الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
239 - (51) بَابُ عَلَى كَمْ يَسْجُدُ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثَّوْبِ والشَّعْر وَعَقْصِهِ فِي الصلاة
989 -
(450)(110) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمادُ بْنُ زَيدٍ)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَال: أُمِرَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ. وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ
ــ
239 -
(51) بَابُ عَلَى كَمْ يَسْجُدُ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثَّوْبِ والشَّعْر وَعَقْصِهِ فِي الصلاة
989 -
(450)(115)(وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري (وأبو الربيع) سليمان بن داود العتكي (الزهراني) البصري (قال يحيى: أخبرنا، وقال أبو الربيع: حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري (عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي (عن طاوس) بن كيسان اليماني (عن) عبد الله (بن عباس) رضي الله عنهما الطائفي. وهذا السند من خماسياته رجاله واحد منهم طائفي وواحد مكي وواحد يماني واثنان بصريان أو بصري ونيسابوري، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والمقارنة، وفيه رواية تابعي عن تابعي (قال) ابن عباس (أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة المبني للمفعول أي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته أمر إيجاب (أن يسجد) أي بأن يسجدوا (على سبعة) أعظم، والمراد بها الأعضاء (ونهي) بالبناء للمجهول معطوف على أمر أي نهى الله سبحانه وتعالى نبيه وأمته نهي تنزيه (أن يكف شعره أو ثيابه) في الصلاة أي عن أن يمنعهما من الاسترسال والوقوع على الأرض حال السجود من الكف بمعنى المنع، ويحتمل أن يكون من الكف بمعنى الجمع أي عن أن يجمعهما ويضمهما كجمع الشعر ورده تحت العمامة، ولف الكمين وردهما على العضد، ولف السروال ورده إلى الركبة سواء كان في الصلاة أو قبلها.
وعبارة النواوي هنا: قوله (أن يكف شعره) من الكف وهو بمعنى الكفت في الرواية الأخرى، ومعناهما الجمع والضم يريد جمع شعره وعقده على القفا منعًا من الاسترسال كما هو معنى العقص الكائن في الترجمة ويريد جمع ثوبه ورفعه بيديه عند
هذَا حَدِيثُ يَحْيَى.
وَقَال أَبُو الرَّبِيعِ: عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ. وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعَرَهُ وَثِيَابَهُ. الْكَفَّينِ وَالرُّكْبَتَينِ وَالْقَدَمَينِ وَالْجَبْهَةِ
ــ
السجود، وقوله على سبعة أعظم أي أعضاء فسمى كل عضو عظمًا وإن كان فيه عظام كثيرة اهـ نووي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 292 و 305] والبخاري [812] وأبو داود [889] والترمذي [273] والنسائي [2/ 208].
وقال المؤلف (هذا) الحديث المذكور (حديث) أي لفظ حديث رواية (يحيى) بن يحيى (وقال أبو الربيع على سبعة أعظم) بذكر المميز (ونهي أن يكف) أن يضم ويجمع (شعره) أي شعر رأسه (وثيابه) أي وأن يجمع ثيابه بيديه عند الركوع والسجود في الصلاة، وهذا ظاهر الحديث وإليه مال الداودي، ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو خارجها، والنهي هنا محمول على التنزيه، والحكمة فيه أن الشعر والثوب يسجد معه أو أنه إذا رفع شعره أو ثوبه عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر، وقوله يكف بضم الكاف لأنه من باب رد، وقوله (الكفين) عطف بيان لقوله سبعة أعظم، وما بعده معطوف عليه وهو قوله (والركبتين و) أطراف أصابع (القدمين والجبهة) فلو أخل المصلي واحدًا من هذه السبعة بطلت صلاته، نعم في السجود على اليدين والركبتين والقدمين قولان عند الشافعية، صحح الرافعي الاستحباب فلا يجب لأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز عن وضعها كالجبهة، ولا يجب الإيماء بها فلا يجب وضعها، واستدل له بعضهم بحديث المسيء صلاته حيث قال فيه ويمكن جبهته، وأجيب بأن غايته أنه مفهوم لقب، والمنطوق مقدم عليه وليس هو من باب تخصيص العموم، وصحح النووي الوجوب لحديث الباب وهو مذهب أحمد وإسحاق، ويكفي وضع جزء من كل واحد منها، والاعتبار في اليدين بباطن الكفين سواء الأصابع والراحة، وفي الرجلين ببطون الأصابع، ولا يجب كشف شيء منها إلا الجبهة، نعم يسن كشف اليدين والقدمين لأن في سترهما منافاة للتواضع، ويكره كشف الركبتين لما يحذر من كشف العورة. فإن قلت: ما الحكمة في عدم وجوب كشف القدمين؟ أجيب: بأن الشارع وقت المسح على
990 -
(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ. وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا".
991 -
(00)(00) حدَّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛
ــ
الخف بمدة يقع فيها الصلاة بالخف فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصلاة، وعورض بأن المخالف له أن يقول يخص لابس الخف لأجل الرخصة، اهـ قسطلاني.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
990 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري (حدثنا محمد -وهو ابن جعفر-) الهذلي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي (عن طاوس) بن كيسان اليماني (عن ابن عباس) الطائفي رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد طائفي وواحد مكي وواحد يماني، غرضه بسوقه بيان متابعة شعبة لحماد بن زيد في رواية هذا الحديث عن عمرو بن دينار (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) أي أعضاء فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل لأن العظم بعض العضو (ولا) أن (أكف) وأجمع (ثوبًا ولا شعرًا) لرأسي، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
991 -
(00)(00)(حدثنا عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي (حدثنا سفيان بن عيينة) بن ميمون الهلالي الكوفي (عن) عبد الله (بن طاوس) اليماني (عن أبيه) طاوس بن كيسان اليماني (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم يمانيان وواحد طائفي وواحد كوفي وواحد بغدادي، غرضه بسوقه بيان متابعة ابن طاوس لعمرو بن دينار في رواية هذا الحديث عن
أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ. وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشعْرَ والثِّيَابَ.
992 -
(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثنَا بَهْزٌ. حَدَّثنَا وُهَيبٌ. حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ. الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-
ــ
طاوس، قال ابن عباس (أمر النبي صلى الله عليه وسلم بـ (أن يسجد على سبع) من الأعضاء، وفي بعض النسخ على سبعة بتأنيث العدد وكلاهما صحيح لأن العضو يؤنث ويذكر (ونهي) النبي صلى الله عليه وسلم -بالبناء للمفعول- عن (أن يكفت) ويجمع (الشعر والثياب) قال النواوي: الكفت الجمع والضم، ومنه قوله تعالى:{أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا} أي تجمع الناس في حياتهم وموتهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
992 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي، صدوق ربما وهم، من (10)(حدثنا بهز) بن أسد العمي أبو الأسود البصري، ثقة ثبت، من (9)(حدثنا وهيب) بن خالد البصري الباهلي مولاهم، ثقة، من (7)(حدثنا عبد الله بن طاوس) اليماني (عن طاوس عن ابن عباس) وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم يمانيان واثنان بصريان وواحد طائفي وواحد بغدادي، غرضه بسوقه بيان متابعة وهيب لسفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن ابن طاوس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة) بدل من سبعة بدل تفصيل من مجمل (وأشار) صلى الله عليه وسلم (بيده) أي وضعها (على أنفه) إشارة إلى أنه يضعها مع جبهته، وهذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود وأن الأنف تبع اهـ قرطبي. وعند النسائي من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس قال:"ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال هذا واحد" أي أنهما كالعضو الواحد لأن عظم الجبهة هو الذي منه عظم الأنف وإلا لزم أن تكون الأعضاء ثمانية، وعورض بأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف كما يكتفي بالسجود على بعض الجبهة، وأجيب بأن الحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد فذاك في
وَالْيَدَينِ وَالرِّجْلَينِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَينِ. وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ".
993 -
(00)(00) حدَّثنا أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ. وَلَا أَكْفِتَ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ. الْجَبْهَةِ
ــ
التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر، وعند أبي حنيفة يجزئ أن يسجد عليه دون جبهته، وعند الشافعية والمالكية والأكثرين يجزئ على بعض الجبهة، ويستحب على الأنف، قال الخطابي: لأنه إنما ذكر بالإشارة فكان مندوبًا، والجبهة هي الواقعة في صريح اللفظ فلو ترك السجود على الأنف جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز، وقال أبو حنيفة وابن القاسم: له أن يقتصر على أيهما شاء، وقالت الحنابلة وابن حبيب يجب عليهما لظاهر الحديث، وأجيب بأن ظاهره أنهما في حكم عضو واحد كما مر، وقوله (وأشار بيده) الخ جملة معترضة بين المعطوف عليه وهو الجبهة والمعطوف وهو قوله (واليدين) أي باطن الكفين (والرجلين) أي والركبتين كما في رواية البخاري (وأطراف) أصابع (القدمين ولا نكفت) أي لا نجمع (الثياب ولا الشعر) بفتح النون وسكون الكاف وكسر الفاء آخره مثناة فوقية، والنصب وهو بمعنى الكف في الرواية السابقة كما مر اهـ قسطلاني.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
993 -
(00)(00)(حدثنا أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح المصري (أخبرنا عبد الله بن وهب) المصري (حدثني) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) المكي (عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم يمانيان واثنان مصريان وواحد طائفي وواحد مكي، غرضه بسوقه بيان متابعة ابن جريج لوهيب بن خالد في رواية هذا الحديث عن ابن طاوس، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة في بعض الكلمات (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع) من الأعضاء (و) أن (لا أكفت الشعر ولا الثياب) معطوف على أسجد عطف منفي على مثبت (الجبهة) بدل من
وَالأنْفِ، وَالْيَدَينِ وَالرُّكْبَتَينِ وَالْقَدَمَينِ".
994 -
(451)(111) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا بَكْرٌ، (وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ) عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ: وَجْهُهُ وَكَفاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ"
ــ
سبع (والأنف واليدين والركبتين والقدمين) معطوفات على الجبهة.
ثُمَّ استشهد المؤلفُ رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس بحديث عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما فقال:
994 -
(451)(111)(حدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البلخي (حدثنا بكر - وهو ابن مضر) بن محمد المصري، ثقة، من (8) روى عنه في (9) أبواب (عن) يزيد بن عبد الله بن أسامة (بن الهاد) أبي عبد الله المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (12) بابا (عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث خالد الثيمي أبي عبد الله المدني، ثقة، من (4) روى عنه في (11) بابا (عن عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري المدني، ثقة كثير الحديث، من (3) روى عنه في (9) أبواب (عن العباس بن عبد المطلب) بن هاشم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه الهاشمي المكي، له (35) حديثًا الصحابي المشهور. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد مصري وواحد بلخي (أنه) أي أن العباس (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد) في صلاته مثلًا (سجد معه سبعة أطراف) أي أعضاء، وقوله (وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه) بدل من سبعة أطراف بدل تفصيل من مجمل، قال الترمذي: حديث العباس حديث حسن صحيح، أخرجه الجماعة إلا البخاري، وعليه العمل عند أهل العلم اهـ مع زيادة، وقال المنذري: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذا أبو داود اهـ، والمعنى إذا أراد العبد السجود سجد بسبعة أطراف
…
إلخ.
وهذا الحديث ساقط في بعض نسخ المتن، قال صاحب العون في شرح أبي داود: حديث العباس هذا عزاه جماعة إلى مسلم منهم أصحاب الأطراف، والحميدي في الجمع بين الصحيحين، والبيهقي في سننه، وابن الجوزي في جامع المسانيد وفي
995 -
(452)(112) حدَّثنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَن بُكَيرًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ كُرَيبًا مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي. وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ. فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ. فَلَمَّا انْصَرَفَ
ــ
التحقيق، ولم يذكره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين، ولم يذكر القاضي عياض لفظة الآراب في مشارق الأنوار الذي وضعه على ألفاظ البخاري ومسلم والموطأ، وأنكره في شرح مسلم فقال: قال المازري قوله عليه السلام (سجد معه سبعة آراب) قال الهروي: الآراب الأعضاء واحدها إرب، قال القاضي عياض: وهذا اللفظ لم يقع عند شيوخنا في مسلم ولا هي في النسخ التي رأينا والتي في كتاب مسلم سبعة أعظم انتهى، قال الزيلعي: والذي يظهر والله أعلم أن أحدهم سبق بِالوَهْمِ فتَبِعَه الباقون وهو محل اشتباه اهـ ما قاله صاحب العون.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث آخر لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
995 -
(452)(112)(حدثنا عمرو بن سواد) بتشديد الواو ابن الأسود بن عمرو (العامري) السرحي أبو محمد المصري، ثقة، من (11) روى عنه في الإيمان والصلاة وغيرهما، ويقال فيه عمرو بن سواد بتخفيف الواو (أخبرنا عبد الله بن وهب) المصري (أخبرنا عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم أبو أمية المصري، ثقة فقيه، من (7) روى عنه في (13) بابا (أن بكيرًا) ابن عبد الله بن الأشج المخزومي مولاهم أبا عبد الله المدني ثم المصري، ثقة، من (5) روى عنه في (13) بابا (حدثه) أي حدث لعمرو بن الحارث (أن كريبًا) ابن أبي مسلم الهاشمي (مولى عبد الله بن عباس) أبا رشدين المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (7) أبواب (حدثه) أي حدث بكير بن الأشج (عن عبد الله بن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مصريون واثنان مدنيان وواحد طائفي، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والأننة (أنه) أي أن عبد الله بن عباس (رأى عبد الله بن الحارث) بن نوفل بن عبد المطلب الهاشمي المدني، له رؤية، ولأبيه وجده صحبة حنكه النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه (يصلي ورأسه) أي والحال أن شعر رأسه (معقوص) أي مربوط مشدود (من ورائه) وقفاه أي في قفاه (فقام) ابن عباس (فجعل) أي شرع (يحله) أي يحل الشعر ويفكه (فلما انصرف)
أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَال: مَا لَكَ وَرَأسِي؟ فَقَال: إِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكتُوفٌ"
ــ
وفرغ عمرو بن الحارث من صلاته (أقبل) بوجهه (إلى ابن عباس فقال) عمرو بن الحارث لابن عباس (مالك) أي أي شيء ثبت لك (و) لي (رأسي) حتى فككت وحللت شعري أي أي علقة بينك وبين رأسي وأي سيطرة لك عليه (فقال) ابن عباس: إنما حللت وفككت عقص شعرك وربطه (إني سمعت) أي لأني سمعت (رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا) الذي يصلي وشعره معقوص أي مربوط معقود (مثل الذي) أي كصفة الذي (يصلي وهو) أي والحال أنه (مكتوف) أي مربوط يداه على كتفه.
في النهاية أراد أنه إذا كان شعره منشورًا مسترسلًا سقط على الأرض عند السجود فيعطى صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصًا مربوطًا صار في معنى ما لم يسجد وشبهه بالمكتوف وهو المشدود المربوط يداه على كتفه لأنهما لا يقعان على الأرض عند السجود اهـ.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [1/ 304] وأبو داود [647] والنسائي [2/ 216] قال النواوي: وفي الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ذلك لا يؤخر إذ لم يؤخره ابن عباس رضي الله عنهما حتى يفرغ من الصلاة، وأن المكروه ينكر كما ينكر المحرم، وأن من رأى منكرًا وأمكنه تغييره بيده غيره بها لحديث أبي سعيد الخدري السابق في كتاب الإيمان، وأن خبر الواحد مقبول.
وقال أيضًا: وقد اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبُه مُشمَّرٌ أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نَحْوُ ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته كما مر والله سبحانه وتعالى أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث ابن عباس ذكره للاستدلال وذكر فيه أربع متابعات، والثاني حديث العباس ذكره للاستشهاد، والثالث حديث آخر لابن عباس ذكره للاستشهاد أيضًا والله سبحانه وتعالى أعلم.
***