المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌194 - (5) باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصلاة

- ‌190 - (1) باب بدء الأذان

- ‌191 - (2) -باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌192 - (3) باب: صفة الأذان أي كيفيته وصيغته

- ‌193 - (4) باب: استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد

- ‌194 - (5) باب جواز أَذان الأَعمى إذا كان معه بصير

- ‌195 - (6) باب: الأذان أمان من الإِغارة

- ‌196 - (7) باب فضل حكاية الأذان ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم

- ‌197 - (8) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه

- ‌197 - (9) باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين يرفع ومتى يترك الرفع

- ‌198 - (10) - باب: التكبير في كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع

- ‌199 - (11) باب القراءة في الصلاة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

- ‌200 - (12) باب الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌201 - (13) باب تعليم الصلاة وكيفيتها لمن لا يحسنها

- ‌202 - (14) باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه

- ‌203 - (15) باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة

- ‌204 - (16) باب: حجة من قال: إن البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة

- ‌205 - (17) باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام على صدره ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه

- ‌206 - (18) باب: التشهد في الصلاة

- ‌207 - (19) باب بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌208 - (20) باب: التسميع والتحميد والتأمين

- ‌209 - (21) باب: ائتمام المأموم بالإمام

- ‌210 - (22) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

- ‌211 - (23) باب إنما الإمام جنة

- ‌212 - (24) باب: استخلاف الإمام إذا مرض وجواز ائتمام القائم بالقاعد

- ‌213 - (25) باب مراجعة عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في استخلافه أباها في الصلاة

- ‌214 - (26) بابٌ العملُ القليلُ في الصلاة لا يضرُّها

- ‌215 - (27) باب من نابه شيء في الصلاة فليسبح

- ‌216 - (28) باب تقديم الجماعة من أرادوا ليصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب

- ‌217 - (29) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود

- ‌218 - (30) باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود أو غيرهما وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌219 - (31) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة فيها والأمر بإتمام الصُّفُوف الأُول والتراصّ فيها

- ‌220 - (32) باب الأمرِ بِتَسْويَةِ الصفوف وتعديلها وإتمامها وبيان من يلي الإمام من القوم

- ‌221 - (33) باب فضل الصف الأول والاستهام عليه وخيريته للرجال

- ‌222 - (34) باب نهي النساء المصليات خلف الرجال عن رفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال

- ‌223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة

- ‌224 - (36) باب نهي النساء عن الطيب عند الخروج إلى المساجد

- ‌225 - (37) باب التوسط بين الجهر والأسرار في قراءة صلاة الجهر إذا خاف مفسدة من الجهر

- ‌226 - (38) باب استماع القراءة من المعلم وكذا من الإمام

- ‌227 - (39) باب الجهر بالقراءة في الصبح واستماع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌228 - (40) باب: القراءة في الظهر والعصر

- ‌229 - (41) باب: القراءة في الصبح والظهر والعصر

- ‌230 - (42) باب القراءة في المغرب

- ‌231 - (43) باب: القراءة في العشاء

- ‌232 - (44) باب: أمر الأئمّة بالتخفيف في تمام

- ‌233 - (45) باب: اعتدال أفعال الصلاة وتقارب أركانها

- ‌234 - (46) باب: متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌235 - (47) باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌236 - (48) باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود

- ‌237 - (49) باب: ما يقال في الركوع والسجود والأمر بإكثار الدعاء فيه

- ‌238 - (50) باب: فضل السجود والحث عليه

- ‌239 - (51) بَابُ عَلَى كَمْ يَسْجُدُ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثَّوْبِ والشَّعْر وَعَقْصِهِ فِي الصلاة

- ‌240 - (52) باب بيان كيفية السجود وصفته

- ‌241 - (53) باب بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وبيان ما يفتتح به وما يختم به فيها

الفصل: ‌194 - (5) باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير

‌194 - (5) باب جواز أَذان الأَعمى إذا كان معه بصير

739 -

(344) - (6) حدّثني أَبُو كُرَيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهَمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ، (يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ أَعْمَى.

740 -

(00)(00)(00) (وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ

ــ

194 -

(5) باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير

أي يخبر له بدخول وقت الصلاة.

739 -

(344)(6)(حدثني أبو كريب محمد بن العلاء) بن كريب (الهمداني) الكوفي ثقة، من (10) روى عنه في (10) أبواب، قال (حدثنا خالد) بن مخلد البجلي مولاهم أبو الهيثم الكوفي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال أبو داود: صدوق ولكنه يتشيع، وقال ابن معين: ما به بأس، وقال في التقريب: له أفراد، من كبار (10) مات سنة (213) روى عنه في (9) أبواب، وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن مخلد) إشارة إلى أن هذه النسبة من زِيَادَتِه (عن محمد بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال العجلي: مدني ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من (7) روى عنه في (7) أبواب، قال (حدثنا هشام) بن عروة بن الزبير الأسدي أبو المنذر المدني ثقة مدلس، من (5) مات سنة (145) روى عنه في (16) بابا (عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبي عبد الله المدني ثقة حجة أحد الفقهاء السبعة، من (2) مات سنة (94) روى عنه في (20) بابا (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان كوفيان.

(قالت) عائشة (كان) عمرو (بن أم مكتوم) رضي الله عنه (يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأذان الثاني للصبح (وهو) أي والحال أنه (أعمى) أي مكفوف البصر فاستدل بهذا الحديث على صحة أذان الأعمى إذا كان معه بصير يخبره بدخول الوقت، قال النواوي: قال أصحابنا: ويكره أن يكون الأعمى مؤذنًا وحده والله أعلم.

وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

ثم ذكر المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

740 -

(00)(00)(00)(وحدثنا محمد بن سلمة) بن عبد الله بن أبي فاطمة

ص: 25

الْمُرَادِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

ــ

(المرادي) الجملي بفتحتين مولاهم أبو الحارث المصري، قال النسائي: ثقة ثقة، وقال ابن يونس: كان ثبتًا، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من (11) مات سنة (248) روى عنه في (4) أبواب، قال (حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، قال أحمد: ما أصح حديثه، وقال ابن معين: ثقة، وقال في التقريب: ثقة حافظ، من (9) مات سنة (197) روى عنه في (13) بابا (عن يحيى بن عبد الله) بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني، قال النسائي: مستقيم الحديث، وقال في التقريب: صدوق، من كبار (8) مات سنة (153) روى عنه في (2) بابين (وسعيد بن عبد الرحمن) بن عبد الله بن جميل الجمحي أبي عبد الله المدني، روى عن هشام بن عروة وسهيل بن أبي صالح، ويروي عنه (م د س ق) وعبد الله بن وهب وعلي بن حجر وغيرهم، وثقه ابن معين وابن نمير والعجلي والحاكم وموسى بن هارون، وقال النسائي: لا بأس به، وقال في التقريب: صدوق له أوهام، من (8) الثامنة وأفرط ابن حبان في تضعيفه فكذبه، مات سنة (176) ست وسبعين ومائة، وفائدة هذه المقارنة تقوية السند، كلاهما رويا (عن هشام) بن عروة الأسدي المدني، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق لما عمل في المتابع وهما يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن، وكذا قوله (مثله) منصوب به واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابع وهو محمد بن جعفر، والتقدير روى يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد يعني عن عروة عن عائشة مثله أي مثل ما حدث محمد بن جعفر عن هشام.

وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان مصريان، وغرضه بسوقه بيان متابعة يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن لمحمد بن جعفر في رواية هذا الحديث عن هشام، وفائدتها بيان كثرة طرقه، ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث عائشة وذكر فيه متابعة واحدة.

* * *

ص: 26