المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌219 - (31) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة فيها والأمر بإتمام الصفوف الأول والتراص فيها - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصلاة

- ‌190 - (1) باب بدء الأذان

- ‌191 - (2) -باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌192 - (3) باب: صفة الأذان أي كيفيته وصيغته

- ‌193 - (4) باب: استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد

- ‌194 - (5) باب جواز أَذان الأَعمى إذا كان معه بصير

- ‌195 - (6) باب: الأذان أمان من الإِغارة

- ‌196 - (7) باب فضل حكاية الأذان ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم

- ‌197 - (8) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه

- ‌197 - (9) باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين يرفع ومتى يترك الرفع

- ‌198 - (10) - باب: التكبير في كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع

- ‌199 - (11) باب القراءة في الصلاة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

- ‌200 - (12) باب الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌201 - (13) باب تعليم الصلاة وكيفيتها لمن لا يحسنها

- ‌202 - (14) باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه

- ‌203 - (15) باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة

- ‌204 - (16) باب: حجة من قال: إن البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة

- ‌205 - (17) باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام على صدره ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه

- ‌206 - (18) باب: التشهد في الصلاة

- ‌207 - (19) باب بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌208 - (20) باب: التسميع والتحميد والتأمين

- ‌209 - (21) باب: ائتمام المأموم بالإمام

- ‌210 - (22) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

- ‌211 - (23) باب إنما الإمام جنة

- ‌212 - (24) باب: استخلاف الإمام إذا مرض وجواز ائتمام القائم بالقاعد

- ‌213 - (25) باب مراجعة عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في استخلافه أباها في الصلاة

- ‌214 - (26) بابٌ العملُ القليلُ في الصلاة لا يضرُّها

- ‌215 - (27) باب من نابه شيء في الصلاة فليسبح

- ‌216 - (28) باب تقديم الجماعة من أرادوا ليصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب

- ‌217 - (29) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود

- ‌218 - (30) باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود أو غيرهما وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌219 - (31) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة فيها والأمر بإتمام الصُّفُوف الأُول والتراصّ فيها

- ‌220 - (32) باب الأمرِ بِتَسْويَةِ الصفوف وتعديلها وإتمامها وبيان من يلي الإمام من القوم

- ‌221 - (33) باب فضل الصف الأول والاستهام عليه وخيريته للرجال

- ‌222 - (34) باب نهي النساء المصليات خلف الرجال عن رفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال

- ‌223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة

- ‌224 - (36) باب نهي النساء عن الطيب عند الخروج إلى المساجد

- ‌225 - (37) باب التوسط بين الجهر والأسرار في قراءة صلاة الجهر إذا خاف مفسدة من الجهر

- ‌226 - (38) باب استماع القراءة من المعلم وكذا من الإمام

- ‌227 - (39) باب الجهر بالقراءة في الصبح واستماع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌228 - (40) باب: القراءة في الظهر والعصر

- ‌229 - (41) باب: القراءة في الصبح والظهر والعصر

- ‌230 - (42) باب القراءة في المغرب

- ‌231 - (43) باب: القراءة في العشاء

- ‌232 - (44) باب: أمر الأئمّة بالتخفيف في تمام

- ‌233 - (45) باب: اعتدال أفعال الصلاة وتقارب أركانها

- ‌234 - (46) باب: متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌235 - (47) باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌236 - (48) باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود

- ‌237 - (49) باب: ما يقال في الركوع والسجود والأمر بإكثار الدعاء فيه

- ‌238 - (50) باب: فضل السجود والحث عليه

- ‌239 - (51) بَابُ عَلَى كَمْ يَسْجُدُ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثَّوْبِ والشَّعْر وَعَقْصِهِ فِي الصلاة

- ‌240 - (52) باب بيان كيفية السجود وصفته

- ‌241 - (53) باب بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وبيان ما يفتتح به وما يختم به فيها

الفصل: ‌219 - (31) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة فيها والأمر بإتمام الصفوف الأول والتراص فيها

‌219 - (31) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة فيها والأمر بإتمام الصُّفُوف الأُول والتراصّ فيها

(862)

- (394)(55) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وأبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنِ الأعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ قَال: خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَال: "مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيلِ شُمُسٍ؟

ــ

219 -

(31) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة فيها والأمر بإتمام الصُّفُوف الأُول والتراصّ فيها

862 -

(394)(55)(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو غريب قالا حَدَّثَنَا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع) الكوفي (عن تميم بن طرفة) الكوفي (عن جابر بن سمرة) الكوفي. وهذا السند من سداسياته كسابقه، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون، وأن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض؛ الأعمش عن المسيب عن تميم بن طرفة (قال) جابر بن سمرة (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) لنا (ما لي) أي أي شيء ثبت لي، فما للاستفهام الإنكاري، حالة كوني (أراكم) وأبصركم، فالجملة حال من ياء المتكلم، والرؤية بصرية، حالة كونكم (رافعي أيديكم كأنها) أي كان الأيدي منكم (أذناب خيلٍ شُمُسٍ) في تحركها، وجملة التشبيه حال من الأيدي أي حالة كونها مشبهة بأذناب خيل شمس في التحرك والارتفاع، والأذناب جمع ذنب بالتحريك، والذنب من الحيوان معروف ما ينبت على عجب الذنب، يقال ضرب بذنبه إذا أقام وثبت، والخيل اسم جنس من الحيوان سريع الجري سمي بذلك لاختياله في مشيه، وأول من ركبه إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام في وادي أجياد موضع معروف بمكة، جائزة له على بناء البيت مع أبيه كما بسطنا الكلام عليه في تفسيرنا فراجعه، والشمس بضمتين وقد تسكن الميم للتخفيف جمع شموس كرسل ورسول؛ وهي التي لا تستقر عند النخس وتشير بذنبها إلى اليمين والشمال لحدتها؛ كانوا يشيرون بأيديهم إذا سلَّمُوا إلى الجانبين فأنكر ذلك من فعلهم وأكد الإنكار بأن شبه الأيدي بأذناب خيل شمس.

وعبارة القرطبي: كانوا يشيرون عند السلام من الصلاة بأيديهم يمينًا وشمالًا، وتشبيه أيديهم بأذناب الخيل تشبيه واقع فإنها تحرك أذنابها يمينًا وشمالًا فلما رآهم على

ص: 224

اسْكُنُوا في الصَّلَاةِ" قَال: ثُمَّ خَرَجَ عَلَينَا فَرَآنَا حَلَقًا. فَقَال: "مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟ " قَال: ثُمَّ خَرَجَ عَلَينَا فَقَال: "أَلا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا؟ " فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَال: "يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ. ويتَرَاصُّونَ في الصَّفِّ"

ــ

تلك الحالة أمرهم بالسكون في الصلاة فقال (أسكنوا في الصلاة) ولا تتحركوا فيها وهذا دليل على أبي حنيفة في أن حكم الصلاة باق على المصلي إلى أن يسلم ويلزم منه أنَّه إن أحدث في تلك الحالة أعني حالة الجلوس الأخير للسلام أعاد الصلاة، قال النواوي: والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين، وبيّن في الطريقين الأخيرين كيفية السلام فقال في الأولى: إنما يكفي أحدكم

الحديث، وقال في الآخر: إذا سلم أحدكم.

(قال) جابر بن سمرة فدخل حجرته (ثم خرج علينا فرآنا حَلَقًا) بفتحتين جمع حلقة بسكون اللام على غير قياس، وحكي ضبطه بكسر الحاء أيضًا فيكون مثل قصعة وقصع وبدرة وبدر كما في المصباح عن الأصمعي أي رآنا جالسين متفرقين حلقًا حلقًا (فقال ما لي أراكم) حالة كونكم (عزين) أي متفرقين جماعة جماعة جمع عزة بكسر العين وتخفيف الزاي، وأصلها عزو فحذفوا الواو وعوضوا عنها التاء وجمعت جمع السلامة على غير قياس نظير عضين في قوله تعالى:{الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ} والمراد الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق، قال الأبي: والنهي يحتمل أنَّه في غير الصلاة خوف افتراق الكلمة، ويحتمل أنَّه في الصلاة لما فيه من تقطيع الصفوف (قلت) يبعده قول الراوي فرآنا حلقًا والحلقة لا تستقبل كلها القبلة (قال) جابر (ثم خرج علينا فقال ألا تصفُّون) وتتراصون كما تصف الملائكة عند ربها) وهذا تأكيد في الحض كقولهم في الخمر هو ياقوتٌ سَيَّالٌ عكس ما تقدم من التشبيه بأذناب الخيل الشُمُسِ (فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول) بضم أوله وفتح ثانيه المخفف جمع أول (ويتراصون) أي الملائكة (في الصف) أي يتلاصقون ويتضامون كأنهم بنيان مرصوص، وفيه الأمر بإتمام الصفوف الأول والتراص في الصفوف.

قال (ع) تسوية الصفوف والتراص فيها وإكمال الأول فالأول سنة لحضه على ذلك في هذا الحديث، وترتيب الوعيد عليه في الآخر، ولما فيه من التشبيه بالملائكة عليهم

ص: 225

863 -

(00)(00)(00) وحدَّثني أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. قَالا جَمِيعًا: حدَّثنَا الأَعْمَشُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

864 -

(395)(56) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. قَال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ

ــ

السلام، وحسن هيئة الجماعة، وحفظ الصفوف من تخلل الشياطين ولأنه أبعد من التشويش من نظر بعضهم إلى وجوه بعض اهـ. ومعنى (يتمون الصفوف الأول) أنهم لا يشرعون في الثاني حتَّى يتم الأول ولا في الثالث حتَّى يتم الثاني، قال النواوي: ومعنى إتمام الصفوف الأول أن يتم الأول ولا يشرع في الثاني حتَّى يتم الأول ولا في الثالث حتَّى يتم الثاني ولا في الرابع حتَّى يتم الثالث وهكذا إلى آخرها.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 108] وأبو داود [912] وابن ماجة [1045]. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

863 -

(00)(00)(00)(وحدثني أبو سعيد الأشج) عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي، ثقة، من (15) مات سنة (257)(حَدَّثَنَا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من (9)(ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد الحنظلي المروزي (أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي (قالا) أي قال كل من وكيع وعيسى حالة كونهما (جميعًا حَدَّثَنَا الأعمش) وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابع، وقوله (نحوه) مفعول ثان لذلك العامل، والضمير عائد على المتابَع بفتح الباء وهو أبو معاوية أي روى كل من وكيع وعيسى عن الأعمش بهذا الإسناد يعني عن المسيب عن تميم عن جابر نحوه أي نحو ما حدث أبو معاوية عن الأعمش، وغرضه بيان متابعة وكيع وعيسى لأبي معاوية في رواية نحو حديث أبي معاوية عن الأعمش.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر المذكور بحديث آخر له رضي الله عنه فقال:

864 -

(395)(56)(حَدَّثَنَا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي (قال) أبو بكر (حَدَّثَنَا وكيع) بن الجراح الكوفي (عن مسعر) بن

ص: 226

ح وَحدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ، (وَاللَّفْظُ لَهُ)، قَال: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بْنُ الْقِبْطيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ قَال: كُنَّا إِذَا صَلَّينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَينِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيلٍ شُمُسٍ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ

ــ

كدام بن ظهير الهلالي أبي سلمة الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة (153)(ح وحدثنا أبو غريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (واللفظ) الآتي (له) أي لأبي غريب (قال) أبو غريب (أخبرنا) يحيى بن زكرياء (بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني أبو سعيد الكوفي، ثقة متقن، من التاسعة، مات سنة (184)(عن مسعر) بن كدام، قال مسعر (حدثني عبيد الله بن القبطية) الكوفي، روى عن جابر بن سمرة في الصلاة، وأم سلمة في الفتن، ويروي عنه (م د س) ومسعر بن كدام وفرات القزاز وعبد العزيز بن رفيع، قال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وقال ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة (عن جابر بن سمرة) رضي الله عنهما. وهذان السندان من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون (قال) جابر (كنا) معاشر الصحابة (إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله) مشيرين بأيدينا إلى الجانب الأيمن، وقلنا أيضًا (السلام عليكم ورحمة الله) مشيرين إلى الجانب الأيسر (وأشار) جابر بن سمرة حكاية لتلك الحال (بيده إلى الجانبين) الأيمن والأيسر، يريد جابر أنا كنا إذا سلمنا في آخر الصلاة نرفع أيدينا مشيرين إلى السلام على من في يميننا وشمالنا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالأيدي (فقال) لنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم علام) ما استفهامية دخل عليها حرف الجر فلذلك حذفت ألفها فرقًا بينها وبين ما الموصولة أي إلى أي شيء (تومئون) أي تشيرون أيها المؤمنون (بأيديكم) حالة كونها (كأنها أذناب خيل شمس) أي على أي سبب تشيرون بأيديكم، فكلمة على حرف جر كتبت بلا ألف لالتحاق ما الاستفهامية بها وسقطت ألفها كما في قوله تعالى:{فِيمَ أَنْتَ} و {مِمَّ خُلِقَ} و {عَمَّ} اهـ (أنما يكفي أحدكم) في الجلوس من الصلاة (أن يضع يده على فخذه) أي أن يضع كلًّا من اليدين على كل من

ص: 227

ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ".

865 -

(00)(00)(00) وحدَّثنا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَن فُرَاتٍ، (يَعْنِي الْقَزَّازَ)، عَن عُبَيدِ اللهِ،

ــ

الفخذين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر (ثم يسلم على أخيه) من مؤمني إنس وجن وملائكة، وقوله (مَن على يمينه و) على (شماله) بفتح ميم مَن اسم موصول بدل من أخيه، قوله (على أخيه من على يمينه وشماله) قال ابن الملك: من الموصولة مع صلتها بدل من أخيه، وفي نسخة (على أخيه من عن يمينه وشماله) فيقرأ من بكسر الميم على أنَّه جار وتكون عن اسما بمعنى جانب كقول الشاعر:

من عن يميني مرة وأمامي

وإنما بُنيت لمشابهتها الحرف في الوضع قال النواوي: والمراد بالأخ الجنس الصادق بإخوانه الحاضرين عن اليمين والشمال.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 107] وأبو داود [1000] والنسائي [552] في الكبرى.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

865 -

(00)(00)(00)(وحدثنا القاسم بن زكرياء) بن دينار القرشي أبو محمد الكوفي الطحان وربما نسب إلى جده، ثقة، من (11) روى عنه في (3) أبواب، قال (حَدَّثَنَا عبيد الله بن موسى) العبسي مولاهم أبو محمد الكوفي صاحب المسند، ثقة، من (9) مات سنة (213) روى عنه في (7) أبواب (عن إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبي يوسف الكوفي، ثقة، من (7) مات سنة (162) روى عنه في (8) أبواب (عن فرات) بن أبي عبد الرحمن (يعني القزاز) نسبة إلى بيع القز وهو الحرير الَّذي ماتت فيه الدودة فيكون كَمِدَ اللون، التميمي أبي محمد البصري ثم الكوفي، روى عن عبيد الله بن القبطية في الصلاة، وأبي حازم سلمان الأشجعي في الجهاد، وأبي الطفيل في الفتن، وعامر بن واثلة، ويروي عنه (ع) وإسرائيل وشعبة وابنه الحسن بن فرات والسفيانان، له نحو عشرة أحاديث، وثقه النسائي وابن معين، وقال العجلي: كوفي ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من الخامسة، روى عنه في ثلاثة أبواب (عن عبيد الله) بن

ص: 228

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ قَال: صلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا، قُلْنَا بِأَيدِينَا: السَّلامُ عَلَيكُمْ. السَّلَامُ عَلَيكُمْ. فَنَظَرَ إِلَينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "مَا شَأْنُكُمْ؟ تُشِيرُونَ بِأَيدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذنَابُ خَيلٍ شُمُسٍ؟ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبهِ وَلا يُومِئْ بِيَدِهِ"

ــ

القبطية الكوفي (عن جابر بن سمرة) الكوفي رضي الله عنهما، وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون، وغرضه بسوقه بيان متابعة فرات القزاز لمسعر بن كدام في رواية هذا الحديث عن عبيد الله بن القبطية (قال) جابر (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا) معاشر الصحابة (إذا سلمنا) أي إذا أردنا التسليم من الصلاة (قلنا) مشيرين (بأيدينا) إلى الجانبين (السلام عليكم) مرة في اليمين و (السلام عليكم) مرة في اليسار (فنظر إلينا رسول إله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم) وشغلكم حال كونكم (تشيرون بأيديكم) إلى الجانبين، حالة كون الأيدي (كأنها أذناب خيل شمس) أي مشبهة بأذنابها في الارتفاع والتحرك و (إذا سلم أحدكم) أي أراد التسليم من الصلاة (فليلتفت إلى صاحبه) وأخيه الَّذي في اليمين أو اليسار (ولا يومئ) أي ولا يشير (بيده) إلى الجانبين. قال النواوي: وفي هذا الحديث أن السنة في السلام من الصلاة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله، ولا يسن زيادة وبركاته وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف، وأشار إليها بعض العلماء ولكنها بدعة إذ لم يصح فيها حديث بل صح هذا الحديث وغيره في تركها والواجب منه السلام عليكم مرة واحدة ولو قال السلام عليك بلا ميم لم تصح صلاته، وفيه دليل على استحباب تسليمتين وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وفيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها والإقبال عليها وأن الملائكة يصلون وأن صفوفهم على هذه الصفة، والله تعالى أعلم اهـ.

قال ابن الملك (قوله فكنا إذا سلمنا) الخ ظاهره يشعر بأن النهي عن رفع اليد كان خاصًّا بالذي عند التسليم، واللفظ المتقدم عن جابر ليس كذلك بل هو عام لكل رفع غَيرَ الَّذي عند التحريمةِ المجمعِ على ثبوته والموافقُ للترجمة هنا أعني الأمر بالسكون في الصلاة هو ذاك لأن الَّذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له اسكن في الصلاة، على أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كما تقرر في موضعه اهـ.

ص: 229

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان كلاهما لجابر بن سمرة الأول منهما ذكره للاستدلال به على الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني ذكره للاستشهاد للأول وذكر فيه أيضًا متابعة واحدة.

***

ص: 230