المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌317 - (30) باب: كراهية الشروع في النافلة بعد شروع الموذن في الإقامة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٩

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌286 - (1) بابُ: التغليظ في تفويت صلاة العصر

- ‌287 - (2) باب: ما جاء في الصلاة الوسطى

- ‌288 - (3) باب: من فاتته صلوات كيف يقضيها

- ‌289 - (4) باب: فضل صلاتي الصبح والعصر

- ‌290 - (5) باب: تعجيل صلاة المغرب

- ‌291 - (6) باب: تأخير العشاء الآخرة

- ‌292 - (7) باب: التغليس بصلاة الصبح وبيان قدر القراءة فيها

- ‌293 - (8) باب: الأمر بأداء الصَّلاة في وقتها المختار إذا أخرها الإمام والصلاة معه إذا صَلَّى

- ‌294 - (8) بابٌ: صلاةُ الفَذِّ جائزةٌ والجماعةُ أفضلُ

- ‌295 - (9) باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة

- ‌296 - (10) باب: وجوب حضور الجمعة والجماعة على من سمع النداء

- ‌297 - (11) باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى

- ‌298 - (12) باب: كراهية الخروج من المسجد إذا أذن المؤذِّن

- ‌299 - (13) باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة

- ‌300 - (14) باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر

- ‌301 - (15) باب: جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات

- ‌302 - (16) باب: فضل صلاة الجماعة وفضل انتظار الصلاة

- ‌303 - (17) باب: من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوابه في إتيانه أكثر

- ‌304 - (18) باب: المشي إلى الصلاة المكتوبة تُمْحَى به الخطايا وتُرْفَعُ به الدرجات وبيان مثل الصلوات الخمس

- ‌305 - (19) باب: الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح، وبيان أفضل بقاع البلدة

- ‌306 - (20) باب: في الأمامة ومن أحق بها

- ‌307 - (21) باب: ما جاء في القنوت والدعاء للمعين وعليه في الصلاة

- ‌308 - (22) باب: من عرس ونام عن صلاة أو نسيها يصليها إذا ذكرها واستحباب تعجيل قضائها والأذان والإقامة لها إذا صلاها جماعة واستحباب تقديم سنة الفجر إذا كانت الفائتة صبحًا

- ‌309 - (23) باب: قصر الصلاة في السفر

- ‌310 - (24) باب: قصر الصلاة بمنى

- ‌311 - (24) باب: جواز التخلف عن الجمعة والجماعة لعذر المطر وغيره

- ‌312 - (25) باب: جواز التنفل والوتر على الراحلة في السفر

- ‌313 - (26) باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌314 - (27) باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والغزو

- ‌315 - (28) باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

- ‌316 - (29) باب: استحباب يمين الإمام

- ‌317 - (30) باب: كراهية الشروع في النافلة بعد شروع الموذن في الإقامة

- ‌318 - (30) باب: ما يقول عند دخول المسجد والأمر بتحيته واستحباب ركعتين فيه أول قدومه من سفر

- ‌319 - (31) باب: استحباب صلاة الضحى، وبيان أقلها وكملها وأوسطها والوصية بها

- ‌320 - (32) باب: ما جاء في ركعتي الفجر في استحبابهما ووقتهما وفضلهما وما يقرأ فيهما

- ‌321 - (33) باب: رواتب الفرائض وفضلها وعددها القبلية منها والبعدية وكيفية صلاة الليل

- ‌322 - (34) باب: جواز صلاة النفل قائمًا وقاعدًا مع القدرة على القيام وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا

- ‌323 - (35) باب: صلاة الليل وعدد ركعات صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة واحدة

- ‌324 - (36) باب: في أي وقت يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وكيف حاله مع أهله

- ‌324 - (36) باب: السوال عن خُلُقه صلى الله عليه وسلم وعن وتره ومن نام عن حزبه أو مرض

- ‌325 - (37) باب: وقت صلاة الأوّابين

- ‌326 - (38) باب: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة في آخر الليل

- ‌327 - (39) باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله

الفصل: ‌317 - (30) باب: كراهية الشروع في النافلة بعد شروع الموذن في الإقامة

‌317 - (30) باب: كراهية الشروع في النافلة بعد شروع الموذن في الإقامة

1535 -

(676)(85) وَحَدَّثَنِي أحمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنْ وَرقَاءَ، عَنْ عَمرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم؛ قَال:"إِذَا أُقِيمَتِ الصلاةُ .. فَلَا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ"

ــ

317 -

(30) باب كراهية الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة

1535 -

(676)(85)(وحدثني أحمد) بن محمد (بن حنبل) بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي نزيل بغداد الإمام الفقيه الحافظ الثقة الحجة أحد الأئمة، ثقة، من (10) روى عنه في (10) أبواب (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي مولاهم أبو عبد الله البصري ربيب شعبة المعروف بغندر، ثقة، من (9)(حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي أبو بسطام البصري، ثقة إمام متقن، من (7) روى عنه في (30) بابا (عن ورقاء) ابن عمر بن كليب اليشكري أبي بشر الكوفي، وثقه أحمد وابن معين، وقال في التقريب: صدوق، من (7)(عن عمرو بن دينار) الجمحي مولاهم أبي محمد المكي، ثقة، من (4) روى عنه في (22)(عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أبي محمد المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (9) أبواب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي على الله عليه وسلم) وهذا السند من سباعياته رجالهم اثنان منهم مدنيان واثنان بصريان وواحد مكي وواحد كوفي وواحد مروزي، وفيه التحديث إفرادًا وجمعا، وفيه رواية تابعي عن تابعي (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة) المكتوبة أي أقام لها المؤذن (فلا صلاة إلا المكتوبة) التي أقيم لها. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [3/ 455] وأبو داود [1266] والترمذي [421] والنسائي [2/ 116] وابن ماجه [1151] قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث أنه لا تنعقد صلاة التطوع في وقت إقامة الفريضة، وبه قال أبو هريرة وأهل الظاهر ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه المكتوبة، وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يضرب على صلاةٍ بعد الإقامة، وذهب مالك إلى أنه إذا أقيمت عليه المكتوبة وهو في نافلة فإن كان ممن يخفف القراءة ويتمها بأم القرآن وحدها فعل ولا يقطع كان لم يكن كذلك قطع، وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يتمها.

ص: 286

1536 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ. قَالا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرقَاءُ، بِهذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

1537 -

(00)(00) وَحدَّثَنِي يحيى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِياءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. قَال: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، أنهُ قَال:"إِذَا أُقِيمَتِ الصلاة .. فَلَا صَلاةَ إلا المَكْتُوبَةُ"

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

1536 -

(00)(00)(وحدثنيه محمد بن حاتم) بن ميمون البغدادي (و) محمد (بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11)(قالا حدثنا شبابة) بن سوار المدائني الفزاري مولاهم، ثقة، من (9)(حدثني ورقاء) بن عمر اليشكري (بهذا الإسناد) يعني عن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة (مثله) أي مثل ما روى شعبة عن ورقاء، غرضه بيان متابعة شبابة لشعبة في رواية هذا الحديث عن ورقاء بن عمر اليشكري.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال.

1537 -

(00)(00)(وحدثني يحيى بن حبيب) بن عربي (الحارثي) أبو زكرياء المصري ثقة، من (10)(حدثنا روح) بن عبادة بن العلاء القيسي أبو محمد البصري، ثقة، من (9)(حدثنا زكرياء بن إسحاق) المكي، ثقة رُمي بالقدر، من (6)(حدثنا عمرو بن دينار) الجمحي المكي (قال) عمرو (سمعت عطاء بن يسار) الهلالي المدني (يقول) ويروي (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مكيان وواحد بصري وواحد مصري، غرضه بيان متابعة زكرياء بن إسحاق لورقاء بن عمر في رواية هذا الحديث عن عمرو بن دينار، وفائدته بيان صريح سماع عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) الأظهر في قوله (لا صلاة إلا المكتوبة) أنه لنفي الكمال لا لنفي الإجزاء لأنه لم يامره بالإعادة، قال ابن عبد الملك: في هذا الحديث نهي عن افتتاح النافلة بعد الإقامة سواء كانت سنة مؤكدة أو غيرها وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى، قال النواوي: الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها ولا يفوته إكمالها بالاحرام

ص: 287

1538 -

(00)(00) وَحدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، أَخْبَرَنَا زَكَرِياءُ بْنُ إِسْحَاقَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

1539 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِي. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ

ــ

مع الإمام، وقال أبو حنيفة وأصحابه: سنة الصبح مخصوصة من هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوها وإن طردتكم الخيل" فعملنا بالدليلين فقلنا: يصلي سنة الصبح إذا لم يخش من فوات الركعة الثانية ليكون جامعًا بين الفضيلتين ويتركها حين خشي لأن ثواب الجماعة أفضل وأعظم والوعيد بتركها ألزم اهـ ابن الملك، وفي القرطبي: فمن دخل لصلاة الصبح والإمام في الصلاة، ولم يكن صلى سنة الفجر لا يصليها وهو مذهب جمهور السلف من الفقهاء وغيرهم، وقد اختلفوا هل يخرج لها من المسجد ويصليها خارجه أم لا يخرج؟ قولان لأهل العلم، وإذا قلنا: لا يخرج فهل يصليها والإمام يصلي أو لا يصليها ويدخل مع الإمام في صلاته وبالأول قالت طائفة من السلف منهم ابن مسعود، وبالثاني قال الشافعي وأحمد والطبري وابن سيرين وحُكي عن مالك أيضًا، وإذا قلنا إنه يخرج فهل ذلك ما لم يخش فوات الركعة الأولى، فإن خشيه دخل أو إنما يراعى خشية فوات الآخرة قولان الأول لمالك والثوري، والثاني حُكي أيضًا عن مالك، وقيل يصليها كان فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعًا قاله ابن الجلاب اهـ من المفهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في هذا الحديث فقال:

1538 -

(00)(00) وحدثناه عبد بن حميد) الكسي (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (أخبرنا زكرياء بن إسحاق بهذا الإسناد) يعني عن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة (مثله) أي مثل ما روى روح بن عبادة عن زكرياء بن إسحاق والجار والمجرور متعلق بحدثنا عبد الرزاق، غرضه بيان متابعة عبد الرزاق لروح بن عبادة في رواية هذا الحديث عن زكرياء بن إسحاق.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1530 -

(00)(00)(وحدثنا حسن) بن علي بن محمد بن علي الهذلي أبو علي الخلال (الحلواني) المكي، ثقهّ، من (11)(حدثنا يريد بن هارون) بن زاذان السلمي

ص: 288

أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ عَنْ أَيوبَ، عَنْ عَمرِو بْنِ دِينَارٍ. عنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ. قَال حماد: ثُمَّ لَقِيتُ عَمرًا فَحدَّثَنِي بِهِ. وَلَم يَرفَعهُ.

1540 -

(677)(86) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مسلَمَةَ الْقَعنَبِي. حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعد عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالك ابْنِ بُحَينَةَ؛

ــ

الواسطي، ثقة، من (9)(أخبرنا حماد بن زيد) بن درهم الأزرق الأزدي أبو إسماعيل البصري، ثقة، من (8)(عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان العنزي السختياني أبي بكر البصري، ثقة، من (5)(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي (عن عطاء بن يسار) الهلالي المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من سباعياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مكيان واثنان بصريان وواحد واسطي، غرضه بسوقه بيان متابعة أيوب السختياني لزكرياء بن إسحاق في رواية هذا الحديث عن عمرو بن دينار (عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق أيوب (بمثله) أي بمثل ما روى زكرياء بن إسحاق عن عمرو بن دينار، والجار والمجرور متعلق بما عمل في المتابع وهو أيوب كما قدرناه (قال حماد) بن زيد وهو من كلام يزيد بن هارون؛ أي قالمالنا حماد بالسند السابق (ثم) بعد ما سمعته من أيوب (لقيت عمرًا) ابن دينار (فحدثني) عمرو (به) أي بهذا الحديث بلا واسطة (ولم يرفعه) أي ولم يرفع عمرو هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل أوقفه على أبي هريرة، قال النواوي: هذا الكلام لا يقدح في صحة الحديث ورفعه لأن أكثر الرواة رفعوه، قال الترمذي: ورواية الرفع أصح، ومعلوم أن الرفع مقدم على الوقف.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث ابن بحينة رضي الله عنهما فقال:

1540 -

(677)(86)(حدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب (القعنبي) أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من (9)(حدثنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف الزهريّ أبو إسحاق المدني، ثقة، من (8)(عن أبيه) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهريّ المدني قاضيها، ثقة، من (5)(عن حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، ثقة، من (3)(عن عبد الله بن مالك) صفة أولى لعبد الله، وقوله (ابن بحينة) مصغرًا صفة ثانية لعبد الله، ولذلك كتبوا همزة ابن فيه لوجود الفاصل

ص: 289

أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي. وَقَد أقِيمَتْ صَلاةُ الصّبْحِ. فَكَلَّمَهُ بِشَيءٍ، لَا نَدرِي مَا هُوَ. فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا نَقُولُ: مَاذَا قَال لَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: قَال لِي: "يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ احَدُكُمُ الصبْحَ أَربَعا"

ــ

بينه وبين موصوفه، وبحينة اسم أم عبد الله وهي بحينة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف، واسمها عبدة، وبحينة لقب لها أدركت الإسلام فأسلمت، وصحبت، وأسلم ابنها عبد الله قديمًا، ومالك اسم أبيه نظيره من الرواة إسماعيل بن إبراهيم ابن علية وهو عبد الله بن مالك بن جندب بن نضلة الأزدي الأسدي أبو محمد المدني صحابي مشهور، له (27) حديثًا كما في ترجمته في أوائل الكتاب، وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا ابن مسلمة فإنه بصري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر) في المسجد (برجل يصلي) سنة الفجر وهو عبد الله الراوي كما عند أحمد، ولا يعارضه ما عند ابن خزيمة وابن حبان أنه ابن عباس لأنهما واقعتان (و) الحال أنه (قد أقيمت صلاة الصبح) أي نودي لها بألفاظ الإقامة لاستنهاض الحاضرين إلى الصلاة (فكلمه) أي كلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل المصلي (بشيء) من الكلام الذي يدل على الزجر له عن الصلاة (لا ندري) ولا نعلم (ما هو) أي جواب ما هو أي ما الكلام الذي كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم به لأنه كلمه سرًّا (فلما انصرفنا) وفرغنا من الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحطنا) أي درنا وأحدقنا بذلك الرجل حالة كوننا (نقول) له (ماذا قالمالك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمك وأنت تصلي النافلة والمعنى أحطنا واستدرنا بجوانبه واجتمعنا على رأسه قائلين ماذا قالمالك رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) ذلك الرجل (قال لي) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يوشك) أي يقرب (أن يصلي أحدكم الصبح) حالة كونه (أربعا) من الركعات ركعتين وحده بعد الإقامة وركعتين مع الإمام، والمراد بذلك النهي عن فعله لأنها تفسير صلاتين وربما يتطاول الزمان فيظن وجوبهما ولا ريب أن التفرغ للفريضة والشروع فيها تلو شروع الإمام أولى من التشاغل بالنافلة لأن التشاغل بها يفوت فضيلة الإحرام مع الإمام وقد اختلف في صلاة سنة فريضة عند إقامتها فكرهها الشافعي وأحمد وغيرهما، وقال الحنفية: لا بأس أن يصليها خارج المسجد إذا تيقن إدراك الركعة الأخيرة مع الإمام فيجمع بين فضيلة

ص: 290

قَال الْقعنَبِي: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكٍ ابْنِ بُحَينَةَ عَنْ أَبِيهِ.

قَال أَبُو الْحُسَينِ مُسْلِمٌ: وَقَوْلُهُ: عَنْ أَبِيهِ، فِي هذَا الْحَدِيثِ، خَطَأٌ.

1541 -

(00)(00) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ بُحَينَةَ؛ قَال: أُقِيمَتْ صَلاةُ الصُبْحِ. فَرَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُصَلِّي، وَالْمُؤَذنُ يُقِيمُ. فَقَال:"أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَربَعًا"

ــ

السنة وفضيلة الجماعة وقيدوه بباب المسجد لأن فعلها في المسجد يلزم منه تنفله فيه مع اشتغال إمامه بالفرض وهو مكروه لحديث "إذا أقيمت الصلاة" وقال المالكية: لا تبتدأ صلاة بعد الإقامة لا فرضًا ولا نفلًا لحديث "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" أي الحاضرة، كان أقيمت وهو في صلاته قطع إن خشي فوات ركعة وإلا أثم. اهـ إرشاد الساري.

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى (قال) عبد الله بن مسلمة (القعنبي) في روايته (عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه) بزيادة لفظة عن أبيه (قال أبو الحسين مسلم) بن الحجاج هو من كلام بعض رواته أو هو من كلامه على سبيل التجريد البديعي (وقوله) أي قول القعنبي (عن أبيه في) سند (هذا الحديث خطأ) غير صواب، لأن مالكًا أبا عبد الله ليس له حديث أصلًا وإن كانت له صحبة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 345] والبخاري [663] والنسائي [2/ 117] وابن ماجه [1153].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن بحينة رضي الله عنه فقال:

1541 -

(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي (عن سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني (عن حفص بن عاصم عن) عبد الله (ابن بحينة) غرضه بيان متابعة أبي عوانة لإبراهيم بن سعد في رواية هذا الحديث عن أبيه سعد (قال) ابن بحينة (أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي) سنة الفجر في جانب المسجد (والمؤذن) أي والحال أن المؤذن (يقيم) للصلاة (فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتصلي) بهمزة الاستفهام الإنكاري أي هل تصلي أيها الرجل (الصبح) حالة كونه (أربعا) من

ص: 291

1542 -

(678)(87) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحدَرِيُّ. حَدَثَنَا حَمَادٌ، يَعنِي ابْنَ زيدٍ. ح وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاويُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أبُو مُعَاويَةَ. كُلُّهُم عَنْ عَاصِمٍ. ح وَحَدَّثَنِي زُهيرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ،

ــ

الركعات، قال القرطبي: وفي قوله (أتصلي الصبح أربعًا) إنكار على الرجل الذي فعل ذلك، وهذا الإنكار حجة على من ذهب إلى جواز صلاة ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلي كما، وعلى سد الذريعة التي يخاف منها توهم الزيادة في الفرائض، وقال في رواية أخرى ماينص على ذلك "يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا" وكذلك يفهم من قوله في الحديث "يا فلان بأي الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أو بصلاتك معنا" ويزيد معنى آخر وهو أن فيه منع ما يؤدي إلى الخلاف على الإمام، ويمكن أن يستنبط من هذين الحديثين أن ركعتي الفجر إن وقعت في تلك الحال صحت لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطع عليهما مع تمكنه من ذلك، وفي إنكاره صلى الله عليه وسلم على المصلي مع كونه صلى في جانب المسجد ما يدل على شدة المنع من صلاتهما والإمام في الصلاة كان كان في زاوية اهـ من المفهم، وهذا بيان قال المخالفة بين الروايتين.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنهما فقال:

1542 -

(678)(87)(حدثنا أبو كامل الجحدري) نسبة إلى أحد أجداده فضيل بن حسين البصري، ثقة، من (10)(حدثنا حماد يعني ابن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة، من (8)(ح وحدثني حامد بن عمر) بن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي بكرة الثقفي (البكراوي) نسبة إلى جده الأعلى أبي بكرة الصحابي المشهور رضي الله عنه أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من (10)(حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد) العبدي مولاهم أبو بشر البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (16) بابا (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (ابن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي (كلهم) أي كل من الثلاثة المذكورين يعني حماد بن زيد وعبد الواحد بن زياد وأبا معاوية (عن عاصم) بن سليمان الأحول أبي عبد الرحمن البصري التميمي مولاهم، ثقة، من (4)(ح وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (واللفظ) الآتي (له) أي

ص: 292

حَدَّثَنَا مَروَانُ بْنُ مُعَاويةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ الأحوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سرجِسَ، قَال: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ. فصلى رَكْعَتَينِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ. ثُم دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَّمَا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"يَا فُلانُ! بِأَيِّ الصلاتَينِ اعتَدَدتَ؟ أَبِصَلاتِكَ وَحدَكَ، أَم بِصَلاتِكَ مَعَنَا؟ "

ــ

لزهير، قال زهير (حدثنا مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء (الفزاري) أبو عبد الرحمن الكوفي (عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس) بفتح السينين المهملتين بينهما راء ساكنة وجيم مكسورة بوزن مسجد غير منصرف للعلمية والعجمة، المزني حليف بني مخزوم البصري الصحابي المشهور رضي الله عنه له (17) سبعة عشر حديثا، انفرد له (م) بحديث، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب في الحج، ويروي عنه (م عم) وعاصم الأحول في الصلاة وقتادة، وهذه الأسانيد الأربعة من رباعياته الأول والثاني منها رجالهما كلهم بصريون، والثالث منها رجاله اثنان كوفيان واثنان بصريان، والرابع منها رجاله اثنان بصريان وواحد كوفي وواحد نسائي.

(قال) عبد الله بن سرجس (دخل رجل) لم أر من ذكره (المسجد) النبوي (ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة) أي الصبح (فصلى) ذلك الرجل الداخل (ركعتين) سنة الفجر (في جانب المسجد) وطرفه (ثم دخل) في الصلاة (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته (قال) للرجل (يا فلان) كناية عن اسم الرجل (بأي الصلاتين) اللتين صليتهما (اعتددت) واحتسبت لفريضتك (أ) اعتددت (بصلاتك) التي صليتها (وحدك أم) اعتددت (بصلاتك) التي صليتها (معنا) قال الخطابي: وهذا سؤال إنكار لما فعله يريد بذلك التهديد على فعله، وفيه دلالة على أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك كان كان الوقت يتسع الفراغ منها قبل خروج الإمام من صلاته لأن قوله صلى الله عليه وسلم أو التي صليت معنا يدل على أنه أدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الركعتين، وفي هذا دليل أيضًا على أنه إذا صادف الإمام في الفريضة لم يشتغل بركعتي الفجر ويتركهما إلى أن يقضيهما بعد الصلاة. هذا آخر كلام الخطابي، وقال النواوي: فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة كان كان يدرك الصلاح مع الإمام، ورد على من قال إن علم أنه يدرك الركعة

ص: 293

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأولى والثانية يصلي النافلة، وقال ابن عبد البر: كل هذا إنكار منه لذلك الفعل، فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد شيئًا من النوافل إذا قامت المكتوبة، وفيه دليل على إباحة تسمية الصبح غداة والله أعلم اهـ نواوي، وقال ابن الملك: في الحديث حث على الاقتداء بالإمام قبل النافلة اهـ.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال وذكر فيه أربع متابعات، والثاني حديث عبد الله ابن بحينة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث عبد الله بن سرجس ذكره للاستشهاد، والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 294