الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
233 - (45) باب: اعتدال أفعال الصلاة وتقارب أركانها
951 -
(431)(91) وحدّثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاويُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيلُ بْنُ حُسَينٍ الْجَحْدَرِيُّ. كِلاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ. قَال حَامِدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِي حُمَيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ قَال: رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم،
ــ
233 -
(45) باب اعتدال أفعال الصلاة وتقارب أركانها
أي كونها معتدلة متقاربة الأركان يعني إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا خففها خفف بقية الأركان وليس المراد أنَّه يركع ويسجد بقدر القيام كما في القسطلاني.
951 -
(431)(91)(وحدثنا حامد بن عمر) بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي (البكراوي) نسبة إلى جده الأعلى أبي بكرة الصحابي رضي الله تعالى عنه، أبو عبد الرحمن البصري، قاضي كرمان، ثقة، من (10) روى عنه في (6) أبواب (وأبو كامل فضيل بن حسين) بن طلحة (الجحدري) نسبة إلى أحد أجداده البصري، ثقة، من (10) روى عنه في (6) أبواب (كلاهما) رويا (عن أبي عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة، من (7) روى عنه في (19) بابا، وأتى بقوله (قال حامد) تورعًا من الكذب عليه (حدثنا أبو عوانة، عن هلال بن أبي حميد) ويقال ابن حميد، ويقال ابن عبد الله، ويقال ابن عبد الرحمن الجهني أبو عمرو، ويقال أبو لجهم، ويقال أبو أمية، ويقال غير ذلك في اسم أبيه وفي كنيته، الوزان الصيرفي الكوفي، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هو هلال بن مقلاص، روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في الصلاة، وعروة بن الزبير في الزهد، ويروي عنه أبو عوانة وشيبان بن عبد الرحمن ومسعر، وثقه ابن معين النسائي، وقال أبو حاتم والنسائيُّ: مرة ضعيف، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) يسار الأنصاري الأوسي أبي عيسى الكوفي، ثقة، من الثانية (عن البراء بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي أبي عمارة الكوفي الصحابي الجليل رضي الله عنه، له (305) خمسٌ وثلاثمائة حديثٍ.
وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد واسطي وواحد بصري (قال) البراء (رمقت الصلاة) أي أَطَلْتُ النظرَ إليها، وبابه قتل كما في المصباح أي أكثرت الصلاة (مع محمَّد صلى الله عليه وسلم) مفكرًا في قدر أركانها ومخمنًا لها
فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَينَ السَّجْدَتَينِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَينَ التَّسْلِيمِ والانْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ
ــ
(فوجدت قيامه) للقراءة (فركعته) أي فركوعه بعد القيام (فاعتداله بعد ركوعه فسجدته) بعد اعتداله (فجلسته بين السجدتين فسجدته) مرة ثانية (فجلسته ما بين) ما زائدة أي فجلوسه بين السجود الثاني وبين (التسليم والانصراف) أي الفراغ من الصلاة يعني الجلوس للتشهد الأخير أي خمنت وقدرت أزمنة هذه الأركان فوجدتها (قريبًا) أي متقاربة (من السواء) أي إلى التساوي والتماثل وإن تفاوتت تفاوتًا يسيرًا، قال القرطبي: الحديث يدل على أن بعض تلك الأركان أطول من بعض إلا أنها غير متباعدة وهذا واضح في كل الأركان إلا في القيام فإنَّه قد ثبت أنَّه كان يطوله ويقرأ فيه بالستين إلى المائة، ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثمَّ يتوضأ ثمَّ يرجع فيجده قائمًا في الركعة الأولى، فيحتمل أن يكون ذلك الطول كان في أول أمره ثمَّ كان التخفيف بعدُ كما قال جابر بن سمرة:"ثمَّ كان صلاته بعدُ تخفيفًا" اهـ، والمعنى كانت أفعال صلاته صلى الله عليه وسلم كلها متقاربة وليس المراد أنَّه كان يركع قدر قيامه وكذا السجود والقومة والجلسة بل المراد كما في القسطلاني أن صلاته كانت معتدلة متقاربة الأركان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان بقدر ما يناسبها وإذا خففها خفف بقية الأركان، وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء فيكون التقارب في غير هذين الركنين، وقد ثبت بالأحاديث السابقة طول قيامه صلى الله عليه وسلم وثبت أيضًا أنَّه كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات.
وفي هوامش بعض المتون قوله ما بين التسليم والانصراف يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في مصلاه بعد التسليم شيئًا يسيرًا وأنه لم يكن يبادر بالقيام إثر التسليم ولا يطيل المكث، كي يخرج النساء قبل أن يدركهن من ينصرف من الرجال كما هو المذكور في صحيح البخاري اهـ.
وشارك المؤلف في روايته أحمد [4/ 294] والبخاري [801] وأبو داود [852] والترمذي [279] والنسائيُّ [2/ 197 - 198].
ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث البراء رضي الله عنه فقال:
952 -
(. .)(. .) وحدّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ. قَال: غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ رَجُلٌ، (قَدْ سَمَّاهُ)، زَمَنَ ابْنِ الأَشْعَثِ. فَأَمَرَ أَبَا عُبَيدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. فَكَانَ يُصَلِّي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ: اللَّهمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الأَرْضِ. وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيءٍ بَعْدُ. أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ. لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيتَ. وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.
قَال الْحَكَمُ: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيلَى. فَقَال: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرُكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ،
ــ
952 -
(. .)(. .)(وحدثنا عبيد الله بن معاذ) بن معاذ التميمي (العنبري) أبو عمرو البصري، ثقة، من (10) قال (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان التميمي العنبري، أبو المثنى البصري، ثقة، من (9)(حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي أبو بسطام البصري، ثقة إمام أئمة الإِسلام، من (7)(عن الحكم) بن عتيبة مصغرًا الكندي أبي محمَّد الكوفي، ثقة، من (5)(قال) الحكم (غلب على الكوفة رجل) من المسلمين أي تولَّى عليها وظَهَر بقوة، واسم الرجل الذي غلب هو مطر بن ناجية على ما يأتي في الرواية الثانية، قال شعبة (قد سماه) لنا الحكم أي ذكَرَ لنا الحكم اسم ذلك الرجل وأنا نسيته، وقوله (زمن) ولاية (ابن الأشعث) متعلق بغلب، ورجل فاعل غلب (فأمر) ذلك الرجل الغالب (أبا عبيدة) عامر (بن عبد الله) بن مسعود الهذلي الكوفي (أن يصلي بالناس) إمامًا لهم (فكان) أبو عبيدة (يصلي) إمامًا للناس (فإذا رفع) أبو عبيدة (رأسه من الركوع قام) أي أبو عبيدة (قدر ما أقول) وأقرأ أنا؛ هو من كلام الحكم (اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعدُ أهلَ الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قال الحكم) بن عتيبة الكندي، هذا من كلام شعبة أي قال الحكم (فذكرت ذلك) القيام الذي يقومه أبو عبيدة (لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال) عبد الرحمن بن أبي ليلى (سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي قيامه للقراءة وهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء (وركوعه) معطوف على اسم كان (وإذا رفع رأسه من الركوع) أي اعتدل أي وقت رفع رأسه من الركوع، وإذا هنا لمجرد الزمان منسلخًا
وَسُجُودُهُ، وَمَا بَينَ السَّجْدَتَينِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.
قَال شُعْبَةُ: فَذَكَرتُهُ لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ. فَقَال: قَدْ رَأَيتُ ابْنَ أَبِي لَيلى، فَلَمْ تَكُنْ صَلاتُهُ هَكَذَا.
953 -
(. .)(. .) حدَّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ؛ أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ، أَمَرَ أَبَا عُبَيدَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَسَاقَ
ــ
عن الاستقبال اهـ قسطلاني (وسجوده وما بين السجدتين) أي وزمن جلوسه بين السجدتين، وقوله (قريبًا من السواء) بفتح السين والمد من المساواة لا من التسوية خبر كان أي كانت أزمنة هذه الأركان متقاربة إلى المساواة، والمعنى كانت أفعال صلاته صلى الله عليه وسلم كلها قريبة إلى السواء، وفيه إشعار بالتفاوت والزيادة على أصل حقيقة الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والرفع من الركوع، وهذه زيادة لا بد أن تكون على القدر الذي لا بد منه وهو الطمأنينة اهـ قسطلاني.
(قال شعبة) بن الحجاج بالسند السابق (فذكرته) أي فذكرت ما أخبرني الحكم بن عتيبة (لعمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق الهمداني الكوفي، ثقة، من الخامسة (فقال) لي عمرو بن مرة (قد رأيت) عبد الرحمن (بن أبي ليلى) وصليت معه (فلم تكن صلاته) أي صلاة ابن أبي ليلى (هكذا) أي مثل ما روى الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وثلاثة بصريون، وغرضه بسوقه بيان متابعة الحكم لهلال بن أبي حميد في رواية هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما فقال:
953 -
(. .)(. .)(حدثنا محمَّد بن المثنى) العنزي البصري (و) محمَّد (بن بشار) بن عثمان العبدي البصري كلاهما (قالا حدثنا محمَّد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (عن الحكم) بن عتيبة الكندي الكوفي (أن مطر بن ناجية) هو الرجل المبهم في الرواية السابقة (لما ظهر) وغلب (على الكوفة) وأخذ ولايتها (أمر أبا عبيدة) عامر بن عبد الله بن مسعود (أن يصلي بالناس وساق)
الْحَدِيثَ.
954 -
(432)(92) حدَّثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَال: إِني لا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بِنَا.
قَال: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ
ــ
محمد بن جعفر (الحديث) السابق وذكَرَهُ بلفظه، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة محمد بن جعفر لمعاذ بن معاذ في رواية هذا الحديث عن شعبة.
ثم استشهد المؤلف لحديث البراء بن عازب بحديث أنس بن مالك رضي الله عنهما فقال:
954 -
(432)(92)(حدثنا خلف بن هشام) بن ثعلب البزار أبو محمد البغدادي، ثقة، من (10)(حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي الأزرق أبو إسماعيل البصري، ثقة، من (8)(عن ثابت) بن أسلم بن موسى البناني أبي محمد البصري، ثقة، من (4)(عن أنس) بن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته رجاله كلهم بصريون إلا خلف بن هشام فإنه بغدادي (قال) أنس (إني لا آلو) ولا أقصر في (أن أصلي بكم) أيها الحاضرون صلاة (كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن أصلي بكم صلاة مثل الصلاة التي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يصلي بنا) في حياته صلى الله عليه وسلم (قال) ثابت بن أسلم (فكان أنس) في صلاته بنا (يصنع شيئًا لا أراكم) أيها الأئمة (تصنعونه) في صلاتكم (كان) أنس (إذا رفع رأسه من الركوع انتصب) واستوى بظهره (قائمًا) معتدلًا (حتى يقول القائل) منا (قد نسي) السجود، قوله (قد نسي) أي وجوب الهويِّ إلى السجود أو أنه في صلاة أو ظن أنه وقت القنوت من طول قيامه وهذا صريح في الدلالة على أن الاعتدال ركن طويل بل هو نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، ووجه ضعفه أنه قِيَاسٌ في مقابلة النص فهو فاسد، وقد اختار النواوي جواز تطويل الركن القصير خلافًا للمرجَّح في المذهب واستدل لذلك بحديث حذيفة عند مسلم
وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ. حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ.
955 -
(433)(93) وحدّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ؛ قَال: مَا صلَّيتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلاةً مِنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي تَمَامٍ. كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتَقَارِبَةً. وَكَانَتْ صَلاةُ أَبِي بَكْرِ مُتَقَارِبَةً. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ
ــ
أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة بالبقرة وغيرها ثم ركع نحوًا مما قرأ ثم قام بعد أن قال ربنا لك الحمد قيامًا طويلًا قريبًا مما ركع، قال النواوي: الجواب عن هذا الحديث صعب، والأقوى جواز الإطالة بالذكر اهـ من القسطلاني (وإذا رفع رأسه من السجدة) الأولى (مكث) واستمر في الجلوس (حتى بقول القائل) منا (قد نسي) السجود الثاني، قال الأبي: يحتمل أنه قَدْرُ ما يقولُ الذكرَ الآتيَ مع ما يصحبه من الترتيل والخشوع، ومجموع ذلك يُظَنُّ بقائله أنه نسي ولا ينافي ما تقدم من قوله أوجز من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صلاته كما تقدم كانت قريبًا من السواء اهـ. وهذا الأثر شارك المؤلف في روايته البخاري.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث البراء بحديث آخر لأنس رضي الله تعالى عنهما فقال:
955 -
(433)(93)(وحدثني أبو بكر) محمد بن أحمد (بن نافع العبدي) البصري، صدوق، من صغار (10) روى عنه في (9) أبواب، قال (حدثنا بهز) بن أسد العمي أبو الأسود البصري، ثقة، من (9)(حدثنا حماد) بن زيد الأزدي البصري، ثقة، من (8)(أخبرنا ثابت) بن أسلم بن موسى البناني البصري، ثقة، من (4)(عن أنس) بن مالك الأنصاري البصري رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة (قال) أنس (ما صليت خلف أحد أوجز) صفة لأحد أي أخف (صلاة) بالنصب على التمييز (من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كونها (في تمام) أي مع إتمام أركانها (كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة) الأركان وإن كان بينها تفاوت يسير (وكانت صلاة أبي بكر) رضي الله عنه (متقاربة) كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلما كان عمر بن الخطاب) رضي الله
مَدَّ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَال: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" قَامَ، حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ، ثُم يَسْجُدُ، ويقْعُدُ بَينَ السجْدَتَينِ، حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ
ــ
عنه خليفة (مد) عمر أي زاد وطول (في صلاة الفجر) لسعة وقتها (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده قام) أي ارتفع قائمًا معتدلًا (حتى نقول) ونظن أنه (قد أوهم) وأسقط وترك ما بعده من الذكر، من أوهمت في الكلام إذا أسقطت منه شيئًا أو معناه قد أوهم أي أوقع في وهم الناس أي في ذهنهم أنه تركه أفاده ملا علي. وفي القرطبي: قوله (قد أوهم) كذا صوابه بفتح الهمزة والهاء مبنيًّا للفاعل؛ ومعناه ترك، قال ثعلب: يقال أَوهَمْتُ الشيء إذا تركته كله أُوْهِمُ ووَهَمْتُ في الحساب وغيره إذا غلطت أُوهِمُ ووَهَمْتُ إلى الشيء إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره أَهِمُ وَهْمًا اهـ.
(ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم) وتَرَك ذكر الجلوس يعني يخفف في اعتداله وجلوسه بين السجدتين حتى نقول ونظن أنه قد أوهم وأخطأ لسرعته فيهما.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 247] والبخاري [821] وأبو داود [853].
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث البراء ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث أنس الأول ذكره للاستشهاد، والثالث حديث أنس الثاني ذكره للاستشهاد أيضًا.
***