الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
201 - (13) باب تعليم الصلاة وكيفيتها لمن لا يحسنها
779 -
(359)(22) حدثني مُحَمدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيدِ اللهِ. قَال: حَدثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَن أبِي هُرَيرَةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ. فَدَخَلَ رَجُل فَصَلى. ثُم جَاءَ
ــ
201 -
(13) باب تعليم الصلاة وكيفيتها لمن لا يحسنها
779 -
(359)(22)(حدثني محمد بن المثنى) العنزي البصري، قال (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري المدني، أحد الفقهاء السبعة ثقة ثبت، من (5)(قال) عبيد الله (حدثني سعيد بن أبي سعيد) كيسان بن سَعْد المقبري أبي سعيد المدني ثقة، من (3) تغير قبل موته بأربع سنين (عن أبيه) أبي سعيد كيسان بن سعد المقبري المدني مولى أم شريك ثقة، من (2)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان بصريان، وفيه التحديث والقول والعنعنة، قال النواوي: واعلم أنه وقع في إسناد هذا الحديث في مسلم عن يحيى القطان عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، قال الدارقطني: خالف يحيى القطان في هذا الإسناد جميع أصحاب عبيد الله كعبد الله بن نمير وأبي أسامة فإنهم لم يقولوا عن أبيه، ويحيى حافظ فيعتمد ما رواه فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين، قال الحافظ ابن حجر: ولكل من الروايتين وَجْهٌ يُرجِّح فأما رواية يحيى القطان فللزيَادةِ من الحافظ، وأما الرواية الأخرى فللكثرة، ولأن سعيدا المقبري لم يوصف بالتدليس وقد ثبت سماعه من أبي هريرة، ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين فحصل أن الحديث صحيح لا علة فيه ولو كان الصحيح ما رواه الأكثرون لم يضر في صحة المتن، قال النواوي: ومقصودي بذكر هذا أن لا يُغْتَرَّ بذِكْرِ الدارقطني أو غيرِه له في الاستدراكات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد) النبوي وجلس (فدخل رجل) هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى بن خلاد (فصلى) أي بلا تعديل في ركوعه وسجوده كما هو الظاهر من سياق الحديث، وعند النسائي ركعتين فسلم من صلاته (ثم جاء) إلى
فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَرَد رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم السلامَ. قَال: "ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنكَ لَمْ تُصَلِّ" فَرَجَعَ الرجُلُ فَصَلى كَمَا كَانَ صلى. ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَسَلمَ عَلَيهِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَعَلَيكَ السلامُ" ثُم قَال: "ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنكَ لَمْ تُصَلِّ" حَتى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَراتٍ. فَقَال الرجُلُ: وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَق، مَا أُحْسِنُ غَيرَ هَذَا. عَلِّمْنِي
ــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم (فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام) على الرجل فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل (ارجع) إلى مكانك (فصل) ثانيًا (فإنك لم تصل) صلاة صحيحة وهذا نفي للصحة لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال فهو أولى المجازين، وفي قوله (ارجع) الرفق في الأمر بالمعروف لأنه لم يوبخه ولا زجره، قال النواوي: فإن قيل كيف أمره أن يرجع فيصلي صلاة فاسدة ولم يعلِّمه أول مرة قيل جَوَّزَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يعيدها صحيحة ولأن التعليم بعد تكرار الخطأ أثبت من التعليم ابتداء، وقوله (فإنك لم تصل) قال القاضي: فيه أن عبادة الجاهل المختلة لا يعتد بها، (فرجع الرجل) إلى مكانه (فصلى كما كان صلى) أولًا فكان زائدة كما هي ساقطة من رواية البخاري (ثم جاء) الرجل (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه) صلى الله عليه وسلم ثانيًا، فيه السلام عند اللقاء وإن تكرر (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد سلامه (وعليك السلام) فيه الرد على المسلم وإن تكرر بالقرب، وفيه جواز الرد بالواو، قال النواوي: جعل بعض أصحابنا الرد بالواو واجبًا وليس بشيءِ وإنما هو سنة (ثم قال) له ثالثًا (ارجع) إلى مكانك (فصل فإنك لم تصل) صلاة صحيحة فأمرَهُ بإعادةِ الصلاة (حتى فعل) الرجل (ذلك) الفعل الذي هو صورةُ صلاته (ثلاث مرات فقال الرجل) بعد الثالثة (والذي بعثك بالحق ما أُحْسِنُ) ولا أعرف (غير هذا) الذي فعلته فـ (علِّمْني) ما بعَثكَ اللهُ تعالى به في الصلاة، واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم تركه ثلاث مرات يصلي صلاة فاسدة، وأجاب التوربشتي بأن الرجل لما رجع ولم يستكشف الحال من مورد الوحي كأنه اغتر بما عنده من العلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليمه زجرًا له وتأديبًا وإرشادًا إلى استكشاف ما استبهم عليه فلما طلب كَشْف الحال من مورده أرشده إليه صلى الله عليه وسلم اهـ ق.
وقال الأبي: إنما لم يعلمه أولًا لأن التعليم بعد تكرار الخطأ أثبت من التعليم
قَال: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصلاةِ فَكَبِّرْ. ثم اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُم ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِن رَاكِعًا، ثُم ارْفَعْ حَتى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُم اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِن
ــ
ابتداء، ولأنه أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة كما أمرهم بالإحرام بالحج ثم فَسْخِه إلى العمرة ليكون أبلغ في تقرير ذلك عندهم اهـ نووي، وقيل تأديبًا له إذ لم يسأل واكتفى بعلم نفسه ولذا لما سأل وقال: لا أُحسن؛ علّمه، وليس فيه تأخير البيان لأنه كان في الوقت سعة إن كانت صلاة فرض، وقوله (لا أحسن غير هذا) يدل على أنه كان يصلي كذلك ولم يأمره بالإعادة ففيه أن فاعل ذلك إنما يؤمر بالإعادة في الوقت اهـ.
فـ (قال) -بتقدير الفاء كما في البخاري- رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) أي تكبيرة الإحرام، قال القاضي: يحتج به لعدم وجوب الإقامة، وفي بعض طرقه في المصنفات فأقم فيحتج به لوجوبها، ويحتج به أيضًا لوجوب تكبيرة الإحرام ولكونها من الصلاة، وقال الكرخي: ليست من الصلاة (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) لا يحتج به لمنع دعاء التوجه لما قلنا إنه خرج مخرج التعليم فيما وقعت الإساءة فيه، قال القاضي: ويرد على الحنفي مجيز القراءة بالفارسية إذا أدت المعنى لأن ما ليس بلسان العرب لا يُسمى قرآنًا، قال المازري: ويحتج به الحنفي على أنه لا تتعين الفاتحة ويُجاب بأنه يعني بما تيسر من غيرها معها لدلالة الأحاديث المتقدمة على تعينها وقد يقال يعني بما تيسر الفاتحة لأنها متيسرة لكل أحد.
وفي حديث أبي داود في قصة المسيء صلاته من رواية رفاعة بن رافع رفعه "إذا قمت وتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ" ولأحمد وابن حبان "ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت" وبهذا يزول الإشكال اهـ ق.
(ثم اركع حتى تطمئن) وتستقر أعضاؤك في مكانها حالة كونك (راكعًا) وقال مثله في السجود قال المازري: يحتج به للقول بوجوب الطمأنينة، وحجة الآخر "اركعوا واسجدوا" فلم يوجب زائدا على مسمى أحدهما (ثم ارفع) رأسك من الركوع (حتى تعتدل) وينتصب ظهرك، حال كونك (قائمًا) أي مستويًا، والاعتدال كمال انتصاب الظهر، وفي رواية ابن ماجه:"حتى تطمئن قائمًا"(ثم اسجد حتى تطمئن) حال كونك
سَاجِدًا، ثُم ارْفَعْ حَتى تَطمَئِنَّ جَالِسًا. ثُم افعَل ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا".
780 -
(00)(00)(00) حدثنا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيرٍ. ح وَحَدثَنَا ابنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛
ــ
(ساجدًا ثم ارفع) رأسك من السجود (حتى تطمئن) حال كونك (جالسًا) وفيه دليل على إيجاب الاعتدال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الركوع والسجود فهو حجة على أبي حنيفة رحمه الله تعالى القائل بعدم وجوبها وليس عنه جواب صحيح، قال القاضي: لم يختلف في وجوب الفصل بين السجدتين وإلا كانت سجدة واحدة، وإنما اختلف في الطمأنينة فيه، ومن المعلوم أنه لا يطمئن جالسًا حتى يرفع يديه من الأرض ففيه حجة لأحد القولين اللذين حكاهما سحنون فيمن لم يرفع يديه من السجود اهـ أبي.
(ثم افعل ذلك) المذكور من التكبير وقراءة ما تيسر وهو الفاتحة أو ما تيسر من غيرها بعد قراءتها والركوع والسجود والجلوس، وفيه دلالة على وجوب القراءة في كل ركعة وهو المشهور (في صلاتك كلها) فرضًا ونفلًا، وإنما لم يذكر له صلى الله عليه وسلم بقية الواجبات في الصلاة كالنية والقعود في التشهد الأخير لأنه كان معلومًا عنده أو لعل الراوي اختصر ذلك.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 437] والبخاري [757] وأبو داود [856] والترمذي [303]، والنسائي [2/ 125] وابن ماجه.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
780 -
(00)(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، قال (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي (وعبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الكوفي، قال محمد (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير، وأتى بحاء التحويل لبيان اختلاف لفظ شيخيه لأن أبا بكر قال: عبد الله، ومحمدًا قال: حدثنا أبي؛ لأن أهل الحديث يهتمون بأداء اللفظ على الهيئة التي سمعوه ولأن أبا بكر له شيخان، ومحمدًا له شيخ واحد، وهذا من دقائق علمه رحمه الله تعالى (قالا) أي قال أبو أسامة وعبد الله بن نمير (حدثنا عبيد الله) بن عمر العدوي العمري (عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري (عن أبي هريرة) رضي الله عنه فأسقطا لفظ (عن أبيه) بين سعيد وأبي
أَن رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى. وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَاحِيَةٍ. وَسَاقَا الحَدِيثَ بِمِثلِ هَذهِ القِصَّةِ. وَزَادَا فِيهِ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأسبِغِ الْوُضُوءَ. ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ"
ــ
هريرة أي لم يذكراه كما ذكره يحيى القطان، وقد مر البحث عنه قريبًا.
وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان، وغرضه بسوقه بيان متابعة أبي أسامة وعبد الله بن نمير ليحيى القطان في رواية هذا الحديث عن عبيد الله، وفائدتها بيان كثرة طرقه مع بيان ما نقصا في الإسناد وما زادا في المتن والله أعلم.
(أن رجلًا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية) أي في جهة وجانب من المسجد (وساقا) أي ساق أبو أسامة وعبد الله بن نمير (الحديث) السابق (بمثل هذه القصة) المذكورة في حديث يحيى القطان (وزادا) أي زاد أبو أسامة وعبد الله بن نمير (فيه) أي في الحديث على يحيى القطان بعد قوله (إذا قمت إلى الصلاة) أي إذا أردت القيام إلى الصلاة لفظة (فأسبغ الوضوء) أي أكمل وضوءك أولًا (ثم استقبل القبلة فكبر) تكبيرة الإحرام أي زادا لفظة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ومعنى أسبغ الوضوء أي توضأ وضوءًا تامًّا مشتملًا على فرائضه وسننه، ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث أبي هريرة وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال النواوي رحمه الله تعالى: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة وليعلم أولًا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن، فإن قيل: لم يذكر فيه كل الواجبات فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها فمن المجمع عليه: النية والقعود في التشهد الأخير وترتيب أركان الصلاة، ومن المختلف فيه: التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام، وهذه الثلاثة واجبة عند الشافعي رحمه الله تعالى، وقال بوجوب السلام الجمهور، وأوجب التشهد كثيرون، وأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الشافعي الشعبي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي نية الخروج من الصلاة، وأوجب أحمد رحمه الله تعالى التشهد الأول وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقالات. فالجواب: أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كانت معلومة عند السائل فلم يحتج إلى بيانها وكذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على أنه كان معلومًا عنده، وفي هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة، وفيه وجوب الطهارة واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والقراءة، وفيه أن التعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث ليس بوَاجِبٍ إلا ما ذكرناه من المجمع عليه والمختلف فيه، وفيه دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ولم يوجبها أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة يسيرة، وهذا الحديث حجة عليهم وليس عنه جواب صحيح، وأما الاعتدال فالمشهور في مذهبنا ومذاهب العلماء تجب الطمأنينة فيه كما تجب في الجلوس بين السجدتين وفي الركوع والسجود، وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها وهو مذهبنا ومذهب الجمهور كما سبق، وفيه أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه يستحب له أن يذكره له ويكون هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعني وموضع الدلالة أنه قال علمني يا رسول الله أي علمني الصلاة فعلمه الصلاة واستقبال القبلة والوضوء وليسا من الصلاة لكنهما شرطان لها، وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته وإيضاحُ المَسْأَلةِ وتلخيصُ المقاصد والاقتصارُ في حقه على المهم دون المكملات التي لا يحتمل حاله حفظها والقيام بها، وفيه استحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده، وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب العهد، وأنه يجب رده في كل مرة وأن صيغة الجواب وعليكم السلام أو وعليك بالواو وهذه الواو مستحبة عند الجمهور وأوجبها بعض أصحابنا وليس بشيء بل الصواب أنها سنة قال الله تعالى:{قَالُوا سَلَامًا قَال سَلَامٌ} اهـ منه.