الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
310 - (24) باب: قصر الصلاة بمنى
1481 -
(660)(70) وَحَدثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، وَهْوَ ابْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنهُ صلى صَلاةَ الْمُسَافِرِ، بِمِنى وَغَيرِهِ، رَكْعَتَينِ. وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ رَكْعَتَينِ، صَدْرًا مِنْ خِلافتِهِ، ثُم أَتَمهَا أَرْبَعًا
ــ
310 -
(24) باب قصر الصلاة بمنى
بكسر الميم وبالقصر يذكر ويؤنث فإن قصد الموضع فمذكر ويكتب بالألف وينصرف، وأن قصد البقعة فمؤنث ولا ينصرف ويكتب بالياء، والمختار تذكيره، وسمي منى لما يمنى فيه أي يراق من الدماء، والمراد الصلاة بها في أيام الرمي.
1481 -
(660)(70)(وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني عمرو وهو ابن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم مولى قيس بن سعد بن عبادة أبو أمية المصري، ثقة فقيه، من (7)(عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري أبي بكر المدني، ثقة متفق على جلالته، من (4)(عن سالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب العدوي أبي عمر المدني، ثقة ثبت فاضل عابد، من (3) كان يشبه أباه في الهدى والسمت (عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبي عبد الرحمن المكي، أحد المكثرين رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة مصريون، ومن لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي، وفيه التحديث إفرادًا وجمعًا والإخبار والعنعنة (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر) يعني المقصورة (بمنى وغيره) من المشاعر كعرفة ومزدلفة، وذكر الضمير نظرًا إلى كون منى بمعنى الموضع كما مر آنفًا (ركعتين و) صلى (أبو بكر) ركعتين (و) صلى (عمر) ركعتين (و) صلى (عثمان ركعتين صدرًا من خلافته) أي في أول خلافته نحو سبع سنين، قال عمران بن حصين:"حججت مع عثمان سبعًا من إمارته لا يصلي إلا ركعتين ثم صلى بمنى أربعًا" رواه ابن أبي شيبة [2/ 450](ثم) بعد ما صلاها ركعتين في أول خلافته (أتمها) أي أتم الصلاة الرباعية في منى وغيره (أربعا) من الركعات متأولًا بأن الإتمام أفضل من القصر، لأنه الأصل مع كونهما جائزين كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها. وشارك المؤلف في رواية
1482 -
(00)(00) وَحَدثَنَاهُ زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعي. ح وَحَدثَنَاهُ إِسْحَاقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرزاقِ. أخْبَرَنَا مَعْمَر. جَمِيعا عَنِ الزهْرِي، بِهذَا الإِسْنَادِ. قَال: بِمِنًى. وَلَمْ يَقُلْ: وَغَيرِهِ
ــ
هذا الحديث البخاري [1082] والنسائي [3/ 121].
قال القرطبي: لا خلاف أن هذا حكم الحجاج من غير أهل مكة وعرفة بمنى يقصرون الصلاة، وعند مالك أن حكم الحاج من أهل مكة أنهم يقصرون بمنى وعرفات وكذلك أهل عرفة بمنى ومكة يقصرون، وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي وجماعة فقالوا: إنهم يتمون إذ ليس في المسافة مسافة قصر، وحجة مالك التمسك بظاهر حديث ابن عمر المذكور واتباع العمل العام في ذلك، ولأن الحاج في مشاعره ومناسكه مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة والله تعالى أعلم، فأما أهل تلك المواضع فلا خلاف، أحسبه في أن كل واحد منهم يتم في موضعه وإن شرع في عمل الحج لأنهم في أهلهم وقد ذكرنا ما تؤول به إتمام عثمان رضي الله عنه اهـ من المفهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
1482 -
(00)(00)(وحدثناه) أي حدثنا الحديث المذكور يعني حديث ابن محمر (زهير بن حرب) النسائي (حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الشامي (عن) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) الشامي (ح وحدثناه إسحاق) بن إبراهيم الحنظلي المروزي (وعبد بن حميد) الكسي (قالا أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (أخبرنا معمر) ابن راشد الأزدي البصري (جميعا) أي كل من الأوزاعي ومعمر رويا (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن سالم عن أبيه، غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة الأوزاعي ومعمر لعمرو بن الحارث في رواية هذا الحديث عن الزهري وحينئذ فقوله (قال بمنى) تحريف من النساخ وكذا قوله (ولم يقل وغيره) والصواب (قالا بمنى) بألف التثنية وكذا قوله (ولم يقولا وغيره) بألف التثنية، أي قال كل من الأوزاعي ومعمر لفظة (بمنى) ولم يقولا لفظة (وغيره) كما قال عمرو بن الحارث في روايته السابقة، وهذا بيان لمحل المخالفة بين الراويين.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
1483 -
(00)(00) وَحَدثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثنَا عُبَيدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَال: صلى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنى رَكعَتَينِ. وَأَبُو بَكرِ بَعدَهُ. وَعُمَرُ بَعدَ أَبِي بَكْر. وَعُثْمَانُ صَدرًا مِنْ خِلافتِهِ. ثُم إِن عُثمَانَ صَلَّى، بَعْدُ، أَرْبَعًا. فَكَانَ ابنُ عُمَرَ إِذَا صَلي مَعَ الإِمَام صَلي أربعًا. وَإِذَا صلاهَا وَحْدَهُ صَلى رَكعَتَينِ
ــ
1483 -
(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري المدني (عن نافع) مولى ابن عمر أبي عبد الله المدني (عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مكي، غرضه بسوقه بحان متابعة نافع لسالم في رواية هذا الحديث عن ابن عمر، وفائدتها تأكيد السند الأول، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة في سوق الحديث (قال) ابن عمر (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين و) صلى (أبو بكر بعده) صلى الله عليه وسلم ركعتين (و) صلى (عمر بعد أبي بكر) ركعتين (و) صلى (عثمان) ركعتين صدرًا من خلافته) نحو سبع سنين كما مر عن عمران بن حصين (ثم) بعد ما صلى ركعتين (إن عثمان صلى بعد) أي بعد صدر خلافته (أربعًا) من الرباعيات، وقد عرفت تأويله فيما سبق قال نافع بالسند السابق (فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام) يعني عثمان بن عفان (صلى أربعًا) لما أتم (وإذا صلاها وحده) أي منفردًا عن عثمان وإن صلاها جماعة (صلى ركعتين) اتباعًا للسنة العامة، فإن ابن عمر وابن مسعود كانا يصليان معه ويتمان مع اعتقادهما أن القصر أولى وأفضل لكنهما اتبعاه لأن الإتمام جائز ومخالفة الإمام فيما رآه مما يسوغ ممنوعة، ويحتمل أن يريد بالإمام هنا أي إمام اتفق من أئمة المسلمين ويعني به أن ابن عمر كان إذا صلى خلف مقيم أتم تغليبًا لفضيلة الجماعة وبحكم الموافقة فيما يجوز أصله، وقد اختلف في مسافر صلى خلف مقيم هل يتم أو يقصر اهـ من المقهم. وهذا الخلاف يتنَزل صلى الخلاف المتقدم في حكم القصر فقياس من قال: إن القصر فرض أن لا تجزئه صلاته.
ثم ذكر المؤلف رحمه، الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
1484 -
(00)(00) وَحَدثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ. ح وَحَدثَنَاهُ أَبُو كُرَيبٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. ح وَحَدثَنَاهُ ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ. كُلهُمْ عَنْ عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
1485 -
(00)(00) وَحَدثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيب بْنِ عَبْدِ الرحْمنِ
ــ
1484 -
(00)(00)(وحدثناه) محمد (بن المثنى) العنزي البصري (وعبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري مولاهم أبو قدامة النيسابوري، ثقة، من (10) روى عنه في (8) أبواب (قالا حدثنا يحيى) بن سعيد بن فروخ التميمي (وهو القطان) أبو سعيد البصري، ثقة إمام، من (9)(ح وحدثناه أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (أخبرنا) يحيى بن زكرياء (بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني الكوفي، ثقة، من (9)(ح وحدثناه) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا عقبة بن خالد) بن عقبة بن خالد السكوني نسبة إلى سكون بوزن صبور حي من العرب، المجدر بوزن محمد، يقال لمن به أثر الجدري، أبو مسعود الكوفي، روى عن عبيد الله بن عمر في الصلاة والصوم والجهاد واللباس، وهشام بن عروة في النكاح، ويروي عنه (ع) ومحمد بن عبد الله بن نمير وسهل بن عثمان وابن أبي شيبة وأحمد وإسحاق وغيرهم، وثقه أبو حاتم، وقال في التقريب: صدوق، صاحب حديث، من الثامنة، مات سنة (188) ثمان وثمانين ومائة (كلهم) أي كل من يحيى القطان وابن أبي زائدة وعقبة بن خالد رووا (عن عبيد الله) بن عمر (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر (نحوه) أي نحو ما روى أبو أسامة عن عبيد الله، غرضه بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لأبي أسامة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
1485 -
(00)(00)(وحدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ التميمي العنبري البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (عن خبيب) بضم الخاء المعجمة مصغرًا (بن عبد الرحمن) بن خبيب بن يساف -بفتح أوله وثانيه مخففا- الأنصاري أبي الحارث المدني، ثقة، من (4) روى عنه في (6) أبواب
سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: صلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى صَلاةَ الْمُسَافِرِ. وَأبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. وَعُثْمَانُ ثَمَانِيَ سِنِينَ. أَو قَال ست سنينَ. قَال حَفْصٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِمِنَى رَكْعَتَينِ. ثُم يَأتِي فِرَاشَهُ. فَقُلْتُ: أَي عَم، لَو صَليتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَينِ. قَال: لَوْ فَعَلْتُ لأَتْمَمْتُ الصلاةَ.
1486 -
(00)(00) وَحَدثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ. ح وَحَدثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصمَدِ. قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
ــ
(سمع) خبيب (حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (4) أبواب (عن) عمه عبد الله (بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد مكي، غرضه بيان متابعة حفص بن عاصم لسالم ونافع في رواية هذا الحديث عن ابن عمر (قال) ابن عمر (صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان) صدرا من خلافته نحو (ثماني سنين أو قال) ابن عمر نحو (ست سنين) والشك من حفص بن عاصم، وقد تقدم أن الصحيح في مدة قصره سبع سنوات (قال حفص) بن عاصم (وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين) مع الجماعة (ثم يأتي فراشه) ويضطجع عليه (فقلت) له أي لابن عمر (أي عم) أي يا عم أي حرف نداء لنداء القريب (لو صليت بعدها) أي بعد الفريضة المقصورة (ركعتين) من راتبتها لكان خيرًا لك فـ (قال) لي يا ابن أخي (لو فعلت) أي لو أردت فعل الزيادة على ركعتي الفريضة (لأتممت الصلاة) المقصورة بدل الراتبة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
1486 -
(00)(00)(وحدثناه) أي حدثنا الحديث المذكور يعني حديث ابن عمر (يحيى بن حبيب) بن عربي الحارثي أبو زكرياء البصري، ثقة، من (10) روى عنه في (5) أبواب (حدثنا خالد يعني ابن الحارث) بن عبيد الهجيمي أبو عثمان البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (13) بابا (ح وحدثنا) محمد (بن المثنى) العنزي البصري (قال: حدثني عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد العنبري أبو سهل البصري، صدوق، من (9) روى عنه في (16) بابا (قالا) أي قال كل من خالد وعبد الصمد (حدثنا شعبة)
بِهذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَقُولا فِي الْحَدِيثِ: بِمِنًى. وَلَكنْ قَالا: صَلَّى فِي السفَرِ.
1487 -
(661)(71) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ. قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ الرحْمنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: صَلى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود. فَاسْتَرْجَعَ
ــ
ابن الحجاج العتكي البصري (بهدا الإسناد) يعني عن خبيب عن حفص عن ابن عمر، غرضه بيان متابعتهما لمعاذ بن معاذ (و) لكن (لم يقولا) أي يقل خالد وعبد الصمد (في الحديث) لفظة (بمنى ولكن قالا صلى) النبي صلى الله عليه وسلم (في السفر) صلاة المسافر، وهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايتين.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فقال:
1487 -
(661)(71)(حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حدثنا عبد الواحد) ابن زياد العبدي، مولاهم أبو بشر البصري، وثقه ابن سعد وقال: كان كثير الحديث وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال في التقريب: ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، من (8) مات سنة (167) روى عنه في (16) بابا (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، من (5)(حدثنا إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة، من (5)(قال) إبراهيم (سمعت عبد الله الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعي أبا بكر الكوفي، قال العجلي: كوفي تابعي، وقال في التقريب: ثقة، من كبار (3) مات سنة (83) في الجماجم، روى عنه في (9) حالة كون عبد الرحمن (يقول صلى بنا عثمان) بن عفان رضي الله عنه في حال إقامته (بمنى) أيام الرمي الصلاة الرباعية (أربع ركعات فقيل ذلك) أي فذكر ذلك الذي فعله عثمان (لعبد الله بن مسعود) رضي الله عنه الكوفي. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد بصري وواحد بلخي، ومن لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، وفيه التحديث والسماع والقول والعنعنةإ فاسترجع) ابن مسهحود أي قال {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ} لما رأى من تفويت عثمان لفضيلة القصر لا لكون الإتمام لا مجزئ ولوجود صورة خلافه لمن تقدمه، ولا يفهم منه أن ذلك الإتمام لا يجزئ لأنه قال: وليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، فلو كانت تلك الصلاة لا تجزئ لما كان له فيها حظ لا من
ثُم قَال: صَليتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنى رَكعَتَينِ. وَصَليتُ مَعَ أَبِي بَكْر الصديقِ بِمِنى رَكْعَتَينِ وَصَليتُ مَعَ عُمَرَ بنِ الْخَطابِ بِمِنى رَكْعَتَينِ. فَلَيتَ حَظي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، رَكْعَتَانِ مُتَقَبلَتَانِ.
1488 -
(00)(00) حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدثنا أَبُو مُعَاويةَ. ح وَحَدثنا
ــ
ركعتين ولا من غيرهما فإنها كانت فاسدة كلها والله تعالى أعلم، وقال الداودي: خشي أن لا تجزئه الأربع وليس صحيحًا لما ذكرناه أهـ من المفهم.
(ثم قال) عبد الله (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي) -بالحاء المهملة والظاء المعجمة- أي فليت نصيبي (من أربع ركعات) أي بدل أربع ركعات (ركعتان متقبلتان) فمن بدلية كهي في قوله تعالى: {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ} وفيه تعريض بعثمان أي ليته صلى ركعتين بدل الأربع كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه وهو إظهار لكراهة مخالفتهم، لا يقال إن ابن مسعود كان يرى القصر واجبًا كما قال الحنفية وإلا لما استرجع ولا أنكر بقوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآخرة لأنا نقول قوله ليت حظي من أربع ركعات يرد ذلك لأن ما لا يجزئ لاحظ له فيه لأنه فاسد، ولولا جواز الإتمام لم يتابع هو ولا الملأ من الصحابة عثمان عليه، ويؤيده ما رواه أبو داود أن ابن مسعود صلى أربعًا فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعًا؟ فقال: الخلاف شر، إذ لو كان بدعة لكان مخالفته خيرًا وصلاحًا اهـ إرشاد الساري. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [1/ 378 و 4116] والبخاري [084 1] وأبو داود [1060] والنسائي [3/ 120 - 121].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال:
1488 -
(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (وأبو كريب) محمد بن العلاء الكوفي (قالا حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم التميمي الكوفي (ح وحدثنا
عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. قَال: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدثَنَا إِسْحَاقُ وَابْنُ خَشْرَمٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا عِيسى. كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
1489 -
(662)(72) وحدثنا يَحْيي بْنُ يَحْيى وَقُتَيبَةُ -قَال يَحْيى: أَخْبَرَنَا. وَقَال قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا أبُو الأحْوَصِ- عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ؛ قَال: صَليتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى، آمَنَ مَا كَانَ الناسُ وَأَكثَرَهُ، رَكْعَتَينِ
ــ
عثمان بن أبي شيبة) الكوفي (قال حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن جرير بن قرط بن هلال بن قيس الضبي أبو عبد الله الكوفي (ح وحدثنا إسحاق) بن إبراهيم الحنظلي المروزي (و) علي (بن خشرم) بوزن جعفر بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال أبو الحسن المروزي، ثقة، من (10)(قالا أخبرنا عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو عمرو الكوفي، ثقة، من (8)(كلهم) أي كل من أبي معاوية وجرير وعيسى بن يونس رووا (عن الأعمش بهذا الإسناد) يعني عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن ابن مسعود (نحوه) أي نحو ما روى عبد الواحد عن الأعمش، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لعبد الواحد بن زياد في رواية هذا الحديث عن الأعمش.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنهما فقال:
1489 -
(662)(72)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وقتيبة) بن سعيد الثقفي البلخي (قال يحيى: أخبرنا، وقال قتيبة: حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي، ثقة، من (7)(عن أبي إسحاق) السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي، ثقة، من الثالثة (عن حارثة بن وهب) الخزاعي الكوفي أخي عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه، الصحابي المشهور رضي الله عنه، روى عنه أبو إسحاق السبيعي في الصلاة، ومعبد بن خالد في الزكاة وصفة النار، له ستة أحاديث اتفقا على أربعة وليس في مسلم من اسمه حارثة إلا هذا الصحابي الجليل. وهذا السند من رباعياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد إما نيسابوري أو بلخي، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والمقارنة (قال) حارثة بن وهب (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى) أي في منى، والباء ظرفية متعلقة بصليت (آمن) بمد الهمزة وفتحات أفعل تفضيل من الأمن ضد الخوف (ما كان) وفي رواية للبخاري (ما كانت) بزيادة تاء التأنيث (الناس وأكثره) أي أكثر ما كان الناس أي صليت الرباعية معه صلى الله عليه وسلم في منى (ركعتين) آمن ما
1490 -
(00)(00) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ. حَدثَنِي حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الخُزَاعِي؛ قَال: صَليتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى، وَالناسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا، فَصَلى رَكْعَتَينِ فِي حَجةِ الْوَدَاعِ.
قَال مُسْلِمٌ: حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعي، هُوَ أَخُو عُبَيدِ اللهِ
ــ
كان الناس، وكلمة ما مصدرية ومعناه الجمع لأن ما أضيف إليه أفعل التفضيل يكون جمعًا والمعنى صليت معه صلى الله عليه وسلم في منى والحال أن الناس أكثر أكوانهم في سائر الأوقات أمنًا وعددًا من غير خوف وقلة عدد، وإسناد الأمن إلى الأوقات مجاز، وفيه دليل على جواز القصر في السفر من غير خوف وإن دل ظاهر قوله تعالى:{إِنْ خِفْتُمْ} على الاختصاص لأن ما في الحديث رخصة، وما في الآية عزيمة يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم "صدقة تصدق الله بها عليكم" كما مر. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري رواه في الصلاة وفي الحج، وأبو داود في الحج، وكذا الترمذي والنسائي اهـ إرشاد الساري.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه فقال.
1490 -
(00)(00)(حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس) بن عبد الله بن قيس التميمي أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (10)(حدثنا زهير) بن معاوية الجعفي أبو خيثمة الكوفي، ثقة، من (7)(حدثنا أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله الكوفي (حدثني حارثة بن وهب الخزاعي) الكوفي. وهذا السند من رباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون، وغرضه بسوقه بيان متابعة زهير بن معاوية لأبي الأحوص (قال) حارثة (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى) أي في منى أيام الرمي (والناس) أي والحال أن الناس الذين كانوا معه (أكثر ما كانوا) أي أكثر أوقات أكوانهم عددًا (فصلى) الصلاة الرباعية (ركعتين) ركعتين، وقوله (في حجة الوداع) متعلق بصليت.
(قال) الإمام (مسلم) رحمه الله تعالى على سبيل التجريد البديعي (حارثة بن وهب الخزاعي) مبتدأ خبره قوله (هو أخو عبيد الله) بالتصغير على الصواب، ووقع في بعض
ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ، لأُمه
ــ
النسخ عبد الله بالتكبير وهو خطأ (ابن عمر بن الخطاب لأمه) أي لأم عبيد الله، الجار والمجرور حال من الأخ أي حالة كونه موسومًا بالأخوة المنسوبة لأمه، وأمه مليكة بنت جرول الخزاعي تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأولدها أبنه عبيد الله مصغرًا، وأما عبد الله مكبرًا ابن عمر وأخته حفصة فأمهما زينب بنت مظعون رضي الله عنهم أجمعين.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث: الأول حديث ابن عمر ذكره للاستدلال وذكر فيه خمس متابعات، والثاني حديث ابن مسعود ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث حارثة بن وهب ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.
***