المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌210 - (22) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصلاة

- ‌190 - (1) باب بدء الأذان

- ‌191 - (2) -باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌192 - (3) باب: صفة الأذان أي كيفيته وصيغته

- ‌193 - (4) باب: استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد

- ‌194 - (5) باب جواز أَذان الأَعمى إذا كان معه بصير

- ‌195 - (6) باب: الأذان أمان من الإِغارة

- ‌196 - (7) باب فضل حكاية الأذان ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم

- ‌197 - (8) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه

- ‌197 - (9) باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين يرفع ومتى يترك الرفع

- ‌198 - (10) - باب: التكبير في كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع

- ‌199 - (11) باب القراءة في الصلاة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

- ‌200 - (12) باب الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌201 - (13) باب تعليم الصلاة وكيفيتها لمن لا يحسنها

- ‌202 - (14) باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه

- ‌203 - (15) باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة

- ‌204 - (16) باب: حجة من قال: إن البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة

- ‌205 - (17) باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام على صدره ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه

- ‌206 - (18) باب: التشهد في الصلاة

- ‌207 - (19) باب بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌208 - (20) باب: التسميع والتحميد والتأمين

- ‌209 - (21) باب: ائتمام المأموم بالإمام

- ‌210 - (22) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

- ‌211 - (23) باب إنما الإمام جنة

- ‌212 - (24) باب: استخلاف الإمام إذا مرض وجواز ائتمام القائم بالقاعد

- ‌213 - (25) باب مراجعة عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في استخلافه أباها في الصلاة

- ‌214 - (26) بابٌ العملُ القليلُ في الصلاة لا يضرُّها

- ‌215 - (27) باب من نابه شيء في الصلاة فليسبح

- ‌216 - (28) باب تقديم الجماعة من أرادوا ليصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب

- ‌217 - (29) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود

- ‌218 - (30) باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود أو غيرهما وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌219 - (31) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة فيها والأمر بإتمام الصُّفُوف الأُول والتراصّ فيها

- ‌220 - (32) باب الأمرِ بِتَسْويَةِ الصفوف وتعديلها وإتمامها وبيان من يلي الإمام من القوم

- ‌221 - (33) باب فضل الصف الأول والاستهام عليه وخيريته للرجال

- ‌222 - (34) باب نهي النساء المصليات خلف الرجال عن رفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال

- ‌223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة

- ‌224 - (36) باب نهي النساء عن الطيب عند الخروج إلى المساجد

- ‌225 - (37) باب التوسط بين الجهر والأسرار في قراءة صلاة الجهر إذا خاف مفسدة من الجهر

- ‌226 - (38) باب استماع القراءة من المعلم وكذا من الإمام

- ‌227 - (39) باب الجهر بالقراءة في الصبح واستماع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌228 - (40) باب: القراءة في الظهر والعصر

- ‌229 - (41) باب: القراءة في الصبح والظهر والعصر

- ‌230 - (42) باب القراءة في المغرب

- ‌231 - (43) باب: القراءة في العشاء

- ‌232 - (44) باب: أمر الأئمّة بالتخفيف في تمام

- ‌233 - (45) باب: اعتدال أفعال الصلاة وتقارب أركانها

- ‌234 - (46) باب: متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌235 - (47) باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌236 - (48) باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود

- ‌237 - (49) باب: ما يقال في الركوع والسجود والأمر بإكثار الدعاء فيه

- ‌238 - (50) باب: فضل السجود والحث عليه

- ‌239 - (51) بَابُ عَلَى كَمْ يَسْجُدُ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثَّوْبِ والشَّعْر وَعَقْصِهِ فِي الصلاة

- ‌240 - (52) باب بيان كيفية السجود وصفته

- ‌241 - (53) باب بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وبيان ما يفتتح به وما يختم به فيها

الفصل: ‌210 - (22) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

‌210 - (22) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

826 -

(377)(39) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ خَشْرَمٍ. قَالا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا. يَقُولُ: "لَا تُبَادِرُوا الإِمَامَ. إِذَا كَبَّرَ الإِمَامَ فَكَبِّرُوا. وَإِذَا قَال {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] ، فَقُولُوا: آمِينَ. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. وَإِذَا قَال: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ"

ــ

210 -

(22) باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

أي مسابقته فيه.

826 -

(377)(39)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد بن راهويه الحنظلي أبو يعقوب المروزي، عالم خراسان وفقيهها ثقة مأمون، من (10) روى عنه في (21) بابا تقريبًا (و) علي (بن خشرم) بوزن جعفر بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال أبو الحسن المروزي، ثقة، من (10) روى عنه في (8) أبواب تقريبًا كلاهما (قالا أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي بفتح السين وكسر الموحدة أخو إسرائيل أبو عمرو الكوفي، ثقة مأمون، من (8) مات سنة (191) روى عنه في (17) بابا (حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ عارف قارئ ولكنه مدلس، من (5) مات سنة (148)(عن أبي صالح) ذكوان السمان المدني، ثقة، من (3) (عن أبي هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مروزي (قال) أبو هريرة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا) أحكام صلاتنا فكان (يقول) في تعليمنا (لا تبادروا الإمام) ولا تسابقوه في أفعال الصلاة وأقوالها فـ (إذا كبر الإمام) في صلاته (فكبروا) عقب تكبيره ولا تسابقوه في التكبير لأن المسابقة إن كانت في تكبيرة الإحرام يمنع الانعقاد وإلا فمكروهة مفوتة ثواب الجماعة فيما سابقه فيه إن كانت عمدًا (وإذا قال) الإمام ({وَلَا الضَّالِّينَ}) [الفاتحة: 7]، عند فراغه من الفاتحة (فقولوا) عقب فراغه منها (آمين) مقارنين له في التأمين (وإذا ركع) الإمام أي هوى للركوع (فاركعوا) عقب هويه للركوع (وإذا قال) الإمام (سمع الله لمن حمده) في حال ارتفاعه من الركوع (فقولوا) عقب تسميعه (اللهم ربنا لك الحمد) وهذا

ص: 169

827 -

(00)(00)(00) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ) عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوهِ. إِلَّا قَوْلَهُ:{وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]. فَقُولُوا: "آمِينَ" وَزَادَ: "وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلَهُ"

ــ

الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أصحاب الأمهات.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا فقال:

827 -

(00)(00)(00)(حدثنا قتيبة) بن سعيد بن جميل الثقفي أبو رجاء البغلاني اسمه يحيى، وقتيبة لقبه، من (10) مات سنة (240) روى عنه في (7) أبواب تقريبًا (حدثنا عبد العزيز) بن محمد بن عبيد الجهني مولاهم أبو محمد المدني صدوق، من (8) مات سنة (189) روى عنه في (9) وأتى بالعناية في قوله (يعني الدراوردي) نسبة إلى (دراورد) قرية بخراسان إشعارًا بأنه من زيادته (عن سهيل بن أبي صالح) السمان أبي يزيد المدني، صدوق من (6) مات في خلافة المنصور، روى عنه في (13) بابًا تقريبًا (عن أبيه) أبي صالح السمان المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته. رجاله كلهم مدنيون إلا قتيبة فإنه بلخي (عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله (بنحوه) أي بمقاربه في اللفظ والمعنى متعلق بما عمل في المتابع بكسر الباء وهو سهيل، والضمير عائد إلى المتابع بفتحها وهو الأعمش، والتقدير: حدثنا سهيل عن أبي صالح بنحو ما حدث الأعمش عن أبي صالح، وغرضه بسوقه بيان متابعة سهيل لأعمش، وفائدتها بيان كثرة طرقه لأن المتابَع أوثق من المتابع، ولو عبر هنا (بمثله) بدل (بنحوه) لكان أوفق باصطلاحاته بدليل الاستثناء بقوله (إلا قوله {وَلَا الضَّالِّينَ}) [الفاتحة: 7] إلخ أي روى سهيل بنحو الأعمش إلا قول الأعمش أو إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإذا قال الإمام ولا الضالين (فقولوا آمين" وزاد) سهيل في حديثه على الأعمش قوله صلى الله عليه وسلم (ولا ترفعوا) أيها المأمومون رؤوسكم عن السجود والركوع (قبله) أي قبل رفع الإمام رأسه منهما.

ص: 170