الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
208 - (20) باب: التسميع والتحميد والتأمين
807 -
(371)(33) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا قَال الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
ــ
208 -
(20) باب التسميع والتحميد والتأمين
807 -
(371)(33)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي أبو زكريا النيسابوري، ثقة، من (10)(قال) يحيى (قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي أبي عبد الله المدني الإمام العلم إمام دار الهجرة ثقة، من (7) روى عنه في (17) بابا (عن سمي) مصغرًا مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أبي عبد الله المدني، روى عن مولاه وابن المسيب وأبي صالح والقعقاع بن حكيم والنعمان بن أبي عياش، ويروي عنه (ع) ومالك في الصلاة، وابنه عبد الملك ويحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح وهما من أقرانه وعبيد الله بن عمر والسفيانان وخلق، وثقه أحمد وأبو حاتم، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة مات سنة (135) خمس وثلاثين ومائة قتلته الحرورية بقديد بالتصغير اسم موضع قرب مكة (عن أبي صالح) ذكوان السمان المدني مولى جويرية بنت قيس القيسية ثقة، من (3) مات سنة (101) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده") أي تقبل الله حمد من حمده، فالجملة خبرية اللفظ إنشائية المعنى؛ فكأنه قال: اللهم تقبل حمدنا إياك، واللام في لمن حمده للمنفعة، والهاء في حمده للكناية، وقيل للسكت والاستراحة ذكره ابن الملك كذا في المرقاة، وفي رد المحتار لابن عابدين: إن المصلي يقولها بالسكون ولا يظهر الحركة اهـ من بعض الهوامش.
(فقولوا) أيها المأمومون (اللهم ربنا لك الحمد) أي اللهم يا ربنا لك الحمد على هدايتنا، ففيه تكرار النداء، واستدل بهذا الحديث المالكية والحنفية على أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد وعلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية، وإنه صلى الله عليه وسلم قسم التسميع والتحميد فجعل التسميع الذي هو طلب التحميد للإمام، والتحميد الذي هو طلب الإجابة للمأموم، ويدل عليه قوله
فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلائِكَةِ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
808 -
(00)(00)(00) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، (يَعْنِي ابْنَ
ــ
صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري المار في الباب السابق "وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم" ولا دليل لهم في ذلك لأنه ليس في حديث الباب ما يدل على النفي بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، ولا يمتنع أن يكون الإمام طالبًا ومجيبًا فهو كمسألة التأمين الآتية، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي" فيجمع بينهما الإمام والمنفرد عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد والجمهور والأحاديث تشهد لذلك، وزاد الشافعية أن المأموم يجمع بينهما أيضًا اهـ قسط، أي فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد كما أن الملائكة تقول ذلك عند تسميع الإمام (فإنه) تعليل للأمر بالقول مع ما قدرنا من قول الملائكة أي فإن الشأن والحال (من وافق قوله قول الملائكة) أي وافق حمده بعد تسميع الإمام حمد الملائكة بعده في الوقت أو في الإخلاص والخشوع (غفر له ما تقدم من) صغائر (ذنبه) لا الكبائر لأنها لا تكفر إلا بالتوبة نظير ما سيأتي في مسألة التأمين. وعبارة المفهم هنا: قوله (فقولوا اللهم ربنا لك الحمد) ظاهر هذا الحديث يقتضي أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد وهو مشهور مذهب مالك، وذهب الجمهور ومالك في رواية ثانية إلى أن الإمام يقولها وكذلك الخلاف في التأمين، وقد تمسك الجمهور في التأمين بقوله إذا أمن الإمام فأمنوا وما في معنى هذا، وقد اتفقوا على أن المنفرد يؤمن مطلقًا، والإمام والمأموم فيما يسران فيه يؤمنان سرًّا، وحيث قلنا إن الإمام يؤمن فهل يؤمن سرًّا أو جهرًا فذهب الشافعي وفقهاء الحديث إلى الجهر بها وذهب مالك والكوفيون إلى الإسرار بها.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته البخاري [796] وأبو داود [848] والترمذي [267] والنسائي [2/ 196]. ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
808 -
(00)(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البغلاني، قال (حدثنا يعقوب) بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري بتشديد التحتانية المدني، ثقة، من (8) مات سنة (181) روى عنه في (7) أبواب، وأتى بقوله (يعني ابن
عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ، عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ سُمَيٍّ.
809 -
(372)(34) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا
ــ
عبد الرحمن) إشارة إلى أن هذه النسبة من زيادته (عن سهيل) بن أبي صالح السمان أبي يزيد المدني، وثقه ابن عيينة والعجلي، له في (خ) فرد حديث عن النعمان بن أبي عياش، وقال في التقريب: صدوق من (6) مات في خلافة المنصور (عن أبيه) أبي صالح السمان المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله (بمعنى حديث سمي) متعلق بما عمل في المتابع وهو سهيل أي حدثنا سهيل عن أبيه بمعنى حديث سمي عن أبي صالح لا بلفظه.
وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا قتيبة، وغرضه بسوقه بيان متابعة سهيل لسمي في رواية هذا الحديث عن أبي صالح، وفائدتها بيان كثرة طرقه.
ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال:
809 -
(372)(34)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري (قال) يحيى (قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي المدني (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن سعيد بن المسيب) بن حزن بوزن سهل القرشي المخزومي أبي محمد المدني سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، من كبار الثانية، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين (وأبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، كان ثقة فقيهًا كثير الحديث، من الثالثة، مات سنة (94) روى عنه في (14) بابا (أنهما) أي أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة (أخبراه) أي أخبرا لابن شهاب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند أيضًا من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(إذا أمن الإمام) أي إذا أراد الإمام التأمين أي أن يقول آمين بعد قراءة الفاتحة (فأمنوا) أي فقولوا آمين مقارنين له كما قاله الجمهور، وعلله إمام الحرمين بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه فلذلك لا يتأخر عنه، وظاهر قوله
فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
قَال ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "آمِينَ"
ــ
إذا أمن الإمام فأمنوا أن المأموم إنما يؤمن إذا أمن الإمام لا إذا ترك وبه قال بعض الشافعية وهو مقتضى إطلاق الرافعي الخلاف، وادعى النووي الاتفاق على خلافه، ونص الشافعي في الأم على أن المأموم يؤمن ولو ترك الإمام عمدًا أو سهوًا، وقوله (فإنه) أي فإن الشأن والحال (من وافق تأمينه تأمين الملائكة) تعليل لما قبله مع إضمار الإخبار عن تأمين الملائكة؛ تقديره فأمنوا كما أن الملائكة يؤمنون مع الإمام اهـ ابن الملك، كما ورد التصريح في رواية معمر عن ابن شهاب عند أبي داود والنسائي ولفظه "إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة" والمراد بالموافقة في القول والزمان لا في الإخلاص والخشوع والإقبال والجد، وهل المراد بالملائكة الحفظة الذين يتعاقبون أو ما هو الأعم لأن اللام للاستغراق فيقولها الحاضرون منهم ومن فوقهم إلى الملأ الأعلى، والظاهر الأخير ويدل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعًا "إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، ووافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه" (غفر له ما تقدم من ذنبه") وظاهر الإطلاق يشمل الصغائر والكبائر لكن قد ثبت أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر فإذا كانت الفرائض لا تكفر الكبائر فكيف تكفرها سنة التأمين (و) بالسند المتصل برواية مالك (قال ابن شهاب) الزهري (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين) بين بهذا أن المراد بقوله في الحديث إذا أمن حقيقة التأمين لا ما أول به من أن المراد بقوله إذا أمن الإمام أي دعا بدعاء الفاتحة من قوله اهدنا الخ وحينئذٍ فلا يؤمن لأنه داع، قال القاضي أبو الطيب: هذا غلط، وقول ابن شهاب وإن كان مرسلًا فقد اعتضد بصنع أبي هريرة راويه، وإذا قلنا بالراجح وهو مذهب الشافعي وأحمد أن الإمام يؤمن فيجهر به في الجهرية وفاقًا للجمهور كما مر آنفًا.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [2/ 459] والبخاري [6402 و 780] وأبو داود [934 - 936] والترمذي [250] والنسائي [2/ 143 - 144] وابن ماجه [851].
810 -
(00)(00)(00) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ.
811 -
(00)(00)(00) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو؛ أَنَّ أَبَا يُونُسَ
ــ
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة هذا رضي الله عنه فقال:
810 -
(00)(00)(00)(حدثنا حرملة بن يحيى) التجيبي المصري، ثقة، من (10) قال (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي أبو محمد المصري، ثقة، من (9) قال (أخبرني يونس) بن يزيد بن أبي النجاد الأموي مولاهم أبو يزيد الأيلي ثقة، من (7)(عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني، قال (أخبرني) سعيد (بن المسيب) المخزومي المدني (وأبو سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني (أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي، وغرضه بسوقه بيان متابعة يونس بن يزيد لمالك بن أنس في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب، وفائدتها بيان كثرة طرقه.
وقوله (بمثل حديث مالك) متعلق بقوله أخبرني يونس لأنه العامل في المتابع (و) لكن (لم يذكر) يونس في روايته (قول ابن شهاب) أي قوله: قال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين، وهذا بيان لمحل المخالفة.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
811 -
(00)(00)(00)(حدثني حرملة بن يحيى) التجيبي، قال (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري، قال (أخبرني عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم أبو أمية المصري الفقيه المقرئ، وثقه ابن سعد وابن معين وأبو زرعة والنسائي والعجلي، وقال في التقريب: ثقة فقيه، من (7) مات سنة (148) روى عنه في (13) بابا (أن أبا يونس) سليم بن جبير الدوسي مولاهم مولى أبي هريرة المصري، ثقة، من (3)
حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا قَال أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ: آمِينَ. وَالْمَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ. فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
812 -
(00)(00)(00) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ
ــ
مات سنة (123)(حدثه) أي حدث لعمرو بن الحارث (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مصريون إلا أبا هريرة، وغرضه بسوقه بيان متابعة أبي يونس لسعيد بن المسيب وأبي سلمة في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال أحدكم) أيها المصلون إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا (في الصلاة) عقب قراءة الفاتحة (آمين) بالمد والتخفيف اسم فعل أمر مبني على الفتح فرارًا من التقاء الساكنين نحو كيف، وإنما لم يبن علي الكسر لثقل الكسرة بعد الياء ومعناه عند الجمهور اللهم استجب، وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى معناه يا آمين رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف، وأنكره جماعةٌ. اهـ نووي.
وعبارته في تهذيبه هذا لا يصح لأنه ليس في أسماء الله تعالى اسم مبني على الفتح ولا غير معرب وأسماء الله تعالى لا تثبت إلا بالقرآن أو السنة وقد عدم الطريقان اهـ. وما حكي من تشديد ميمها فخطأ اهـ قسطلاني، وقيل هي عبرانية عربت وبنيت على الفتح.
(و) قالت (الملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى) أي وافقت كلمة تأمين أحدكم كلمة تأمين الملائكة في السماء وهو يقوي أن المراد والمقصود بالملائكة ما لا يختص بالحفظة كما مر (غفر له) أي للقائل منكم (ما تقدم من ذنبه) أي ذَنْبهُ المتقدمُ كلُّه، فمن بيانية لا تبعيضية.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
812 -
(00)(00)(00)(حدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب بفتح فسكون ففتح (القعنبي) الحارثي أبو عبد الرحمن البصري المدني، ثقة، من صغار (9) مات سنة (221) بمكة، روى عنه في (9) أبواب، قال (حدثنا المغيرة) بن عبد الرحمن بن
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَال أَحَدُكُمْ: آمِينَ وَالْمَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ. فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"
ــ
عبد الله بن خالد بن حزام القرشي الأسدي الحزامي بكسر الحاء وبالزاي المدني، قال أبو داود: رجل صالح، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وقال أحمد: ما بحديثه بأس، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال في التقريب: ثقة له غرائب، من (7)(عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان القرشي الأموي مولاهم أبي عبد الرحمن المدني، قال أحمد: ثقة أمير المؤمنين، وقال البخاري: أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وقال في التقريب: ثقة فقيه، من (5) مات فجأة سنة (130) روى عنه في (9)(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم أبي داود المدني القارئ ثقة ثبت عالم، من (3) مات سنة (117) بالإسكندرية، روى عنه في (7) أبواب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون، وغرضه بسوقه بيان متابعة الأعرج لأبي يونس في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وفائدتها تقوية السند الأول، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من يسير المخالفة.
(قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال أحدكم آمين) عقب قراءة الفاتحة خارج الصلاة أو فيها إمامًا أو مأمومًا كما أفهمه إطلاقه هنا أو هو مخصوص بالصلاة حملا للمطلق هنا على المقيد قبله لكن في حديث أبي هريرة عند أحمد ما يدل على الإطلاق، ولفظه "إذا أمن القارئ فأمنوا" وحينئذٍ فيجري المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده إلا أن يراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة فيبقى التخصيص على حاله اهـ قسط.
(و) قال (الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى) أي وافقت كلمة تأمين أحدكم كلمة تأمين الملائكة في السماء (غفر له) أي للقائل منكم (ما تقدم من ذنبه) الصغائر؛ والمعنى وافق تأمين أحدكم تأمين الملائكة في الوقت والزمن لا في الإخلاص والخشوع على الصحيح الذي هو الصواب كما مر. ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
813 -
(00)(00)(00) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
814 -
(00)(00)(00) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ، عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ
ــ
813 -
(00)(00)(00)(حدثنا محمد بن رافع) القشيري مولاهم أبو عبد الله النيسابوري، ثقة عابد، من (11) مات سنة (245) روى عنه في (11) بابا، قال (حدثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، ثقة، من (9) مات سنة (211) روى عنه في (7) أبواب، قال (حدثنا معمر) بن راشد الأزدي أبو عروة البصري ثقة ثبت، من (7) مات سنة (154) روى عنه في (9) أبواب (عن همام بن منبه) بن كامل اليماني أبي عقبة الصنعاني، ثقة، من (4) مات سنة (132) روى عنه في (3) أبواب تقريبًا (عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم صنعانيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة همام للأعرج في روايته عن أبي هريرة، وفائدتها بيان كثرة طرقه.
وقوله (عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله) متعلق بما عمل في المتابع وهو همام، والضمير عائد إلى الأعرج أي روى همام عن أبي هريرة بمثل ما روى الأعرج عنه.
ثم ذكر المؤلف المتابعة خامسًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
814 -
(00)(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البغلاني، قال (حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله القارئ المدني، ثقة، من (8)(عن سهيل) بن أبي صالح السمان المدني صدوق، من (6)(عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان المدني ثقة من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا قتيبة فإنه بغلاني، وغرضه بسوقه بيان متابعة أبي صالح للأعرج في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وكرر متن الحديث لما فيه من المخالفة.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا قَال الْقَارِئُ: "غَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ". فَقَال مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ. فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"
ــ
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال) الإمام (القارئ) في الصلاة لفظة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه) من المأمومين (آمين) عقب قوله ولا الضالين (فوافق قوله) أي قول من خلفه آمين (قول أهل السماء) لأنهم يؤمنون لقراءة الإمام (غفر له) أي لذلك القائل (ما تقدم من) صغائر (ذنبه") بسبب موافقته لتأمين الملائكة، وفي هذا دليل على تعين قراءة الفاتحة للإمام، وعلى أن المأموم ليس عليه أن يقرأها فيما جهر به إمامه اهـ من المفهم.
قال الأبي: استحب ابن العربي التأمين في كل دعاء لما في أبي داود عن أبي زُهْر النُميري وكان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإذا دعا أحدنا قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة، قال أبو زهر: ألا أخبركم بذلك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة فإذا رجل قد ألح في المسألة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد أوجب إن ختمه" فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب اهـ.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث أبي هريرة الأول ذكره استدلالًا على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث أبي هريرة الثاني ذكره استدلالًا به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه خمس متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.
***