المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌195 - (6) باب: الأذان أمان من الإغارة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصلاة

- ‌190 - (1) باب بدء الأذان

- ‌191 - (2) -باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌192 - (3) باب: صفة الأذان أي كيفيته وصيغته

- ‌193 - (4) باب: استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد

- ‌194 - (5) باب جواز أَذان الأَعمى إذا كان معه بصير

- ‌195 - (6) باب: الأذان أمان من الإِغارة

- ‌196 - (7) باب فضل حكاية الأذان ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم

- ‌197 - (8) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه

- ‌197 - (9) باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين يرفع ومتى يترك الرفع

- ‌198 - (10) - باب: التكبير في كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع

- ‌199 - (11) باب القراءة في الصلاة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

- ‌200 - (12) باب الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌201 - (13) باب تعليم الصلاة وكيفيتها لمن لا يحسنها

- ‌202 - (14) باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه

- ‌203 - (15) باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة

- ‌204 - (16) باب: حجة من قال: إن البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة

- ‌205 - (17) باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام على صدره ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه

- ‌206 - (18) باب: التشهد في الصلاة

- ‌207 - (19) باب بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌208 - (20) باب: التسميع والتحميد والتأمين

- ‌209 - (21) باب: ائتمام المأموم بالإمام

- ‌210 - (22) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

- ‌211 - (23) باب إنما الإمام جنة

- ‌212 - (24) باب: استخلاف الإمام إذا مرض وجواز ائتمام القائم بالقاعد

- ‌213 - (25) باب مراجعة عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في استخلافه أباها في الصلاة

- ‌214 - (26) بابٌ العملُ القليلُ في الصلاة لا يضرُّها

- ‌215 - (27) باب من نابه شيء في الصلاة فليسبح

- ‌216 - (28) باب تقديم الجماعة من أرادوا ليصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب

- ‌217 - (29) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود

- ‌218 - (30) باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود أو غيرهما وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌219 - (31) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة فيها والأمر بإتمام الصُّفُوف الأُول والتراصّ فيها

- ‌220 - (32) باب الأمرِ بِتَسْويَةِ الصفوف وتعديلها وإتمامها وبيان من يلي الإمام من القوم

- ‌221 - (33) باب فضل الصف الأول والاستهام عليه وخيريته للرجال

- ‌222 - (34) باب نهي النساء المصليات خلف الرجال عن رفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال

- ‌223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة

- ‌224 - (36) باب نهي النساء عن الطيب عند الخروج إلى المساجد

- ‌225 - (37) باب التوسط بين الجهر والأسرار في قراءة صلاة الجهر إذا خاف مفسدة من الجهر

- ‌226 - (38) باب استماع القراءة من المعلم وكذا من الإمام

- ‌227 - (39) باب الجهر بالقراءة في الصبح واستماع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌228 - (40) باب: القراءة في الظهر والعصر

- ‌229 - (41) باب: القراءة في الصبح والظهر والعصر

- ‌230 - (42) باب القراءة في المغرب

- ‌231 - (43) باب: القراءة في العشاء

- ‌232 - (44) باب: أمر الأئمّة بالتخفيف في تمام

- ‌233 - (45) باب: اعتدال أفعال الصلاة وتقارب أركانها

- ‌234 - (46) باب: متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌235 - (47) باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌236 - (48) باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود

- ‌237 - (49) باب: ما يقال في الركوع والسجود والأمر بإكثار الدعاء فيه

- ‌238 - (50) باب: فضل السجود والحث عليه

- ‌239 - (51) بَابُ عَلَى كَمْ يَسْجُدُ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثَّوْبِ والشَّعْر وَعَقْصِهِ فِي الصلاة

- ‌240 - (52) باب بيان كيفية السجود وصفته

- ‌241 - (53) باب بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وبيان ما يفتتح به وما يختم به فيها

الفصل: ‌195 - (6) باب: الأذان أمان من الإغارة

‌195 - (6) باب: الأذان أمان من الإِغارة

741 -

(345)(7) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى، (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ)، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ. وَإِلا أَغَارَ، فَسَمِعَ

ــ

195 -

(6) باب الأذان أمان من الإغارة

الغارة والإغارة كلاهما مصدر غير أن الغارة مصدر غار والإغارة مصدر أغار وكلاهما مصدر معروف وهي عبارة عن الهَجْمِ على العدو صُبْحًا من غير إعلام لهم، اهـ مفهم.

741 -

(345)(7)(وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي، قال (حدثنا يحيى) بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري ثقة متقن، من كبار (9) مات سنة (198) روى عنه في (13) بابا، وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن سعيد) إشارة إلى أنه من زيادته (عن حماد بن سلمة) بن دينار الربعي مولاهم أبي سلمة البصري ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، من كبار (8) مات سنة (167) روى عنه في (16) بابا، قال (حدثنا ثابت) بن أسلم البناني أبو محمد ثقة عابد، من (4) مات سنة (123) روى عنه في (13) بابا (عن أنس بن مالك) الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا زهير بن حرب فإنه نسائي.

(قال) أنس بن مالك (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير) بضم التحتانية من أغار الرباعي أي يهجم على العدو بغتة ليأخذهم على غفلة (إذا طلع الفجر) وكانت الإغارة بالليل أولى ولعل تأخيرها إلى طلوع الفجر ليستمع الأذان، وعبر بيغير صيغة المضارع ليفيد أنها عادته المستمرة (وكان) صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر (يستمع الأذان) ليعرف أن فيهم مسلمًا أم لا؟ (فإن سمع أذانًا) من تلك البلدة (أمسك) عن الإغارة عليهم لأن الأذان الشعار الفارق بين دار الكفر والإيمان (وإلا) أي وإن لم يسمع الأذان فيهم (أغار) عليهم وهجم بغتة ليأخذهم على غفلة، فاستمع يومًا أذانهم (فسمع)

ص: 27

رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَى الْفِطْرَةِ" ثُمَّ قَال: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ" فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى

ــ

فيهم (رجلًا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت (على الفطرة) أي فطرة الإسلام وملتها أي أنت أوقعتها أي الكلمة التي قلتها على الفطرة التي فطر الناس عليها وهي فطرة التوحيد (ثم قال) ذلك الرجل (أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استماعه كلمة التوحيد (خرجت) بتوحيدك (من) سبب (النار) الذي هو الكفر؛ إشارة إلى استمراره على تلك الفطرة وعدم تصرف أبويه فيه بأن هَوَّداه أو نَصَّراه، وتعبيره بخرجت صيغة الماضي يحتمل أنه تفاؤل أو قطع لأن كلامه صلى الله عليه وسلم صدق ووعده تعالى حق (فنظروا) أي فنظر أصحابه صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي سمعوا منه الأذان وفتشوا عمن فيه (فإذا هو) أي فإذا الحاضر في ذلك الموضع (راعي معزى) أي راعي المعز والغنم، وإذا هنا فجائية؛ والمعنى فنظروا في موضع الأذان ففاجأهم رؤية راعي معزى، والراعي من يرعى المواشي ويحفظها في محل رعيها، والمعزى بكسر الميم والمعز بمعنى واحد وهما اسم جنس وواحد المعزى ماعز، وفي المصباح: المعز وكذا المعزى اسم جنس لا واحد له من لفظه؛ وهي ذوات الشعر من الغنم الواحدة شاة وتفتح العين وتسكن وجمع الساكن أمعز ومعيز مثل عبد وأعبد وعبيد، والمعزى ألفها لإلحاق لا للتأنيث ولهذا ينون في النكرة ويصغر على معيز ولو كانت الألف للتأنيث لم تحذف، والذكر ماعز والأنثى ماعزة اهـ.

ففي هذا الحديث استحباب الأذان للمنفرد البادي، وأن الأذان أمان لأهله يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع لأنه دليل على إسلامهم، وفيه أن النطق بالشهادتين يكون إسلامًا وإن لم يكن باستدعاء ذلك منه وهذا هو الصواب، وفيه خلاف سبق في أول كتاب الإيمان اهـ نووي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 132] وأبو داود [2634] والترمذي [1618] ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث أنس هذا والله أعلم.

* * *

ص: 28