المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌215 - (27) باب من نابه شيء في الصلاة فليسبح - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصلاة

- ‌190 - (1) باب بدء الأذان

- ‌191 - (2) -باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌192 - (3) باب: صفة الأذان أي كيفيته وصيغته

- ‌193 - (4) باب: استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد

- ‌194 - (5) باب جواز أَذان الأَعمى إذا كان معه بصير

- ‌195 - (6) باب: الأذان أمان من الإِغارة

- ‌196 - (7) باب فضل حكاية الأذان ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم

- ‌197 - (8) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه

- ‌197 - (9) باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين يرفع ومتى يترك الرفع

- ‌198 - (10) - باب: التكبير في كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع

- ‌199 - (11) باب القراءة في الصلاة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

- ‌200 - (12) باب الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌201 - (13) باب تعليم الصلاة وكيفيتها لمن لا يحسنها

- ‌202 - (14) باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه

- ‌203 - (15) باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة

- ‌204 - (16) باب: حجة من قال: إن البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة

- ‌205 - (17) باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام على صدره ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه

- ‌206 - (18) باب: التشهد في الصلاة

- ‌207 - (19) باب بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌208 - (20) باب: التسميع والتحميد والتأمين

- ‌209 - (21) باب: ائتمام المأموم بالإمام

- ‌210 - (22) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

- ‌211 - (23) باب إنما الإمام جنة

- ‌212 - (24) باب: استخلاف الإمام إذا مرض وجواز ائتمام القائم بالقاعد

- ‌213 - (25) باب مراجعة عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في استخلافه أباها في الصلاة

- ‌214 - (26) بابٌ العملُ القليلُ في الصلاة لا يضرُّها

- ‌215 - (27) باب من نابه شيء في الصلاة فليسبح

- ‌216 - (28) باب تقديم الجماعة من أرادوا ليصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب

- ‌217 - (29) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود

- ‌218 - (30) باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود أو غيرهما وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌219 - (31) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة فيها والأمر بإتمام الصُّفُوف الأُول والتراصّ فيها

- ‌220 - (32) باب الأمرِ بِتَسْويَةِ الصفوف وتعديلها وإتمامها وبيان من يلي الإمام من القوم

- ‌221 - (33) باب فضل الصف الأول والاستهام عليه وخيريته للرجال

- ‌222 - (34) باب نهي النساء المصليات خلف الرجال عن رفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال

- ‌223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة

- ‌224 - (36) باب نهي النساء عن الطيب عند الخروج إلى المساجد

- ‌225 - (37) باب التوسط بين الجهر والأسرار في قراءة صلاة الجهر إذا خاف مفسدة من الجهر

- ‌226 - (38) باب استماع القراءة من المعلم وكذا من الإمام

- ‌227 - (39) باب الجهر بالقراءة في الصبح واستماع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌228 - (40) باب: القراءة في الظهر والعصر

- ‌229 - (41) باب: القراءة في الصبح والظهر والعصر

- ‌230 - (42) باب القراءة في المغرب

- ‌231 - (43) باب: القراءة في العشاء

- ‌232 - (44) باب: أمر الأئمّة بالتخفيف في تمام

- ‌233 - (45) باب: اعتدال أفعال الصلاة وتقارب أركانها

- ‌234 - (46) باب: متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌235 - (47) باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌236 - (48) باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود

- ‌237 - (49) باب: ما يقال في الركوع والسجود والأمر بإكثار الدعاء فيه

- ‌238 - (50) باب: فضل السجود والحث عليه

- ‌239 - (51) بَابُ عَلَى كَمْ يَسْجُدُ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثَّوْبِ والشَّعْر وَعَقْصِهِ فِي الصلاة

- ‌240 - (52) باب بيان كيفية السجود وصفته

- ‌241 - (53) باب بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وبيان ما يفتتح به وما يختم به فيها

الفصل: ‌215 - (27) باب من نابه شيء في الصلاة فليسبح

‌215 - (27) باب من نابه شيء في الصلاة فليسبح

843 -

(385)(46) حدَّثني يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَينَهُمْ. فَحَانَتِ الصَّلَاةُ. فَجَاءَ الْمُؤَذنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَال: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمُ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: فَصَلَّى أَبُو بَكرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ في الصَّلَاةِ

ــ

215 -

(27) باب من نابه شيء في الصلاة فليسبح

وترجمة النواوي هنا معترضة لا ينطبق عليها الحديث كما ستعرفه.

843 -

(385)(46)(حدثني يحيى بن يحيى) التميمي أبو زكرياء النيسابوري، ثقة من (10)(قال) يحيى (قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي أبي عبد الله المدني، ثقة متقن إمام حجة، من (7)(عن أبي حازم) سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني ثقة من (5)(عن سهل بن سعد) بن مالك الأنصاري الخزرجي أبي العباس (الساعدي) المدني رضي الله عنه، وهذا السند من رباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب) في أناس من أصحابه بعد أن صلى الظهر (إلى بني عمرو بن عوف) بفتح العين فيهما بن مالك من الأوس، والأوس إحدى قبيلتي الأنصار وكانت منازلهم بقباء (ليصلح بينهم) لأنهم اقتتلوا حتَّى تراموا بالحجارة، ففيه خروج الإمام بنفسه ليصلح بين الناس إذا خيف الفساد (فحانت الصلاة) أي صلاة العصر أي قرب حينها وحضر وقتها (فجاء الموذن) بلال (إلى أبي بكر) بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له كما عند الطبراني: إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس (فقال) المؤذن لأبي بكر (أتصلي بالناس) في أول الوقت أو تنتظر قليلًا ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم فرجح عند أبي بكر المبادرة بالصلاة لأنها فضيلة متحققة فلا تترك لفضيلة متوهمة (فأقيم) بالرفع على أنَّه خبر لمبتدأ محذوف أي فأنا أقيم أو بالنصب على أنَّه جواب الاستفهام (قال) أبو بكر (نعم) أقم الصلاة إن شئت (قال) سهل بن سعد (فصلى أبو بكر) أي دخل في الصلاة (فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس) دخلوا مع أبي بكر (في الصلاة) والجملة حالية، وفي هذا المبادرة بالصلاة لأول الوقت كما فعلوه في غير موطن ولم ينتظروه لظنهم أنَّه صلى الله عليه وسلم يصلي

ص: 199

فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ في الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ. وَكَانَ أَبُو بَكرٍ لا يَلْتَفِتُ في الصلَاةِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَشَارَ إِلَيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيهِ، فَحَمِدَ اللهَ عز وجل عَلَى مَا أمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى في الصَّفِّ. وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى

ــ

في بني عمرو بن عوف، وفي تقديم أبي بكر شهادتهم بأنه أفضلهم وقول بلال أتصلي فأقيم دليل على اتصال الإقامة بالصلاة، وفي رواية أن أبا بكر قال: إن شئتم دليل على أن أحدًا لا يؤم قومًا إلَّا برضاهم، وفي رواية أنَّه قال: إن شئت قال ذلك لبلال لأنه المؤذن وصاحب الوقت وداعي النبي صلى الله عليه وسلم فصار كالمستخلف له على ذلك وبلال هو المؤذن والمقيم ولا خلاف أن لمن أذن أن يقيم، وإنما الخلاف في أذان رجل وإقامة غيره فأجازه الجمهور، وأباه الثوري وأحمد لحديث:"من أذن فهو يقيم"(فتخلص) أي تنصل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شق الصفوف (حتَّى وقف في الصف) الأول، وهو جائز للإمام مكروه لغيره (فصفق الناس) أي ضرب كل يده بالأخرى حتَّى سمع لها صوت (وكان أبو بكر) رضي الله عنه إلا يلتفت في الصلاة) لأنه "اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل، رواه ابن خزيمة (فلما أكثر الناس التصفيق التفت) رضي الله عنه (فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ (أن امكث مكانك) والزمه أي أشار إليه بالمكث (فرفع أبو بكر يديه) بالتثنية (فحمد الله) سبحانه وشكره بلسانه عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك) المذكور أي من الوجاهة في الدين، وفي رواية البخاري عن الحميدي "فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكرًا لله تعالى" ما يَمنَعُ ظاهرَ قولِه "فحمد الله" مِنْ تلفظِه بالحمد (ثم استأخر) أي تأخر (أبو بكر) رضي الله عنه من غير استدبار للقبلة ولا انحراف عنها (حتَّى استوى) أبو بكر ووقف (في الصف) الأول (وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان الإمام (فصلى) بالناس، واستنبط منه أن الإمام الراتب إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأمومًا من غير أن يقطع الصلاة، ولا تبطل بشيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين، والأصل عدم

ص: 200

ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَال: "يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ" قَال أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا لِي رَأَيتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟ مَنْ نَابَهُ شَيءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ. فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيهِ. وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ"

ــ

الخصوصية خلافًا للمالكية، وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إمامًا وفي بعضها مأمومًا اهـ قسطلاني.

(ثم انصرف) رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة (فقال: يا أبا بكر ما منعك) أي أي شيء منعك وأي سبب حجزك من (أن تثبت) في مكانك (إذ) أي حين (أمرتك) بالثبات في مكانك فـ (قال أبو بكر) رضي الله عنه (ما كان) ينبغي (لابن أبي قحافة) بضم القاف وتخفيف الحاء وبعد الألف فاء عثمان بن عامر أسلم في يوم الفتح وتوفي سنة أربع عشرة في خلافة عمر رضي الله عنهم أجمعين، وعبر بذلك دون أن يقول ما كان لي أو لأبي بكر تحقيرًا لنفسه واستصغارًا لمرتبته (أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قدامه إمامًا به (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس (ما لي) أي أي شيء ثبت لي حالة كوني (رأيتكم) وأبصرتكم، حالة كونكم (أكثرتم التصفيق) أي ضرب إحدى اليدين بالأخرى حتَّى يظهر الصوت فلا تفعلوا ذلك في صلاتكم لأنه عمل يبطل الصلاة إذا كثر، ولكن (من نابه) أي أصابه (شيء) يحتاج فيه إلى إعلام الغير (في صلاته فليسبح) أي فليقل سبحان الله بقصد الذكر فقط أو مع الإعلام (فإنه) فإن ذلك المصلي الَّذي نابه شيء في صلاته (إذا سبح) أي قال سبحان الله (التفت إليه) بضم المثناة الفوقية مبنيًّا للمفعول أي التفت إليه من سمع تسبيحه (وإنما التصفيح للنساء) زاد الحميدي والتسبيح للرجال، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف والجمهور، وقال أبو حنيفة ومحمد: متى أتى بالذكر جوابًا بطلت صلاته، وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل فحملا التسبيح المذكور على قصد الإعلام بأنه في الصلاة، وحملا قوله من نابه شيء على نائب مخصوص وهو إرادة الإعلام بأنه في الصلاة، والأصل عدم هذا التخصيص لأنه عام لكونه نكرة في سياق الشرط فيتناول كلا منهما فالحمل على أحدهما من غير دليل لا يصار إليه لا سيما التي هي سبب الحديث لم يكن القصد فيها إلَّا تنبيه الصديق على حضوره صلى الله عليه وسلم فأرشدهم صلوات الله عليه وسلامه إلى أنَّه كان حقهم عند هذا النائب التسبيح، ولو خالف الرجل

ص: 201

844 -

(00)(00)(00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، (يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ)، وَقَال قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ)، كِلاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ. وَفِي حَدِيثِهِمَا: فَرَفَعَ أبُو بَكْرٍ يَدَيهِ. فَحَمِدَ اللهَ

ــ

المشروع في حقه وصفق لم تبطل صلاته لأن الصحابة صفقوا في صلاتهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فلأنهم لم يكونوا علموا امتناعه، وقد لا يكون حينئذٍ ممتنعًا أو أراد إكثار التصفيق من مجموعهم ولا يضر ذلك إذا كان كل واحد منهم لم يفعله ثلاثًا، واستنبط منه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء يفهم منه إكرامه به لا يتحتم عليه ولا يكون تركه مخالفة للأمر بل أدبًا وتحريًا في فهم المقاصد اهـ قسطلاني.

وقال أبو علي البغدادي: التصفيح بالحاء، والتصفيق بالقاف معناهما واحد وهو أن تضرب بأصبعين من اليد اليمنى في باطن الكف اليسرى، وقال النواوي: التصفيح أن تضرب المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة، وفي القرطبي: واختلف في حكمه في الصلاة، فقيل: لا يجوز أن يفعله في الصلاة لا الرجال ولا النساء، وإنما هو التسبيح للجميع لقوله صلى الله عليه وسلم:"من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه" وهذا مشهور مذهب مالك وأصحابه وتأولوا أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء أن ذلك ذم التصفيق؛ ومعناه أنَّه من شأن النساء لا الرجال، وقيل هو جائز للنساء دون الرجال تمسكًا بظاهر الحديث، ولحديث أبي هريرة وهو مذهب الشافعي والأوزاعي، وحكي عن مالك أيضًا وعللوا اختصاص النساء بالتصفيق بأن أصواتهن عورة، ولذلك منعن من الأذان ومن الجهر بالإقامة والقراءة، وهو معنى مناسب شهد له الشرع بالاعتبار وهذا القول الثاني أعني قول الجمهور هو الصحيح نظرًا وخبرًا اهـ.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [5/ 331] والبخاري [1204]، وابن ماجة [1035]. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سهل رضي الله عنه فقال:

844 -

(00)(00)(00) حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا عبد العزيز -يعني ابن أبي حازم وقال- قتيبة) أيضًا (حَدَّثَنَا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن الفاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك، وفي حديثهما فرفع أبو بكر يديه فحمد الله)

ص: 202

وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ، حَتَّى قَامَ في الصَّفِّ".

845 -

(00)(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَنْ أبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ قَال: ذَهَبَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْلِحُ بَينَ بَنِي عَمْرِو بنِ عَوْفٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ. وَزَادَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَقَ الصُّفُوفَ. حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ. وَفِيهِ: أن أَبَا بَكْرٍ رَجَعَ الْقَهْقَرَى

ــ

مع زيادة (ورجع) أبو بكر رجوع (القهقرى وراءه حتَّى قام في الصف) وهذان السندان من رباعياته كسابقه، وغرضه بسوقهما بيان متابعة عبد العزيز ويعقوب بن عبد الرحمن لمالك في رواية هذا الحديث عن أبي حازم مع بيان محل المخالفة بين الروايتين.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث سهل رضي الله عنه فقال:

845 -

(00)(00)(00)(حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله بن بزيع) بفتح الموحدة وكسر الزاي أبو عبد الله البصري، ثقة، من (10)(أخبرنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي أبو محمد البصري، ثقة، من (8)(حَدَّثَنَا عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري أبو عثمان المدني أحد الفقهاء السبعة، ثقة ثبت، من (5)(عن أبي حازم) سلمة بن دينار التمار المدني، ثقة، من (5)(عن سهل بن سعد) بسكون الهاء والعين الأنصاري (الساعدي) المدني. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان بصريان، وغرضه بسوقه بيان متابعة عبيد الله بن عمر لمالك وعبد العزيز ويعقوب في رواية هذا الحديث عن أبي حازم، وفائدتها بيان كثرة طرقه (قال) سهل بن سعد (ذهب) ومشى (نبي الله صلى الله عليه وسلم من بيننا إلى قباء، حالة كونه يريد أن (يصلح بين بني عمرو بن عوف) بن مالك، بطن من الأنصار، وقوله (بمثل حديثهم) متعلق بقوله حدثنا عبيد الله، والضمير عائد إلى مالك وعبد العزيز ويعقوب (و) لكن (زاد) عبيد الله في روايته على روايتهم (فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق) أي شق (الصفوف) أي زاد لفظ فخرق الصفوف (حتَّى قام في الصف المقدم، وفيه) أي وفي المثل الَّذي رواه عبيد الله أيضًا ذكر (أن أبا بكر رجع القهقرى) أي رجوعًا على عقبه وورائه مستقبل القبلة.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديث سهل بن سعد وذكر فيه متابعتين.

ص: 203