرواية الأولى.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي قتادة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما فقال:

908 -

(415)(75)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وأبو بكر بن

ص: 290

أَبِي شَيبَةَ. جَمِيعًا عَنْ هُشَيمٍ. قَال يَحْيى: أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي؛ قَال: كُنا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

ــ

أبي شيبة) العبسي الكوفي، حالة كونهما (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن هشيم) مصغرا بن بشير -بوزن عظيم- ابن القاسم بن دينار السلمي أبي معاوية الواسطي، ثقة، من (7) وأتى بجملة قوله (قال يحيى أخبرنا هشيم) تورعا من الكذب عليه بالعنعنة (عن منصور) بن زاذان -بزاي وذال معجمة- الواسطي، كان ينزل بالمَبَارك اسم موضع من واسط، أبي المغيرة الثقفي مولاهم مولى عبد الله بن أبي عقيل، روى عن الوليد بن مسلم أبي بشر في الصلاة، وعمرو بن دينار في الصلاة، وقتادة في الصلاة، وعبد الرحمن بن القاسم في الحج، والحسن بن أبي الحسن في الأيمان والحدود، ومحمد بن سيرين وأنس وأبي العالية وعطاء بن أبي رباح وطائفة، ويروي عنه (ع) وهشيم وأبو عوانة وجرير بن حازم وغيرهم، قال أحمد: شيخ ثقة، وقال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة، وقال العجلي: رجل صالح متعبد كان ثقة ثبتًا، وكان سريع القراءة وكان يحب أن يترسل فلا يستطيع، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يختم القرآن بين الأولى والعصر، وكان من المتقشفين المتجردين، وقال في التقريب: ثقة ثبت عابد، من السادسة، مات سنة (129) تسع وعشرين ومائة، روى عنه في (4) أبواب، وما ذكره النواوي هنا أنه منصور بن المعتمر فخطأ أو سهو منه لأن منصورا الذي يروي عنه الوليد ويروي عنه هشيم هو منصور بن زاذان راجع الأصفهاني وكتب الرجال (عن الوليد بن مسلم) بن شهاب التميمي العنبري أبي بشر البصري، ثقة، من (5) روى عنه في (2) بابين (عن أبي الصديق) بَكْرِ بن عَمْرٍو أوْ ابنِ قيس الناجي بالنون والجيم منسوب إلى ناجية اسم قبيلة البصري، روى عن أبي سعيد الخدري في الصلاة والتوبة، وعائشة وابن عمر، ويروي عنه (ع) والوليد بن مسلم أبو بشر وقتادة وعاصم الأحول وغيرهم، وثقة ابن معين وأبو زرعة، وله في (خ) فردُ حديث، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة، مات سنة (108) ثمان ومائة (عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان واسطيان وواحد مدني وواحد إما نيسابوري أو كوفي (قال) أبو سعيد (كنا نحزر) بضم الزاي وكسرها من بابي نصر وضرب؛ أي نخمن ونُقدِّرُ (قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر) أي مقدار طول قيامه

ص: 291

فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الركْعَتَينِ الأُولَيَينِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَتزِيلُ السجْدَةِ. وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأخرَيَينِ قَدْرَ النصْفِ مِنْ ذلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الؤكْعَتَينِ الأُولَيَينِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الأُخْرَيَينِ مِنَ الظُّهْرِ. وَفِي الأُخرَيَينِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النصْفِ مِنْ ذلِكَ.

وَلَمْ يَذْكُرْ أبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: الم تَنْزِيلُ. وَقَال: قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَة

ــ

فيهما (فحزرنا قيامه) صلى الله عليه وسلم أي قدرنا طول قيامه (في الركعتين الأوليين من الظهر قدر) زمن (قراءة الم تنزيل السجدة) بجر السجدة على البدل ونصبها بأعني ورفعها خبر مبتدأ محذوف تقديره هو، وأما تنزيل فبالرفع على الحكاية لا غير (وحزرنا قيامه في الأخريين) منها (قدر النصف من ذلك) أي من قيامه في الركعتين الأوليين، وتقدم احتجاج الشافعي به والجواب عنه اهـ أبي.

(وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر) أي قدرنا كون زمن قيامه فيهما من العصر (على قدر) زمن (قيامه في الأخريين من الظهر و) قدرنا قيامه (في الأخريين من العصر) كونه (على) قدر (النصف من ذلك) أي من قيامه في الأوليين من العصر. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 2] وأبو داود [804] والترمذي [307] وابن ماجه [828].

(ولم يذكر أبو بكر) بن أبي شيبة (في روايته) لهذا الحديث لفظة (الم تنزيل وقال) أبو بكر بدل ذلك (قدر ثلاثين آية) وهو اختلاف لفظي لأن سورة السجدة ثلاثون آية.

قال الأبي: قوله (فحزرنا) الخ، واعلم أن المشروع للأئمة إنما هو التخفيف، وأن أحاديث التطويل مؤولة، وأحاديث التطويل فيها ثلاثة هذا وحديث تقدير ذلك بثلاثين آية، وحديث يذهب الذاهب، وأحاديث تخفيف القراءة فيها حديث جابر بن سمرة ففي طريق منه كان يقرأ فيهما بسبح، وفي طريق آخبر والليل إذا يغشى، قال القاضي: فتحمل أحاديث التطويل على أنه كان يبادر أول الوقت فيطيل الأولى لِتَوَفُّرَ الجماعةُ لأنها تأتي والناس في قائلتهم وتصرفاتهم، ولهذا استحب فيها التأخير إلى أن يفيء الفيء ذراعًا، وقد ورد هذا المعنى نصًّا في أبي داود قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وعند ابن أبي أوفى كان يقوم حتى لا يسمع وقع قدم أي حتى يتكامل الناس، وبالجملة فمالك وعلماء الأمة على أن استحباب التطويل فيها وفي الصبح بحسب حال

ص: 292

909 -

(00)(00) حدَّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ

ــ

المصلي، وأن الترخيص بالتخفي فيها بحسب الحادث من سفر وغيره، والقراءةِ فيها بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءتُه فيهما بنحو السجدة وهو في غالب الأوقات وعند تساوي الأحوال نحو ما يأتي من حديث جابر بن سمرة أنَّه قرأ فيها وفي الصبح بقاف ونحوها، وقوله في حديث جابر قرأ فيها بقاف ثمَّ كانت صلاته تخفيفًا ليس معناه أنَّه صار بعد ذلك يخفف بل ظاهره أن قاف من التخفيف؛ فالمعنى ثمَّ استمر على نحو ذلك من التخفيف ويشهد لذلك قوله في الرواية الأخرى كان يخفف يقرأ في الفجر بقاف، والله أعلم اهـ منه. واعلم أن اختلاف قدر القراءة في الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره، قالوا: فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل وتكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوساطه، وفي المغرب بقصاره، قالوا: والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك، والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك، ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم، والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر والله أعلم اهـ نواوي.

ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:

909 -

(00)(00)(00)(حدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي بفتحتين مولاهم أبو محمَّد الأبلي، ثقة، من صغار (9)(حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، من (7)(عن منصور) بن زاذان الواسطي، ثقة، من (6)(عن الوليد) بن مسلم (أبي بشر) البصري، ثقة، من (5)(عن أبي الصديق) بكر بن عمرو (الناجي) منسوب إلى ناجية اسم قبيلة، ثقة، من (3)(عن أبي سعيد الخدري) وهذا السند من سداسياته أيضًا، وغرضه بسوقه بيان متابعة أبي عوانة لهشيم في رواية هذا الحديث عن منصور، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة

ص: 293

الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَينِ الأُولَيَينِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً. وَفِي الأُخْرَيَينِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً. أَوْ قَال: نِصْفَ ذلِكَ. وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَينِ الأُولَيَينِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً. وَفِي الأُخْرَيَينِ قَدْرَ نِصْفِ ذلِكَ.

910 -

(416)(76) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ

ــ

الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة) منهما (قدر ثلاثين آية) وهو بمعنى الرواية الأولى لأنَّ سورة السجدة ثلاثون آية (وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال) الراوي أو مَنْ دونه (نصف ذلك) المذكور من الثلاثين أي قدر نصف ذلك بدل قوله قدر خمس عشرة آية والمعنى واحد (وفي العصر في الركعتين الأوليين) منها (في كل ركعة) منهما (قدر خمس عشرة آية) نصف الثلاثين (وفي الأخريين) من العصر (قدر نصف ذلك) المذكور في الأوليين منها وهو سبع آية ونصف، وقوله (الأوليين والأخريين) بياءين مثناتين تحت تثنية الأولى والأخرى مؤنث الأول والآخر.

وفي هذه الأحاديث كلها دليل على أنَّه لا بد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات ولم يوجب أبو حنيفة في الأخريين القراءة بل خيره بين القراءة والتسبيح والسكوت، والجمهور على وجوب القراءة وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة والله أعلم.

ثمَّ استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي قتادة بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما فقال:

910 -

(416)(76)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي (عن عبد الملك بن عمير) الفرسي اللخمي أبي عمر القبطي الكوفي، ثقة فقيه تغير حفظه وربما دلس، من الثالثة، مات سنة (136) روى عنه في (15) بابا (عن جابر بن سمرة) بن جنادة السوائي بضم المهملة والمد الكوفي الصحابي بن الصحابي المشهور، له (146) حديثًا، روى عنه في (5) أبواب (أن أهل الكوفة) بضم الكاف اسم لبلدة مشهورة في العراق؛ وهي دار الفضل ومحل الفضلاء بناها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي أمر نوابه ببنائها هي والبصرة قيل سميت كوفة لاستدارتها تقول العرب رأيت كوفًا وكوفانًا للرمل المستدير، وقيل لاجتماع الناس فيها تقول العرب تكوف الرمل إذا استدار وركب بعضه بعضًا، وقيل لأنَّ ترابها خالطه حصى

ص: 294

شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرُوا مِنْ صَلاتِهِ. فَأَرْسَلَ إِلَيهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيهِ. فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلاةِ. فَقَال: إِنِّي لأُصَلِّي بِهِمْ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. مَا أَخْرِمُ عَنْهَا. إِنِّي لأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الأُولَيَينِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَينِ. فَقَال: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ. أَبَا إِسْحَاقَ

ــ

وكل ما كان كذلك يسمى كوفة، قال أبو بكر الحازمي وغيره: ويقال للكوفة أيضًا كوفان بضم الكاف اهـ نواوي.

(شكوا) بفتح الكاف وتخفيفها لأنه من شكا يشكو من باب دعا يدعو (سعدًا) أي سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري أبا إسحاق المدني أي أظهروا الشكوى منه (إلى عمر بن الخطاب) حين كان أميرًا عليهم بتوليته (فذكروا) في الشكوى منه أشياء كثيرة، فقالوا: إنه لا يخرج بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، حتى قالوا: إنه لا يحسن (من صلاته) أي لا يصلي بنا صلاة تامة بآدابها وهيئاتها أي شكاه بعضهم، فهو من باب إطلاق الكل على البعض منهم الأشعث بن قيس كما ذكره العسكري في الأوائل، وأبو سعدة أسامة بن قتادة كما في البخاري، والجراح بن سنان وقبيصة وأربد الأسديون كما في الطبراني (فأرسل إليه) أي إلى سعد (عمر) بن الخطاب فوصل إليه الرسول (فقدم) سعد من الكوفة (عليه) أي على عمر في المدينة فعزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر (فـ) لما قدم عليه (ذكر) عمر (له) أي لسعد (ما عابوه) أي ما عيب أهل الكوفة (به) سعدًا (من) عدم الاهتمام بـ (أمر الصلاة) وترك آدابها وسننها (فقال) سعد لعمر: أما هم فقالوا ما قالوا وأما أنا فـ (إني) والله (لأصلي بهم صلاةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي صلاة مِثْلَ صلاتهِ صلى الله عليه وسلم (ما أخرم) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وكسر الراء من باب ضرب أي ما أنقص (عنها) أي عن صلاته صلى الله عليه وسلم (إني لأركد) بضم الكاف من باب نصر أي لأطول القيام (بهم في) الركعتين (الأوليين وأحذف) بفتح الهمزة وكسر الذال أي أقصر القيام بهم (في) الركعتين (الأخريين فقال) عمر له (ذاك) الذي تقول مبتدأ خبره (الظن بك) أي ظني واعتقادي فيك يا (أبا إسحاق) كنية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته البخاري وأبو داود والنسائيُّ، وأما سنده فهو من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان وواحد مدني وواحد واسطي وواحد

ص: 295

911 -

(00)(00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ

ــ

نيسابوري، وفيه رواية صحابي عن صحابي جابر بن سمرة عن سعد.

قوله (فأرسل إليه عمر) فيه أن الإمام إذا شكي إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك، وأنه إذا خاف مفسدةً باستمرارِه في ولايتِه ووُقُوعَ فتنةٍ عَزَلَه لأنه السببُ الذي عُزِل له سعدٌ لا لقادحٍ فيه، وفي البخاري في حديثِ مَقْتل عمر وقضيةِ الشورى، قال عمر رضي الله عنه: إن أصابت الأمارةُ سعدًا فذاك، وإلا فليستعن به مَنْ أُمِّر منكم فإني لم أعزله عن عَجْز ولا عن خيانة، قال المازري: إن عُلم عِلْمُ القاضي وعدالتهُ لم يُعزل بالشكية، ويُسئل عنه في السر فإن ثبِّت طَعْنٌ عُزلَ وإلا أُقِرَّ، وإن لم تتحقَّق عدالتُه فقيلَ لا يعزل اهـ أبي، قوله (وأحذف في الأخريين) يعني أُقصِّرُهما عن الأوليين لا أنَّه يُخل بالقراءة ويحذفها كلها، قال ابن الملك: الظاهر أن معناه وأحذف القراءةَ فيهما كما هو المفهوم من حديث عبد الله بن السائب الآتي في باب القراءة في الصبح فيما رواه عَبْدُ الرزاق مِن قوله (فحذف فركع) وهو مقتضى مذهب إمامنا الأعظم فالمصلي مخير فيهما إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت، قال العيني: وهو المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة إلا أن الأفضل أن يقرأ اهـ.

وقوله (ذاك الظن بك أبا إسحاق) فيه مدح الرجل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه الفتنة، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح بالأمرين، وجمع العلماء بينهما بما ذكرته، وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته لا باسمه.

ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سعد رضي الله عنه فقال:

911 -

(. .)(. .)(. .)(حدثنا قتيبة بن سعيد) البغلاني (وإسحاق بن إبراهيم) المروزي (عن جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن عبد الملك بن عمير) اللخمي الكوفي (بهذا الإسناد) أي عن جابر بن سمرة عن سعد بن أبي وقاص، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة جرير بن عبد الحميد لهشيم بن بشير في رواية هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير.

ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال:

ص: 296

912 -

(. .)(. .) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ. قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ. قَال: قَال عُمَرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيءٍ حَتَّى فِي الصَّلاةِ. قَال: أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الأُولَيَينِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَينِ. وَمَا آلُو مَا اقْتَدَيتُ بِهِ مِنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَال: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ

ــ

912 -

(. .)(. .)(. .)(وحدثنا محمَّد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (عن أبي عون) محمَّد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي الأعور الكوفي، روى عن جابر بن سمرة في الصلاة، وأبي الزبير ومحمد بن حاطب الجمحي، ووراد مولى المغيرة في الأحكام، وأبي صالح عبد الرحمن بن قيس الحنفي في اللباس، ويروي عنه (خ م د ت س) وشعبة ومسعر ومحمد بن سوقة والأعمش والثوري وغيرهم، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائيُّ، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة، روى عنه في ثلاثة أبواب (قال) أبو عون (سمعت جابر بن سمرة) السوائي الكوفي رضي الله عنه (قال: قال عمر لسعد) بن أبي وقاص الزهري المدني. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان كوفيان وواحد مدني، وغرضه بسوقه بيانُ متابعةِ أَبي عَونٍ لعبد الملك بن عمير في رواية هذا الحديث عن جابر بن سمرة، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة في بعض الكلمات (قد شكوك) يا أبا إسحاق أي قد أكثر أهل الكوفة الشكوى منك (في كل شيء) في الغزو والقَسْم والقضاء (حتى) شكوك عدم الاهتمام (في الصلاة) قال المازري: لم يوقفه عمر إلا ليتحقق براءته مما طُعِن فيه فَبَرَّأَه مما قالوا وكان عند الله وجيهًا، قال الأبي: وإنما لم يجبه إلا عن الصلاة لأنها أهمُّ (قال) سعد لعمر: أما هم فقالوا ما قالوا و (أَمَّا أنا فأَمُدُّ) القراءة وَأُطوِّلُها (في) الركعتين (الأُوليين وأَحْذِف) أي أُخفِّف القراءةَ وأُقصِّرها (في) الركعتين (الأخريين وما آلو) بالمد في أولِه وضمِ اللام أي لا أُقصِّر في ذلك، ومنه قوله تعالى:(لا يألونكم خبالا) أي لا يقصرون في إفسادكم أي لا أقصر في أن أصلي بهم (ما اقتديت) وائتممت (به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي لا أقصر ولا أفرط في أن أصلي بهم صلاة مثل صلاة اقتديت فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال) عمر (ذاك) الذي تقول مبتدأ خبره (الظن) أي ظننا (بك)

ص: 297

أَوْ ذَاكَ ظَنِّي بِكَ.

913 -

(. .)(. .) وحدّثنا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَبِي عَوْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ. وَزَادَ: فَقَال: تُعَلِّمُنِي الأَعْرَابُ بِالصَّلاةِ؟

914 -

(417)(77) حدَّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيدٍ

ــ

واعتقادنا فيك (أو) قال عمر أو الراوي، والشك إما من الراوي أو ممن دونه (ذاك) الذي قلت (ظني بك) واعتقادي فيك.

ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث سعد رضي الله عنه فقال:

913 -

(. .)(. .)(. .)(وحدثنا أبو كريب) محمَّد بن العلاء الهمداني الكوفي (حدثنا) محمَّد (بن بشر) العبدي من عبد قيس أبو عبد الله الكوفي (عن مسعر) بن كدام بن ظهير الهلالي أبي سلمة الكوفي (عن عبد الملك) بن عمير اللخمي الكوفي (وأبي عون) محمَّد بن عبيد الله الثقفي الكوفي كلاهما (عن جابر بن سمرة) السوائي الكوفي، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا سعد بن أبي وقاص فإنَّه مدني، وقوله (بمعنى حديثهم) أي بمعنى حديث هشيم في السند الأول، وحديث جرير في السند الثاني، وحديث شعبة في السند الثالث متعلق بما عمل في المتابع وهو مسعر بن كدام أي حدثنا مسعر عن عبد الملك وأبي عون بمعنى حديث أولئك الثلاثة المذكورة لا بلفظه، وغرضه بسوقه بيان متابعة مسعر لأولئك الثلاثة (و) لكن (زاد) مسعر في روايته على أولئك الثلاثة لفظة (فقال) سعد لعمر أَ (تُعلِّمُني) الآنَ هؤلاء (الأعرابُ) البدويُّون (بالصلاةِ) وشروطِها وآدابِها فيُعَيِّبُوني في صلاتي، إذًا واللهِ ضَلَلْتُ وخسِرْتُ لشدةِ غضبه لأنهم كَذَبُوا عليه.

ثمَّ استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أبي قتادة بحديث آخر لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما فقال:

914 -

(417)(77)(حدثنا داود بن رشيد) بالتصغير الهاشمي مولاهم أبو الفضل البغدادي، قال الدارقطني: ثقة نبيل، وقال في التقريب: ثقة، من (10) مات سنة (239)

ص: 298

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ)، عَنْ سَعِيدٍ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيسٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ قَال: لَقَدْ كَانَتْ صَلاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ. فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ. فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ. ثُمَّ يَأْتِي

ــ

(حدثنا الوليد -يعني ابن مسلم) القرشي الأموي مولاهم أبو العباس الدمشقي صاحب الأوزاعي، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال في التقريب: ثقة ولكنه كثير التدليس، من (8) مات سنة (195) روى عنه في (6) أبواب (عن سعيد وهو ابن عبد العزيز) التنوخي أبي محمَّد الدمشقي، روى عن عطية بن قيس في الصلاة، وربيعة بن يزيد في الزكاة، وغيرهما وإسماعيل بن عبيد الله في الصوم وغيرهم، ويروي عنه (م عم) والوليد بن مسلم، ومروان بن محمَّد الدمشقيان وأبو مسهر وشعبة والثوري وخلق، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائيُّ، وقال الحاكم: هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة، وقال في التقريب: ثقة إمام، سواه أحمد بالأوزاعي، وقدمه أبو مسهر، ولكنه اختلط في آخر عمره، من السابعة، مات سنة (167) سبع وستين ومائة (عن عطية بن قيس) الكلابي أو الكلاعي بالعين بدل الباء أبي يحيى الحمصي، روى عن قزعة في الصلاة، وعن معاوية والنعمان بن بشير وغيرهم، ويروي عنه (م عم) وسعيد بن عبد العزيز وابنه سعد وعبد الواحد بن قيس، قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة، مات سنة (121) إحدى وعشرين ومائة، وليس في مسلم من اسمه عطية إلا هذا (عن قزعة) بفتح الزاي وإسكانها ابن يحيى، ويقال ابن الأسود الحرشي مولاهم مولى زياد بن أبي سفيان، ويقال مولى عبد الملك أبي الغادية البصري، روى عن أبي سعيد الخدري في الصلاة والصوم والحج والنكاح، وأبي هريرة وابن عمر، ويروي عنه (ع) وعطية بن قيس وربيعة بن يزيد وعبد الملك بن عمير وسهم بن منجاب وقتادة ومجاهد وعدة، وثقة العجلي وقال: بصري تابعي ثقة، وقال ابن خراش: صدوق، وذكره ابن حبَّان في الثقات، له في (خ) فرد حديث، وقال في التقريب: ثقة، من (3) الثالثة، وليس في مسلم من اسمه قزعة إلا هذا (عن أبي سعيد الخدري) رضي الله تعالى عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم شاميون وواحد مدني وواحد بصري وواحد بغدادي (قال) أبو سعيد: والله (لقد كانت صلاة الظهر تقام) أي يقيم لها المقيم (فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته) حاجة الإنسان بولا أو غائطًا (ثمَّ يتوضأ ثمَّ يأتي) إلى

ص: 299

وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى. مِمَّا يُطَوِّلُهَا.

915 -

(. .)(. .) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاويَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ. قَال: حَدَّثَنِي قَزَعَةُ. قَال: أَتَيتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيهِ. فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ، قُلْتُ: إِنِّي لا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلاءِ عَنْهُ. قُلْتُ: أَسْأَلُكَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ

ــ

المسجد (ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها) رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من أجل تطويله إياها.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أَحْمَدُ [3/ 35] والنسائيُّ [2/ 164] وابن ماجه [825].

ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد هذا رضي الله عنه فقال:

915 -

(. .)(. .)(. .)(وحدثني محمَّد بن حاتم) بن ميمون أبو عبد الله البغدادي القطيعي بفتح القاف المعروف بالسمين، ثقة، من (10) روى عنه في (11) بابا (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة، من (9)(عن معاوية بن صالح) بن حدير مصغرًا الحضرمي أبي عبد الرحمن الحمصي، وثقه أحمد وابن معين والنسائيُّ والعجلي وأبو زرعة، وقال في التقريب: صدوق له أوهام، من (7)(عن ربيعة) بن يزيد القصير الدمشقي أبي شعيب الإيادي فقيه أهل دمشق مع مكحول، ثقة عابد، من (4) مات سنة (123)(قال) ربيعة (حدثني قزعة) بن يحيى الحرشي البصري (قال) قزعة (أتيت أبا سعيد الخدري) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان شاميان وواحد مدني وواحد بغدادي، وغرضه بسوقه بيان متابعة ربيعة بن زياد لعطية بن قيس في رواية هذا الحديث عن قزعة بن يحيى، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة أي أتيت وجئت أبا سعيد (وهو) أي والحال أنَّه (مكثور عليه) أي مغلوب بكثرة الناس عنده للاستفادة يعني اجتمع عنده ناس كثيرون ليستفيدوا منه الحديث (فلما تفرق الناس) المجتمعون عنده وذهبوا (عنه) أي عن مجلسه (قلت) له أي لأبي سعيد (إني لا أسألك) يا أبا سعيد (عما يسألك هؤلاء) المجتمعون عندك (عنه) متعلق بيسألك ثمَّ (قلت) له (أسألك عن) صفة (صلاة رسول الله

ص: 300

- صلى الله عليه وسلم. فَقَال: مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ خَيرٍ. فَأَعَادَهَا عَلَيهِ. فَقَال: كَانَتْ صَلاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ. فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ. فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى

ــ

صلى الله عليه وسلم) هل هي طويلة أم قصيرة (فقال) لي أبو سعيد (ما لك) يا قزعة (في) السؤال عن (ذاك) الذي ذكرت من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (من خير) أي من نفع وفائدة، ما تميمية لفقد شرطها، لك خبر مقدم في ذاك متعلق بخبرٍ، من خير مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية في محل النصب مقول قال، معناه أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعها وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله فتكون قد علمت السنة وتركتها، وقوله (فأعادها) أي فأعاد قزعة المسألة (عليه) أي على أبي سعيد مرة ثانية، فيه التفات، وكان مقتضى السياق فأعدت المسألة عليه أو المعنى فأعاد أبو سعيد المسألة عليه أي على قزعة أي أجابها له (فقال) أبو سعيد (كانت صلاة الظهر تقام فينطلق) أي يذهب (أحدنا إلى البقيع) هو مقبرة أهل المدينة (فيقضي حاجته) حاجة الإنسان (ثمَّ يأتي أهله فيتوضأ ثمَّ يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى) منها.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث، الأول حديث أبي قتادة ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث أبي سعيد الخدري الأولُ ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث سعد بن أبي وقاص ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه ثلاث متابعات، والرابع حديث أبي سعيد الخدري الثاني ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 301