المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌313 - (26) باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٩

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌286 - (1) بابُ: التغليظ في تفويت صلاة العصر

- ‌287 - (2) باب: ما جاء في الصلاة الوسطى

- ‌288 - (3) باب: من فاتته صلوات كيف يقضيها

- ‌289 - (4) باب: فضل صلاتي الصبح والعصر

- ‌290 - (5) باب: تعجيل صلاة المغرب

- ‌291 - (6) باب: تأخير العشاء الآخرة

- ‌292 - (7) باب: التغليس بصلاة الصبح وبيان قدر القراءة فيها

- ‌293 - (8) باب: الأمر بأداء الصَّلاة في وقتها المختار إذا أخرها الإمام والصلاة معه إذا صَلَّى

- ‌294 - (8) بابٌ: صلاةُ الفَذِّ جائزةٌ والجماعةُ أفضلُ

- ‌295 - (9) باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة

- ‌296 - (10) باب: وجوب حضور الجمعة والجماعة على من سمع النداء

- ‌297 - (11) باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى

- ‌298 - (12) باب: كراهية الخروج من المسجد إذا أذن المؤذِّن

- ‌299 - (13) باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة

- ‌300 - (14) باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر

- ‌301 - (15) باب: جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات

- ‌302 - (16) باب: فضل صلاة الجماعة وفضل انتظار الصلاة

- ‌303 - (17) باب: من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوابه في إتيانه أكثر

- ‌304 - (18) باب: المشي إلى الصلاة المكتوبة تُمْحَى به الخطايا وتُرْفَعُ به الدرجات وبيان مثل الصلوات الخمس

- ‌305 - (19) باب: الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح، وبيان أفضل بقاع البلدة

- ‌306 - (20) باب: في الأمامة ومن أحق بها

- ‌307 - (21) باب: ما جاء في القنوت والدعاء للمعين وعليه في الصلاة

- ‌308 - (22) باب: من عرس ونام عن صلاة أو نسيها يصليها إذا ذكرها واستحباب تعجيل قضائها والأذان والإقامة لها إذا صلاها جماعة واستحباب تقديم سنة الفجر إذا كانت الفائتة صبحًا

- ‌309 - (23) باب: قصر الصلاة في السفر

- ‌310 - (24) باب: قصر الصلاة بمنى

- ‌311 - (24) باب: جواز التخلف عن الجمعة والجماعة لعذر المطر وغيره

- ‌312 - (25) باب: جواز التنفل والوتر على الراحلة في السفر

- ‌313 - (26) باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌314 - (27) باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والغزو

- ‌315 - (28) باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

- ‌316 - (29) باب: استحباب يمين الإمام

- ‌317 - (30) باب: كراهية الشروع في النافلة بعد شروع الموذن في الإقامة

- ‌318 - (30) باب: ما يقول عند دخول المسجد والأمر بتحيته واستحباب ركعتين فيه أول قدومه من سفر

- ‌319 - (31) باب: استحباب صلاة الضحى، وبيان أقلها وكملها وأوسطها والوصية بها

- ‌320 - (32) باب: ما جاء في ركعتي الفجر في استحبابهما ووقتهما وفضلهما وما يقرأ فيهما

- ‌321 - (33) باب: رواتب الفرائض وفضلها وعددها القبلية منها والبعدية وكيفية صلاة الليل

- ‌322 - (34) باب: جواز صلاة النفل قائمًا وقاعدًا مع القدرة على القيام وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا

- ‌323 - (35) باب: صلاة الليل وعدد ركعات صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة واحدة

- ‌324 - (36) باب: في أي وقت يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وكيف حاله مع أهله

- ‌324 - (36) باب: السوال عن خُلُقه صلى الله عليه وسلم وعن وتره ومن نام عن حزبه أو مرض

- ‌325 - (37) باب: وقت صلاة الأوّابين

- ‌326 - (38) باب: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة في آخر الليل

- ‌327 - (39) باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله

الفصل: ‌313 - (26) باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

‌313 - (26) باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

1512 -

(669)(79) حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيرُ، جَمَعَ بَينَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

ــ

313 -

(26) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

الطويل لا القصير عند الجمهور والجمع لغة: الضم، وشرعًا؛ هو إخراج إحدى الصلاتين المشتركتين عن وقت جوازها وإيقاعها في وقت الأخرى مضمومة إليها، وهو إنما يكون في الصلوات المشتركة الأوقات وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا يكون في غيرها بالإجماع فلا يجمع بين الصبح وغيرها والعصر مع المغرب لعدم وروده، ولا في القصر لأن ذلك إخراج عبادة عن وقتها فاختص بالطويل ولو لمكي لأن الجمع للسفر لا للنسك اهـ قسط، ثم الجمع قسمان متفق عليه ومختلف فيه فالأول هو الجمع بعرفة ومزدلفة، والمختلف فيه هو الجمع في السفر والمطر والمرض فأما الجمع في السفر فإليه ذهب جماعة السلف وفقهاء المحدثين والشافعي وهو مشهور مذهب مالك، وهل ذلك لمجرد السفر أو لا بد من جد السير؟ قولان: بالأول قال جمهور السلف وعلماء الحجاز وفقهاء المحدثين وأهل الظاهر، وبالثاني قال مالك والليث والثوري والأوزاعي، وأبي أبو حنيفة وحده الجمع للمسافر، وكرهه الحسن وابن سيرين، وروي عن مالك كراهته وروي عنه أنه كرهه للرجال دون النساء، وأحاديث ابن عمر وأنس ومعاذ المذكورة في هذا الباب حجة على أبي حنيفة، لكن أبو حنيفة تأولها على أن الصلاة الأولى وقعت في آخر وقتها والثانية وقعت في أولى وقتها وهذا يجوز باتفاق والله أعلم اهـ مفهم.

1512 -

(669)(79)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر قال) ابن عمر (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير) أي إذا أعجله السير في وقت الأولى، ونسبة الفعل إلى السير مجاز، ومثله قوله (إذا جد به السير) أي في وقت الأولى أخرها إلى وقت الثانية و (جمع بين المغرب والعشاء) أي تأخيرًا، أي صلاهما في وقت العشاء، وكذا يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، وفي نهاية ابن الأثير (كان رسول الله

ص: 264

1513 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا محمد بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يحيى، عَنْ عُبَيدِ اللهِ. قَال: أخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السيرُ، جَمَعَ بَينَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، بَعدَ أَنْ يَغِيبَ الشفَقُ، ويقُولُ: إِن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السيرُ، جَمَعَ بَينَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

ــ

صلى الله عليه وسلم إذا جد في السير جمع بين صلاتين) أي إذا اهتم به وأسرع فيه اهـ، وفي القسطلاني (إذ جد به السير) أي اشتد أو عزم وترك الهوينا. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 7 و 51]، والبخاري [1092] وأبو داود [1207 - 1217] والترمذي [555]، والنسائي [1/ 287 و 289]. وإنما اقتصر ابن عمر على ذكر المغرب والعشاء دون جمع الظهر والعصر لأن الواقع له جمع المغرب والعشاء وهو ما سئل عنه فأجاب به حين استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي أي حين أخبر بموتها بطريق مكة فاستعجل فجمع بينهما جمع تأخير.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

1513 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى) البصري (حدثنا يحيى) بن سعيد القطان البصري (عن عبيد الله) بن عمر المدني (قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق) الأحمر (ويقول) ابن عمر (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير) واستحثه وأسرع (جمع بين المغرب والعشاء) وسند هذه الرواية من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبيد الله لمالك في الرواية عن نافع.

قال النواوي: وقوله (بعد أن يغيب الشفق) صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين، وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الثانية إلى أول وقتها، ومثله في حديث أنس إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما وهو صريح في الجمع في وقت الثانية، والرواية الأخرى أوضح دلالة وهي قوله إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما، وفي الرواية الأخرى ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق اهـ. ثم ذكر المؤلف

ص: 265

1514 -

(00)(00) وَحَدثَنَا يحيى بْنُ يَحيَى وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعمرٌو النّاقِدُ. كُلُهُم عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال عَمرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجمَعُ بَينَ الْمَغرِبِ وَالْعِشَاءِ، إِذَا جدَّ بِهِ السيرُ.

1515 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِي حَرمَلَةُ بْنُ يَحيَى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَن أَبَاهُ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أعجَلَهُ

ــ

رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

1514 -

(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وقتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وعمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي (كلهم) أي كل من هؤلاء الأربعة رووا (عن) سفيان (بن عيينة) الهلالي الكوفي (قال عمرو) في روايته (حدثنا سفيان) بن عيينة بتصريح السماع (عن) محمد بن مسلم بن شهاب (الزهريّ) المدني (عن سالم) بن عبد الله بن عمر العدوي المدني (عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المكي. وهذا السند أيضًا من خماسياته، غرضه بيان متابعة سالم لنافع في الرواية عن ابن عمر أنه قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير) في إسناد الفعل إلى السير مجاز عقلي من إسناد ما للفاعل إلى المفعول، أصله إذا جد وأسرع وعجل في سيره واهتم وعزم به.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

1515 -

(00)(00)(وحدثني حرملة بن يحبى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي الأموي (عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه) عبد الله بن عمر (قال) وهذا السند من سداسياته، رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد مكي وواحد أيلي، غرضه بيان متابعة يونس لابن عيينة (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله) واستحثه

ص: 266

السيرُ فِي السَّفَرِ، يُؤَخرُ صَلاةَ الْمَغْرِبِ حَتى يَجْمَعَ بَينَها وَبَينَ صَلاةِ الْعِشَاءِ.

1516 -

(670)(80) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، يَعنِي ابْنَ فَضَالةَ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا ارتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشمسُ، أَخَّرَ الظهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعصرِ. ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَينَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشمسُ قَبْلَ أَنْ يَرتَحِلَ، صَلى الظهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

ــ

وأسرع به (السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حنى يجمع بينها وبين صلاة العشاء) وهذا صريح في جمع التأخير أيضًا.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أنس رضي الله عنهما فقال:

1516 -

(670)(80)(وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل يعني ابن فضالة) بن عبيد بن ثمامة الحميري الرعيني القتباني -بكسر القاف وسكون المثناة بعدها موحدة- نسبة إلى بطن من رعين مصغرًا يسمى قتبان، أبو معاوية المصري قاضيها، روى عن عقيل في الصلاة، وعبد الله بن عياش في النذور وعياش بن عباس في الجهاد، ويروي عنه (ع) وقتيبة وزكرياء بن يحيى المصري (عن عقيل) مصغرًا بن خالد بن عقيل مكبرًا الأموي مولاهم مولى عثمان أبي خالد المصري (عن ابن شهاب عن أنس بن مالك) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مصريان وواحد بصري وواحد مدني وواحد بلخي (قال) أنس (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل) وسار من منزله (قبل أن تزيغ) وتزول (الشمس) وتميل إلى جهة المغرب، والزيغ الميل عن الاستقامة (أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل) عن راحلته (فجمع بينهما) أي بين الظهر والعصر جمع تأخير (فإن زاغت) وزالت (الشمس قبل أن يرثحل صلى الظهر ثم ركب) راحلته وسار، كذا في الكتب المشهورة عن عقيل بغير ذكر العصر، وقد تمسك به من منع جمع التقديم، وقد قال أبو داود: وليس في تقديم الوقت حديث قائم انتهى اهـ إرشاد الساري.

قال القرطبي: وكونه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب ولم يصل العصر مجموعة إليها، إما لأنه نوى أن ينزل في وقت العصر، وإما لأنه لم يرد أن يجمع بينهما

ص: 267

1517 -

(00)(00) وَحدَّثَنِي عمرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْمَدَائِنِي. حَدَّثَنَا لَيثُ بْنُ سَعدٍ عَنْ عُقَيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزهْرِي، عَنْ أَنَسٍ؛ قَال: كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَينَ الصلاتَينِ فِي السفَرِ، أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدخُلَ أوَّلُ وَقْتِ العصرِ. ثُمَّ يَجْمَعُ بَينَهُمَا.

1518 -

(00)(00) وَحدّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ

ــ

لأن الجمع هنا غايته أن يكون جائزًا للرخصة، وإما أنه لم يجدَّ به السير والله تعالى أعلم اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 247 و 265] والبخاري [1111]، وأبو داود [1218 و 1219] والنسائي [1/ 284 و 285].

وقد جاء في حديث معاذ في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب، وهذا حجة ظاهرة للجمهور في الرد على أبي حنيفة اهـ قرطبي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

1517 -

(00)(00)(وحدثني عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (حدثنا شبابة بن سوار المدائني) يقال اسمه مروان أبو عمرو الفزاري مولاهم، ثقة، من (9) روى عنه في (10) أبواب (حدثنا ليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة، من (7) روى عنه في (15) بابا (عن عقيل بن خالد) المصري (عن الزهريّ عن أنس) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة ليث بن سعد لمفضل بن فضالة في رواية هذا الحديث عن عقيل بن خالد، وفائدتها تقوية السند الأول (قال) أنسأكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما) جمع تأخير، وكرر المتن للمخالفة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

1518 -

(00)(00)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح المصري

ص: 268

وَعمرُو بْنُ سَوَّادٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهب. حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: إِذَا عَجِلَ عَلَيهِ السفَرُ، يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعصرِ. فَيَجْمَعُ بَينَهُمَا. ويؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَينها وَبَينَ الْعِشَاءِ، حِينَ يَغِيبُ الشفَقُ

ــ

(وعمرو بن سواد) بن الأسود القرشي المصري (قالا أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (حدثني جابر بن إسماعيل) الحضرمي أبو عباد المصري، روى عن عقيل بن خالد في الصلاة، وحيي بن عبد الرحمن المعافري، ويروي عنه (م دس ق) وابن وهب فقط، وثقه ابن حبان، وقال في التقريب: مقبول، من (8)(عن عقيل) بن خالد المصري (عن ابن شهاب عن أنس) بن مالك. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة جابر بن إسماعيل لمفضل بن فضالة في رواية هذا الحديث عن عقيل بن خالد، وفائدتها بيان كثرة طرقه (عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر) قال النواوي: هكذا هو في الأصل (عجل عليه) وهو بمعنى عجل به في الروايات السابقة أي إذا اشتد عليه السير (يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما) جمع تأخير (ويؤخر المغرب) عن وقتها (حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق) الأحمر.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث ابن عمر ذكره للاستدلال وذكوفيه ثلاث متابعات، والثاني حديث أنس ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 269