المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌197 - (9) باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين يرفع ومتى يترك الرفع - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصلاة

- ‌190 - (1) باب بدء الأذان

- ‌191 - (2) -باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌192 - (3) باب: صفة الأذان أي كيفيته وصيغته

- ‌193 - (4) باب: استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد

- ‌194 - (5) باب جواز أَذان الأَعمى إذا كان معه بصير

- ‌195 - (6) باب: الأذان أمان من الإِغارة

- ‌196 - (7) باب فضل حكاية الأذان ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم

- ‌197 - (8) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه

- ‌197 - (9) باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين يرفع ومتى يترك الرفع

- ‌198 - (10) - باب: التكبير في كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع

- ‌199 - (11) باب القراءة في الصلاة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

- ‌200 - (12) باب الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌201 - (13) باب تعليم الصلاة وكيفيتها لمن لا يحسنها

- ‌202 - (14) باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه

- ‌203 - (15) باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة

- ‌204 - (16) باب: حجة من قال: إن البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة

- ‌205 - (17) باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام على صدره ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه

- ‌206 - (18) باب: التشهد في الصلاة

- ‌207 - (19) باب بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌208 - (20) باب: التسميع والتحميد والتأمين

- ‌209 - (21) باب: ائتمام المأموم بالإمام

- ‌210 - (22) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

- ‌211 - (23) باب إنما الإمام جنة

- ‌212 - (24) باب: استخلاف الإمام إذا مرض وجواز ائتمام القائم بالقاعد

- ‌213 - (25) باب مراجعة عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في استخلافه أباها في الصلاة

- ‌214 - (26) بابٌ العملُ القليلُ في الصلاة لا يضرُّها

- ‌215 - (27) باب من نابه شيء في الصلاة فليسبح

- ‌216 - (28) باب تقديم الجماعة من أرادوا ليصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب

- ‌217 - (29) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود

- ‌218 - (30) باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود أو غيرهما وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌219 - (31) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة فيها والأمر بإتمام الصُّفُوف الأُول والتراصّ فيها

- ‌220 - (32) باب الأمرِ بِتَسْويَةِ الصفوف وتعديلها وإتمامها وبيان من يلي الإمام من القوم

- ‌221 - (33) باب فضل الصف الأول والاستهام عليه وخيريته للرجال

- ‌222 - (34) باب نهي النساء المصليات خلف الرجال عن رفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال

- ‌223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة

- ‌224 - (36) باب نهي النساء عن الطيب عند الخروج إلى المساجد

- ‌225 - (37) باب التوسط بين الجهر والأسرار في قراءة صلاة الجهر إذا خاف مفسدة من الجهر

- ‌226 - (38) باب استماع القراءة من المعلم وكذا من الإمام

- ‌227 - (39) باب الجهر بالقراءة في الصبح واستماع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌228 - (40) باب: القراءة في الظهر والعصر

- ‌229 - (41) باب: القراءة في الصبح والظهر والعصر

- ‌230 - (42) باب القراءة في المغرب

- ‌231 - (43) باب: القراءة في العشاء

- ‌232 - (44) باب: أمر الأئمّة بالتخفيف في تمام

- ‌233 - (45) باب: اعتدال أفعال الصلاة وتقارب أركانها

- ‌234 - (46) باب: متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌235 - (47) باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌236 - (48) باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود

- ‌237 - (49) باب: ما يقال في الركوع والسجود والأمر بإكثار الدعاء فيه

- ‌238 - (50) باب: فضل السجود والحث عليه

- ‌239 - (51) بَابُ عَلَى كَمْ يَسْجُدُ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثَّوْبِ والشَّعْر وَعَقْصِهِ فِي الصلاة

- ‌240 - (52) باب بيان كيفية السجود وصفته

- ‌241 - (53) باب بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وبيان ما يفتتح به وما يختم به فيها

الفصل: ‌197 - (9) باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين يرفع ومتى يترك الرفع

‌197 - (9) باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين يرفع ومتى يترك الرفع

755 -

(352)(15) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيرٍ. كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَينَةَ، (وَاللفْظُ لِيَحْيَى)، قَال: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ عَنِ الزهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بن عبد الله، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصلاةَ رَفَعَ يَدَيهِ حَتى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلا يَرْفَعُهُمَا بَينَ السجْدَتَينِ

ــ

197 -

(9) باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين يرفع ومتى يترك الرفع

755 -

(352)(15)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير (التميمي) أبو زكريا النيسابوري (وسعيد بن منصور) بن شعبة أبو عثمان الخراساني نزيل مكة الإمام الحافظ صاحب السنن، قال أبو حاتم: ثقة من المتقنين الأثبات، وقال في التقريب: ثقة مصنف، مات سنة (227) روى عنه في (15) بابا (وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (و) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي كلهم) أي كل هؤلاء الستة رووا (عن سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي، وأتى بقوله (واللفظ) أي ولفظ الحديث الآتي (ليحيي) لا لغيره تورعًا من الكذب على غيره (قال) يحيى (أخبرنا سفيان بن عيينة عن) محمد بن مسلم (الزهري) المدني (عن سالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب العدوي المدني (عن أبيه) عبد الله بن عمر العدوي المكي.

وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي واثنان كوفيان أو كوفي ونيسابوري أو كوفي وخراساني أو كوفي وبغدادي أو كوفي ونسائي.

(قال) عبد الله بن عمر (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة) أي شرع فيها (رفع يديه) أي كفيه (حتى يحاذي) ويقابل بهما (منكبيه)(و) رأيته يرفعهما (قبل أن يركع) أي قبل أن يهوي للركوع عند ابتداء الركوع (و) رأيته يرفعهما (إذا رفع) أي إذا أراد الرفع (من الركوع و) رأيته (لا يرفعهما) أي لا يرفع الكفين (بين السجدتين) أي لا يرفعهما للرفع من السجود ولا للهوي له.

ص: 52

756 -

(00)(00)(00) حذدثني مُحَمدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. حَدثَنِي ابْنُ شِهَاب عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَن ابْنَ عُمَرَ

ــ

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [2/ 134] والبخاري [736] وأبو داود [721 - 743] والترمذي [255] والنسائي [2/ 121 - 122].

واختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة هل يرفعهما أو لا يرفعهما في شيء من الصلاة أو يرفعهما مرة واحدة عند الافتتاح؟ ثلاثة أقوال، عند مالك مشهور مذهبه الثالث وهو مذهب الكوفيين على حديث عبد الله بن مسعود والبراء "أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الإحرام مرة ولا يزيد عليها" وفي أخرى "لا يعود" أخرجهما أبو داود ولا يصح شيءٌ منهما ذكَرَ علتهما أَبُو محمدٍ عبدُ الحق، والأولُ منها هو أحدُ أقواله وأصحها والمعروف من عمل الصحابة ومذهب كافة العلماء إلا منْ ذُكر وهو أنه يرفعهما عند الافتتاح وعند الركوع والرفع منه وإذا قام من اثنتين وهو الذي يشهد له الصحيح من الأحاديث.

والثاني أضعف الأقوال وأشذها: وهو أن لا يرفع في شيء من الصلاة ذكره ابن شعبان وابن خوَيزِ مَنْدَاد (1) وابنُ قصار.

"تنبيه" هذا الرفع من هيئات الصلاة وفضائلها في تلك المواضع، وذهب داود إلى وجوبه عند تكبيرة الإحرام، وقال بعضهم: إنه واجب كله اهـ، من المفهم.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

756 -

(00)(00)(00)(حدثني محمد بن رافع) بن أبي زيد القشيري النيسابوري (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (أخبرنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي مولاهم أبو الوليد المكي (حدثني) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن سالم بن عبد الله) بن عمر العدوي المدني (أن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب العدوي المكي رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مكيان واثنان مدنيان وواحد صنعاني

(1) اسمه محمد بن أحمد المالكي، له مصنفات في الفقه وأصوله، مات سنة (390) هـ.

ص: 53

قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا قَامَ لِلصلاةِ، رَفَعَ يَدَيهِ حَتى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيهِ. ثم كَبَّرَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الركُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذلِكَ، وَلا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السجُودِ

ــ

وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة ابن جريج لسفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن الزهري، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة.

(قال) عبد الله بن عمر (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القرطبي: زعم بعض من لقيناه من الفقهاء أن (كان) متى استعملت في رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمها الدوام والكثرة، قال: بحكم عرفهم، والشأن في نقل هذا العرفُ وإلا فأصلها أن تصدق على من فعل الشيء مرة واحدة، ونحن على الأصل حتى ينقل عنه اهـ.

(إذا قام للصلاة) أي شرع فيها (رفع يديه حتى تكونا) أي تكون الكفان (حذو منكبيه) أي مقابلهما بفتح الميم وكسر الكاف تثنية منكب؛ وهو مجمع عظم العضد والكتف، وبهذا أخذ الشافعي والجمهور خلافًا للحنفية حيث أخذوا بحديث مالك بن الحويرث التالي بهذا الحديث (ثم) بعد رفع اليدين (كبر) للإحرام (فإذا أراد أن يركع) أي أن ينحني للركوع (فعل مثل ذلك) أي مثل ما ذكرناه من رفع اليدين حذو المنكبين (وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك) المذكور من رفع اليدين حذو المنكبين (ولا يفعله) أي لا يفعل رفع اليدين (حين يرفع رأسه من السجود) ولا حين يهوي له.

وروي أن الحكمة في رفع اليدين عند الإحرام وغيره هي أن المنافقين كانوا يصلون في المسجد وأصنامهم تحت آباطهم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رفع يديه فرفع الصحابة رضي الله عنهم خلفه ورفع المنافقون معهم فسقطت أصنامهم من تحت آباطهم فخرجوا من المسجد ولم يعودوا بعد ذلك فهو من الأحكام التي انتفت علتها وبقي حكمها كالهرولة في السعي والرمل في الطواف. اهـ من بعض الهوامش.

وفي الطحْطَاوي على مراقي الفَلاح: والحكمة في الجمع بين رفع اليدين والتكبير إعلام المعذورين من الأصم والأعمى اهـ، قال (ع): قال بعض المتكلمين: وحكمة ابتداء الصلاة بالتكبير أنه حمد الله على الهداية للتوحيد والعبادة وامتثال ما أمر به وحض عليه في قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ} ثم طابق ذلك أول ما يستفتح به

ص: 54

757 -

(00)(00)(00) حدثني مُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَينٌ، (وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَى)، حَدَّثَنَا الليثُ، عَنْ عُقَيلِ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيمَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ

ــ

في قوله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} أي ثبتنا على ذلك اهـ أبي. وقيل: الحكمة في الرفع ليطابق فعله قوله: "الله أكبر" اهـ ط.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

757 -

(00)(00)(00)(حدثني محمد بن رافع) بن أبي كثير القشيري النيسابوري، قال (حدثنا حجين) بن المثنى اليمامي أبو عمرو البغدادي، وثقه محمد بن رافع وصالح بن محمد والجارودي وابن سعد، وقال في التقريب: ثقة، من (9) مات ببغداد سنة (250) روى عنه في (6) أبواب، وأتى بهو في قوله (وهو ابن المثنى) إشارة إلى أنه من زيادته (حدثنا الليث) بن سعد الفهمي المصري (عن عقيل) بن خالد الأموي المصري (ح وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ) بضم القاف وسكون الهاء ثم زاي بعدها ألف، أبو جابر المروزي، روى عن سلمة بن سليمان في الصلاة والصوم والمعروف، وعلي بن الحسن بن شقيق في الصوم والحج، وعبد الله بن عثمان في الأشربة والفضائل والفتن، وجعفر بن عون والنضر بن شميل، ويروي عنه (م) وزكريا خَياطُ السُنَّةِ وابنُ أبي داود وأبو عوانة، قال أبو حاتم: صدوق ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة من الحادية عشرة، مات سنة (262) اثنتين وستين ومائتين، قال (حدثنا سلمة بن سليمان) أبو سليمان المروزي المؤدب، روى عن عبد الله بن المبارك في الصلاة والصوم والمعروف، وأبي حمزة السكري وعدة، ويروي عنه (خ م س) ومحمد بن عبد الله بن قهزاذ وأحمد بن أبي رجاء وعلي بن خشرم، روى أنه حدث بعشرة آلاف حديث من حفظه، قال أبو حاتم: مِنْ جلة أصحاب ابن مبارك، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة حافظ، كان يوَرِّقُ لابن المبارك، من كبار العاشرة، مات سنة (203) ثلاث ومائتين، روى عنه في (3) أبواب، قال سلمة (أخبرنا عبد الله) بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، من (8) مات سنة (181) روى عنه في (10) أبواب، قال (أخبرنا يونس) بن يزيد بن أبي

ص: 55

كِلاهُمَا عَنِ الزهْرِي، بِهذَا الإِسْنَادِ. كَمَا قَال ابْنُ جُرَيجٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ لِلصلاةِ، رَفَعَ يَدَيهِ حَتى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيهِ. ثُم كَبَّرَ.

758 -

(353)(16) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن خَالِد؛ عَنْ أَبِي قِلابَةَ؛

ــ

النجاد الأموي مولاهم مولى معاوية بن أبي سفيان أبو يزيد الأيلي (كلاهما) أي كل من عقيل ويونس رويا (عن) محمد بن مسلم (الزهري) أبي بكر المدني، والجار والمجرور في قوله (بهذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابع وهما عقيل ويونس، واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابع وهو ابن جريج أي روى كل من عقيل ويونس عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر (كما قال ابن جريج) أي رويا بهذا الإسناد مثل ما روى ابن جريج عن الزهري، وقالا في روايتهما (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر) الحديث.

وهذان السندان من سباعياته الأول منهما رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد مكي وواحد بغدادي وواحد نيسابوري، والثاني منهما رجاله اثنان منهم مدنيان وثلاثة مروزيون وواحد مكي وواحد أيلِي، وغرضه بسوقهما بيان متابعة عقيل بن خالد ويونس بن يزيد لابن جريج في رواية هذا الحديث عن الزهري، وفائدتها بيان كثرة طرقه.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنهم أجمعين فقال:

758 -

(352)(16)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال (أخبرنا خالد بن عبد الله) الطحان المزني مولاهم أبو محمد الواسطي، وثقه أحمد وابن سعد والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من (8) مات سنة (182) روى عنه في (7) أبواب (عن خالد) بن مهران الحذاء المجاشعي أبي المنازل البصري، قال ألعجلي: بصري ثقة، وقال أحمد: ثبت، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال في التقريب: ثقة يرسل، من (5) مات سنة (142) روى عنه في (14) بابا (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي البصري ثقة فاضل كثير الإرسال، من (3) مات بالشام هاربًا من القضاء سنة (104) روى عنه في

ص: 56

أَنهُ رَأَى مَالِكَ بنَ الْحُوَيرِثِ، إِذَا صَلى كَبَّرَ. ثُم رَفَعَ يَدَيهِ. وَإذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيهِ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركُوعِ رَفَعَ يَدَيهِ. وَحَدثَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ هَكذَا

ــ

(11)

بابا (أنه رأى مالك بن الحويرث) بالتصغير بن خُشَيشِ بن عوت بن جُنْدَعٍ الليثي أبا سليمان البصري له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم له خمسة عشر حديثًا اتفقا على حديثين، وانفرد (خ) بحديث، يروي عنه أبو قلابة في الصلاة ونصر بن عاصم الليثي و (ع) وقال في التقريب: صحابي نزل بالبصرة، مات سنة (94) أربع وتسعين.

وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد واسطي وواحد نيسابوري أي أن أبا قلابة رأى مالك بن الحويرث الليثي.

(إذا صلى) أي شرع في الصلاة (كبر) للإحرام (ثم رفع يديه) حتى يكونا حذو منكبيه، وثم هنا بمعنى الواو كما في رواية البخاري (وإذا أراد أن يركع رفع يديه) مع التكبير (وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه) وفي القسطلاني وإنما قال أراد في الركوع لأنه فيه عند إرادته بخلاف رفعهما في رفع الرأس منه فإنه عند نفس الرفع لا عند إرادته، وكذا في إذا صَلى كبر التَكْبِير عند فِعْلِ الصلاةِ وهذا مذهب الشافعي وأحمد خلافًا لأبي حنيفة ومالك في أشهر الروايات عنه، واستدل الحنفية برواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك، وأجيب بالطعن في إسناده لأن أبا بكر بن عياش ساء حفظه بآخرة، وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما والمثبت مقدم على النافي، وأيضًا فإن ابن عمر لم يكن يراه واجبًا ففعله تارة وتركه تارة، وروي عن بعض الحنفية بطلان الصلاة به، وأما الرفع في تكبيرة الإحرام فعليه الإجماع اهـ.

قال أبو قلابة (وحدث) مالك بن الحويرث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا) أي مثل ما فعل مالك بن الحويرث، والواو في وحدث للحال لا للعطف على رأى لأن المحدث مالك والرائي أبو قلابة.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [5/ 53] والبخاري [737] وأبو داود [745] والنسائي [2/ 182].

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه فقال:

ص: 57

759 -

(00)(00)(00) حدثني أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِم، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيرِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا كَبرَ رَفَعَ يَدَيهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيهِ. وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيهِ حَتى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيهِ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركُوعِ، فَقَال:"سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، فَعَلَ مِثْلَ ذلِكَ.

760 -

(00)(00)(00) وحدثناه مُحَمدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عن سعيد،

ــ

759 -

(00)(00)(00)(حدثنا أبو كامل) فضيل بن حسين بن طلحة (الجحدري) نسبة إلى أحد أجداده البصري (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي (عن قتادة) بن دعامة السدوسي أبي الخطاب البصري (عن نصر بن عاصم) الليثي البصري النحوي، روى عن مالك بن الحويرث في الصلاة، وعمر بن الخطاب وأبي بكرة وغيرهم، ويروي عنه (م د س ق) وقتادة وحميد بن هلال وعمران بن حدير، وثقه النسائي وابن حبان، وقال خالد الحذاء: وهو أول من وضع العربية، له في (م) حديث واحد، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة، رمي برأي الخوارج وصح رجوعه عنه (عن مالك بن الحويرث) الصحابي البصري رضي الله عنه.

وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا أبا عوانة فإنه واسطي، وغرضه بسوقه بيان متابعة نصر بن عاصم لأبي قلابة في رواية هذا الحديث عن مالك بن الحويرث، وغرضه بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة في سوق الحديث.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان) دائمًا (إذا كبر) للإحرام (رفع بديه حتى يحاذي) أي يقابل (بهما) أي بكفيه شحمتي (أذنيه وإذا ركع) أي أراد أن يركع (رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رمع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك) الرفع المذكور.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه فقال:

760 -

(00)(00)(00) وحدثناه محمد بن المثنى (العنزي البصري، قال (حدثنا) محمد (بن) إبراهيم (أبي عدي) السلمي أبو عمرو البصري (عن سعيد) بن أبي

ص: 58

عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ؛ أَنهُ رَأَى نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَقَال: حَتى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيهِ

ــ

عروبة مهران اليشكري مولاهم أبي النضر البصري (عن قتادة) بن دعامة البصري، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابع وهو سعيد بن أبي عروبة، واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابَع وهو أبو عوانة، والتقدير: روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أي عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث (أنه) أي أن مالك بن الحويرث (رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة عن قتادة (و) لكن (قال) سعيد بن أبي عروبة في روايته رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه (حتى يحاذي بهما) أي بكفيه (فروع أذنيه) أي أطراف أذنيه، وفي النهاية: فروع أذنيه أي أعاليهما وفرع كل شيء أعلاه اهـ، وهذا بيان لمحل المخالفة بزيادة لفظة فروع. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وغرضه بسوقه بيان متابعة سعيد بن أبي عروبة لأبي عوانة في رواية هذا الحديث عن قتادة، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث ابن عمر ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث مالك بن الحويرث ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين أيضًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال النواوي: أما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعالي أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه فهذا معنى قولهم حذو منكبيه، وبهذا جمع الشافعي رحمه الله تعالى بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه، وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى: رفع يديه ثم كبر، وفي الثانية: كبر ثم رفع يديه، وفي الثالثة: إذا كبر رفع يديه، ولأصحابنا في المختار من ذلك خمسة أوجه أحدها وهو أصحهاة أن يبتدئ بالتكبير والرفع معًا، وَلَا اسْتِحْبَابَ في الانتهاءِ فإن فرغ منهما قبل الحط حطهما ولم يستدم الرفع، وإن فرغ من أحدهما قبل الآخر أتم الباقي، الثاني: يرفعهما غير مكبر ثم يبتدئ التكبير والإرسال وينهيهما معًا، الثالث: يرفع غير مكبر ثم يُكَبر ويداه قائمتان ثم يرسلهما، الرابع: يبتدئ بالرفع والتكبير معًا ثم ينهيهما معًا، الخاص: يبتدئ بهما معًا وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال. ولو كان أقطع اليدين من المعصم أو إحداهما رفع الساعد، وإن قطع من الساعد رفع العضد على الأصح، وقيل لا يرفعه ولو لم يقدر على

ص: 59

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص منه فعل الممكن، ويستحب أن تكون كفاه إلى القبلة عند الرفع، وأن يكشفهما، وأن يفرق بين أصابعهما تفريقًا وسطًا، ولو ترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي فلو تركه حتى أتمه لم يرفعهما بعده، ولا يقصر التكبير بحيث لا يفهم ولا يبالغ في مده بالتمطيط بل يأتي به مبينًا. وهل يمده أو يخففه؟ فيه وجهان إلى آخر ما في النواوي اهـ.

***

ص: 60