المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌320 - (32) باب: ما جاء في ركعتي الفجر في استحبابهما ووقتهما وفضلهما وما يقرأ فيهما - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٩

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌286 - (1) بابُ: التغليظ في تفويت صلاة العصر

- ‌287 - (2) باب: ما جاء في الصلاة الوسطى

- ‌288 - (3) باب: من فاتته صلوات كيف يقضيها

- ‌289 - (4) باب: فضل صلاتي الصبح والعصر

- ‌290 - (5) باب: تعجيل صلاة المغرب

- ‌291 - (6) باب: تأخير العشاء الآخرة

- ‌292 - (7) باب: التغليس بصلاة الصبح وبيان قدر القراءة فيها

- ‌293 - (8) باب: الأمر بأداء الصَّلاة في وقتها المختار إذا أخرها الإمام والصلاة معه إذا صَلَّى

- ‌294 - (8) بابٌ: صلاةُ الفَذِّ جائزةٌ والجماعةُ أفضلُ

- ‌295 - (9) باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة

- ‌296 - (10) باب: وجوب حضور الجمعة والجماعة على من سمع النداء

- ‌297 - (11) باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى

- ‌298 - (12) باب: كراهية الخروج من المسجد إذا أذن المؤذِّن

- ‌299 - (13) باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة

- ‌300 - (14) باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر

- ‌301 - (15) باب: جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات

- ‌302 - (16) باب: فضل صلاة الجماعة وفضل انتظار الصلاة

- ‌303 - (17) باب: من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوابه في إتيانه أكثر

- ‌304 - (18) باب: المشي إلى الصلاة المكتوبة تُمْحَى به الخطايا وتُرْفَعُ به الدرجات وبيان مثل الصلوات الخمس

- ‌305 - (19) باب: الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح، وبيان أفضل بقاع البلدة

- ‌306 - (20) باب: في الأمامة ومن أحق بها

- ‌307 - (21) باب: ما جاء في القنوت والدعاء للمعين وعليه في الصلاة

- ‌308 - (22) باب: من عرس ونام عن صلاة أو نسيها يصليها إذا ذكرها واستحباب تعجيل قضائها والأذان والإقامة لها إذا صلاها جماعة واستحباب تقديم سنة الفجر إذا كانت الفائتة صبحًا

- ‌309 - (23) باب: قصر الصلاة في السفر

- ‌310 - (24) باب: قصر الصلاة بمنى

- ‌311 - (24) باب: جواز التخلف عن الجمعة والجماعة لعذر المطر وغيره

- ‌312 - (25) باب: جواز التنفل والوتر على الراحلة في السفر

- ‌313 - (26) باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌314 - (27) باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والغزو

- ‌315 - (28) باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

- ‌316 - (29) باب: استحباب يمين الإمام

- ‌317 - (30) باب: كراهية الشروع في النافلة بعد شروع الموذن في الإقامة

- ‌318 - (30) باب: ما يقول عند دخول المسجد والأمر بتحيته واستحباب ركعتين فيه أول قدومه من سفر

- ‌319 - (31) باب: استحباب صلاة الضحى، وبيان أقلها وكملها وأوسطها والوصية بها

- ‌320 - (32) باب: ما جاء في ركعتي الفجر في استحبابهما ووقتهما وفضلهما وما يقرأ فيهما

- ‌321 - (33) باب: رواتب الفرائض وفضلها وعددها القبلية منها والبعدية وكيفية صلاة الليل

- ‌322 - (34) باب: جواز صلاة النفل قائمًا وقاعدًا مع القدرة على القيام وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا

- ‌323 - (35) باب: صلاة الليل وعدد ركعات صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة واحدة

- ‌324 - (36) باب: في أي وقت يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وكيف حاله مع أهله

- ‌324 - (36) باب: السوال عن خُلُقه صلى الله عليه وسلم وعن وتره ومن نام عن حزبه أو مرض

- ‌325 - (37) باب: وقت صلاة الأوّابين

- ‌326 - (38) باب: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة في آخر الليل

- ‌327 - (39) باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله

الفصل: ‌320 - (32) باب: ما جاء في ركعتي الفجر في استحبابهما ووقتهما وفضلهما وما يقرأ فيهما

‌320 - (32) باب: ما جاء في ركعتي الفجر في استحبابهما ووقتهما وفضلهما وما يقرأ فيهما

1567 -

(689)(99) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَاتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ، إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاةِ الصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ، رَكَعَ رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ، قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ

ــ

320 -

(32) باب ما جاء في ركعتي الفجر في استحبابهما ووقتهما وفضلهما وما يقرأ فيهما

1567 -

(689)(99)(حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة) بنت عمر شقيقة عبد الله بن عمر (أم المومنين) رضي الله تعالى عنها (أخبرته) أي أخبرت لابن عمر، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد نيسابوري، وفيه رواية صحابي عن صحابية (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت الموذن من الأذان) الثاني الصلاة الصبح وبدا الصبح) أي ظهر ضوء الصباح وانتشر في أفق السماء (ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة) أي قبل إقامة المؤذن لها. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2846] والبخاري [618] والترمذي [419] والنسائي [3/ 253 و 256] وابن ماجه [1145].

ظاهر حديث حفصة أنه لا يجوز في هذا الوقت نافلة إلا ركعتي الفجر، وقد روى الترمذي حديثًا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين" وقال: حديث غريب، وهو ما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

[قلت]: وهذا الإجماع الذي حكاه الترمذي إنما هو على كراهة التنفل المبتدإ، وأما ما كان منه بحسب سبب فقد ذكرنا الخلاف فيه في باب تحية المسجد، وتخفيفه صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر إنما كان لمبادرته إلى إيقاع صلاة الصبح في أول وقتها والله أعلم اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها فقال:

ص: 326

1568 -

(00)(00) (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيوبَ. كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، كَمَا قَال مَالِكٌ.

1569 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيدِ بنِ مُحَمَّدٍ

ــ

1568 -

(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وقتيبة) بن سعيد الثقفي البلخي (و) محمد (بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري (عن الليث بن سعد) الفهمي المصري (ح وحدثني زهير بن حرب) الجرشي النسائي (وعبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري أبو قدامة النيسابوري (قالا حدثنا يحيى) بن سعيد القطان البصري (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني (ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية الأسدي البصري (عن أيوب) السختياني البصري (كلهم) أي كل من ليث بن سعد وعبيد الله بن عمر وأيوب السختياني رووا (عن نافع بهذا الإسناد) يعني عن ابن عمر عن حفصة وساقوا (كما قال مالك) بن أنس أي مثل ما ساق مالك لفظًا ومعنى وهذه الأسانيد الأول منها من خماسياته، والثاني منها من سداسياته، والثالث أيضًا من سداسياته، غرضه بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لمالك بن أنس.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها فقال:

1569 -

(00)(00)(وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم) بن أبي فروة الهاشمي أبو الحسين الكردي البصري المعروف بابن الكردي روى عن محمد بن جعفر غندر في الصلاة والضحايا والطب والرؤيا، ويحيى القطان ومروان بن معاوية، ويروي عنه (م ت س) ووثقه والبزار والقاسم بن زكريا المطرز، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من العاشرة، مات سنة (247) سبع وأربعين ومائتين (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري ربيب شعبة المعروف بغندر، ثقة، من (9)(حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (عن زيد بن محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

ص: 327

قَال: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ؛ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ.

1570 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النَّضْرُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

1571 -

(00)(00) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو،

ــ

المدني، روى عن نافع في الصلاة والجهاد وأبيه، ويروي عنه (م س) وشعبة وأخواه عاصم وعمر ابنا محمد بن زيد، وثقه أبو داود وأبو حاتم والنسائي، وقال الدارقطني: مقل فاضل، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من السابعة (قال) زيد (سمعت نافعًا يُحَدِّث عن ابن عمر عن حفصة) رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة بصريون وواحد مكي، غرضه بيان متابعة زيد بن محمد لمالك (قالت) حفصة رضي الله تعالى عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر) الصادق (لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين) سنة الفجر، فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر، واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر وتخفيفها وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور، وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتهما ولعله أراد أنها ليست محرمة ولم يخالف في استحباب التخفيف اهـ نواوي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها فقال:

1570 -

(00)(00)(وحدثناه إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا النضر) بن شميل المازني البصري، ثقة، من (9)(حدثنا شعبة) بن الحجاج (بهذا الإسناد) متعلق بأخبرنا النضر يعني عن زيد بن محمد .. الخ (مثله) أي مثل ما روى محمد بن جعفر عن شعبة، والغرض بيان متابعة النضر لمحمد بن جعفر.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها فقال:

1571 -

(00)(00)(حدثنا محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي، نزيل بغداد، صدوق، من (10)(حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي المكي (عن عمرو) بن دينار الجمحي

ص: 328

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ؛ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ، إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَينِ.

1572 -

(00)(00) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ. حَدَّثنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، إِذَا سَمِعَ الأذَانَ، ويخَفِّفُهُمَا

ــ

المكي (عن) محمد بن مسلم (الزهري) المدني (عن سالم) بن عبد الله بن عمر المدني (عن أبيه) عبد الله بن عمر قال (أخبرتني حفصة) بنت عمر، وهذا السند من سباعياته رجاله أربعة منهم مكيون وثلاثة مدنيون، غرضه بيان متابعة سالم لنافع في رواية هذا الحديث عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر) واستنار وانتشر ضوؤه في أفق السماء (صلى ركعتين) سنة الصبح.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث حفصة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال:

1572 -

(690)(100)(حدثنا عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي، ثقة، من (10)(حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت، من (8)(حدثنا هشام بن عروة) الأسدي المدني (عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد بغدادي (قالت) عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان) الثاني (ويخففهما) أي يخفف القراءة فيهما مبادرة إلى الشروع في فرض الصبح في أول وقتها، قال النواوي: ولم يخالف في استحباب التخفيف، وقد بالغ قوم فقالوا لا قراءة فيهما أصلًا حكاه الطحاوي والقاضي، وهو غلط بيّن، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي رواية قولوا آمنا بالله، وقل يا أهل الكتاب تعالوا، وثبت في الأحاديث الصحيحة لا صلاة إلا بقراءة ولا صلاة إلا بأم القرآن ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بالقرآن، واستدل بعض الحنفية بهذا الحديث على أنه لا يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر للأحاديث الصحيحة أن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم

ص: 329

1573 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ وَأَبُو كُرَيبٍ وَابْنُ نُمَيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. ح وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي اسَامَةَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ.

1574 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛

ــ

اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 164 و 165] والبخاري [619] وأبو داود [1255] والنسائي [3/ 256]، .

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

1573 -

(00)(00)(وحدثنيه علي بن حجر) السعدي المروزي، ثقة، من (9)(حدثنا علي يعني ابن مسهر) القرشي الكوفي، ثقة، من (8)(ح وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، (9)(ح وحدثناه أبو بكر) بن أبي شيبة (وأبو كريب و) محمد (بن نمير عن عبد الله بن نمير ح وحدثناه عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد حدثنا وكليع كلهم) أي كل من علي ابن مسهر وأبي أسامة وعبد الله بن نمير ووكيع رووا (عن هشام) بن عروة (بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن عائشة، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الأربعة لعبدة بن سليمان في رواية هذا الحديث عن هشام بن عروة (وفي حديث أبي أسامة) وروايته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر (إذا طلع الفجر) بدل قوله إذا سمع الأذان.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال:

1574 -

(00)(00)(وحدثناه محمد بن المثنى) العنَزي البصري (حدثنا) محمد بن إبراهيم (ابن أبي عدي) السلمي مولاهم أبو عمر البصري (عن هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي البصري (عن يحيى) بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي اليمامي (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (عن عائشة) أم المؤمنين رضي

ص: 330

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ، بَينَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ، مِنْ صَلاةِ الصُبْحِ.

1575 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَال: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ. قَال: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. فَيُخَففُ حَتَّى إِنِّي

ــ

الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد يمامي، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي سلمة لعروة بن الزبير (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء) أي الأذان الثاني (والإقامة من صلاة الصبح) أي لصلاة الصبح.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

1575 (00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي البصري، ثقة، من (8)(قال) عبد الوهاب (سمعت يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري النجاري أبا سعيد المدني، ثقة، من (5)(قال) يحيى (أخبرني محمد بن عبد الرحمن) بن حارثة الأنصاري النجاري أبو عبد الرحمن المدني، ويلقب بأبي الرجال لأنه ولد له عشرة رجال فكملوا ولم يمت منهم أحد، روى عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن في الصلاة والحج والبيوع وغيرها، وعن أنس، ويروي عنه (خ م س ق) ويحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة بن الضحاك بن عثمان ومالك، وثقه ابن سعد وأبو داود والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: ثقة من الخامسة (أنه سمع) أمه (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، ثقة، من (3) حالة كونها (تحدث عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان بصريان، غرضه بسوقه بيان متابعة عمرة بنت عبد الرحمن لعروة بن الزبير وأبي سلمة في رواية هذا الحديث عن عائشة، وكرر المتن لما فيها من المخالفة لما قبلها (أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر) أي سنتها بعد الأذان الثاني (فيخفف) القراءة فيهما ويبالغ في

ص: 331

أَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ.

1576 -

(00)(00) حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ــ

التخفيف (حتى إني أقول) في نفسي (هل قرأ فيهما) أي في الركعتين (بأم القرآن) أي الفاتحة فضلًا عن غيرها أم لم يقرأها لمبالغته في التخفيف، قال القرطبي: ليس معنى هذا الحديث أنها شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم فيها بأم القرآن لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" رواه البخاري [756] ومسلم [295] من حديث عبادة رضي الله عنه وإنما معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها بخلاف فعله في هذه فإنه كان يخفف أفعالها وقراءتها حتى إذا نُسبت إلى قراءته في غيرها كانت كأنها لم يقرأ فيها، وقد دل على صحة هذا المعنى ما في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وهذا بعد قراءة الفاتحة في الركعتين قبل السورتين على ما تبين اشتراطه في الصلاة كما تقدم وعلى هذا يحمل حديث ابن عباس أنه كان يقرأ فيهما بقوله تعالى {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: 136] وبقوله تعالى {تَعَالوْا إِلَى كَلِمَةٍ} [آل عمران: 64] إنه كان يقرأ ذلك بعد الفاتحة وما ذكرناه هو الظاهر من مجموع الأحاديث وهو اختيار جمهور أصحاب مالك استحبوا أن يقرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة منهما وقل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية وهو قول الشافعي وأحمد، واستحب مالك الاقتصار على أم القرآن على ظاهر حديث عائشة وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ فيهما بالجملة اهـ من المفهم.

قال النواوي: هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته صلى الله عليه وسلم من إطالة صلاة الليل وغيرها من نوافل اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

1576 -

(00)(00)(حدثنا عبيد الله بن معاذ) بن معاذ التميمي العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري البصري (حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن

ص: 332

الأَنْصَارِيِّ. سَمِعَ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَينِ. أَقُولُ: هَلْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ!

1577 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. قَال: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيءٍ مِنَ النَّوافِلِ، أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ، عَلَى رَكْعَتَينِ قَبْلَ الصُّبْحِ

ــ

الأنصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة بصريون، غرضه بيان متابعة شعبة ليحيى بن سعيد الأنصاري (قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر) الثاني (صلى ركعتين) وأنا (أقول) في نفسي (هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب) أم لا؟ .

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على فضل الركعتين بعد الفجر بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

1577 -

(00)(00)(وحدثني زهير بن حرب) الحرشي النسائي (حدثنا يحيى بن سعيد) القطان التميمي البصري (عن) عبد الملك (بن جريج) الأموي المكي (قال) ابن جريج (حدثني عطاء) بن أبي رباح، اسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم أبو محمد المكي، ثقة، من (3) روى عنه في (10) أبواب (عن عبيد بن عمير) بن قتادة الليثي أبي عاصم المكي قاضي أهل مكة، ثقة مخضرم مجمع على توثيقه (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مكيون وواحد مدني وواحد بصري وواحد نسائي (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة) أي محافظة ومواظبة (منه) أي من تعاهده ومحافظته (على ركعتين قبل) فرض (الصبح) استدل بهذا الحديث من قال إنها سنة وهو قول كافة العلماء وأكثر أصحاب مالك، وروي عنهم أنها من الرغائب وهو القول الآخر عن مالك، وذهب الحسن إلى وجوبهما وهو شاذ لا أصل له والله تعالى أعلم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 43 و 54] والبخاري [1169] وأبو داود [1254] والترمذي [416] والنسائي

ص: 333

1578 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ. جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ. قَال ابْنُ نُمَيرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: مَا رَأَيتُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي شَيءٍ مِنَ النَّوَافِلِ، أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَينِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

1579 -

(692)(102) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدٍ الْغُبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ،

ــ

[3/ 252] والحديث فيه دليل على عظم فضلهما وأنهما أقوى وأوكد السنن الرواتب والمحافظة عليهما أشد من غيرهما.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها فقال:

1578 -

(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (جميعًا) أي كلاهما رويا (عن حفص بن غياث) بكسر الغين المعجمة ابن طلق النخعي أبي عمر الكوفي (قال) محمد (بن نمير حدثنا حفص) بصيغة السماع (عن ابن جريج) الأموي المكي (عن عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي المكي (عن عببد بن عمير) بالتصغير فيهما (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مكيون واثنان كوفيان وواحد مدني، غرضه بسوقه بيان متابعة حفص بن غياث ليحيى بن سعيد في الرواية عن ابن جريج (قالت) عائشة (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل) أي الزوائد على الفرائض من السنن (أسرع منه) أي من إسراعه (إلى الركعتين قبل الفجر) لفضلهما، ويدل على تأكدهما صلاته لهما يوم الوادي.

ثم استشهد المؤلف لهذا الحديث الدال على فضلهما بحديث آخر لعائشة يدل على فضلهما أيضًا فقال:

1579 -

(692)(152)(حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب بكسر الحاء وتخفيف السين (الغبري) البصري، ثقة، من (10)(حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة، من (7)(عن قتادة) بن دعامة السدوسي أبي الخطاب البصري،

ص: 334

عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ قَال:"رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".

1580 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ. قَال: قَال أَبِي: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيي صَلَّى اللهُ

ــ

ثقة، من (4)(عن زرارة بن أوفى) العامري الحرشي أبي حاجب البصري، ثقة، من (3)(عن سعد بن هشام) بن عامر الأنصاري ابن عم أنس المدني، روى عن عائشة في الصلاة واللباس والدعاء، وسأل ابن عباس عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروي عنه (ع) وزرارة بن أوفى والحسن وحميد بن هلال، وثقه النسائي وابن سعد، وذكره ابن حبان، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد واسطي (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا) سنة (الفجر) أي ثوابهما (خير من الدنيا) أي من الأرض (وما فيها) من متاع الدنيا وزخارفها الصرف وإلا فهي من الدنيا وكونهما خيرًا من الدنيا لا يقتضي ذم الدنيا، وروي أن رجلًا ذم الدنيا بمحضر علي رضي الله عنه فقال: (ما لك ولذمها وهي دار غنى لمن تزود منها ودار عظة لمن فهم عنها، ذكرَتْ بسرورها السرورَ وببلائها البلاءَ، مهبط وحي الله، ومصلى ملائكته، ومسجد أنبيائه، ومَتْجَرُ أوليائه، ربحوا فيها بالحسنات

) في كلام طويل ذكره اهـ أبي. وشارك المؤلف في رواية في هذا الحديث أحمد [6/ 265] وهو من أفراده من أصحاب الأمهات.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

1580 -

(00)(00)(وحدثنا يحيى بن حبيب) بن عربي الحارثي أبو زكرياء البصري، ثقة، من (10)(حدثنا معتمر) بن سليمان التيمي أبو محمد البصري، ثقة، من (9)(قال) معتمر (قال أبي) سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري أحد سادة التابعين علما وعملا، ثقة، من (4)(حدثنا قتادة) بن دعامة البصري (عن زرارة) بن أوفى البصري (عن سعد بن هشام) الأنصاري المدني (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته رجاله خمسة منهم بصريون واثنان مدنيان، غرضه بيان متابعة سليمان بن طرخان لأبي عوانة في رواية هذا الحديث عن قتادة (عن النبي صلى الله

ص: 335

عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَال، فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَينِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ:"لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا".

1581 -

(693)(103) حَدَّثنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاويَةَ عَنْ يَزِيدَ، هُوَ ابْنُ كَيسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ:{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

ــ

عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين) المفعولتين (عند طلوع الفجر) أي عقب طلوع الفجر أي قال في بيان فضلهما (لهما) أي لهاتان الركعتان (أحب إليّ) أي عندي (من) متاع (الدنيا) وزخارفها (جميعًا) من أولها إلى آخرها، واللام في لهما لام الابتداء كما في قوله تعالى {لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ} وهما مبتدأ وأحب خبره، وصح الإخبار به عنه لأن اسم التفضيل يخبر به عن الجمع والتثنية والمفرد بلفظ واحد، والجملة مقول للقول.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على ما يقرأ فيهما بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1581 -

(693)(153)(حدثني محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي، صدوق، من (10)(و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني أبو عبد الله المكي، صدوق، من (10)(قالا حدثنا مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (8)(عن يزيد هو ابن كيسان) اليشكري الكوفي، صدوق، من (6)(عن أبي حازم) سلمان الأشجعي مولى عزة الكوفي، ثقة، من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد مكي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي) سنة (الفجر) في الركعة الأولى منهما سورة {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] و) في الركعة الثانية منهما سورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1]. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [1256] والنسائي 21/ 155 و 156] وابن ماجه [1148]. وفي هذا الحديث دليك لمذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة، ويستحب أن تكون هاتين السورتين أو الآيتين المذكورتين في رواية أخرى، وقال مالك وجمهور أصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة، وقال

ص: 336

1582 -

(694)(104) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، يَعْنِي مَرْوَانَ بْنَ مُعَاويَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَنْصَارِيِّ. قَال: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فِي الأوُلَى مِنْهُمَا:{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَينَا} [البقرة: 136]. الآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ. وَفِي الآخِرَةِ منْهُمَا: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 52].

1583 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا أَئو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ

ــ

بعض السلف: لا يقرأ شيئًا وكلاهما خلاف هذه السنة الصحيحة التي لا معارض لها اهـ من العون.

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

1582 -

(694)(104)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية) أبو عبد الله الكوفي (عن عثمان بن حكيم) بن عباد بن حنيف مصغرًا (الأنصاري) الأوسي أبي سهل المدني ثم الكوفي، ثقة، س من (5) روى عنه في (6) أبواب (قال أخبرني سعيد بن يسار) الهلالي مولاهم مولى ميمونة أبو الحباب بموحدتين ومهملة مضمومة المدني، ثقة متقن، من (3) روى عنه في (7) أبواب (أن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (أخبره) أي أخبر لسعيد بن يسار، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد طائفي وواحد كوفي وواحد بلخي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في) الركعة (الأولى منهما) قوله تعالى {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَينَا} يعني (الآية التي في البقرة [136] احترز بهذا القيد عن التي في آل عمران (و) يقرأ (في) الركعة (الآخرة منهما) أي من الركعتين قوله تعالى {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} الآية 52 من آل عمران. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 272] وأبو داود [1359] والنسائي [2/ 155].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

1583 -

(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر)

ص: 337

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَينَا} [البقرة: 136]. وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: {تَعَالوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَينَنَا وَبَينَكُمْ} [آل عمران: 64].

1584 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ

ــ

الأزدي سليمان بن حيان الكوفي، صدوق، من (8)(عن عثمان بن حكيم) الأنصاري المدني (عن سعيد بن يسار) الهلالي مولاهم المدني (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد طائفي، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي خالد الأحمر لمروان بن معاوية في رواية هذا الحديث عن عثمان بن حكيم (قال) ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي) سنة (الفجر) في الركعة الأولى منهما الآية التي في البقرة يعني قوله تعالى {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَينَا} و) في الركعة الأخيرة الآية (التي في آل عمران) يعني قوله تعالى {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ {تَعَالوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَينَنَا وَبَينَكُمْ} [آل عمران: 64].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

1584 -

(00)(00)(وحدثني علي بن خشرم) بن عبد الرحمن المروزي، ثقة، من (10)(أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة، من (8)(عن عثمان بن حكيم) الأنصاري المدني (في هذا الإسناد) المذكور أي بهذا الإسناد، ففي بمعنى الباء وقد تقدم حكمة تعبيره بفي دون الباء في أوائل الكتاب فجدد العهد به يعني عن سعيد بن يسار عن ابن عباس، والجار والمجرور متعلق بأخبرنا عيسى لأنه العامل في المتابع، وكذا يتعلق به الجار والمجرور في قوله (بمثل حديث مروان الفزاري) غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عيسى بن يونس لمروان بن معاوية في رواية هذا الحديث عن عثمان بن حكيم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ستة أحاديث؛ الأول حديث حفصة ذكره

ص: 338

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للاستدلال به على أوائل الترجمة وذكر فيه أربع متابعات، والثاني حديث عائشة الأول ذكره للاستشهاد وذكر فيه أربع متابعات أيضًا، والثالث حديث عائشة الثاني ذكره للاستدلال به على فضلهما وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع حديث عائشة الثالث ذكره للاستشهاد به لحديثها الثاني وذكر فيه متابعة واحدة، والخامس حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة، والسادس حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد به لحديث أبي هريرة وذكر فيه متابعتين والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 339