المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌232 - (44) باب: أمر الأئمة بالتخفيف في تمام - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصلاة

- ‌190 - (1) باب بدء الأذان

- ‌191 - (2) -باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌192 - (3) باب: صفة الأذان أي كيفيته وصيغته

- ‌193 - (4) باب: استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد

- ‌194 - (5) باب جواز أَذان الأَعمى إذا كان معه بصير

- ‌195 - (6) باب: الأذان أمان من الإِغارة

- ‌196 - (7) باب فضل حكاية الأذان ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم

- ‌197 - (8) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه

- ‌197 - (9) باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين يرفع ومتى يترك الرفع

- ‌198 - (10) - باب: التكبير في كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع

- ‌199 - (11) باب القراءة في الصلاة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

- ‌200 - (12) باب الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌201 - (13) باب تعليم الصلاة وكيفيتها لمن لا يحسنها

- ‌202 - (14) باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه

- ‌203 - (15) باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة

- ‌204 - (16) باب: حجة من قال: إن البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة

- ‌205 - (17) باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام على صدره ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه

- ‌206 - (18) باب: التشهد في الصلاة

- ‌207 - (19) باب بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌208 - (20) باب: التسميع والتحميد والتأمين

- ‌209 - (21) باب: ائتمام المأموم بالإمام

- ‌210 - (22) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

- ‌211 - (23) باب إنما الإمام جنة

- ‌212 - (24) باب: استخلاف الإمام إذا مرض وجواز ائتمام القائم بالقاعد

- ‌213 - (25) باب مراجعة عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في استخلافه أباها في الصلاة

- ‌214 - (26) بابٌ العملُ القليلُ في الصلاة لا يضرُّها

- ‌215 - (27) باب من نابه شيء في الصلاة فليسبح

- ‌216 - (28) باب تقديم الجماعة من أرادوا ليصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب

- ‌217 - (29) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود

- ‌218 - (30) باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود أو غيرهما وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌219 - (31) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة فيها والأمر بإتمام الصُّفُوف الأُول والتراصّ فيها

- ‌220 - (32) باب الأمرِ بِتَسْويَةِ الصفوف وتعديلها وإتمامها وبيان من يلي الإمام من القوم

- ‌221 - (33) باب فضل الصف الأول والاستهام عليه وخيريته للرجال

- ‌222 - (34) باب نهي النساء المصليات خلف الرجال عن رفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال

- ‌223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة

- ‌224 - (36) باب نهي النساء عن الطيب عند الخروج إلى المساجد

- ‌225 - (37) باب التوسط بين الجهر والأسرار في قراءة صلاة الجهر إذا خاف مفسدة من الجهر

- ‌226 - (38) باب استماع القراءة من المعلم وكذا من الإمام

- ‌227 - (39) باب الجهر بالقراءة في الصبح واستماع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌228 - (40) باب: القراءة في الظهر والعصر

- ‌229 - (41) باب: القراءة في الصبح والظهر والعصر

- ‌230 - (42) باب القراءة في المغرب

- ‌231 - (43) باب: القراءة في العشاء

- ‌232 - (44) باب: أمر الأئمّة بالتخفيف في تمام

- ‌233 - (45) باب: اعتدال أفعال الصلاة وتقارب أركانها

- ‌234 - (46) باب: متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌235 - (47) باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌236 - (48) باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود

- ‌237 - (49) باب: ما يقال في الركوع والسجود والأمر بإكثار الدعاء فيه

- ‌238 - (50) باب: فضل السجود والحث عليه

- ‌239 - (51) بَابُ عَلَى كَمْ يَسْجُدُ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثَّوْبِ والشَّعْر وَعَقْصِهِ فِي الصلاة

- ‌240 - (52) باب بيان كيفية السجود وصفته

- ‌241 - (53) باب بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وبيان ما يفتتح به وما يختم به فيها

الفصل: ‌232 - (44) باب: أمر الأئمة بالتخفيف في تمام

‌232 - (44) باب: أمر الأئمّة بالتخفيف في تمام

938 -

(426)(86) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ؛ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلانٍ. مِمَّا يُطِيلُ بِنَا. فَمَا رَأَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ. فَقَال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ

ــ

232 -

(44) باب أمر الأئمة بالتخفيف في تمام

938 -

(426)(86)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النسابوري (أخبرنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي (عن إسماعيل بن أبي خالد) الأحمسي البجلي أبي عبد الله الكوفي واسم أبي خالد سعيد بن إسماعيل (عن قيس) بن أبي حازم الأحمسي البجلي أبي عبد الله الكوفي أحد كبار التابعين وأعيانهم، ثقة مخضرم، من الثانية، واسم أبي حازم عوف بن عبد الحارث (عن أبي مسعود الأنصاري) الخزرجي البدري عقبة بن عمرو بن ثعلبة الكوفي رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد واسطي وواحد نيسابوري (قال) أبو مسعود (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) لم يسم وليس هو حزم بن أبي بن كعب (فقال) ذلك الرجل (إني لأتأخر عن صلاة الصبح) لا أحضرها مع الجماعة (من أجل فلان) معاذ أو أبي بن كعب (مما يطيل بنا) أي من تطويله الصلاة، فيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير، وفيه جواز ذكر الإنسان بهذا ونحوه في معرض الشكوى والاستفتاء (من أجل) من ابتدائية متعلقة بأتأخر، والثانية مع ما في حيزها بدل منها، فما مصدرية، وخص الصبح بالذكر لتطويل القراءة فيها غالبًا (فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة) وعظها (قط) ظرف مستغرق لما مضى من الزمان ملازم للنفي متعلق برأيت أي ما رأيته فيما مضى من الزمان غضب غضبًا (أشد مما غضب) أي من غضبه (يومئذٍ) أي يوم إذ أخبر بذلك التطويل للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه أو لإرادة الاهتمام بما يلقيه عليه الصلاة والسلام لأصحابه ليكونوا من سماعه على بال أو لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله، وفيه الغضب لما ينكر من أمور الدين والغضب في الموعظة (فقال) وفي رواية البخاري "ثمَّ قال" رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا أيها الناس إن

ص: 326

مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ. فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ. فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ"

ــ

منكم منفرين) بصيغة الجمع أي صادين مشردين لمريد الجماعة عن جماعة الصلاة بتطويلها (فأيكم) أي أي واحد منكم (أم الناس) أي صار إمامًا للناس (فليوجز) الصلاة بضم الياء التحتانية وكسر الجيم من أوجز الرباعي جوابُ الشَّرْطِ أي فليخفف الصلاة بحيث لا يخل بشيء من الواجبات، وهذا حكم منه في حال غضبه فلا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقض القاضي وهو غضبان" رواه أحمد والبخاري من حديث أبي بكرة لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم بخلاف غيره اهـ قرطبي، والفاء في قوله (فإن) تعليلية أي لأنَّ (من ورائه) وخلفه (الكبير) مقتديًا به أي كبير السن الذي لا يقدر تطويل القيام (والضعيف) أي المريض أو ضعيف الطبيعة (وذا الحاجة) أي صاحبها المستعجل لها، وجاء في رواية فليتجوز وفي رواية أخرى فليخفف والكل بمعنى؛ والمراد بالتخفيف عدم تطويل القراءة ولا يخل بشيء من الواجبات كما سيأتي عن أنس "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم، وكان من أخف الناس صلاة في تمام، وما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم" وقوله "فإن فيهم الضعيف والكبير" الخ تعليل للأمر المذكور، ومقتضاه أنَّه متى لم يكن فيهم من يتصف بصفة من المذكورات أو كانوا محصورين ورضوا بالتطويل لم يضر التطويل لانتفاء العلة، وقول ابن عبد البر: إن العلة الموجبة للتخفيف عندي غير مأمونة لأنَّ الإمام وإن علم قوة من خلفه فإنَّه لا يدري ما يحدث بهم من حادث شغل وعارض من حاجة وآفة من حدث بول أو غيره، تعقب بأن الاحتمال الذي لم يقم عليه دليل لا يترتب عليه حكم فإذا انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل لا يؤمر إمامهم بالتخفيف لعارض لا دليل عليه، وحديث أبي قتادة أنَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهة أن أشق على أمه" يدل على إرادته صلى الله عليه وسلم -أولًا التطويل فيدل على الجواز، وإنما تركه لدليل قام على تضرر بعض المأمومين وهو بكاء الصبي الذي يشغل خاطر أمه اهـ قسطلاني.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [5/ 273] والبخاري [704] وابن ماجه [984].

ص: 327

939 -

(. .)(. .) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا هُشَيمٌ وَوَكِيعٌ. ح قَال وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. كُلّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيمٍ.

940 -

(. .)(. .) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ

ــ

ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي مسعود رضي الله عنه فقال:

939 -

(. .)(. .)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي (ووكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي (ح قال وحدثنا) محمَّد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الكوفي (ح وحدثنا) محمَّد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني ثمَّ المكي (حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي (كلهم) أي كل من وكيع في السند الأول، وعبد الله بن نمير في السند الثاني، وسفيان بن عيينة في السند الثالث رووا (عن إسماعيل) بن أبي خالد (في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد يعني عن قيس عن أبي مسعود (بمثل حديث هشيم) عن إسماعيل بن أبي خالد، وغرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لهشيم بن بشير في الرواية عن إسماعيل، وفائدتها تقوية السند الأول لأنَّ هشيمًا وإن كان ثقة ثبتًا فهو كثير التدليس والإرسال.

ثمَّ استشهد المؤلف لحديث أبي مسعود بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال:

940 -

(427)(87)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي قال (حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي) المدني لقبه قصي، ثقة، من (7) (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه الدوسي المدني. وهذا السند من خماسياته رِجالُهُ كُلُّهم مدنيون إلا قُتيبة بن سعيد فإنَّه بلخي (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم أحدكم الناس) أي صار إمامًا لهم في

ص: 328

فَلْيُخَفِّفْ. فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ. فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَل كَيفَ شَاءَ".

941 -

(. .)(. .) حدَّثنا ابْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ

ــ

الصلاة فرضًا أو نفلًا شرع الجماعة فيه غير الخسوف (فليخفف) الصلاة استحبابًا مراعاة لحال المأمومين مع إتمام أركانها وشرائطها وسننها ولا يطولها (فإن فيهم) أي فإن في الناس المصلين معه (الصغير والكبير) السنن (والضعيفَ) الخلقةِ (والمريض) زاد الطبراني "والحامل والمرضع" وعنده أيضًا من حديث عدي بن حاتم "والعابر السبيل" وقوله في حديث أبي مسعود البدري السابق "وذا الحاجة" يشمل الأوصاف المذكورة، وقد ذهب جماعة كابن حزم وأبي عمر بن عبد البر وابن بطال إلى الوجوب تمسكًا بظاهر الأمر في قوله فليخفف، وعبارة ابن عبد البر في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف لأمره صلى الله عليه وسلم إياهم بذلك، ولا يجوز لهم التطويل لأنَّ في الأمر لهم بالتخفيف نهيًا عن التطويل، والمراد بالتخفيف أن يكون بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها (فإذا صلى) أحدكم (وحده فليصل كيف شاء) من التطويل أو التخفيف لأنه أمير نفسه أي فليطول في القراءة والركوع والسجود ولو خرج الوقت كما صححه بعض الشافعية لكن إذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع بعض الصلاة خارج الوقت كانت مراعاة ترك المفسدة أولى، ومحل الجواز إلى خروج الوقت على تقدير صحته مقيد بما إذا أوقع ركعة في الوقت كما ذكر الأسنوي أنَّه المتجه وقيدوا التطويلَ أيضًا بما إذا لم يُخْرِجْ إلى سهو فإن أدى إليه كره ولا يكون إلا في الأركان التي تحتمل التطويل وهي القيام والركوع والسجود والتشهد لا الاعتدال والجلوس بين السجدتين اهـ قسطلاني.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 486] والبخاري [703] وأبو داود [794 و 795] والترمذي [236] والنسائيُّ [2/ 94].

ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

941 -

(. .)(. .)(حدثنا) محمَّد (بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11)(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من (9)(حدثنا معمر) بن راشد

ص: 329

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَال: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلاةَ. فَإِنَّ فيهِمُ الْكَبِيرَ وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ. وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلْيُطِلْ صَلاتَهُ مَا شَاءَ".

942 -

(. .)(. .) وحدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ:

ــ

الأزدي البصري، ثقة، من (7)(عن همام بن منبه) بن كامل اليماني الصنعاني، ثقة، من (4)(قال) همام (هذا) الحديث الذي أذكره لكم (ما حدثنا) به (أبو هريرة عن محمَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر) همام (أحاديث) كثيرة (منها) قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أيضًا (إذا ما قام) ما زائدة لوقوعها بعد إذا (أحدكم) في الصلاة إمامًا (للناس فليخفف الصلاة) ولا يطولها (فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وإذا قام) وصلى (وحده فليطل صلاته ما شاء) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم صنعانيان وواحد منهم مدني وواحد بصري وواحد نيسابوري، غرضه بسوقه بيان متابعة همام بن منبه للأعرج في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة.

ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

942 -

(. .)(. .)(وحدثنا حرملة بن يحيى) التجيبي المصري، صدوق، من (11)(أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، ثقة، من (10)(قال) ابن وهب (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي الأموي ثقة، من (7)(عن) محمَّد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني، ثقة، من (4)(قال) ابن شهاب (أخبرني أبو سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، ثقة، من (3)(أنَّه سمع أبا هريرة) رضي الله عنه حالة كونه (يقول) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد أيلي، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والسماع، وغرضه بسوقه بيان متابعة أبي سلمة بن عبد الرحمن لهمام بن منبه في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وكرر متن

ص: 330

قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ. فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ".

943 -

(. .)(. .) وحدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبِ بْنِ اللَّيثِ. حَدَّثَنِي أَبِي. قَال: حَدَّثَنِي اللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ. حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال - بَدَلَ "السَّقِيمِ"-:

ــ

الحديث لما في هذه الرواية من بعض المخالفة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم) أيها الأئمة إمامًا (للناس فليخفف) الصلاة ولا يطولها مراعاة لجانب المأمومين (فإن في الناس) المصلين معكم (الضعيف) الخلقة (والسقيم) أي المريض (وذا الحاجة) أي صاحبها المستعجل لها.

ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

943 -

(. .)(. .)(وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) الفهمي أبو عبد الله المصري، صدوق، من (11) قال (حدثني أبي) شعيب بن الليث بن سعد الفهمي أبو عبد الملك المصري، ثقة، من (10)(قال حدثني الليث بن سعد) الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة، من (7)(حدثني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي، ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وَهمًا قليلًا، من (7)(عن ابن شهاب) الزهري المدني، ثقة، من (4) قال الزهري (حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام القرشي المدني، كان أحد الفقهاء السبعة، قيل اسمه محمَّد، وقيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، ثقة عابد، من الثالثة (أنَّه سمع أبا هريرة يقول) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مصريون واثنان مدنيان وواحد أيلي، وغرضه بسوقه بيان متابعة أبي بكر بن عبد الرحمن لأبي سلمة بن عبد الرحمن في روايته عن أبي هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) والجار والمجرور في قوله (بمثله) متعلق بقوله حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن، والضمير عائد إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن لأنه المتابَع بفتح الباء أي حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بمثل ما حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقوله (غير أنَّه) أي لكن أن أبا بكر بن عبد الرحمن (قال) في روايته (بدل السقيم)

ص: 331

"الْكَبِيرَ".

944 -

(428)(88) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عَمْروٌ بْنُ عُثْمَانَ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ. حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لَهُ: "أُمَّ قَوْمَكَ" قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيئًا

ــ

المذكور في رواية أبي سلمة (الكبير) استثناء من المماثلة، وقوله بدل السقيم يجوز في إعراب السقيم وجهان النصب على الحكاية، والجر بالإضافة.

ثمَّ استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي مسعود بحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنهما فقال:

944 -

(428)(88)(حدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من (10) قال (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، ثقة، من (9)(حدثنا عمرو بن عثمان) بن عبد الله بن موهب القرشي التيمي أبو سعيد الكوفي، روى عن موسى بن طلحة في الإيمان والصلاة والزكاة ويروي عنه (خ م س) وعبد الله بن نمير ويحيى القطان في الزكاة، وشعبة إلا أنَّه أخطأ في التسمية فقال محمَّد بن عثمان بن عمر، وقال في التقريب: ثقة، من (6) قال (حدثنا موسى بن طلحة) بن عبيد الله القرشي التيمي أبو عيسى المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (5) أبواب، قال (حدثني عثمان بن أبي العاص) بن بشر (الثقفي) الصحابي الجليل، وأمه بنت عبد الله بن زمعة الثقفي، له صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم عامل الطائف والبحرين وعمان، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، أبو عبد الله البصري له (29) تسعة وعشرون حديثًا، انفرد له (م) بثلاثة، روى عنه موسى بن طلحة في الصلاة، وسعيد بن المسيب ونافع بن جبير بن مطعم في الطب، وأبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير في الطب. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد بصري وواحد مدني (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له) أي لعثمان بن العاص (أم قومك) بضم الهمزة وتشديد الميم المفتوحة أمر من أم يؤم أي كن إمام قومك بني ثقيف في الصلاة يعني في الطائف (قال) عثمان (قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي) أي في قلبي (شيئًا) من العجب والكبر بتقدمه على

ص: 332

قَال: "ادْنُهْ" فَجَلَّسَنِي بَينَ يَدَيهِ. ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدْرِي بَينَ ثَدْيَيَّ. ثُمَّ قَال: "تَحَوَّلْ" فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَينَ كَتِفَيَّ. ثُمَّ قَال: "أُمَّ قَوْمَكَ. فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ. فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ. وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ. وَإِنَّ فِيهِمْ ذَا الْحَاجَةِ. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ، فَلْيُصَلِّ كَيفَ شَاءَ".

945 -

(. .)(. .) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

ــ

الناس للإمامة، ويحتمل أنَّه أراد الوسوسة في الصلاة فإنَّه كان موسوسًا ولا يصلح للإمامة الموسوس، ويحتمل أن يكون ذلك خجلًا وضعفًا عن القيام بذلك ففعل النبي به ذلك فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ادنه) أمر من دنا يدنو، والهاء للسكت أي أقرب إلى فدنوت إليه (فجلسني) بتشديد اللام ماض من التجليس أي أجلسني (بين يديه) أي قدامه (ثمَّ وضع) صلى الله عليه وسلم (كفه) الشريفة (في صدري) أي على صدري (بين ثديي) بتشديد الياء الثانية على التثنية، وفيه إطلاق اسم الثدي على حلمة الرجل وهذا هو الصحيح ومنهم من منعه (ثمَّ قال) لي (تحول) عني بصدرك وأعرض عني بوجهك واجعل ظهرك إلي فتحولت عنه بصدري وجعلت ظهري إليه (فوضعها) أي فوضع كفه الشريفة (في ظهري) أي على ظهري (بين كتفي) بتشديد الياء على التثنية أيضًا فأذهب الله سبحانه وتعالى عني ما أجده في نفسي ببركة كف رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثمَّ قال) لي (أم قومك) أي كن إمام قومك ألا (فمن أم قومًا) أي كان إمام قوم (فليخفف) أي فليتجوز في الصلاة ولا يطولها مراعاة لمصلحة المأمومين (فإن فيهم الكبير) السنن (وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف) الخلقة (وإن فيهم ذا الحاجة) المستعجل لقضائها (وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء) إن شاء فليطول وإن شاء فليخفف.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 21] وأبو داود [531] والنسائيُّ [2/ 23] وابن ماجه [988].

ثمَّ ذكر المؤلف المتابعة في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه فقال:

945 -

(. .)(. .)(حدثنا محمَّد بن المثنى) العنزي البصري (و) محمَّد (بن بشار) العبدي البصري (قالا حدثنا محمَّد بن جعفر) الهذلي البصري، قال (حدثنا شعبة) بن

ص: 333

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ. قَال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَال: حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ قَال: آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفَّ بِهِمُ الصَّلاةَ".

946 -

(429)(89) وحدّثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيبٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلاةِ وَيُتِمُّ

ــ

الحجاج العتكي البصري (عن عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق الهمداني المرادي الجملي، أبي عبد الله الكوفي، ثقة، من (5) روى عنه في (13) بابا (قال) عمرو (سمعت سعيد بن المسيب) بن حزن القرشي المخزومي، أبا محمَّد المدني، ثقة، من كبار الثانية (قال) سعيد (حدث) لنا (عثمان بن أبي العاص) الثقفي البصري رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم بصريون وواحد كوفي وواحد مدني، وغرضه بسوقه بيان متابعة سعيد بن المسيب لموسى بن طلحة في رواية هذا الحديث عن عثمان بن أبي العاص (قال) عثمان بن أبي العاص (آخر ما عهد) وأوصى (إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن يقول (إذا أممت قومًا) أي صرت إمامًا لهم (فأخف بهم) أي فخفف بهم (الصلاة) ولا تطولها عليهم، وفي المصباح العهد الوصية يقال عهد إليه يعهد من باب تعب إذا أوصاه.

ثمَّ استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أبي مسعود الأنصاري بحديث أبي بن مالك رضي الله تعالى عنهما فقال:

946 -

(429)(89)(وحدثنا خلف بن هشام) بن ثعلب بالمثلثة والمهملة البغدادي، ثقة، من (10)(وأبو الربيع) سليمان بن داود (الزهراني) البصري، ثقة، من (10)(قالا حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة، من (8)(عن عبد العزيز بن صهيب) البناني البصري الأعمى، ثقة، من (4)(عن أنس) بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السند من رباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا خلف بن هشام فإنَّه بغدادي، وفيه التحديث والعنعنة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز) ويخفف (في الصلاة) مع الجماعة فرضًا أو نفلًا إلا في الخسوف (و) لكن (يتمـ) ـها بأركانها وسننها وآدابها.

ص: 334

947 -

(. .)(. .) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلاةً فِي تَمَامٍ.

948 -

(. .)(. .) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، (قَال يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ)،

ــ

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد وابن ماجه رواه في الصلاة عن أحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة [20087] اهـ تحفة الأشراف.

ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

947 -

(. .)(. .)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وقتيبة بن سعيد) بن طريف البغلاني (قال يحيى: أخبرنا، وقال قتيبة، حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة، من (7)(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري (عن أنس) بن مالك الأنصاري البصري. وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد واسطي وواحد إما نيسابوري أو بغلاني، وغرضه بسوقه بيان متابعة قتادة لعبد العزيز بن صهيب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس) وأوجزهم (صلاة) لكن (في تمام) أي مع إتمامها أركانها وآدابها، ومعنى التخفيف في الصلاة أن لا تطول القراءة ولا الدعاء في الأركان، والتمام الإتيان بالأركان تامة اهـ نواوي.

ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه فقال:

948 -

(. .)(. .)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (ويحيى بن أيوب) المقابري -بفتح الميم والقاف- أبو زكرياء البغدادي، العابد ثقة، من (10) روى عنه في (8) أبواب (وقتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني (وعلي بن حجر) السعدي المروزي (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر) أي يعني كل من المشايخ المذكورين بإسماعيل الذي أبهموه إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري

ص: 335

عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَال: مَا صَلَّيتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً، وَلا أَتَمَّ صَلاةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

949 -

(430)(90) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيمَانَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَال أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ، وَهُوَ فِي الصَّلاةِ، فَيَقْرَأُ

ــ

الزرقي أبا إسحاق المدني، ثقة، من (8)(عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر) أبي عبد الله المدني القرشي، ويقال الليثي من أنفسهم، صدوق يخطئ، من (5)(عن أنس بن مالك) الأنصاري البصري. وهذا السند أيضًا من رباعياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد بصري وواحد إما نيسابوري أو بغدادي أو بغلاني أو مروزي، وغرضه بسوقه بيان متابعة شريك بن عبد الله لقتادة بن دعامة في رواية هذا الحديث عن أنس بن مالك (أنه) أي أن أنسًا (قال: ما صليت وراء إمام) أي خلفه (قط) أي في زمن من الأزمنة الماضية متعلق بصليت، وقوله (أخف صلاة) أي أوجز صلاة بعدم تطويل القراءة والدعاء والأذكار، صفة لإمام مجرور بالفتحة، وصلاة بالنصب على التمييز، وقوله (ولا أتم صلاة) بإتمام أركانها وآدابها معطوف على أخف (من رسول الله صلى الله عليه وسلم).

ثمَّ استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث أبي مسعود الأنصاري بحديث آخر لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما فقال:

949 -

(430)(90)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا جعفر بن سليمان) الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو سليمان البصري الزاهد، وثقه أحمد وابن معين، وفيه شيء مع كثرة علومه، وقال في التقريب: صدوق، من (8) مات سنة (178) روى عنه في (8) أبواب (عن ثابت) بن أسلم (البناني) بضم الموحدة نسبة إلى بنانة من بني سعد بن لؤي بن غالب وموضع لهم بالبصرة أبي محمَّد البصري، ثقة ثبت عابد، من (4) روى عنه في (13) بابا (عن أنس) بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السند أيضًا من رباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا يحيى بن يحيى فإنَّه نيسابوري (قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي) أي الطفل أي صوته الذي يكون مع البكاء، حالة كون الصبي (مع أمه) في المسجد (وهو) أي والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم (في الصلاة فيقرأ) معطوف

ص: 336

بِالسُّورَةِ الْخَفِيفَةِ أَوْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ.

950 -

(. .)(. .) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لأَدْخُلُ الصَّلاةَ أُرِيدُ إِطَالتَهَا. فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ. فَأُخَفِّفُ. مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ"

ــ

على يسمع أي فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم (بالسورة الخفيفة أو) قال أنس أو من دونه فيقرأ (بالسورة القصيرة) أي غير الطويلة مخافة أن تلتهي أمه عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه، روى ابن أبي شيبة عن ابن سابط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بسورة نحو ستين آية فسمع بكاء الصبي فقرأ في الثانية بثلاث آيات.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 294] والبخاري [801] والترمذي [237] والنسائيُّ [2/ 94 - 95].

ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

950 -

(. .)(. .)(وحدثنا محمَّد بن منهال الضرير) التميمي المجاشعي، أبو عبد الله البصري، ثقة، من (10) مات سنة (231) روى عنه في الإيمان والصلاة وغيرهما قال (حدثنا يزيد بن زريع) مصغرًا التيمي العيشي أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، من (8) روى عنه في (12) بابا (حدثنا سعيد بن أبي عروبة) مهران اليشكري أبو النضر البصري، ثقة حافظ، من (6) لكنه كثير التدليس (عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري (عن أنس بن مالك) الأنصاري البصري رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون، وغرضه بسوقه بيان متابعة قتادة لثابت البناني في رواية هذا الحديث عن أنس بن مالك (قال) أنس (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إني لأدخل الصلاة) منصوب على التَّشبيهِ بالمفعولِ به كسكَنْتُ الشامَ ودخلْتُ الدار أي لأَدْخلُ في الصلاة وأُحْرِمُ بها حالة كوني (أريد إطالتَها) أي إطالةَ الصلاة بإطالة القراءة وكثرة الأذكار والدعاء فيها (فأسمع) في صلاتي (بكاء الصبي) أي رفع صوته بالبكاء (فأخفف) أي أتجوز في الصلاة بالاقتصار على واجباتها مخافة (من شدة وجد) وحزن (أمه به") أي ببكائه، والوجد يطلق على الحزن وعلى الحب أيضًا وكلاهما سائغ هنا،

ص: 337

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والحزن أظهر أي فأخفف من شدة حزنها واشتغال قلبها به، وذكر الأم هنا خرج مخرج الغالب وإلا فمن كان في معناها يلحق بها وهذا من كرائم عادته ومحاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم في خشيته من إدخال المشقة على نفوس أمته، وكان بالمؤمنين رحيمًا، وفي الحديث أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به خلافًا لأشهب حيث ذهب إلى أن من تطوع قائمًا فليس له أن يتمه جالسًا قاله في فتح الباري، قال النواوي: وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم وأن لا يدخل عليهم ما يشق عليهم وإن كان يسيرًا من غير ضرورة، وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وأن الصبي يجوز إدخاله في المسجد وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث اهـ.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث الأول حديث أبي مسعود ذكره للاستدلال به وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات، والثالث حديث عثمان بن أبي العاص ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع حديث أنس الأول ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعتين، والخامس حديث أنس الثاني ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 338