المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌221 - (33) باب فضل الصف الأول والاستهام عليه وخيريته للرجال - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصلاة

- ‌190 - (1) باب بدء الأذان

- ‌191 - (2) -باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌192 - (3) باب: صفة الأذان أي كيفيته وصيغته

- ‌193 - (4) باب: استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد

- ‌194 - (5) باب جواز أَذان الأَعمى إذا كان معه بصير

- ‌195 - (6) باب: الأذان أمان من الإِغارة

- ‌196 - (7) باب فضل حكاية الأذان ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم

- ‌197 - (8) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه

- ‌197 - (9) باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين يرفع ومتى يترك الرفع

- ‌198 - (10) - باب: التكبير في كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع

- ‌199 - (11) باب القراءة في الصلاة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

- ‌200 - (12) باب الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌201 - (13) باب تعليم الصلاة وكيفيتها لمن لا يحسنها

- ‌202 - (14) باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه

- ‌203 - (15) باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة

- ‌204 - (16) باب: حجة من قال: إن البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة

- ‌205 - (17) باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام على صدره ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه

- ‌206 - (18) باب: التشهد في الصلاة

- ‌207 - (19) باب بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌208 - (20) باب: التسميع والتحميد والتأمين

- ‌209 - (21) باب: ائتمام المأموم بالإمام

- ‌210 - (22) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

- ‌211 - (23) باب إنما الإمام جنة

- ‌212 - (24) باب: استخلاف الإمام إذا مرض وجواز ائتمام القائم بالقاعد

- ‌213 - (25) باب مراجعة عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في استخلافه أباها في الصلاة

- ‌214 - (26) بابٌ العملُ القليلُ في الصلاة لا يضرُّها

- ‌215 - (27) باب من نابه شيء في الصلاة فليسبح

- ‌216 - (28) باب تقديم الجماعة من أرادوا ليصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب

- ‌217 - (29) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود

- ‌218 - (30) باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود أو غيرهما وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌219 - (31) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة فيها والأمر بإتمام الصُّفُوف الأُول والتراصّ فيها

- ‌220 - (32) باب الأمرِ بِتَسْويَةِ الصفوف وتعديلها وإتمامها وبيان من يلي الإمام من القوم

- ‌221 - (33) باب فضل الصف الأول والاستهام عليه وخيريته للرجال

- ‌222 - (34) باب نهي النساء المصليات خلف الرجال عن رفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال

- ‌223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة

- ‌224 - (36) باب نهي النساء عن الطيب عند الخروج إلى المساجد

- ‌225 - (37) باب التوسط بين الجهر والأسرار في قراءة صلاة الجهر إذا خاف مفسدة من الجهر

- ‌226 - (38) باب استماع القراءة من المعلم وكذا من الإمام

- ‌227 - (39) باب الجهر بالقراءة في الصبح واستماع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌228 - (40) باب: القراءة في الظهر والعصر

- ‌229 - (41) باب: القراءة في الصبح والظهر والعصر

- ‌230 - (42) باب القراءة في المغرب

- ‌231 - (43) باب: القراءة في العشاء

- ‌232 - (44) باب: أمر الأئمّة بالتخفيف في تمام

- ‌233 - (45) باب: اعتدال أفعال الصلاة وتقارب أركانها

- ‌234 - (46) باب: متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌235 - (47) باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌236 - (48) باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود

- ‌237 - (49) باب: ما يقال في الركوع والسجود والأمر بإكثار الدعاء فيه

- ‌238 - (50) باب: فضل السجود والحث عليه

- ‌239 - (51) بَابُ عَلَى كَمْ يَسْجُدُ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثَّوْبِ والشَّعْر وَعَقْصِهِ فِي الصلاة

- ‌240 - (52) باب بيان كيفية السجود وصفته

- ‌241 - (53) باب بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وبيان ما يفتتح به وما يختم به فيها

الفصل: ‌221 - (33) باب فضل الصف الأول والاستهام عليه وخيريته للرجال

‌221 - (33) باب فضل الصف الأول والاستهام عليه وخيريته للرجال

875 -

(400)(62) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سُمَى، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوْلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيهِ لاسْتَهَمُوا

ــ

221 -

(33) باب فضل الصف الأول والاستهام عليه وخيريته للرجال

875 -

(400)(62)(حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي مولاهم أبو زكرياء النيسابوري، ثقة ثبت إمام، من (10) مات سنة (226) روى عنه في (19) بابا (قال) يحيى (قرأت على مالك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبي عبد الله المدني، ثقة ثبت حجة إمام، من (7) مات سنة (179) روى عنه في (17) بابا (عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أبي عبد الله المدني، روى عن أبي صالح ذكوان في الصلاة والجهاد والحيوان والكفارات والدعاء وغيرها، وعن مولاه وابن المسيب، ويروي عنه (ع) ومالك بن أنس وعمارة بن غزية وعبيد الله بن عمر ومحمد بن عجلان وسفيان بن عيينة والثوري وغيرهم، ثقة، من السادسة، مات سنة (130) ثلاثين ومائة مقتولًا بقديد قتلته الحرورية وكان جميلًا (عن أبي صالح) ذكوان (السَّمان) مولى جويرية امرأة من قيس المدني، ثقة ثبت، من (3) مات سنة (101) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء) من النَّواب (والصف الأول) من الفضل (ثم لم يجدوا) هما (إلا) بـ (أن يستهموا عليه) ويقترعوا على تحصيلهما (لاستهموا) أي لاقترعوا عليه لعظم فضلهما وكثرة أجرهما، والاستهام الاقتراع ومعناه أنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدره وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقًا يحصلونه لضيق الوقت عن أذان بعد أذان أو كونه لا يؤذن للمسجد إلَّا واحد لاقترعوا في تحصيله، ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة وجزيل جزائه وجاؤوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم ثم لم يسمح بعضهم لبعض به لاقترعوا عليه، قال ابن الملك: قوله (ما في النداء) أي ما في الأذان ويحتمل أن يراد منه الإقامة على حذف

ص: 242

وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التهْجِيرِ، لاسْتَبَقُوا إِلَيهِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصبْحِ لأتَوْهُمَا وَلَو حَبْوًا"

ــ

المضاف يعني في حضور الإقامة، وهذا أوفق لقوله (والصف الأول) أي ما في الوقوف فيه والتحرم مع الإمام من الثواب (ثم لم يجدوا) طريقا لتحصيله (إلا بأن يستهموا عليه) أي إلا باقتراع القرعة (لاستهموا عليه) أي لاقترعوا عليه (ولو يعلمون ما في التهجير) من الأجر أي ما في التبكير إلى أي صلاة كان بمعنى المبادرة إليها (لاستبقوا إليه) أي لتسابقوا إليه أي لطلب كل منهم سبق غيره إلى موضعها لما فيه من الفضيلة كالسبق لدخول المسجد والقرب من الإمام واستماع قراءته والتعلم منه والفتح عليه والتبليغ عنه والصف الأولُ يتناول الثانيَ بالنسبة إلى الثالث فإنه أول منه وكذا الثالث بالنسبة إلى الرابع وهلم جرًا اهـ قسط، والاستباق هو التسابق والمسابقة (ولو يعلمون ما في) حضور صلاة (العتمة) أي العشاء أي ما في جماعتها من الأجر (و) ما في حضور جماعة (الصبح) من الأجر الجزيل (لأتوهما) أي لحضروا جماعتهما في المسجد (ولو) كان إتيانهما إتيانًا (حبوًا) أي ولو لم يمكن لهم إلا الإتيان حبوا أو المعنى لأتوهما ولو كانوا حبوا أي زاحفين على أستاههم أو ماشين على أيديهم وركبهم اهـ من المشارق.

وفي النهاية: الحبو أن يمشي على يديه وركبتيه أو على استه يقال حبا البعير إذا برك ثم زحف من الإعياء وحبا الصبي إذا زحف على استه اهـ.

وشارك المؤلف رحمه الله تعالى في رواية الحديث أحمد [2/ 236 و 271] والبخاري [615] والنسائي [1/ 269].

قال القرطبي: (قوله ما في النداء والصف الأول) النداء الأذان بالصلاة، والصف الأول اختلف فيه هل هو الذي يلي الإمام أو هو المبكر؟ والصحيح أنه الذي يلي الإمام، لا الذي يلي الكعبة فيما إذا صلوا حول الكعبة أقرب إليها في غير جهة الإمام، فإن كان بين الإمام وبين الناس حجب حائلة كما استحدث من مقاصير الجوامع فالصف الأول هو الذي يلي المقصورة، وقوله (لاستهموا عليه) فيه إثبات القرعة مع تساوي الحقوق وأما تشاحهم في النداء مع جواز أذان الجماعة في زمان واحد فيمكن أن يكون أراد أن يؤذن واحد بعد آخر مترتبين لئلا يُخْفِيَ صوتُ بعضهم صوتَ بعض آخر وتشاحوا فيمَنْ يبتدئ، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويمكن التشاح في أذان المغرب إذا قلنا بضيق وقتها فإنه لا يؤذن لها إذ ذاك إلا مؤذن واحد.

ص: 243

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد مال الداودي إلى أن هذا الاستهام في أذان الجمعة أي لو علموا ما فيه لتسابقوا إليه ولاقترعوا عليه أيهم يؤذنه، وهذا الضمير الذي في (عليه) اختلف فيه على ماذا يعود؟ فقال ابن عبد البر: إنه يعود على الصف الأول وهو أقرب مذكور قال وهذا وجه الكلام، وقيل إنه يعود على معنى الكلام المتقدم فإنه مذكور ومقول ومثل هذا قوله تعالى في سورة الفرقان:{وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} أي ومن يفعل المذكور، قيل وهذا أولى من الأول لأنه إذا رجع إلى الصف بقي النداء ضائعًا بلا فائدة له.

قال الأبي: والأولى عندي أنه يعود على الثواب المفهوم من السياق أي لو يعلم الناس ثواب النداء والصف ثم لم يجدوا الوصول إليه إلا بالاستهام لاستهموا، والاستهام تمثيل واستعارة لتحصيل السبق إليه أي لو كان مما لا يقدر عليه إلا بالاستهام، ومثل هذا في كلام العرب كثير وحمله على هذا يسقط الإشكال المذكور في الاستهام على الأذان، وقوله (لاستهموا) أي لتقارعوا عليه، وقوله (ما في التهجير) والتهجير التبكير للصلوات قاله الهروي، وقيل المراد هنا به المحافظة على الجمعة والظهر فإنها التي تفعل في وقت الهاجرة وهي شدة الحر نصف النهار ويقال هَجَر القومُ وأَهْجَروا صاروا في الهاجرة، وعتمةُ الليل ظلمته وكانت الأعراب تحلب عند شدة الظلمة حلبة وتسميها العتمة فكان لفظ العتمة صار مشتركا بين خسيس وهي الحلبة وبين نفيس وهي الصلاة فنهي عن إطلاق لفظ العتمة على الصلاة ليرفع الاشتراك، وحيث أمن الاشتراك جاز الإطلاق وقيل إنما نهي عن ذلك ليتادب في الإطلاق وليقتدى بما في كتاب الله تعالى من ذلك، وليجتنب إطلاق الأعراب فإنهم عدلوا عما في كتاب الله تعالى من ذلك.

قال النواوي: وفي هذا الحديث تسمية العشاء عتمة، وقد ثبت النهي فيما رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يخنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، وتقول الأعراب هي العشاء" فبينهما معارضة. والجواب عنه من وجهين: أحدهما أن هذه التسمية بيان للجواز، وأن ذلك النهي ليس للتحريم، والثاني هو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة لأن العرب كانت تستعمل لفظ العشاء في المغرب، فلو قال لو يعلمون ما في

ص: 244

876 -

(401)(63) حدثنا شَيبَانُ بْنُ فَروخَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِي، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا. فَقَال لَهُمْ: "تَقَدمُوا فَائْتَموا بِي. وَلْيَأْتَم بِكُمْ مَن بَعدَكُمْ،

ــ

العشاء والصبح لحملوها على المغرب ففسد المعنى وفات المطلوب فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما، وفي الحديث الحث العظيم على حضور جماعة هاتين الصلاتين لما في ذلك من الفضل الكثير لما فيهما من المشقة على النفس من تنقيص أول نومها وآخره ولهذا كانتا أثقل الصلاة على المنافقين اهـ.

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما فقال:

876 -

(401)(63)(حدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي مولاهم أبو محمد الأبلي، صدوق، من (9)(حدثنا أبو الأشهب) البصري الحذاء الأعمى جعفر بن حيان التميمي السعدي العطاردي نسبة إلى جده عطارد بضم العين مشهور بكنيته، ثقة، من السادسة، مات سنة (165) عن (95) سنة، روى عنه في (6) أبواب (عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة (العبدي) العوقي البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة (108) روى عنه في (11) بابا (عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان نسبة إلى عبيد بن خدرة المدني رضي الله عنه، وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد مدني وواحد أُبُلي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في) قوم من (أصحابه تأخرًا) في أخريات المسجد (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لهم) أي لأولئك المتأخرين (تقدموا) في أوائل المسجد (فائتموا بي) أي فاقتدوا بي في أفعال صلاتي واتبعوني فيها (وليأتم بكم من بعدكم) أي وليقتد بي أيضًا من وراءكم، مستدلين على أفعال صلاتي بأفعالكم ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو على صف قدامه يراه متابعًا للإمام وقد تمسك الشعبي بظاهر هذا الحديث في قوله: إن كل صف منهم إمام لمن وراءه وعامة الفقهاء لا يقولون بهذا لأن ذلك الكلام مجمل لأنه محتمل لأن يراد به الاقتداء في فعل الصلاة ولأن يراد به في نقل أفعاله وأقواله وسنته كي يبلغوها غيرهم، والشعبي دفع دعوى الإجمال وتمسك بالظاهر منه اهـ

ص: 245

لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ".

877 -

(00)(00)(00) حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرحْمَنِ الدَّارِميُّ، حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِي، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُور عَنِ الْجُرَيرِيِّ،

ــ

قرطبي (لا يزال قوم) من الحاضرين الصلاة معي (يتأخرون) في أخريات المسجد عن الصفوف الأول (حتى يؤخرهم الله) سبحانه وتعالى عن رحمته أو عظيم فضله أو رفيع المنزلة أو عن العلم، وقال القرطبي: قيل هذا في المنافقين، ويحتمل أن يراد به أن الله يؤخرهم عن رتبة العلماء المأخوذ عنهم أو عن رتبة السابقين اهـ. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [3/ 34 و 54] وأبو داود [680] والنسائي [2/ 83] وابن ماجه [978].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:

877 -

(00)(00)(00)(حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) بن الفضل بن مهران (الدارمي) أبو محمد السمرقندي، ثقة فاضل متقن، من (11) مات سنة (255) روى عنه في (14) بابا (حدثنا محمد بن عبد الله) بن الفضل بن عبد الملك بن مسلم (الرقاشي) بقاف خفيفة ثم معجمة أبو عبد الله البصري، روى عن بشر بن منصور في الصلاة، وأبيه وحماد بن زيد ومالك وطائفة، ويروي عنه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي و (خ م س ق) وابنه أبو قلابة، ومحمد بن رافع، وخلق، قال العجلي: ثقة، كان يصلي في الليل واليوم أربعمائة ركعة، وقال في التقريب: ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة عشرة ومائتين (210) روى عنه في موضع واحد في الصلاة (حدثنا بشر بن منصور) السليمي بفتح السين وكسر اللام، وضبطه ابن الأثير في اللباب بضم السين نسبة إلى قبيلة بني سليمة وهي من ولد مالك بن فهم من الأزد، أبو محمد البصري الزاهد القانت، روى عن الجريري في الصلاة، وأيوب وعاصم الأحول وخلق، ويروي عنه (م دس) ومحمد بن عبد الله الرقاشي وابن مهدي، قال أبو زرعة: ثقة مأمون، وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ثقة ثقة، وقال في التقريب: صدوق عابد زاهد، من الثامنة، مات سنة (180)(عن الجريري) بضم أوله وفتح ثانيه نسبة إلى جرير بن عباد بن ضبيعة بن قيس اسمه سعيد بن إياس أبو مسعود البصري، ثقة، من (5) مات سنة (144) روى عنه في عشرة

ص: 246

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي؛ قَال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمًا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

878 -

(402)(64) حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَار وَمُحَمَّدُ بْنُ حَرْب الْوَاسِطِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيثَمِ أَبُو قَطَن، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ، عَنْ أَبِي

ــ

أبواب (عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري (عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه، وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم بصريون وواحد مدني وواحد سمرقندي، وغرضه بسوقه بيان متابعة الجريري لأبي الأشهب في رواية هذا الحديث عن أبي نضرة (قال) أبو سعيد (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا) من أصحابه (في مؤخر المسجد) أي في آخر المسجد وطرفه البعيد (فذكر) الجريري (مثله) أي مثل حديث أبي الأشهب.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة الأول بحديث آخر له رضي الله عنه فقال:

878 -

(402)(64)(حدثنا إبراهيم بن دينار) البغدادي أبو إسحاق التمار، ثقة ثبت، من (10) مات سنة (232) وهو من أفراد مسلم (ومحمد بن حرب) النشائي نسبة إلى النشا أبو عبد الله (الواسطي) روى عن أبي قطن عمرو بن الهيثم في الصلاة، ويروي عنه (خ م د) وابن خزيمة وخلق، قال أبو حاتم: صدوق، وقال في التقريب: صدوق، من صغار العاشرة، مات سنة (255) خمس وخمسين ومائتين (قالا حدثنا عمرو بن الهيثم) بن قطن بفتح القاف والمهملة الزبيدي (أبو قطن) البصري، روى عن شعبة في الصلاة، وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة في الدعاء، وأبي حنيفة، ويروي عنه (م عم) وإبراهيم بن دينار، ومحمد بن حرب، وبندار، وجماعة، وثقه ابن معين وابن المديني والشافعي، وقال أبو حاتم: صدوق ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من صغار التاسعة، مات على المائتين (200)(حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (عن قتادة) بن دعامة البصري (عن خلاس) بكسر أوله وتخفيف اللام بن عمرو الهجري بفتحتين البصري، روى عن أبي رافع في الصلاة، وعن علي وعمار وعائشة، ويروي عنه (ع) وقتادة وعوف بن أبي جميلة، قال أبو داود: ثقة ثقة، قال العجلي: بصري تابعي ثقة، وقال ابن معين: ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من الثانية، وكان يرسل (عن أبي

ص: 247

رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم؛ قَال:"لَو تَعلَمُونَ، (أوْ يَعْلَمُونَ)، مَا فِي الصف المُقَدَّمِ، لَكَانَتْ قُرعَةً". وَقَال ابْنُ حَرْبٍ: "الصف الأَولِ مَا كَانَتْ إِلا قُرعَةً"

ــ

رافع) نفيع بن رافع الصائغ المدني مولى ابنة عمر بن الخطاب نزيل البصرة، روى عن أبي هريرة وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، ويروي عنه (ع) وخلاس بن عمرو وابنه عبد الرحمن والحسن وثابت وخلق وقال في التقريب: ثقة ثبت مشهور بكنيته، من الثانية (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد إما بغدادي أو واسطي (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (لو تعلمون) أيها الحاضرون للصلاة معي (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو هريرة (يعلمون) أي المصلون جماعة، والشك من الراوي أو ممن دونه (ما في الصف المقدم) من الأجر والفضيلة وهو الأول بالنسبة إلى الثاني والثاني بالنسبة إلى الثالث وهكذا كما مر لا خصوص الأول، قال المناوي: الصف المقدم هو الذي يلي الإمام ويتناول الصف الثاني بالنسبة إلى الثالث وهلم جرا، وفيه فضائل كالسبق لدخول المسجد، والقرب من الإمام، واستماع قراءته، والتعلم منه، والفتح عليه ذكره في فيض القدير اهـ. (لكانت) الخصلة أو الحالة القاطعة للنزاع (قرعة) أي استهامًا بينكم؛ والمعنى لو تعلمون ما في الصف الأول من الفضل لتنازعتم في التقدم إليه حتى تقترعوا ويتقدم من خرجت قرعته اهـ عزيزي (وقال) محمد (بن حرب) في روايته ما في (الصف الأول) وهو المذكور في الجامع الصغير (ما كانت) الخصلة القاطعة للنزاع بينكم (إلا قرعة) أي اقتراعًا بينكم، قال الأبي: واختلف في المراد بالصف الأول فقيل حقيقة وهو الذي يلي الإمام فالفضل لمن صلى فيه وإن أتى آخرًا، وقيل المراد التبكير، والفضل للمبكر وإن صلى في الآخر، وقيل هما في الفضل سواء، قال النواوي: والقول بأنه كناية عن التبكير غلط، وإنما هو الذي يلي الإمام ثم اختلف فمذهب المحققين ومقتضى الظواهر أنه الذي يلي الإمام وإن تخللته مقصورة، وقالت طائفة: إنما الأول ما يلي المقصورة المتصل من طرف المسجد إلى طرفه اهـ.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته ابن ماجه في باب الصلاة، وأحمد أيضًا اهـ تحفة الأشراف.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

ص: 248

879 -

(403)(65) حدثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرهَا أَولُهَا"

ــ

879 -

(403)(65)(حدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي، ثقة، من (10)(حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (8)(عن سهيل) بن أبي صالح السمان أبي يزيد المدني، صدوق، من السادسة (عن أبيه) أبي صالح السمان ذكوان الزيات مولى جويرية بنت الحارث امرأة من قيس المدني، ثقة، من (3)(عن أبي هريرة) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد نسائي، (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال) أي أكثرها أجرا وأعلاها فضلًا (أولها) أي أول الصفوف حقيقة أو نسبة (وشرها) أي أقلها أجرا وأدناها فضلًا (آخرها) أي آخر الصفوف حقيقة (وخير صفوف النساء) اللاتي يصلين مع الرجال أي أكثرها أجرًا وأعلاها فضلًا (آخرها) أي آخر صفوفهن لبعدها عن الرجال (وشرها) أي شر صفوف النساء وأقلها أجرًا وأدناها منزلة (أولها) أي أول صفوف النساء لقربه إلى الرجال، أما النساء اللاتي يصلين متميزات لا مع الرجال فيه كالرجال المتميزين عن النساء فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها، والله أعلم.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أبو داود [678] والترمذي [2/ 93] وابن ماجه [1000].

قال النواوي: والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابًا وفضلًا وأبعدها من مطلوب الشرع وخيرها بعكسه، وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ. قال ابن الملك: والمراد بالخيرية كثرة الثواب وسببه أن الصف الأول أعلم بحال الإمام فيكون متابعته أكثر وثوابه أتم وأوفر، ومرتبة النساء لما كانت متأخرة عن مرتبة الرجال كان آخر الصفوف أليق بمرتبتهن اهـ مبارق.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة هذا رضي الله تعالى عنه فقال:

ص: 249

880 -

(00)(00)(00) حدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، (يَعْنِي الدرَاوَرْدِي)، عَنْ سُهَيلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ

ــ

880 -

(00)(00)(00)(حدثنا قتببة بن سعيد) بن طريف الثقفي البغلاني (قال حدثنا عبد العزيز) بن محمد بن عبيد، وأتى بالعناية في قوله (يعني الدراوردي) إشارة إلى أن هذه النسبة من زيادته، الجهني مولاهم أبو محمد المدني، صدوق، من (8)(عن سهيل) بن أبي صالح السمان، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بقوله (حدثنا عبد العزيز) يعني به عن أبيه عن أبي هريرة، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة الدراوردي لجرير بن عبد الحميد في رواية هذا الحديث عن سهيل.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال على أوائل الترجمة، والثاني حديث أبي سعيد الخدري ذكره استشهادًا لحديث أبي هريرة المذكور أولًا، ثم ذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث أبي هريرة التالي لحديث أبي سعيد الخدري ذكره استشهادًا لحديث أبي هريرة الأول، والرابع حديث أبي هريرة المذكور آخر الترجمة ذكره استدلالًا به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 250