المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌312 - (25) باب: جواز التنفل والوتر على الراحلة في السفر - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٩

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌286 - (1) بابُ: التغليظ في تفويت صلاة العصر

- ‌287 - (2) باب: ما جاء في الصلاة الوسطى

- ‌288 - (3) باب: من فاتته صلوات كيف يقضيها

- ‌289 - (4) باب: فضل صلاتي الصبح والعصر

- ‌290 - (5) باب: تعجيل صلاة المغرب

- ‌291 - (6) باب: تأخير العشاء الآخرة

- ‌292 - (7) باب: التغليس بصلاة الصبح وبيان قدر القراءة فيها

- ‌293 - (8) باب: الأمر بأداء الصَّلاة في وقتها المختار إذا أخرها الإمام والصلاة معه إذا صَلَّى

- ‌294 - (8) بابٌ: صلاةُ الفَذِّ جائزةٌ والجماعةُ أفضلُ

- ‌295 - (9) باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة

- ‌296 - (10) باب: وجوب حضور الجمعة والجماعة على من سمع النداء

- ‌297 - (11) باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى

- ‌298 - (12) باب: كراهية الخروج من المسجد إذا أذن المؤذِّن

- ‌299 - (13) باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة

- ‌300 - (14) باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر

- ‌301 - (15) باب: جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات

- ‌302 - (16) باب: فضل صلاة الجماعة وفضل انتظار الصلاة

- ‌303 - (17) باب: من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوابه في إتيانه أكثر

- ‌304 - (18) باب: المشي إلى الصلاة المكتوبة تُمْحَى به الخطايا وتُرْفَعُ به الدرجات وبيان مثل الصلوات الخمس

- ‌305 - (19) باب: الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح، وبيان أفضل بقاع البلدة

- ‌306 - (20) باب: في الأمامة ومن أحق بها

- ‌307 - (21) باب: ما جاء في القنوت والدعاء للمعين وعليه في الصلاة

- ‌308 - (22) باب: من عرس ونام عن صلاة أو نسيها يصليها إذا ذكرها واستحباب تعجيل قضائها والأذان والإقامة لها إذا صلاها جماعة واستحباب تقديم سنة الفجر إذا كانت الفائتة صبحًا

- ‌309 - (23) باب: قصر الصلاة في السفر

- ‌310 - (24) باب: قصر الصلاة بمنى

- ‌311 - (24) باب: جواز التخلف عن الجمعة والجماعة لعذر المطر وغيره

- ‌312 - (25) باب: جواز التنفل والوتر على الراحلة في السفر

- ‌313 - (26) باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌314 - (27) باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والغزو

- ‌315 - (28) باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

- ‌316 - (29) باب: استحباب يمين الإمام

- ‌317 - (30) باب: كراهية الشروع في النافلة بعد شروع الموذن في الإقامة

- ‌318 - (30) باب: ما يقول عند دخول المسجد والأمر بتحيته واستحباب ركعتين فيه أول قدومه من سفر

- ‌319 - (31) باب: استحباب صلاة الضحى، وبيان أقلها وكملها وأوسطها والوصية بها

- ‌320 - (32) باب: ما جاء في ركعتي الفجر في استحبابهما ووقتهما وفضلهما وما يقرأ فيهما

- ‌321 - (33) باب: رواتب الفرائض وفضلها وعددها القبلية منها والبعدية وكيفية صلاة الليل

- ‌322 - (34) باب: جواز صلاة النفل قائمًا وقاعدًا مع القدرة على القيام وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا

- ‌323 - (35) باب: صلاة الليل وعدد ركعات صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة واحدة

- ‌324 - (36) باب: في أي وقت يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وكيف حاله مع أهله

- ‌324 - (36) باب: السوال عن خُلُقه صلى الله عليه وسلم وعن وتره ومن نام عن حزبه أو مرض

- ‌325 - (37) باب: وقت صلاة الأوّابين

- ‌326 - (38) باب: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة في آخر الليل

- ‌327 - (39) باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله

الفصل: ‌312 - (25) باب: جواز التنفل والوتر على الراحلة في السفر

‌312 - (25) باب: جواز التنفل والوتر على الراحلة في السفر

1501 -

(666)(76) حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلي سُبْحَتَهُ. حَيثُمَا تَوَجهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ.

1502 -

(00)(00) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأَحْمَرُ عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ

ــ

312 -

(25) باب جواز التنفل والوتر على الراحلة في السفر

1 150 - (666)(76)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم (عن نافع) مولى ابن عمر العدوي (عن ابن عمر) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مكي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته) أي نافلته في السفر متوجهًا (حيثما توجهت) أي أي جهة توجهت (به ناقته) من الجهات الأربع من جهة مقصده. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1000] والترمذي [472] والنسائي [1/ 244].

قال القرطبي: لم يختلف العلماء في جواز التنفل على الراحلة للمسافر قبل أي وجه توجه بعد الشروع فيها، واختلفوا هل يلزمه أن يفتتح نافلته إلى القبلة أم لا؟ فذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور إلى أن ذلك يلزمه، وذهب مالك وغيره إلى أن ذلك لا يلزمه، وحجتهم التمسك بظاهر الحديثين المذكورين في هذا الباب؛ أعني حديث ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهما، ولا شك أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم إنما كان في السفر، وهل يجوز فعله في الحضر أم لا؟ فذهب أبو يوسف إلى أنه يجوز في الحضر، وروي عن أنس أنه كان يوميء على حمار في أزقة المدينة، وحكاه بعض الشافعية عن مذهبهم، ومالك لا يراه إلا في سفر طال اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

1502 -

(00)(00) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (حدثنا أبو خالد الأحمر) الأزدي سليمان بن حيان الكوفي، صدوق، من (8) (عن عبيد الله عن نافع عن

ص: 254

ابْنِ عُمَرَ؛ أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيثُ تَوَجهَتْ بِهِ.

1503 -

(00)(00) وَحَدثَنِي عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي سُلَيمَانَ؛ قَال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن جُبَيرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلي، وَهُوَ مُقْبِل مِن مَكةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيثُ كَانَ وَجْهُهُ. قَال: وَفِيهِ نَزَلَتْ: {فَأَينَمَا تُوَلُّوا

ــ

ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما، غرضه بيان متابعة أبي خالد الأحمر لعبد الله بن نمير في رواية هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته) أي ناقته التي تصلح لأن ترحل متوجهًا (حيث توجهت به) أي متوجهًا أي جهة توجهت به راحلته أي في جهة مقصده إلى قبل القبلة أو غيره فصَوْبُ الطريق بدل من القبلة فلا يجوز له الانحراف عنه، كما لا يجوز الانحراف في الفرض عن القبلة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

1503 -

(00)(00)(وحدثني عبيد الله بن عمر) بن ميسرة الجشمي مولاهم أبو شعيب (القواريري) البصري، ثقة، من (10)(حدثنا يحيى بن سعيد) القطان أبو سعيد البصري، ثقة، من (9)(عن عبد الملك بن أبي سليمان) ميسرة الفزاري أبي محمد الكوفي، صدوق، من (5)(قال) عبد الملك (حدثنا سعيد بن جبير) الوالبي مولاهم أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من (3)(عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان كوفيان وواحد مكي، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة سعيد بن جبير لنافع، وفائدتها بيان كثرة طرقه (قال) ابن عمر (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي) النافلة (وهو) أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم (مقبل) أي ذاهب راجع (من مكة إلى المدينة على راحلته) متعلق بيصلي، والراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل، وكذا قوله (حيث كان وجهه) متعلق بيصلي أي يصلي متوجهًا حيث كان وجهه يعني جهة مقصده فلا يجوز العدول عنها يمنةً ويسرةً لأنها بدل عن القبلة (قال) ابن عمر (وفيه) أي وَفي توجهه صلى الله عليه وسلم إلى جهة مقصده (نزلت) آية ({فَأَينَمَا تُوَلُّوا}) أي فأي جهة توليتم واستقبلتم إليها في نافلة السفر يعني جهة مقصدهم

ص: 255

فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115].

1504 -

(00)(00) وَحَدثَنَاهُ أَبُو كُرَيبٍ. أخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. ح وَحَدثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. كُلهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُبَارَكٍ وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ: ثُمَّ تَلا ابْنُ عُمَرَ: {فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} . وَقَال: فِي هذَا نَزَلَتْ.

1505 -

(00)(00) حَدَّثَنَا يَحْيَى بن يحيى. قال: قرأت

ــ

({فَثَمَّ}) أي ففي تلك الجهة ({وَجْهُ اللَّهِ}) أي قبلة الله سبحانه وتعالى التي هي بدل عن جهة الكعبة رخصة لكم، وأضيفت إلى الله تشريفًا له نظير بيت الله، ناقة الله، وقد بسطنا الكلام على هذه الآية في تفسيرنا حدائق الروح والريحان فراجعه إن شئت.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

1504 -

(00)(00)(وحدثناه أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (أخبرنا) عبد الله (بن المبارك) بن واضح الحنظلي المروزي، ثقة، من (8)(و) يحيى بن زكرياء (ابن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني الكوفي، ثقة، من (9)(ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (ابن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، ثقة، من (9)(كلهم) أي كل من ابن المبارك وابن أبي زائدة وعبد الله بن نمير رووا (عن عبد الملك) بن أبي سليمان (بهذا الإسناد) يعني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر (نحوه) أي نحو ما روى يحيى بن سعيد القطان، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة هؤلاء الثلاثة ليحيى بن سعيد القطان في رواية هذا الحديث عن عبد الملك (و) لكن (في حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة) وروايتهما (ثم تلا ابن عمر) قوله تعالى ({فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}) وقال) ابن عمر (في هذا) التوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في سفره من مكة إلى المدينة (نزلت) هذه الآية، وهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايتين.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه رابعًا فقال:

1505 -

(00)(00)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت

ص: 256

عَلَى مَالِكٍ: عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِني، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر - قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلي عَلَي حِمَارٍ، وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلَى خَيبَرَ.

1506 -

(00)(00) وَحَدثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأت عَلَى مَالِكٍ:

ــ

على مالك) بن أنس الأصبحي المدني (عن عمرو بن يحيى) بن عمارة بن أبي حسن (المازني) المدني سبط عبد الله بن زيد بن عاصم، ثقة، من (6)(عن سعيد بن يسار) مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها، أبي الحباب المدني، روى عن ابن عمر في الصلاة، وعن ابن عباس في الصلاة، وأبي هريرة في الزكاة والحج والبيوع والبر، وزيد بن خالد الجهني في اللباس، ويروي عنه (ع) وعمرو بن يحيى المازني وعثمان بن حكيم ومعاوية بن أبي مزرد في الزكاة والبر، وسعيد المقبري في الزكاة، ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو بكر بن عمر العمري وخلق، وثقه ابن معين، وقال في التقريب: ثقة متقن، من الثالثة، مات سنة (117) سبع عشرة ومائة (عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد نيسابوري، غرضه بسوقه بيان متابعة سعيد بن يسار لنافع وسعيد بن جبير في رواية هذا الحديث عن ابن عمر (قال) ابن عمر (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي) صلاة النافلة في السفر (على حمار) قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا (وهو) صلى الله عليه وسلم (موجه) -بكسر الجيم- أي متوجه (إلى خيبر) أي ذاهب إليها، يقال وجه فلان إلى كذا إذا توجه إليها، وقد يقال إن معناه قاصد هذا وجهي إليه أي قصدي، ولم يقع في كتاب مسلم كيفية صلاته على الدابة، وقد وقع مفسرًا في الموطإ من فعل أنس أنه صلى إيماءً، قال مالك: وتلك سنة الصلاة، قال: ولا يسجد على القربوس (القربوس حنو السرج) أي قسمه المقوس المرتفع من قدام المقعد ومن مؤخره، والجمع قرابيس اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

1506 -

(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال قرأت على مالك

ص: 257

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنهُ قَال: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. قَال سَعِيدٌ: فَلَما. خَشِيتُ الصبْحَ نَزَلْتُ فَأَوتَرْتُ. ثُم أدْرَكْتُهُ. فَقَال لِي ابْنُ عُمَرَ: أَينَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأوْتَرْتُ. فَقَال عَبْدُ اللهِ: أَلَيسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، وَاللهِ! قَال: إِن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

ــ

عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب) القرشي العدوي المدني، روى عن سعيد بن يسار في الصلاة، وسالم ونافع وأرسل عن جد أبيه، ويروي عنه (خ م ت س ق) ومالك بن أنس وإبراهيم بن طهمان، قال أبو حاتم: لا بأس به، وقال اللالكائي: ثقة، له عندهم حديث واحد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من كبار السابعة (عن سعيد بن يسار) المدني (أنه) أي أن سعيدًا (قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح) أي الفجر (نزلت) عن راحلتي (فأوترت) أي صليت الوتر، وهذا يدل على أن آخر وقته طلوع الفجر (ثم أدركته) أي أدركت ابن عمر ولحقته في الطريق (فقال لي ابن عمر أين كنت) يا سعيد (فقلت له خشيت) طلوع (الفجر) فيفوتني الوتر (فنزلت) عن راحلتي (فأوترت) أي صليت الوتر، من الإيتار وهو جعل العدد وترًا أي فردًا (فقال عبد الله) بن عمر (أليس لك) يا سعيد، بهمزة الاستفهام التقريري (في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة) حسنة وقدوة صالحة، قال سعيد (فقلت) له (بلى والله) أي ليس الأمر عدم القدوة بل والله كانت لي أسوة حسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بلى يجاب به لنفي النفي فيكون إثباتًا (قال) ابن عمر (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر) أي يصلي الوتر (على البعير) فلا حاجة للمسافر إلى النزول عن راحلته لصلاة الوتر بل يصليه عليها اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السنن. وسند هذا الحديث من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد نيسابوري، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي بكر بن عمر لعمرو بن يحيى في رواية هذا الحديث عن سعيد بن يسار، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

ص: 258

1507 -

(00)(00) وَحَدثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنهُ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصلي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيثُمَا تَوَجهَتْ بِهِ، قَال عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

1508 -

(00)(00) وَحَدثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ. أَخْبَرَنَا الليثُ. حَدثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؛ أَنهُ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

ــ

1507 -

(00)

(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي المدني (عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم مولى ابن عمر أبي عبد الرحمن المدني، ثقة، من (4)(عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبد الله بن دينار لمن روى عن ابن عمر (أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي) النافلة (على راحلته) متوجهًا (حيثما توجهت به) يعني جهة مقصده (قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك) أي التنفل على الراحلة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

1508 -

(00)(00)(وحدثني عيسى بن حماد) بن مسلم الأنصاري التجيبي مولاهم أبو موسى (المصري) لقبه زغبة، روى عن الليث وابن وهب، ثقة، من (10) مات سنة (248) روى عنه في (2) في الإيمان والصلاة كما مر (أخبرنا الليث) بن سعد الفهمي المصري (حدثني) يزيد بن عبد الله بن أسامة (بن الهاد) الليثي أبو عبد الله المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (12) بابا (عن عبد الله بن دينار) العدوي المدني (عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة ابن الهاد لمالك بن أنس في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن دينار (أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر) أي يصلي الوتر في سفره (على راحلته) وهذا حجة لمالك والشافعي على أن الوتر سنة يجوز على الراحلة، وقال أبو حنيفة: إن الوتر واجب لا يجوز على الراحلة، وعبارة القرطبي: وفيه حجة للجمهور

ص: 259

1509 -

(00)(00) وَحَدثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَن أَبِيهِ؛ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبحُ عَلَى الراحِلَةِ قِبَلَ أَي وَجْهِ تَوَجهَ. ويوتِرُ عَلَيهَا. غَيرَ أَنهُ لَا يُصَلي عَلَيهَا المكْتُوبَةَ

ــ

على أصحاب الرأي حيث يقولون إن الوتر لا يصلى على الراحلة اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

1509 -

(00)(00)(وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن سالم بن عبد الله) العدوي المدني (عن أبيه) عبد الله بن عمر العدوي المكي. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد مكي وواحد أيلي، غرضه بيان متابعة سالم بن عبد الله لمن روى عن ابن عمر، وكرر المتن لما فيه من المخالفة للسابق (قال) ابن عمر (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح) أي يصلي السبحة أي النافلة (على الراحلة) في سفره (قبل) -بكسر القاف وفتح الموحدة- ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من فاعل يسبح؛ أي يسبح النافلة على الراحلة، حالة كونه متوجهًا قبل (أي وجه توجه) أي جهة أي جهة توجه واستقبل بوجهه إليه يعني جهة مقصده (ويوتر) أي يصلي الوتر (عليها) أي على راحلته، فيه دليل على أن الوتر سنة لا واجب خلافًا لأبي حنيفة كما مر آنفًا (غير أنه) أي لكن أنه صلى الله عليه وسلم (لا يصلي عليها) أي على الراحلة الصلاة (المكتوبة) أي المفروضة مقضيةً كانت أو مؤداةً أصليةً أو منذورة، وقد أجمع أهل العلم فيما حكاه عياض على أنه لا يصلي فريضةً على الدابة في غير عذر خوف أو مرض، واختلف في الزمن واختلف فيه قول مالك، واختلف قول مالك أيضًا هل حكم السفينة في التنفل حيث توجهت به حكم الدابة أو خلافها؟ والمشهور أنها ليست كالدابة فلا يصلى عليها الفرض ومثلها السيارة والطائرة والباخرة إلا إن خاف خروج الوقت فيصليها كيف أمكن ثم يعيدها والله أعلم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بن عمر بحديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهما فقال:

ص: 260

1510 -

(667)(77) وحدثنا عَمْرُو بْنُ سَوادٍ وَحَرْمَلَةُ. قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ. أَخبَرَهُ؛ أَن أَبَاهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلي السبحَةَ بِالليلِ، فِي السفَرِ، عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، حَيثُ تَوَجهَتْ

ــ

1510 -

(667)(77)(وحدثنا عمرو بن سواد) بن الأسود بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي أبو محمد المصري، وثقه الخطيب والحاكم، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من (11) روى عنه في الإيمان والصلاة وغيرهما (وحرملة) بن يحيى التجيبي المصري (قالا أخبرنا ابن وهب) المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (عن عبد الله بن عامر بن ربيعة) العنْزي -بفتح المهملة وسكون النون- نسبة إلى عنْز بن وائل أخي بكر بن وائل كما في اللباب حليف قريش أبي محمد المدني صحابي صغير، روى عن أبيه في الصلاة، وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف في الطب، وعائشة في الفضائل، ويروي عنه (ع) والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه، قال ابن منده: مات النبي صلى الله عليه وسلم وله خمس سنين، ولأبيه صحبة مشهور، ووثقه العجلي، مات سنة (85) بضع وثمانين (أخبره) أي أخبر لابن شهاب (أن أباه) عامر بن ربيعة بن عمرو بن وائل العنزي أبا عبد الله المدني أسلم قديمًا وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد بدرًا والمشاهد، وله (22) اثنان وعشرون حديثًا اتفقا على حديثين، ويروي عنه (ع) وابنه عبد الله في الصلاة، وعبد الله بن عمر في الجنائز وابن الزبير، قال المدائني: مات سنة (33) ثلاث وثلاثين قبل قتل عثمان بأيام. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والأننة والمقارنة، ورواية صحابي عن صحابي، وولد عن والد (أخبره) أي أخبر لعبد الله بن عامر (أنه) أي أن أباه (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة) أي النافلة (بالليل في السفر على ظهر راحلته) متوجهًا (حيث توجهت) راحلته يعني جهة مقصده، وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في باب تقصير الصلاة.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث أنس بن مالك رضي الله عنهما فقال:

ص: 261

1511 -

(668)(78) وَحَدثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا عَفانُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا هَمامٌ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ؛ قَال: تَلَقَّينَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ. فَتَلَقَّينَاهُ بِعَينِ التَّمْرِ. فَرَأَيتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذَاكَ الْجَانِبَ -وَأَوْمَأَ هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ- فَقُلْتُ لَهُ: رَأَيتُكَ تُصَلِّي لِغَيرِ الْقِبْلَةِ. قَال: لَوْلَا أَنِّي رَأَيتُ

ــ

1511 -

(668)(78)(وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون البغدادي، صدوق، من (10)(حدثنا عفان بن مسلم) بن عبد الله الأنصاري أبو عثمان الصفار البصري، قال العجلي: ثقة ثبت، من كبار (10) مات سنة (220)(حدثنا همام) بن يحيى بن دينار الأزدي أبو عبد الله البصري، ثقة، من (7)(حدثنا أنس بن سيرين) الأنصاري مولاهم مولى أنس بن مالك أبو عبد الله البصري، ثقة، من الثالثة (قال) أنس بن سيرين (تلقينا) أي استقبلنا (أنس بن مالك) الأنصاري رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا محمد بن حاتم فإنه بغدادي (حين قدم) أنس ورجع من (الشام) إلى البصرة (فتلقيناه) أي لاقيناه وقابلناه (بعين التمر) أي بموضع يسمى بعين التمر اسم موضع بطرف العراق مما يلي الشام.

وقوله (حين قدم الشام) هو هكذا في أكثر النسخ إلا في نسخة عندنا ففيها (حين قدم من الشام) وهو الصواب الموافق لما في صحيح البخاري فإن أنسًا كان سافر من البصرة إلى الشام يشكو الحَجاج الظالم إلى عبد الملك بن مروان، وكان ابن سيرين خرج لاستقباله من البصرة حين عاد إليها فحصل اللقاء بعين التمر وهو موضع بطرف العراق مما يلي الشام، وكانت به وقعة شهيرة في آخر خلافة الصديق بين خالد بن الوليد والأعاجم، وتأول النواوي عبارة مسلم وروايته قائلًا بصحتها أن معناها تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به اهـ ولا يخفى بعده، قال أنس بن سيرين (فرأيته) أي رأيت أنس بن مالك (يصلي) النافلة (على حمار) له (ووجهه ذاك الجانب) ونسخة النواوي (ذلك الجانب) وعبارة صحيح البخاري (ووجهه من ذا الجانب) يعني عن يسار القبلة، وأوضح من الكل ما في الموطإ عن يحيى بن سعيد (رأيت أنسًا وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة) اهـ قال عفان بن مسلم (وأومأ) لنا (همام عن يسار القبلة) قال أنس بن سيرين (فقلت له) أي لأنس بن مالك (رأيتك) يا مولاي (تصلي لغير القبلة، قال) أنس بن مالك: نعم صليت لغير القبلة (لولا أني رأيت

ص: 262

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ، لَمْ أفْعَلْهُ

ــ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله) أي يفعل التوجه لغير القبلة في نافلة السفر (لم أفعله) أي لم أفعل التوجه لغير القبلة في صلاتي هذه. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في الصلاة.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث ابن عمر ذكره للاستدلال وذكر فيه ثماني متابعات، والثاني حديث عامر بن ربيعة ذكره للاستشهاد، والثالث حديث أنس ذكره للاستشهاد أيضًا.

***

ص: 263