المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌325 - (37) باب: وقت صلاة الأوابين - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٩

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌286 - (1) بابُ: التغليظ في تفويت صلاة العصر

- ‌287 - (2) باب: ما جاء في الصلاة الوسطى

- ‌288 - (3) باب: من فاتته صلوات كيف يقضيها

- ‌289 - (4) باب: فضل صلاتي الصبح والعصر

- ‌290 - (5) باب: تعجيل صلاة المغرب

- ‌291 - (6) باب: تأخير العشاء الآخرة

- ‌292 - (7) باب: التغليس بصلاة الصبح وبيان قدر القراءة فيها

- ‌293 - (8) باب: الأمر بأداء الصَّلاة في وقتها المختار إذا أخرها الإمام والصلاة معه إذا صَلَّى

- ‌294 - (8) بابٌ: صلاةُ الفَذِّ جائزةٌ والجماعةُ أفضلُ

- ‌295 - (9) باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة

- ‌296 - (10) باب: وجوب حضور الجمعة والجماعة على من سمع النداء

- ‌297 - (11) باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى

- ‌298 - (12) باب: كراهية الخروج من المسجد إذا أذن المؤذِّن

- ‌299 - (13) باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة

- ‌300 - (14) باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر

- ‌301 - (15) باب: جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات

- ‌302 - (16) باب: فضل صلاة الجماعة وفضل انتظار الصلاة

- ‌303 - (17) باب: من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوابه في إتيانه أكثر

- ‌304 - (18) باب: المشي إلى الصلاة المكتوبة تُمْحَى به الخطايا وتُرْفَعُ به الدرجات وبيان مثل الصلوات الخمس

- ‌305 - (19) باب: الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح، وبيان أفضل بقاع البلدة

- ‌306 - (20) باب: في الأمامة ومن أحق بها

- ‌307 - (21) باب: ما جاء في القنوت والدعاء للمعين وعليه في الصلاة

- ‌308 - (22) باب: من عرس ونام عن صلاة أو نسيها يصليها إذا ذكرها واستحباب تعجيل قضائها والأذان والإقامة لها إذا صلاها جماعة واستحباب تقديم سنة الفجر إذا كانت الفائتة صبحًا

- ‌309 - (23) باب: قصر الصلاة في السفر

- ‌310 - (24) باب: قصر الصلاة بمنى

- ‌311 - (24) باب: جواز التخلف عن الجمعة والجماعة لعذر المطر وغيره

- ‌312 - (25) باب: جواز التنفل والوتر على الراحلة في السفر

- ‌313 - (26) باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌314 - (27) باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والغزو

- ‌315 - (28) باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

- ‌316 - (29) باب: استحباب يمين الإمام

- ‌317 - (30) باب: كراهية الشروع في النافلة بعد شروع الموذن في الإقامة

- ‌318 - (30) باب: ما يقول عند دخول المسجد والأمر بتحيته واستحباب ركعتين فيه أول قدومه من سفر

- ‌319 - (31) باب: استحباب صلاة الضحى، وبيان أقلها وكملها وأوسطها والوصية بها

- ‌320 - (32) باب: ما جاء في ركعتي الفجر في استحبابهما ووقتهما وفضلهما وما يقرأ فيهما

- ‌321 - (33) باب: رواتب الفرائض وفضلها وعددها القبلية منها والبعدية وكيفية صلاة الليل

- ‌322 - (34) باب: جواز صلاة النفل قائمًا وقاعدًا مع القدرة على القيام وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا

- ‌323 - (35) باب: صلاة الليل وعدد ركعات صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة واحدة

- ‌324 - (36) باب: في أي وقت يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وكيف حاله مع أهله

- ‌324 - (36) باب: السوال عن خُلُقه صلى الله عليه وسلم وعن وتره ومن نام عن حزبه أو مرض

- ‌325 - (37) باب: وقت صلاة الأوّابين

- ‌326 - (38) باب: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة في آخر الليل

- ‌327 - (39) باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله

الفصل: ‌325 - (37) باب: وقت صلاة الأوابين

‌325 - (37) باب: وقت صلاة الأوّابين

1637 -

(714)(124) وَحَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ، نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيبَانِيِّ؛ أَنَّ زَيدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى. فَقَال: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ

ــ

325 -

(37) باب وقت صلاة الأوابين

وذكر هذا الباب هنا استطرادي ولو قدم المؤلف حديث هذا الباب عند حديث صلاة الضحى كما قدمه القرطبي في تلخيصه كان أنسب لأن صلاة الأوابين من صلاة النهار وهو مشترك مع الضحى في الوقت، والمقام هنا مقام صلاة الليل والله أعلم.

1637 -

(714)(124)(وحدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (و) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (قالا حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم القرشي الأسدي مولاهم أبو بشر البصري (وهو ابن علية) اسم أمه، ثقة، من (8)(عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني العنَزي أبي بكر البصري، ثقة، من (5)(عن القاسم) بن عوف (الشيباني) البكري الكوفي، روى عن زيد بن أرقم في الصلاة، وأبي برزة والبراء وابن عمر، ويروي عنه (م ق) وأيوب وهشام بن أبي عبد الله وقتادة وعدة، قال أبو حاتم: مضطرب الحديث ومحله عندي الصدق، وقال ابن عدي: هو ممن يُكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، له في (م) فرد حديث في صلاة الأوابين، وقال في التقريب: صدوق يغرب، من الثالثة (أن زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان كوفيان وواحد نسائي (رأى قومًا يصلون من) صلاة (الضحى) في أول وقتها وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح (فقال) زيد (أما) -بفتح الهمزة والميم المخففة- حرف تنبيه أي انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم، والله (لقد علموا) أي لقد علم هؤلاء المصلون في هذا الوقت (أن الصلاة) أي أن صلاة الضحى (في غير هذه الساعة) التي هي أول وقتها (أفضل) أي أكثر أجرًا (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملة إن معللة لما قبلها أي وإنما قلت ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال صلاة الأوابين) أي الرجاعين من الإساءة إلى الإحسان أي أن أفضل وقت صلاتهم (حين

ص: 403

تَرْمَضُ الْفِصَالُ".

1638 -

(00)(00) حَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ. قَال: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الشَّيبَانِيُّ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ. قَال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ قُبَاءٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ. فَقَال: "صَلاةُ الأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ"

ــ

ترمض الفصال) أي حين تحترق أخفاف الفصال من شدة حر الرمل، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، وقال ابن الملك: وفيه إشارة إلى مدح الأوابين بصلاة الضحى في الوقت الموصوف لأن الحر إذا اشتد عند ارتفاع الشمس تميل النفوس إلى الاستراحة فيرد على قلوب الأوابين المستأنسين بذكر الله أن ينقطعوا عن كل مطلوب سواه، وإنما عبر عن ذلك الوقت بقوله إذا رمضت الفصال لأن الفصال لرقة جلود أخفافها تنفصل عن أمهاتها عند ابتداء شدة الحر فتتركها، والأوابون هم الذين يكثرون الرجوع إلى طاعة الله تعالى والله أعلم اهـ. وهذا الحديث انفرد به المؤلف رحمه الله تعالى عن أصحاب الأمهات لكنه أخرجه أحمد [4/ 366].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال:

1638 -

(00)(00)(حدثنا زهير بن حرب) الحرشي النسائي (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي أبو سعيد البصري (عن هشام بن أبي عبد الله) سنبر الدستوائي البصري (قال) هشام (حدثنا القاسم) بن عوف (الشيباني) البكري الكوفي (عن زيد بن أرقم) بن زيد الصحابي المشهور رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان واثنان بصريان وواحد نسائي، غرضه بسوقه بيان متابعة هشام لأيوب السختياني في رواية هذا الحديث عن القاسم الشيباني (قال) زيد بن أرقم (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ومر (على أهل قباء وهم) أي والحال أنهم (يصلون) الضحى (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلاة الأوابين) أي وقتها المختار (إذا) اشتد الحر و (رمضت) أي انحرقت (الفصال) أي أخفافها بحرارة الرمال.

قال القرطبي: قوله (صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال) الأوابون جمع أواب وهو مبالغة آيب، وهو من آب إلى كذا إذا رجع إليه، ومنه قول تأبط شرًّا:

ص: 404

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأبت إلى فهم وما كدت آيبا

وكم مثلها فارقتها وهي تصفر

أي رجعت فمعنى الأوابين هنا وفي قوله تعالى {فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا} [الإسراء: 25] أي الراجعين من الإساءة إلى الإحسان على ما قاله قتادة، وقال مجاهد: التائبون، وابن عمر: المستغفرون، وقال ابن عباس: المسبحون، وكل ذلك متقارب، وأما الفصال والفصلان جمع فصيل وهو الذي يفطم عن الرضاعة من الإبل، وأما الرمضاء فهي شدة الحر في الأرض، وخص الفصلان هنا فإنها هي التي ترمض قبل انتهاء شدة الحر التي ترمض فيها أمهاتها لقلة جلدها وذلك يكون في الضحى أو بعده بقليل أو قبله بقليل وهو الوقت المتوسط بين طلوع الشمس وزوالها اهـ من المفهم، وقال النواوي: يقال رمض يرمض من باب علم، والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس أي حين تحترق أخفاف الفصال؛ وهي الصغار من أولاد الإبل، جمع فصيل وذلك من شدة حر الرمل اهـ.

***

ص: 405