المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌294 - (8) باب: صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٩

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌286 - (1) بابُ: التغليظ في تفويت صلاة العصر

- ‌287 - (2) باب: ما جاء في الصلاة الوسطى

- ‌288 - (3) باب: من فاتته صلوات كيف يقضيها

- ‌289 - (4) باب: فضل صلاتي الصبح والعصر

- ‌290 - (5) باب: تعجيل صلاة المغرب

- ‌291 - (6) باب: تأخير العشاء الآخرة

- ‌292 - (7) باب: التغليس بصلاة الصبح وبيان قدر القراءة فيها

- ‌293 - (8) باب: الأمر بأداء الصَّلاة في وقتها المختار إذا أخرها الإمام والصلاة معه إذا صَلَّى

- ‌294 - (8) بابٌ: صلاةُ الفَذِّ جائزةٌ والجماعةُ أفضلُ

- ‌295 - (9) باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة

- ‌296 - (10) باب: وجوب حضور الجمعة والجماعة على من سمع النداء

- ‌297 - (11) باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى

- ‌298 - (12) باب: كراهية الخروج من المسجد إذا أذن المؤذِّن

- ‌299 - (13) باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة

- ‌300 - (14) باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر

- ‌301 - (15) باب: جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات

- ‌302 - (16) باب: فضل صلاة الجماعة وفضل انتظار الصلاة

- ‌303 - (17) باب: من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوابه في إتيانه أكثر

- ‌304 - (18) باب: المشي إلى الصلاة المكتوبة تُمْحَى به الخطايا وتُرْفَعُ به الدرجات وبيان مثل الصلوات الخمس

- ‌305 - (19) باب: الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح، وبيان أفضل بقاع البلدة

- ‌306 - (20) باب: في الأمامة ومن أحق بها

- ‌307 - (21) باب: ما جاء في القنوت والدعاء للمعين وعليه في الصلاة

- ‌308 - (22) باب: من عرس ونام عن صلاة أو نسيها يصليها إذا ذكرها واستحباب تعجيل قضائها والأذان والإقامة لها إذا صلاها جماعة واستحباب تقديم سنة الفجر إذا كانت الفائتة صبحًا

- ‌309 - (23) باب: قصر الصلاة في السفر

- ‌310 - (24) باب: قصر الصلاة بمنى

- ‌311 - (24) باب: جواز التخلف عن الجمعة والجماعة لعذر المطر وغيره

- ‌312 - (25) باب: جواز التنفل والوتر على الراحلة في السفر

- ‌313 - (26) باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌314 - (27) باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والغزو

- ‌315 - (28) باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

- ‌316 - (29) باب: استحباب يمين الإمام

- ‌317 - (30) باب: كراهية الشروع في النافلة بعد شروع الموذن في الإقامة

- ‌318 - (30) باب: ما يقول عند دخول المسجد والأمر بتحيته واستحباب ركعتين فيه أول قدومه من سفر

- ‌319 - (31) باب: استحباب صلاة الضحى، وبيان أقلها وكملها وأوسطها والوصية بها

- ‌320 - (32) باب: ما جاء في ركعتي الفجر في استحبابهما ووقتهما وفضلهما وما يقرأ فيهما

- ‌321 - (33) باب: رواتب الفرائض وفضلها وعددها القبلية منها والبعدية وكيفية صلاة الليل

- ‌322 - (34) باب: جواز صلاة النفل قائمًا وقاعدًا مع القدرة على القيام وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا

- ‌323 - (35) باب: صلاة الليل وعدد ركعات صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة واحدة

- ‌324 - (36) باب: في أي وقت يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وكيف حاله مع أهله

- ‌324 - (36) باب: السوال عن خُلُقه صلى الله عليه وسلم وعن وتره ومن نام عن حزبه أو مرض

- ‌325 - (37) باب: وقت صلاة الأوّابين

- ‌326 - (38) باب: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة في آخر الليل

- ‌327 - (39) باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله

الفصل: ‌294 - (8) باب: صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل

‌294 - (8) بابٌ: صلاةُ الفَذِّ جائزةٌ والجماعةُ أفضلُ

1364 -

(613)(24) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزءا"

ــ

294 -

(8) باب صلاة الفذِّ جائزة والجماعة أفضل

1364 -

(613)(24)(حدَّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى) بن بكر التميمي أبو زكريا النيسابوري، ثقة، من (10) روى عنه في (19) بابا (قال) يَحْيَى (قرأت على مالك) بن أنس بن مالك الأصبحي أبي عبد الله المدني، ثقة ثبت إمام حجة، من (7) روى عنه في (17) بابا (عن) محمَّد بن مسلم (بن شهاب) الزُّهريّ أبي بكر المدني، ثقة مشهور بجلالته، من (4) روى عنه في (23) بابا (عن سعيد بن المسيب) بن حزن، بوزن سهل، القرشي المخزومي أبي محمَّد المدني، ثقة، من (2) من كبار التّابعين، روى عنه في (17) بابا (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة) أي صلاة الرجل مع الجماعة ولو إمامًا ومأمومًا لأنهما أقل الجمع على قولٍ (أفضل) أي أزيد ثوابًا (من صلاة أحدكم وحده) أي منفردًا (بخمسة وعشرين جزءًا) من الثواب، هذا هو البُخاريّ على اللُّغة، وفي بعض النسخ بخمس وعشرين جزءًا، وفي بعضها بخمسة وعشرين درجة، فتؤول الدرجة بالجزء والجزء بالدرجة في هاتين النسختين كما في النواوي.

وفي حديث ابن عمر الآتي "بسبع وعشرين درجة" اختلف في الجزء والدرجة هل مقدارهما واحد أو لا؟ فقيل الدرجة أصغر من الجزء فكأن الخمسة والعشرين إذا جزئت درجات كانت سبعًا وعشرين، وقيل يحمل على أن الله تعالى كتب فيها أنَّها أفضل بخمسة وعشرين جزءًا، ثم تفضل بزيادة درجتين، وقيل إن هذا بحسب أحوال المصلين فمن حافظ على آداب الجماعة واشتدت عنايته بذلك كان ثوابه سبعًا وعشرين فيحمل عليه حديث ابن عمر، ومن نقص عن ذلك كان ثوابه خمسًا وعشرين جزءًا، وعليه يحمل حديث أبي هريرة، وقيل إنَّه راجع إلى أعيان الصلوات فيكون على بعضها سبعًا وعشرين كالصبح والعشاء مثلًا، وعلى بعضها خمسًا وعشرين كالظهر والمغرب والله أعلم اهـ من

ص: 81

1365 -

(00)(00) حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَال:"تفضُلُ صَلاة فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَة"، قَال:"وَتَجْتَمِعُ مَلائِكَةُ اللَّيلِ وَمَلائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ". قَال أَبُو هُرَيرَةَ: اقْرَؤوا إِنْ شِئْتُمْ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78]

ــ

المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 484] والبخاري [477] وأبو داود [559] والترمذي [603] وابن ماجة [786] ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1365 -

(00)(00)(حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي بالمهملة أبو محمَّد البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (11) بابا (عن معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من (7)(عن الزُّهريّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان بصريان وواحد كوفي، غرضه بيان متابعة معمر لمالك في الرِّواية عن الزُّهريّ، وكرر المتن لما في هذه الرِّواية من الزيادة (عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: تفضل) أي تزيد (صلاة في الجميع) أي صلاة مع الجماعة (على صلاة الرجل وحده) أي منفردًا (خمسًا وعشرين درجة) أي جزءًا من الثواب (قال) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (وتجتمع ملائكة الليل) وحفظته عند طلوعها (وملائكة النهار) أي حفظته عند نزولها (في) وقت (صلاة الفجر) وهذا إشارة إلى مزيد أجر الجماعة فيها (قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم) مصداق ذلك قوله تعالى ({وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا})[الإسراء: 78] وقد اختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة هل هو لأجل الجماعة فقط حيث كانت أو إنَّما يكون ذلك الفضل للجماعة التي تكون في المسجد لما يلازم ذلك من أفعال تختص بالمساجد كإكثار الخطأ إلى المساجد وكتب الحسنات ومحو السيئات بكلِّ خطوة وانتظار الصَّلاة ودعاء الملائكة ومراعاة آداب دخول المسجد إلى غير ذلك، والظاهر الأوَّل لأنَّ الجماعة هو الوصف الذي علق عليه الحكم، ثم إذا قلنا ذلك لأجل الجماعة فهل تفضل جماعة جماعة بالكثرة المشهور عن مالك أنَّه لا فضل لجماعة على جماعة، وقال ابن حبيب: بل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام، وعلى المشهور فمن

ص: 82

1366 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ عَنِ الزُّهْرِي. قَال: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَال: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. بِمِثلِ حَدِيثِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَر. إلا أَنهُ قَال: "بِخَمْسِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا".

1367 -

(00)(00) وحدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعنَب. حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ أَبِي

ــ

صَلَّى في جماعة فلا يعيد في أكثر منها وعليه عامة العلماء إلَّا ما روي عن مالك وغيره من إعادتها في المساجد الثلاثة في الجماعة اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1366 -

(00)(00)(وحدثني أبو بكر) محمَّد (بن إسحاق) الصاغاني البغدادي، ثقة، من (11) روى عنه في (8) أبواب (حدَّثنا أبو اليمان) الحمصي الحكم بن نافع القضاعي، ثقة ثبت، من (10) روى عنه في (5) أبواب (أخبرنا شعيب) بن أبي حمزة دينار الحمصي أبو بشر الأموي، ثقة، من (7) روى عنه في (3) أبواب (عن الزُّهريّ قال: أخبرني سعيد) بن المسيب المدني (وأبو سلمة) بن عبد الرحمن المدني (أن أبا هريرة قال: سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول) الحديث، وساق أبو اليمان عن شعيب عن الزُّهريّ (بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر) غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة أبي اليمان لعبد الأعلى في رواية هذا الحديث عن الزُّهريّ ولكنها متابعة ناقصة (إلَّا أنَّه) أي لكن أن أبا اليمان (قال) في روايته (بخمس وعشرين جزءًا) بدل قول عبد الأعلى: خمسًا وعشرين درجة، وهذا استثناء من المماثلة بين الحديثين.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1367 -

(00)(00)(وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) القعنبي أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من (9) روى عنه في (9) أبواب (حدَّثنا أفلح) بن حميد بن نافع الأنصاري أبو عبد الرحمن المدني، ثقة، من (7) روى عنه في (3) أبواب (عن أبي

ص: 83

بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ سَلْمَانَ الأغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ".

1368 -

(00)(00) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَال: قَال ابْنُ جُرَيجِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ؛ أَنَّهُ بَينَا هُوَ جَالِسْ مَعَ نَافِعِ بْنِ جُبَيرِ بْنِ مُطعِمٍ،

ــ

بكر) اسمه كنيته (بن محمَّد بن عمرو بن حزم) الأنصاري الخزرجي المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (5) أبواب (عن سلمان الأغر) الجهني مولاهم أبي عبد الله المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (4) أبواب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة سلمان الأغر لسعيد بن المسيب في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل) أي تساوي (خمسًا وعشرين من صلاة الفذِّ) أي الفرد بمعنى المنفرد الذي ترك الجماعة بلا عذر ففيه إشارة إلى أن الواحد إذا صَلَّى منفردًا بعذر يحصل له ثواب الجماعة اهـ مرقاة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1368 -

(00)(00)(حدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى البزاز بزايين الحمال بالمهملة، ثقة، من (10) روى عنه في (9) أبواب (ومحمد بن حاتم) بن ميمون البغدادي، صدوق، من (10) روى عنه في (11) بابا (قالا حدَّثنا حجاج بن محمَّد) الأعور البغدادي المصيصي، ثقة، من (9) روى عنه في (3) أبواب (قال) الحجاج (قال) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكيِّ، ثقة، من (6) روى عنه في (16) بابا، قال (أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار) -بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو- المكيِّ العامري مولاهم، روى عن نافع بن جبير بن مطعم في الصَّلاة، والسائب بن يزيد في الصَّلاة، وابن عباس، ويروي عنه (م د) وابن جريج وإسماعيل بن أميَّة، وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي ويعقوب بن سفيان، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة (أنَّه) أي أن عمر بن عطاء (بينا هو جالس مع نافع بن جبير بن مطعم) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي أبي محمَّد المدني، قال أبو

ص: 84

إِذْ مَرّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللهِ، خَتَنُ زَيدِ بْنِ زَبَّانَ، مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ. فَدَعَاهُ نَافِعٌ فَقَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةٌ مَعَ الإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمسٍ وَعِشْرِينَ صَلاة يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ".

1369 -

(614)(25) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "صَلاةُ

ــ

زرعة: ثقة، وقال ابن خراش: ثقة مشهور أحد الأئمة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وقال في التقريب: من (2) وإذ في قوله (إذ مر بهم) خارجًا؛ فجائية رابطة لجواب بينا، وضمير الجمع عائد على عمر بن عطاء ونافع بن جبير ومن معهم، وقوله (أبو عبد الله) فاعل مر، واسمه سلمان الأغر تلميذ أبي هريرة، وقوله (ختن زيد بن زبان) بدل أول من أبي عبد الله أو عطف بيان منه، والختن زوج بنت الرجل أو أخته أو نحوها، وزبان اسم علم فمن جعله فعلًا من زبن صرفه، ومن جعله فعلان من زب لم يصرفه نظير حسَّان كذا في تاج العروس شرح القاموس، وقوله (مولى الجهنيين) بدل ثان أو عطف بيان لأبي عبد الله، وقوله (فدعاه) أي دعا أبا عبد الله (نافع) بن جبير معطوف على مر، وكذا قوله (فقال) نافع معطوف على دعاه والتقدير؛ قال ابن جريج: أخبرني عمر بن عطاء بينا أوقات جلوسه مع نافع بن جبير فاجأهم مرور أبي عبد الله مولى الجهنيين ختن زيد بن زبان خارجًا من المسجد، فدعاه نافع بن جبير فقال له: لا تخرج من المسجد يا أبا عبد الله والصلاة قريبة فإني (سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة) واحدة (مع الإمام أفضل) أي أكثر أجرًا (من) أجر (خمس وعشرين صلاة يصليها) الرجل (وحده) بلا عذر. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مكيان واثنان بغداديان، غرضه بسوقه بيان متابعة نافع بن جبير لسعيد بن المسيب وسلمان الأغر في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين فقال:

1369 -

(614)(25)(حدَّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال صلاة

ص: 85

الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذِّ بِسَبْعِ وَعِشرِينَ دَرَجَةً".

1370 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالا: حَدَّثنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيدِ اللهِ. قَال: أَخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَال:"صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ"

ــ

الجماعة أفضل من صلاة الفذِّ) أي المنفرد بلا عذر (بسبع وعشرين درجة) وسبق في حديث أبي هريرة خمس وعشرين درجة، ووجه التوفيق بينهما أن نقول: عرفنا من تفاوت الفضل أن الزائد متأخر عن الناقص لأنَّ الله تعالى يزيد عباده من فضله، ولا ينقصهم من الموعود شيئًا فإنَّه صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين أولًا بمقدار من فضله، ثم رأى أن الله تعالى يمن عليه وعلى أمته فبشرهم به وحثهم على الجماعة، وأمَّا وجه قصر الفضيلة على خمس وعشرين تارةً وعلى سبع وعشرين أخرى، فمرجعه إلى العلوم النبوية التي لا يدركها العقلاء إجمالًا فضلًا عن التفصيل، ولعل الحكمة فيما كشف به حضرة النبوة هي اجتماع المسلمين على إظهار شعار الإسلام اهـ من المرقاة، وهذا أحسن الوجوه المذكورة في الجمع والتوفيق بين الحديثين، واستحسن الزرقاني وجه الجمع بأن السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية لطلب الإنصات عند قراءة الإمام، والاستماع لها، ولتأمينه إذا سمعه ليوافق تأمين الملائكة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 102] والبخاري [645] والترمذي [215] والنَّسائيُّ [2/ 103] وابن ماجة [789].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

1370 -

(00)(00)(وحدثني زهير بن حرب) الحرشي النَّسائيّ (ومحمد بن المثني) العنَزي البصري (قالا حدَّثنا يَحْيَى) بن سعيد القطان التميمي البصري (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص العدوي المدني (قال أخبرني نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبيد الله لمالك بن أنس في رواية هذا الحديث عن نافع (عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعًا وعشرين) درجة، واسم العدد مفعول به لتزيد لأنَّه يقال زاد المال كذا.

ص: 86

1371 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا أَبُو أسَامَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ. ح قَال: وَحَدَّثنَا ابْنُ نُمَير. حَدَّثَنَا أَبِي. قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ. قَال ابْنُ نُمَيرٍ عَنْ أَبِيهِ:"بِضْعًا وَعِشْرِينَ". وَقَال أبُو بَكْرِ فِي رِوَايَتِهِ: "سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَة"

ــ

وهذا الحديث والذي قبله رد على داود في قوله: إن من صَلَّى فذًا وترك الجماعة لا تجزئه صلاته، ووجه الرد عليه أنَّه صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذِّ" فشرك بينهما في الفضيلة، وذلك لا يكون إلَّا بعد الحكم بصحة كل صلاة منهما، وقد نص على هذا المعنى في الرّواية التي قال فيها "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده سبعًا وعشرين درجة" ولا تتحقق الزيادة إلَّا بعد ثبوت المزيد عليه وتحققه، وقد أفادت هذه الزيادة أن المصلي في جماعة يكون له ثمانية وعشرون جزءًا باعتبار الأصل الذي زيد عليه سبع وعشرون، ويكون للمصلي وحده جزء واحد لا يقال إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة في إحدى الجهتين ونفيها عن الأخرى، وأفعل المضافة إلى صلاة الفذِّ كذلك لأنا نقول إنَّما يصح ذلك في أفعل مطلقًا غير مقرون بمن كقوله تبارك وتعالى:{فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 14] اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

1371 -

(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفيّ (حدَّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفيّ (و) عبد الله (بن نمير) الكوفيّ (ح قال: وحدثنا) محمَّد بن عبد الله (بن نمير) الكوفيّ (حدَّثنا أبي) عبد الله بن نمير (قالا) أي قال أبو أسامة وعبد الله بن نمير (حدَّثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص (بهذا الإسناد) متعلق بقالا لأنه العامل في المتابع يعني عن نافع عن ابن عمر، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة أبي أسامة وعبد الله بن نمير ليحيى بن سعيد القطان في رواية هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر.

(قال) محمَّد بن عبد الله (بن نمير) في روايته (عن أبيه) عبد الله بن نمير (بضعًا وعشرين) بدل سبعًا وعشرين (وقال أبو بكر) بن أبي شيبة (في روايته) عن ابن نمير وأبي أسامة (سبعًا وعشرين درجة) وهو اختلاف لفظي لأنَّه اختلاف بالتعيين والإبهام

ص: 87

1372 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِعٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيك أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَال:"بِضْعًا وَعِشْرِينَ"

ــ

فالمبهم يحمل على المعين، والبضع بكسر الموحدة -وقيل بفتحها- وسكون المعجمة فيهما هو ما بين الثلاث إلى التسع، وقيل ما بين الواحد إلى العشرة، وقال الفيومي: إنَّه يستوي فيه المذكر والمؤنث، ويستعمل أيضًا من ثلاثة عشر إلى تسعة عشرة لكن نثبت الهاء في البضع مع المذكر ونحذفها مع المؤنث كأسماء الآحاد إذا ركبت مع العشرة، ولا يستعمل فيما زاد على العشرين، وأجازه بعض العلماء فيقول بضعة وعشرون رجلًا وبضع وعشرون امرأة، وعلى هذا معنى البضع والبضعة في العدد قطعة مبهمة غير محدودة اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

1372 -

(00)(00)(وحدثناه) أي حدَّثنا الحديث المذكور يعني حديث ابن عمر محمَّد (ابن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11)(أخبرنا) محمَّد بن إسماعيل (بن أبي فديك) مصغرًا يسار الديلي مولاهم أبو إسماعيل المدني (أخبرنا الضَّحَّاك) بن عثمان الأسدي أبو عثمان المدني (عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال) الضحاك في روايته (بضعًا وعشرين) غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة الضَّحَّاك لمالك وعبيد الله في رواية هذا الحديث عن نافع.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأوَّل حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال وذكر فيه أربع متابعات، والثَّاني حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 88