الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
315 - (28) باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال
1529 -
(673)(83) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا أَبُو مُعَاويَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَال: لا يَجْعَلَنَ أَحَدُكُم لِلشَّيطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا، لا يَرَى إِلا أَنَّ حَقًّا عَلَيهِ، أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إلَّا عَنْ يَمِينِهِ. أَكْثَرُ مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ
ــ
315 -
(28) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال
1529 -
(673)(83)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الكوفي (ووكيع) بن الجراح الكوفي (عن) سليمان بن مهران (الأعمش) الكوفي (عن عمارة) بن عمير -بضم العين فيهما- التيمي تيم الله الكوفي، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال العجلي: كوفي ثقة، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من (4) روى عنه في (5) أبواب (عن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة مخضرم فقيه مكثر، من (2) روى عنه في (5) أبواب (عن عبد الله) بن مسعود الهذلي الكوفي رضي الله عنه، وهذا السند من سداسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون وأن فيه ثلاثة من التابعين؛ الأعمش ومن بعده (قال) عبد الله (لا يجعلن أحدكم) أيها المسلمون بنون التوكيد، وللبخاري لا يجعل بلا نون (للشيطان من) عقيدة (نفسه جزءًا) وللبخاري (شيئًا من صلاته) حالة كونه (لا يرى) بفتح أوله أي لا يعتقد، ويجوز الضم أي يظن أي حالة كونه لا يعتقد شيئًا من العقائد (إلا) عقيدة (أن حقا) أي واجبًا (عليه أن لا ينصرف) لحاجته (إلا عن) جهة (يمينه) أي عدم الانصراف في حاجته إلا عن يمينه، وقوله أن لا ينصرف بيان لما قبله من الجعل المذكور أو استئناف بياني كأنه قيل كيف يجعل للشيطان جزءًا من صلاته، فقال: لا يرى إلا أن حقا عليه .. الخ، وقوله أن لا ينصرف في موضع رفع خبر إن واستشكل بأنه معرفة إذ تقديره عدم الانصراف فكيف يكون اسمها نكرة وهو معرفة وأجيب بأن النكرة المخصوصة كالمعرفة أو من باب القلب أي ما يرى إلا أن عدم الانصراف إلا عن يمينه حق عليه، وتعقبه العيني فقال: هذا تعسف، والظاهر أن المعنى لا يرى واجبًا عليه إلا عدم الانصراف إلا عن يمينه والله أعلم (أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن (ينصرف عن شماله) واستنبط
1530 -
(00)(00) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ. ح وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبَرَنَا عِيسَى. جَمِيعًا عَنِ الأَعمَشِ، بِهذا الإِسنَادِ،
ــ
ابن المنير منه أن المندوب ربما انقلب مكروها إذا خيف على الناس أن يرفعوه عن رتبته لأن التيامن مستحب لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقد وجوبه أشار إلى كراهته، قال أبو عبيدة لمن انصرف عن يساره: هذا أصاب السنة، يريد والله أعلم حيث لم يلزم التيامن على أنه سنة مؤكدة أو واجب وإلا فما يظن أن التياسر سنة حتى يكون التيامن بدعة، إنما البدعة في رفع التيامن عن رتبته قاله في المصابيح اهـ قسطلاني.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 464]، والبخاري [852]، وأبو داود [1042]، والنسائي [3/ 81]، قال القرطبي: هذا الحديث لا يدل على أن ملازمة الانصراف عن اليمين من الصلاة غير جائز، وأن له أن ينصرف عن يمينه وشماله وهو مذهب كافة العلماء غير أن الحسن ذهب إلى استحباب الانصراف عن اليمين وهو الظاهر من حديث أنس، وما حكاه ابن مسعود وأنس في هذين الحديثين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين جميعًا وأن ذلك واسع وليس فيه سنة يدام عليها، إذ قد رأى ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر حالاته ينصرف عن شماله، ورأى أنس عكس ذلك فكان ذلك دليلًا على ما قلناه، والله أعلم اهـ من المفهم. قال النواوي: ووجه الجمع بين الحديثين أنه كان يفعل الأمرين، فهما جائزان وما دل عليه قول ابن مسعود من الكراهية إنما هي في اعتقاد أنه لا بد من ذلك، ومذهبنا أنه مستحب أن ينصرف في جهة حاجته فإن لم تكن له حاجة واستوت الجهات فيها فالأفضل اليمين للأحاديث الواردة في أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، قال الأبي: وهذا الانصراف عن محل الصلاة سواء خرج من المسجد أم لا.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله رضي الله عنه فقال:
1530 -
(00)(00)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة، من (8) روى عنه في (16) بابا (وعيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة، من (8)(ح وحدثناه علي بن خشرم) بوزن جعفر ابن عبد الرحمن بن عطاء المروزي (أخبرنا عيسى) بن يونس السبيعي الكوفي (جميعا) أي كل من جرير وعيسى (عن الأعمش بهذا الإسناد) يعني عن عمارة
مثله.
1531 -
(674)(84) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ السدي. قَال: سَألْتُ أَنَسًا: كَيفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيتُ؟ عَنْ يَمِينِي أوْ عَنْ يَسَارِي؟ قَال: أَمَّا أَنَا فَأكْثَرُ مَا رَأيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ
ــ
عن الأسود عن عبد الله (مثله) أي مثل ما روى أبو معاوية ووكيع عن الأعمش، وغرضه بيان متابعة جرير وعيسى لأبي معاوية ووكيع في الرواية عن الأعمش، ولو قال (مثلهما) لكان أوضح لأن المتابع اثنان كالمتابع، والله أعلم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بحديث أنس رضي الله تعالى عنهما فقال:
1531 -
(674)(84)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري (عن) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة (السدي) بضم السين وتشديد الدال المكسورة نسبة إلى سدة مسجد الكوفة كان يبيع بها المقانع والسدة الباب والمقانع ما تلف به المرأة رأسها، الأعور الهاشمي مولاهم مولى زينب بنت قيس بن مخرمة من بني عبد المطلب بن عبد مناف أبي محمد الكوفي، روى عن أنس بن مالك في الصلاة والنهي عن الطلاق والفضائل، وسعد بن عبيدة في الحدود، ويحيى بن عباد في الأشربة، ويروي عنه (م عم) وأبو عوانة والثوري والحسن بن صالح وزائدة واسرائيل وخلق، قال النسائي: صالح، وقال مرة: لا بأس به، وقال ابن عدي: هو صالح مستقيم الحديث، وقال أبو زرعة: بين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال في التقريب: صدوق يهم ورُمي بالتشيع، من الرابعة مات سنة (127) سبع وعشرين ومائة (قال) السدي (سألت أنسًا) ابن مالك رضي الله عنه، وهذا السند من رباعياته رجاله واحد منهم بصري وواحد كوفي وواحد واسطي وواحد بلخي أي سألته (كيف أنصرف) وأذهب من موضع الصلاة (إذا صليت) أي إذا فرغت منها أي إلى أي جهة أذهب هل (عن يميني أو عن يساري قال) أنس (أما أنا) إن سألتني عن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم (فـ) أقول لك (أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالات انصرافه من الصلاة أن (ينصرف) أي انصرافه (عن يمينه) لأنه كان يحب التيامن في شؤونه كلها فإن [قلت] هذا يعارض ما ذكره البخاري تعليقًا من قوله
1532 -
(00)(00) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزهيرُ بْنُ حربٍ. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السديِّ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ
ــ
"وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب من يتوخى الانفتال عن يمينه"[قلت] أجيب عنه بأن أنسًا إنما عاب من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه وأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى لأنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر انصرافه لجهة اليمين ويحب التيامن في شأنه كله اهـ إرشاد الساري. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [3/ 217]، والنسائي [3/ 81].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
1532 -
(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (قال حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي (عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي (عن السدي) الكوفي (عن أنس) بن مالك البصري، وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد بصري، غرضه بيان متابعة سفيان الثوري لأبي عوانة في رواية هذا الحديث عن السدي (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان) في أكثر أحواله (ينصرف عن يمينه).
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث ابن مسعود ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث أنس ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
***