المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌191 - (2) -باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصلاة

- ‌190 - (1) باب بدء الأذان

- ‌191 - (2) -باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌192 - (3) باب: صفة الأذان أي كيفيته وصيغته

- ‌193 - (4) باب: استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد

- ‌194 - (5) باب جواز أَذان الأَعمى إذا كان معه بصير

- ‌195 - (6) باب: الأذان أمان من الإِغارة

- ‌196 - (7) باب فضل حكاية الأذان ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم

- ‌197 - (8) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه

- ‌197 - (9) باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين يرفع ومتى يترك الرفع

- ‌198 - (10) - باب: التكبير في كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع

- ‌199 - (11) باب القراءة في الصلاة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

- ‌200 - (12) باب الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌201 - (13) باب تعليم الصلاة وكيفيتها لمن لا يحسنها

- ‌202 - (14) باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه

- ‌203 - (15) باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة

- ‌204 - (16) باب: حجة من قال: إن البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة

- ‌205 - (17) باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام على صدره ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه

- ‌206 - (18) باب: التشهد في الصلاة

- ‌207 - (19) باب بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌208 - (20) باب: التسميع والتحميد والتأمين

- ‌209 - (21) باب: ائتمام المأموم بالإمام

- ‌210 - (22) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

- ‌211 - (23) باب إنما الإمام جنة

- ‌212 - (24) باب: استخلاف الإمام إذا مرض وجواز ائتمام القائم بالقاعد

- ‌213 - (25) باب مراجعة عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في استخلافه أباها في الصلاة

- ‌214 - (26) بابٌ العملُ القليلُ في الصلاة لا يضرُّها

- ‌215 - (27) باب من نابه شيء في الصلاة فليسبح

- ‌216 - (28) باب تقديم الجماعة من أرادوا ليصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب

- ‌217 - (29) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود

- ‌218 - (30) باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود أو غيرهما وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌219 - (31) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة فيها والأمر بإتمام الصُّفُوف الأُول والتراصّ فيها

- ‌220 - (32) باب الأمرِ بِتَسْويَةِ الصفوف وتعديلها وإتمامها وبيان من يلي الإمام من القوم

- ‌221 - (33) باب فضل الصف الأول والاستهام عليه وخيريته للرجال

- ‌222 - (34) باب نهي النساء المصليات خلف الرجال عن رفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال

- ‌223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة

- ‌224 - (36) باب نهي النساء عن الطيب عند الخروج إلى المساجد

- ‌225 - (37) باب التوسط بين الجهر والأسرار في قراءة صلاة الجهر إذا خاف مفسدة من الجهر

- ‌226 - (38) باب استماع القراءة من المعلم وكذا من الإمام

- ‌227 - (39) باب الجهر بالقراءة في الصبح واستماع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌228 - (40) باب: القراءة في الظهر والعصر

- ‌229 - (41) باب: القراءة في الصبح والظهر والعصر

- ‌230 - (42) باب القراءة في المغرب

- ‌231 - (43) باب: القراءة في العشاء

- ‌232 - (44) باب: أمر الأئمّة بالتخفيف في تمام

- ‌233 - (45) باب: اعتدال أفعال الصلاة وتقارب أركانها

- ‌234 - (46) باب: متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌235 - (47) باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌236 - (48) باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود

- ‌237 - (49) باب: ما يقال في الركوع والسجود والأمر بإكثار الدعاء فيه

- ‌238 - (50) باب: فضل السجود والحث عليه

- ‌239 - (51) بَابُ عَلَى كَمْ يَسْجُدُ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثَّوْبِ والشَّعْر وَعَقْصِهِ فِي الصلاة

- ‌240 - (52) باب بيان كيفية السجود وصفته

- ‌241 - (53) باب بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وبيان ما يفتتح به وما يختم به فيها

الفصل: ‌191 - (2) -باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

‌191 - (2) -باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

732 -

(340)(2) حدَّثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدِ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ. جَمِيعًا عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ

ــ

191 -

(2) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

والشفع ضم الشيء إلى مثله وهو في العدد خلاف الوتر كالزوج في خلاف الفرد، والإيتار جعل العدد وترًا أي فردًا، والمراد هنا الإتيان بألفاظ الأذان زوجًا وبألفاظ الإقامة فردًا، وهذا في غير مذهب الأحناف فإن الإقامة عندهم مثل الأذان لحديث عبد الله بن زيد صاحب الرؤيا، قال الطحاوي: تواترت الآثار عن بلال أنه كان يُثَنِّي الإقامة حتى مات.

واختلف الفقهاء في حكم الإقامة فعند مالك والشافعي وجمهور الفقهاء أنها سنة مؤكدة، وأنه لا إعادة للصلاة على تاركها، وعند الأوزاعي وعطاء ومجاهد وابن أبي ليلى أنها واجبة، وعلى من تركها الإعادة وبه قال أهل الظاهر، وروي عندنا أيضًا أن من تركها عمدًا أعاد الصلاة وليس ذلك لوجوبها إذ لو كان كذلك لاستوى سهوها وعمدها وإنما ذلك للاستخفاف بالسنن اهـ من المفهم.

732 -

(340)(2) حدثنا خلف بن هشام) بن ثعلب بالمثلثة والمهملة البزار بالراء، المقرئ أبو محمد البغدادي، قال النسائي: بغدادي ثقة، وقال الدارقطني: كان عابدًا فاضلًا، وقال في التقريب: ثقة، من (10) مات سنة (227) روى عنه في (3) أبواب، قال (حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه، من كبار (8) مات سنة (179) روى عنه في (14) بابا (ح وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي أبو زكرياء النيسابوري ثقة ثبت إمام، من (10) مات سنة (226) روى عنه في (19) بابا (أخبرنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي أبو بشر البصري المعروف بـ (ابن علية) اسم والدته، ثقة، من (8) مات سنة (193) روى عنه في (15) بابا حالة كون كل من حماد وإسماعيل (جميعًا) أي مجتمعين في الروَايةِ (عن خالد) بن مهران بكسر الميم الخزاعي مولاهم أبي المنازل البصري المعروف بـ (الحذاء) ثقة ولكنه يرسل، من (5) مات سنة (142) روى عنه في (14) بابا (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو بن عامر الجرمي البصري ثقة فاضل كثير الإرسال، من (3) مات بالشام

ص: 13

عَنْ أَنَسٍ؛ قَال: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، ويوتِرَ الإِقَامَةَ. زَادَ يَحْيَى في حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ. فَقَال: إلا الإِقَامَةَ

ــ

سنة (104) روى عنه في (11) بابا (عن أنس) بن مالك الأنصاري أبي حمزة البصري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان السندان من خماسياته الأول منهما رجاله أربعة منهم بصريون وواحد بغدادي، والثاني أربعة منهم بصريون وواحد نيسابوري (قال) أنس (أمر بلال) بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضم الهمزة على صيغة المبني للمفعول أي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الآمر الناهي، وهذا هو الضواب خلافًا لمن زعم أنه موقوف، ورُدَّ بأن الخبر عن الشرع لا يحمل إلا على الرسول، وقد تقرر أن قول الصحابي أُمِرنا نهينا أو أمر ونهى في حكم الرفع لأن ذلك لا يكون إلا عن الشارع (أن يشفع الأذان) بفتح الياء التحتانية أي أن يجعل أكثر كلماته مثناة أي مكررة مرتين لأنه أبلغ في الإنداء، وهذا مجمع عليه الآن، وحكي في إفراده خلاف عن بعض السلف (ويوتر) أي وأن يفرد (الإقامة) أي أن يجعل جميع كلماتها وترًا أي فردًا أي مرة مرة إلا لفظَ الإقامة كما سيأتي التقييد به (زاد يحيى) بن يحيى التميمي (في حديثه) أي في روايته (عن) إسماعيل (بن علية) قال لنا إسماعيل (فحدثت به) أي بهذا الحديث الذي سمعته من خالد الحذاء (أيوب) بن أبي تميمة السختياني (فقال) أيوب أمر أن يوتر الإقامة (إلا) لفظ (الإقامة) أي زاد أيوب على خالد هذا الاستثناء أي إلا لفظ قد قامت الصلاة فإنه أُمر أن يشفعها أي يكررها مرتين، وهذا الذي ذكر من شفع الأذان وإيتار الإقامة مذهب الشافعي وأحمد، والمراد معظم كلماتها فإن كلمة التوحيد في آخر الأذان مفردة، والتكبير في أوله أربع ولفظ الإقامة مثنى، ولفظ الشفع يتناول التثنية والتربيع؛ فعلى مذهبهما كلمات الإقامة إحدى عشرة كلمة، وقال مالك في المشهور عنه: هي عشر كلمات لأنه لم يثنِّ لفظ الإقامة. وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة فيثنيها كلها وهذا المذهب شاذ، والأذان بالترجيع تسع عشرة كلمة. والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم، والإقامة لاستنهاض الحاضرين إلى الصلاة فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا قال العلماء: يكون رَفْعٌ في الإقامةِ دُونَه في الأذان، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة لأنه المقصود من الإقامة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [603]، وأبو داود [508] والترمذي [193]، والنسائي [3/ 2].

ص: 14

733 -

(00)(00)(00) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَال: ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلاةِ بِشَيءٍ يَعْرِفُونَهُ. فَذَكَرُوا أَنْ يُنَوِّرُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا. فَأُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ويوتِرَ الإِقَامَةِ

ــ

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أنس رضي الله تعالى عنه فقال:

733 -

(00)(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه (الحنظلي) أبو يعقوب المروزي ثقة، من (10) قال (أخبرنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد (الثقفي) أبو محمد البصري ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، من (8) مات سنة (194) روى عنه في (6) أبواب، قال (حدثنا خالد) بن مهران (الحذاء) الخزاعي أبو المنازل البصري (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد البصري (عن أنس بن مالك) البصري.

وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا إسحاق بن إبراهيم فإنه مروزي، وغرضه بسوقه بيان متابعة عبد الوهاب الثقفي لحماد بن زيد وإسماعيل بن علية في رواية هذا الحديث عن خالد الحذاء، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات.

(قال) أنس بن مالك (ذكروا) أي ذكر المسلمون وتشاوروا في (أن يعلموا) بضم أوله وكسر ثالثه (وقت الصلاة بشيء) أي يجعلوا لوقت صلاتهم علامة (يعرفونه) بها فيجتمعون فيه (فذكروا) في تلك العلامة (أن ينوِّرُوا نارًا) أي أن يظهروا نورها ولهبها وقت الصلاة كالمجوس (أو) للتنويع لا للشك أي أو أن (يضربوا ناقوسًا) كالنصارى فلم يتفقوا على واحد منهما فافترقوا فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو محمد المدني، شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلها، رُؤي النداء للصلاة في النوم، وكانت رؤياه في السنة الأولى بعد بناء المسجد، قال الترمذي عن البخاري: لا يُعرف له إلا حديث الأذان وكذا قال ابن عدي، قال الحافظ: وقد وجدتُ له الأحاديث غير الأذان، مات سنة (32) هـ وقيل استشهد بأحد اهـ من البذل.

فجاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأخبره (فأُمِر بلال) على صيغة المبني للمجهول أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا (أن يشفع) أي أن يثني معظم كلمات (الأذان) إلا التكبير أوله والتوحيد آخره (ويوتر الإقامة) أي فرد كلماتها إلا لفظ قد قامت الصلاة فإنه يكررها مرتين لأنه المقصود من الإقامة كما مر هذا مذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء.

ص: 15

734 -

(00)(00)(00) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا وُهَيبٌ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، بِهذَا الإِسْنَادِ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا. بِمِثْلِ حَدِيثِ

ــ

قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء والذي جرى عليه العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الأذان شفع والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة فإنه يكرر عند عامة العلماء إلا مالكًا فإن المشهور عنه أنه لا يكررها والله أعلم.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

734 -

(00)(00)(00)(وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون البغدادي المروزي الأصل أبو عبد الله المؤدب، وثقه ابن عدي والدارقطني وابن حبان، وقال في التقريب: صدوق وربما وهم، من (10) مات سنة (235) روى عنه في (11) بابا، قال (حدثنا بهز) بن أسد العمي أبو الأسود البصري أخو المعلَّى بن أسد، وثقه أحمد وأبو بكر وابن معين وابن سعد، وقال العجلي: هو أثبت الناس في حماد بن سلمة، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من (9) مات بعد المائتين أو قَبْلَهُمَا روى عنه في (13) بابا (حدثنا وهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي أبو بكر البصري، قال أبو داود: ثقة، وقال العجلي: ثقة ثبت، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث حجة، وقال في التقريب: ثقة ثبت ولكنه تغير قليلًا بآخره، من (7) مات سنة (165) روى عنه في (12) بابا، قال (حدثنا خالد) بن مهران (الحذاء) الخزاعي البصري، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بحدثنا وهيب لأنه العامل في المتابع، واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابع وهو عبد الوهاب، والتقدير: حدثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد يعني عن أبي قلابة عن أنس الحديث المذكور عن عبد الوهاب.

وهذا السند من سداسياته رجاله كلهم بصريون إلا محمد بن حاتم فإنه بغدادي، وغرضه بسوقه بيان متابعة وهيب بن خالد لعبد الوهاب الثقفي في رواية هذا الحديث عن خالد الحذاء، وفائدتها بيان كثرة طرقه مع بيان محل المخالفة بين الروايتين، قال أنس بن مالك.

(لما كثر الناس) أي المسلمون في المدينة بتشديد الميم في لما لأنها شرطية جوابها (ذكروا) أي ذكر الناس أي اجتمعوا وتشاوروا في (أن يُعْلِموا) بضم أوله وكسر ثالثه من أعلم الرباعي أي تشاوروا في أن يجعلوا علامة لدخول وقت صلاتهم، وقوله (بمثل حديث

ص: 16

الثَّقَفِيِّ، غَيرَ أَنَّهُ قَال: أَنْ يُورُوا نَارًا.

735 -

(00)(00)(00) وحدّثني عُبَيدُ اللهِ بن عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بن سَعِيدٍ وَعَبْدُ الوَهَّابِ بن عَبْدِ الْمَجِيدِ. قَالا: حَدَّثَنَا أَيوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَال: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشفَعَ الأَذَانَ، ويوتِرَ الإِقَامَةَ

ــ

الثقفي) متعلق بحدثنا وهيب أي حدثنا عن خالد بمثل ما حدث الثقفي عن خالد (غير أنه قال) هذا استثناء من المماثلة أي لكن أن وهيبًا قال في روايته ذكروا (أن يُورُوا نارًا) أي أن يوقدوا نارًا ويشعلوها لإعلام دخول وقت صلاتهم نظير قوله تعالى: {أَفَرَأَيتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71)} أي توقدون من الزَّنْد؛ يقال: أوريت النار أي أشعلتها، قال وهيب: أن يوروا نارًا بدل قول الثقفي (أن يُنَوِّرُوا نارًا) وهو اختلاف لفظي بيَّنَه تورعًا من الكذب.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا فقال:

735 -

(00)(00)(00)(وحدثني عبيد الله بن عمر) بن ميسرة الجشمي مولاهم (القواريري) أبو شعيب البصري، وثقه العجلي والنسائي وابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من (10) مات سنة (235) روى عنه في (10) أبواب، قال (حدثنا عبد الوارث بن سعيد) بن ذكوان التميمي العنبري أبو عيدة البصري، قال أبو زرعة: ثقة، وقال النسائي: ثقة ثبت، وقال ابن سعد: كان ثقة حجة، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال في التقريب: ثقة رمي بالقدر ولم يثبت عنه، من (8) مات سنة (180) روى عنه في (8) أبواب (وعبد الوهاب بن عبد المجيد) الثقفي البصري (قالا) أي قال كل من عبد الوارث وعبد الوهاب (حدثنا أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي أبو بكر البصري، قال ابن سعد: كان ثقة ثبتًا إمامًا حجة جامعًا كثير العلم، وقال في التقريب: ثقة ثبت حجة، من (5) مات سنة (131) روى عنه في (17) بابا (عن أبي قلابة عن أنس قال) أنس (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة).

وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون، وغرضه بسوقه بيان متابعة أيوب لخالد الحذاء في رواية هذا الحديث عن أبي قلابة، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لاختلاف الروايتين لأن رواية أيوب مختصرة، ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث أنس، وذكر فيه ثلاث متابعات.

* * *

ص: 17