المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌216 - (28) باب تقديم الجماعة من أرادوا ليصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصلاة

- ‌190 - (1) باب بدء الأذان

- ‌191 - (2) -باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌192 - (3) باب: صفة الأذان أي كيفيته وصيغته

- ‌193 - (4) باب: استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد

- ‌194 - (5) باب جواز أَذان الأَعمى إذا كان معه بصير

- ‌195 - (6) باب: الأذان أمان من الإِغارة

- ‌196 - (7) باب فضل حكاية الأذان ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم

- ‌197 - (8) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه

- ‌197 - (9) باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين يرفع ومتى يترك الرفع

- ‌198 - (10) - باب: التكبير في كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع

- ‌199 - (11) باب القراءة في الصلاة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

- ‌200 - (12) باب الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌201 - (13) باب تعليم الصلاة وكيفيتها لمن لا يحسنها

- ‌202 - (14) باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه

- ‌203 - (15) باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة

- ‌204 - (16) باب: حجة من قال: إن البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة

- ‌205 - (17) باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام على صدره ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه

- ‌206 - (18) باب: التشهد في الصلاة

- ‌207 - (19) باب بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌208 - (20) باب: التسميع والتحميد والتأمين

- ‌209 - (21) باب: ائتمام المأموم بالإمام

- ‌210 - (22) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

- ‌211 - (23) باب إنما الإمام جنة

- ‌212 - (24) باب: استخلاف الإمام إذا مرض وجواز ائتمام القائم بالقاعد

- ‌213 - (25) باب مراجعة عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في استخلافه أباها في الصلاة

- ‌214 - (26) بابٌ العملُ القليلُ في الصلاة لا يضرُّها

- ‌215 - (27) باب من نابه شيء في الصلاة فليسبح

- ‌216 - (28) باب تقديم الجماعة من أرادوا ليصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب

- ‌217 - (29) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود

- ‌218 - (30) باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود أو غيرهما وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌219 - (31) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة فيها والأمر بإتمام الصُّفُوف الأُول والتراصّ فيها

- ‌220 - (32) باب الأمرِ بِتَسْويَةِ الصفوف وتعديلها وإتمامها وبيان من يلي الإمام من القوم

- ‌221 - (33) باب فضل الصف الأول والاستهام عليه وخيريته للرجال

- ‌222 - (34) باب نهي النساء المصليات خلف الرجال عن رفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال

- ‌223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة

- ‌224 - (36) باب نهي النساء عن الطيب عند الخروج إلى المساجد

- ‌225 - (37) باب التوسط بين الجهر والأسرار في قراءة صلاة الجهر إذا خاف مفسدة من الجهر

- ‌226 - (38) باب استماع القراءة من المعلم وكذا من الإمام

- ‌227 - (39) باب الجهر بالقراءة في الصبح واستماع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌228 - (40) باب: القراءة في الظهر والعصر

- ‌229 - (41) باب: القراءة في الصبح والظهر والعصر

- ‌230 - (42) باب القراءة في المغرب

- ‌231 - (43) باب: القراءة في العشاء

- ‌232 - (44) باب: أمر الأئمّة بالتخفيف في تمام

- ‌233 - (45) باب: اعتدال أفعال الصلاة وتقارب أركانها

- ‌234 - (46) باب: متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌235 - (47) باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌236 - (48) باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود

- ‌237 - (49) باب: ما يقال في الركوع والسجود والأمر بإكثار الدعاء فيه

- ‌238 - (50) باب: فضل السجود والحث عليه

- ‌239 - (51) بَابُ عَلَى كَمْ يَسْجُدُ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثَّوْبِ والشَّعْر وَعَقْصِهِ فِي الصلاة

- ‌240 - (52) باب بيان كيفية السجود وصفته

- ‌241 - (53) باب بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وبيان ما يفتتح به وما يختم به فيها

الفصل: ‌216 - (28) باب تقديم الجماعة من أرادوا ليصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب

‌216 - (28) باب تقديم الجماعة من أرادوا ليصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب

846 -

(386)(47) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ. جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ. قَال ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيادٍ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَبُوكَ

ــ

216 -

(28) باب تقديم الجماعة من أرادوا ليصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب

846 -

(386)(47)(حدثني محمد بن رافع) القشيري أبو عبد الله النيسابوري، ثقة، من (11)(وحسن بن علي) بن محمد بن علي الهذلي أبو علي (الحلواني) المكي، ثقة، من (11)(جميعًا عن عبد الرزاق) بن همام الحميري مولاهم أَبِي بكرٍ الصنعاني، ثقة، من (9)(قال ابن رافع حَدَّثَنَا عبد الرزاق) بتصريح السماع، وأما حسن بن علي فروى عنه بالعنعنة قال عبد الرزاق (أخبرنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي أبو الوليد المكي، ثقة، من (6)(حدثني) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري أبو بكر المدني، ثقة، من الرابعة (عن حديث عباد بن زياد) بن أبي سفيان أبي حرب الشامي، روى عن عروة بن المغيرة بن شعبة في الصلاة، ويروي عنه (م د س) والزهري ومكحول، وثقه ابن حبان، ولاه معاوية سجستان سنة ثلاث وخمسين (53) ومات بدمشق سنة (105) مائة (أن عروة بن المغيرة بن شعبة) الثقفي أبا يعفور بفاء بعد العين آخره مهملة الكوفي أميرها، ثقة، من الثالثة، مات بعد (90) التسعين (أخبره) أي أخبر لزياد (أن) أباه (المغيرة بن شعبة) بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبا محمد الكوفي الصحابي المشهور شهد الحديبية وما بعدها، تقدمت ترجمته في أول الكتاب (أخبره) أي أخبر لعروة. وهذا السند من سباعياته رجاله اثنان منهم كوفيان واثنان مكيان أو مكي ونيسابوري وواحد مدني وواحد شامي وواحد صنعاني (أنَّه) أي أن المغيرة (غزا) وجاهد (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك) وفي القاموس: تبوك أرض بين الشام والمدينة، وفي هامش بعض المتون ممنوع من الصرف وعلة منعه كونه على وزن الفعل كتقول لا كونه علمًا مؤنثًا حتَّى يكون مصروفًا بتأويله بالتذكير فإن المذكر والمؤنث في ذلك سواء اهـ.

ص: 204

قَال الْمُغِيرَةُ: فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ الْغَائِطِ. فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ. فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيَّ أَخَذْتُ أُهَرِيقُ عَلَى يَدَيهِ مِنَ الإِدَاوَةِ. وَغَسَلَ يَدَيهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ. ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيه في الْجُبَّةِ، حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيهِ مِنْ أَسْفَلِ الجُبَّةِ. وَغَسَلَ ذِرَاعَيهِ إِلَى الْمِرْفَقَينِ. ثُمَّ تَوَضَّأْ عَلَى خُفَّيهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ.

قَال الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدُ الناسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ

ــ

(قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم أي خرج وذهب (قبل الغائط) أي جهة الغائط وهو المكان المنخفض من الأرض يقضى فيه الحاجة، وأصل التبرز الخروج إلى البراز وهو بالفتح اسم للفضاء (فحملت معه) صلى الله عليه وسلم (إداوة) بكسر الهمزة أي مطهرة (قبل صلاة الفجر فلمَّا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط (إلي) بتشديد الياء أي إلى المكان الَّذي أنا فيه منتظرًا له (أخذت) أي شرعت (أهريق) أي أن أريق الماء (على يديه) أي شرعت في صب الماء (من الإداوة) على يديه ليغسلهما (وكسل يديه) أي كفيه (ثلاث مرات ثم غسل وجهه) ثلاث مرات (ثم ذهب) وشرع (يخرج جبته) أي في إخراج كُمَّيْ جُبَّتِه (عن ذراعيه) أي عن ساعديه ليغسملهما، وذهب في أمثال هذه المواضع بمعنى شرع (فضاق) أي تضيَّق (كُمَّا جبته) تثنية كم وهو ما يستر الساعد أي ضاقتا عن إخراج ذراعيه من فوقهما (فأدخل يديه في الجبة حتَّى أخرج) أي فأخرج (ذراعيه من أسفل الجبة وكسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ) أي تمم وضوءه بالمسح (على خفيه) بدلًا عن غسل الرجلين (ثم أقبل) وجاء إلى منزل القوم ومعرسهم (قال المغيرة: فأقبلت) أنا (معه) صلى الله عليه وسلم إلى معرسهم (حتَّى نجد الناس) أي فوجدنا الناس (قد قدموا عبد الرحمن بن عوف) ليصلي بهم، وهذا موضع الترجمة من الحديث، وفي هامش بعض المتون قوله (حتَّى نجد) كذا بالرفع لعدم معنى الاستقبال لأن زمن الإقبال وهو القدوم هو زمن الوجدان وهو مثل قولهم مرض فلان حتَّى لا يرجونه لأن زمن عدم الرجاء هو زمن المرض ولا ينصب الفعل بعد حتَّى إلَّا إذا كان مستقبلًا بالنسبة إلى ما قبلها صرح به ابن هشام في مغني اللبيب اهـ.

ص: 205

فَصَلَّى لَهُمْ، فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى الرَّكْعَتَينِ. فَصَلَّى مَعَ الناسِ الرَّكْعَةَ الأَخِيَرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُتِمُّ صَلاتَهُ. فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ. فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيهِمْ ثُمَّ قَال:"أَحْسَنْتُمْ"، أَوْ قَال "قَدْ أَصَبْتُمْ" يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلُّوُا الصَّلاةَ لِوَقْتِها

ــ

(فصلى) عبد الرحمن إمامًا (لهم) بتقديمهم إياه لإمامتهم برضاهم جميعًا (فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم (إحدى الركعتين) من صلاة الفجر (فصلى مع الناس الركعةَ الأَخِيرَةَ) لهم، وهذا تفسير للإدراك المذكور قبله (فلما سلم عبد الرحمن بن عوف) من صلاته بهم (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كونه (يتم صلاته) أي الركعة الباقية عليه من صلاته وهي الركعة الأخيرة له (فأفزع ذلك) أي أوقع فعل الصلاة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسلمين) في الفزع والخوف والرعب (فأكثروا التسبيح) بعد سلامهم من الصلاة لما رأوا من قيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد سلامهم، هل كان ذلك لأمر حدث في الصلاة من نحو الزيادة فيها ظنًّا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مدرك غير مسبوق (فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وأتم (صلاته أقبل عليهم) بوجهه الشريف (ثم قال) لهم (أحسنتم) بالصلاة في أول وقتها لتسكين ما بهم من الفزع، وقوله (أو قال) النبي صلى الله عليه وسلم لهم (قد أصبتم) أي وافقتم الصواب في عملكم الصلاة في أول وقتها شك من الراوي حالة كونه (يغبطهم) ويمنيهم (أن صلوا) بفتح اللام لأنه ماض معتل أي أن أوقعوا (الصلاة لوقتها) أي في أول وقتها، وقال ابن الأثير (يغبطهم) روي بالتشديد أي يحملهم على الغبطة والتمني لذلك ويجعل هذا الفعل عندهم مما يغبط فيه، وروي بالتخفيف من باب ضرب فيكون قد غبطهم أي قد غبط وتمنى كونه منهم لتقدمهم وسبقهم إلى الصلاة اهـ وذكره الزرقاني أيضًا في شرح الموطأ.

قال القاضي: فيه المبادرة لفضيلة أول الوقت، وأن الإمام لا يُنْتَظر إذا عُلِمَ بُعْدُه وعُذْرُه، وفيه فضيلة عبد الرحمن لتقديمهم إياه، وفيه إمامة المفضول لإقراره له بقوله دعه، وقد يكون إقراره له ليبين لهم وجه العمل في المسبوق وإن كان قد بينه بقوله فلعله أراد أن يبينه أيضًا بفعله اهـ.

ص: 206

847 -

(00)(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَالْحُلْوَانِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ. قَال الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدْتُ تَأخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَقَال النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "دَعْهُ"

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله المتابعة في حديث المغيرة رضي الله عنه فقال:

847 -

(00)(00)(00)(حَدَّثَنَا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (و) حسن بن علي (الحلواني) المكي (قالا حَدَّثَنَا عبد الرزاق) الصنعاني (عن) عبد الملك (بن جريج) المكي (حدثني) محمد (بن شهاب) المدني (عن إسماعبل بن محمد بن سعد) بن أبي وقاص الزهري أبي محمد المدني، ثقة، من الرابعة (عن حمزة بن المغيرة) بن شعبة الثقفي، ثقة، من الثالثة، روى عن أبيه في الوضوء والصلاة، ويروي عنه (م س ق) وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وبكر بن عبد الله المزني، روى عن أبيه فقط في بابين، وقوله (نحو حديث عباد) بن زياد الدمشقي منصوب بما عمل في المتابع وهو إسماعيل بن محمد أي حَدَّثَنَا إسماعيل بن محمد بن سعد عن المغيرة بن شعبة نحو ما حدث عباد بن زياد عن المغيرة، ولكنها متابعة ناقصة لأن إسماعيل بن محمد روى عن المغيرة بواسطة حمزة بن المغيرة وعباد بن زياد روى عنه بواسطة عروة بن المغيرة. وهذا السند أيضًا من سباعياته، وغرضه بسوقه بيان المتابعة المذكورة، ولكن زاد إسماعيل بن محمد قوله (قال المغيرة) بن شعبة (فأردت) أي قصدت (تأخير عبد الرحمن) بن عوف عن مقامه ليقوم النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فيصلي بالناس (فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه) أي دع يا مغيرة عبد الرحمن في مكانه ليصلي بالناس ولا تؤخره لأجلي. قال النواوي: وفي هذا الحديث حمل الإداوة مع الرجل الجليل، وجواز الاستعانة في صب الماء في الوضوء وغسل الكفين في أوله ثلاثًا، وجواز لبس الجباب، وجواز إخراج اليد من أسفل الثوب إذا لم يظهر شيء من العورة، وجواز المسح على الخفين، وغير ذلك مما سبق في موضعه والله تعالى أعلم.

وشارك المؤلف في رواية حديث المغيرة بن شعبة البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة، ولكن انفرد المؤلف عنهم بذكر قصة الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والله أعلم. كما في تحفة الأشراف.

ص: 207

848 -

(387)(48) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِي؛ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ح وَحدَّثَنَا هَارُونُ بن مَعْرُوفٍ وَحَرْمَلَةُ بن يَحْيَى. قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب. أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بن الْمُسَيبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ".

زَادَ حَرْمَلَةُ في رِوَايَتِهِ: قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَقَدَّ رَأَيتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

ــ

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث سهل بن سعد بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما ولو ذكره عقبه متصلًا به لكان أحرى وأولى وأوفق وأوضح لأن حديث المغيرة أجنبي عنهما لأن التسبيح الواقع فيه إنما وقع منهم بعد سلامهم من صلاتهم فهو حديث مستقل كما وضعنا له ترجمة مستقلة موافقة له فقال:

848 -

(387)(48)(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب) الحرشي النسائي (قالوا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة) الكوفي (عن) محمد بن مسلم (الزهري) المدني (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (عن أبي هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي وبغدادي أو كوفي ونسائي (عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا هارون بن معروف) المروزي (وحرملة بن يحيى المصري (قالا أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب) المدني (وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان أو مصري ومروزي وواحد أيلي، وغرضه بسوقه بيان متابعة يونس بن يزيد لسفيان بن عيينة في روايته عن ابن شهاب أي سمعا أبا هريرة، حالة كونه (يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح) مشروع (للرجال) إذا نابهم شيء في الصلاة (والتصفيق) مشروع (للنساء) كذلك، وتقدم لك بيان معنى التسبيح والتصفيق فراجعه (زاد حرملة) بن يحيى (في روايته) بسنده المتصل إلى ابن شهاب (قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالًا من أهل العلم) والحديث ممن أخذنا عنهم العلم

ص: 208

يُسَبِّحُونَ ويشِيرُونَ.

849 -

(00)(00)(00) وحدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا الْفُضَيلُ، (يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ). ح وَحدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويةَ. ح وَحدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. كُلُّهُمْ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَة، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ

ــ

(يسبحون ويشيرون) بأيديهم إذا نابهم شيء في الصلاة عملا بهذا الحديث.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 241 و 317] والبخاري [1203] وأبو داود [939] والترمذي [369] والنسائي [3/ 11 - 12] وابن ماجة [1034] فقد رواه السبعة والله أعلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

849 -

(00)(00)(00)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البغلاني، قال (حَدَّثَنَا الفضيل) بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي أبو علي الكوفي أحد المشاهير العباد، روى عن الأعمش في الصلاة، ومنصور في الزكاة والمناقب والنفاق والعظة، وهشام بن حسان، ويروي عنه (خ م د ت س) وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة وأحمد بن يونس، قال العجلي: كوفي ثقة وقال النسائي: ثقة مأمون، وقال ابن سعد: كان ثقة نبيلًا فاضلًا عابدًا ورعًا كثير الحديث، وقال في التقريب: ثقة عابد إمام، من الثامنة، مات بمكة سنة (187) سبع وثمانين ومائة، وله (80) سنة وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن عياض) لما مر مرارًا (ح وحدثنا أبو غريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، قال (حَدَّثَنَا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي (كلهم) أي كل من فضيل وأبي معاوية وعيسى بن يونس رووا (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي (عن أبي صالح) ذكوان السمان المدني (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله) أي روى أبو صالح عن أبي هريرة بمثل ما روى أبو سلمة عن أبي هريرة، فغرضه بيان متابعة أبي صالح لأبي سلمة في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة.

ص: 209

850 -

(00)(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ وَزَادَ "في الصَّلاةِ"

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

850 -

(00)(00)(00)(حَدَّثَنَا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حَدَّثَنَا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن همام) بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله) أي روى همام عن أبي هريرة بمثل ما روى أبو سلمة عن أبي هريرة (و) لكن (زاد) همام على أبي سلمة لفظة (في الصلاة) أي قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة أي إذا نابهم شيء في الصلاة، وحديث أبي هريرة هذا ذكر المؤلف فيه متابعتين، وقد تقدم قريبًا أن غرضه بسوقه الاستشهاد لحديث سهل بن سعد ولو قدمه على حديث المغيرة لكان أنسب لأنه كالتفصيل له والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 210