المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌296 - (10) باب: وجوب حضور الجمعة والجماعة على من سمع النداء - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٩

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌286 - (1) بابُ: التغليظ في تفويت صلاة العصر

- ‌287 - (2) باب: ما جاء في الصلاة الوسطى

- ‌288 - (3) باب: من فاتته صلوات كيف يقضيها

- ‌289 - (4) باب: فضل صلاتي الصبح والعصر

- ‌290 - (5) باب: تعجيل صلاة المغرب

- ‌291 - (6) باب: تأخير العشاء الآخرة

- ‌292 - (7) باب: التغليس بصلاة الصبح وبيان قدر القراءة فيها

- ‌293 - (8) باب: الأمر بأداء الصَّلاة في وقتها المختار إذا أخرها الإمام والصلاة معه إذا صَلَّى

- ‌294 - (8) بابٌ: صلاةُ الفَذِّ جائزةٌ والجماعةُ أفضلُ

- ‌295 - (9) باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة

- ‌296 - (10) باب: وجوب حضور الجمعة والجماعة على من سمع النداء

- ‌297 - (11) باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى

- ‌298 - (12) باب: كراهية الخروج من المسجد إذا أذن المؤذِّن

- ‌299 - (13) باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة

- ‌300 - (14) باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر

- ‌301 - (15) باب: جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات

- ‌302 - (16) باب: فضل صلاة الجماعة وفضل انتظار الصلاة

- ‌303 - (17) باب: من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوابه في إتيانه أكثر

- ‌304 - (18) باب: المشي إلى الصلاة المكتوبة تُمْحَى به الخطايا وتُرْفَعُ به الدرجات وبيان مثل الصلوات الخمس

- ‌305 - (19) باب: الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح، وبيان أفضل بقاع البلدة

- ‌306 - (20) باب: في الأمامة ومن أحق بها

- ‌307 - (21) باب: ما جاء في القنوت والدعاء للمعين وعليه في الصلاة

- ‌308 - (22) باب: من عرس ونام عن صلاة أو نسيها يصليها إذا ذكرها واستحباب تعجيل قضائها والأذان والإقامة لها إذا صلاها جماعة واستحباب تقديم سنة الفجر إذا كانت الفائتة صبحًا

- ‌309 - (23) باب: قصر الصلاة في السفر

- ‌310 - (24) باب: قصر الصلاة بمنى

- ‌311 - (24) باب: جواز التخلف عن الجمعة والجماعة لعذر المطر وغيره

- ‌312 - (25) باب: جواز التنفل والوتر على الراحلة في السفر

- ‌313 - (26) باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌314 - (27) باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والغزو

- ‌315 - (28) باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

- ‌316 - (29) باب: استحباب يمين الإمام

- ‌317 - (30) باب: كراهية الشروع في النافلة بعد شروع الموذن في الإقامة

- ‌318 - (30) باب: ما يقول عند دخول المسجد والأمر بتحيته واستحباب ركعتين فيه أول قدومه من سفر

- ‌319 - (31) باب: استحباب صلاة الضحى، وبيان أقلها وكملها وأوسطها والوصية بها

- ‌320 - (32) باب: ما جاء في ركعتي الفجر في استحبابهما ووقتهما وفضلهما وما يقرأ فيهما

- ‌321 - (33) باب: رواتب الفرائض وفضلها وعددها القبلية منها والبعدية وكيفية صلاة الليل

- ‌322 - (34) باب: جواز صلاة النفل قائمًا وقاعدًا مع القدرة على القيام وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا

- ‌323 - (35) باب: صلاة الليل وعدد ركعات صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة واحدة

- ‌324 - (36) باب: في أي وقت يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وكيف حاله مع أهله

- ‌324 - (36) باب: السوال عن خُلُقه صلى الله عليه وسلم وعن وتره ومن نام عن حزبه أو مرض

- ‌325 - (37) باب: وقت صلاة الأوّابين

- ‌326 - (38) باب: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة في آخر الليل

- ‌327 - (39) باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله

الفصل: ‌296 - (10) باب: وجوب حضور الجمعة والجماعة على من سمع النداء

‌296 - (10) باب: وجوب حضور الجمعة والجماعة على من سمع النداء

1378 -

(617)(28) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَسُوَيدُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ. كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ. قَال قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ الأَصَمِّ. قَال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى. فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيتِهِ. فَرَخَّصَ لَهُ

ــ

296 -

(10) باب وجوب حضور الجمعة والجماعة على من سمع النداء

1378 -

(617)(28)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) الثَّقفيُّ البلخي (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (وسويد بن سعيد) بن سهل الحدثاني نسبة إلى الحديثة بلدة على الفرات، صدوق، من (10)(ويعقوب) بن إبراهيم بن كثير العبدي (الدورقي) أبو يوسف البغدادي، ثقة، من (10) روى عنه في (6)(كلهم عن مروان) بن معاوية بن الحارث (الفَزَاريُّ) أبي عبد الله الكوفيّ، ثقة، من (8) روى عنه في (13) بابا (قال قتببة حدَّثنا الفَزَاريُّ عن عبيد الله) بن عبد الله (بن الأصم) العامري الكوفيّ، مقبول، من (6) روى عنه في (1) في الصَّلاة (قال حدَّثنا) عمي (يزيد بن الأصم) عمرو بن عبيد البكائي الكوفيّ، ثقة، من (3) روى عنه في (6) أبواب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد إمَّا بلخي أو مروزي أو حدثاني أو بغدادي (قال) أبو هريرة (أتى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رجل أعمى) هو ابن أم مكتوم على ما ذكره أبو داود والدارقطني (فقال) ذلك الأعمى (يا رسول الله إنَّه) أي إن الشأن والحال (ليس لي قائد) أي رجل آخذ بيدي (يقودني) أي يمشي بي (إلى المسجد) أي إلى جماعة المسجد (فسأل) ذلك الأعمى (رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص) ويجوّز (له) التخلف عن جماعة الصَّلاة (فيصلي في بيته فرخص له) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم التخلف عن الجماعة والصلاة في بيته، وهذا الترخيص إنَّما كان من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بناءً منه على أنَّه لما لم يكن له قائد يقوده تعذر عليه المشي

ص: 96

فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَال: "هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ " فَقَال: نَعَمْ. قَال: "فَأَجِبْ"

ــ

إلى المسجد، ثم إنَّه لما تبيّن له من حاله أنَّه يتمكن من ذلك كما قد يتفق لبعض العميان قال له لا أجد لك رخصة كما رواه أبو داود في هذا الخبر، ودليل صحة ما ذكرناه أنَّه صلى الله عليه وسلم لو تحقق له عذرًا لعذره كما رخص لعتاب بن مالك ولما قد أجمعت عليه الأمة من سقوط حضور الجماعة عن ذوي الأعذار، قال أبو هريرة (فلما ولى) وأدبر وذهب ذلك الأعمى من عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (دعاه) النَّبي صلى الله عليه وسلم أي ناداه وطلب منه الرجوع إليه ليستفسره (فقال) له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (هل تسمع) من منزلك (النداء بالصلاة) والأذان لها (فقال) الأعمى (نعم) أسمع النداء للصلاة (قال) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم للأعمى إذن (فأجب) النداء بالحضور، قال النواوي: وأمَّا ترخيص النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم له، ثم رده، وقوله فأجب؛ فيحتمل أنَّه بوحي نزل في الحال، ويحتمل أنَّه تغير اجتهاده صلى الله عليه وسلم إذا قلنا بالصحيح؛ وقول الأكثرين أنَّه يجوز له الاجتهاد، ويحتمل أنَّه رخص له أولًا وأراد أنَّه لا يجب عليك الحضور إمَّا لعذره وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره وإما للأمرين ثم ندبه إلى الأفضل، فقال: الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب والله أعلم أن منه، وهذا يدل على أن ذلك كان في الجمعة وحينئذ لا تكون فيه حجة لداود ولا لمن استدل به على وجوب الجماعة في غير الجمعة، ولو سلم أن المراد به الجماعة لسائر الصلوات لأمكن أن يقال كان ذلك سدًا لباب الذريعة إلى إسقاطها لأجل المنافقين، كما قال عبد الله (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلَّا منافق أو مريض) اهـ من المفهم.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النَّسائيّ [2/ 109].

***

ص: 97