الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
322 - (34) باب: جواز صلاة النفل قائمًا وقاعدًا مع القدرة على القيام وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا
1595 -
(698)(108) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِي. أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيدٍ، ح قَال: وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ. حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيمُونٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَير. جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. قَال: أَخْبَرَنِي أبِي عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي شَيءِ مِنْ صَلاةِ الليلِ
ــ
322 -
(34) باب جواز صلاة النفل قائمًا وقاعدًا مع القدرة على القيام وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا
1595 -
(698)(108)(وحدثني أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري، ثقة، من (10)(أخبرنا حماد يعني ابن زيد) بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري، ثقة، من (8)(ح قال) المؤلف (وحدثنا) أيضًا (حسن بن الرببع) البجلي أبو علي الكوفي البوراني، بضم الموحدة، الحصّار الخشاب، ثقة، من (10)(حدثنا مهدي بن ميمون) الأزدي أبو يحيى البصري، ثقة، من (6)(ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي (ح وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (حدثنا) عبد الله (ابن نمير) الهمداني الكوفي (جميعًا) أي كل من حماد بن زيد ومهدي بن ميمون ووكيع بن الجراح وعبد الله بن نمير (عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي المدني (ح وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (واللفظ) الآتي إله) أي لزهير بن حرب، وأما غيره فروى معنى الحديث الآتي (قال) زهير بن حرب (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي القطان أبو سعيد البصري (عن هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي المدني (قال) هشام (أخبرني أبي) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهذه الأسانيد الخمسة كلها من خماسياته ما بين بصري وكوفي ومدني ونسائي (قالت) عائشة (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته (يقرأ في شيء من صلاة الليل
جَالِسًا. حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا. حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةَ، قَامَ فَقَرَأَهُن، ثُم رَكَعَ.
1596 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي
ــ
جالسًا حتى إذا كبر) من باب تعب أي دخل في سن الكبر وزمن ثقل الجسم (قرأ جالسًا) في أوائل ركعاته (حتى إذا) بلغ أواخرها و (بقي عليه من السورة) التي يقرأها (ثلاثون أو أربعون آية) أي قدر هذا العدد تقريبًا وأو للتنويع لا للشك (قام) مستويًا (فقرأهن) أي قرأ تلك البواقي (ثم ركع) من قيام ثم سجد ثم يفعل مثل ذلك في الركعة الثانية وما بعدها. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [6/ 178] والبخاري [1118 و 1119] وأبو داود [953 و 954] والترمذي [372] والنسائي [3/ 219] وابن ماجه [1226]. قال النواوي: قولها (حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون) الخ فيه جواز تقسيم الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام ومنعه بعض السلف وهو غلط اهـ وفي قولها (حتى إذا بقي عليه) الخ إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل، وفيه أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدًا أن يركع قاعدًا، أو قائمًا أن يركع قائمًا اهـ من العون.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
1596 -
(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن عبد الله بن يزيد) مولى الأسود بن سفيان المخزومي الأعور أبي عبد الرحمن المدني المقرئ، ثقة، من (6)(وأبي النضر) سالم بن أبي أمية التيمي مولاهم المدني، ثقة، من (5) كلاهما (عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، ثقة، من (3)(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي سلمة لعروة بن الزبير في رواية هذا الحديث عن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان) في آخر حياته (يصلي) صلاة الليل
جَالِسًا. فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ. فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً. قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذلِكَ.
1597 -
(00)(00) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وإسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
ــ
(جالسًا فيقرأ) أغلب قراءته (وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية) أي قدر ثلاثين آية أو أربعين آية فلفظة ما يكون مقحمة بين المضاف والمضاف إليه (قام) مستويًا (فقرأ) ما بقي له من قراءته (وهو قائم ثم) بعد ما أتم قراءته (ركع ثم سجد ثم) بعد ما فرغ من الركعة الأولى هكذا (يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك) أي مثل ما فعل في الركعة الأولى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
1597 -
(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وإسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي المروزي (قال أبو بكر: حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه الأسدي مولاهم أبو بشر البصري، ثقة، من (8)(عن الوليد بن أبي هشام) زياد القرشي الأموي مولاهم المدني أو البصري، روى عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الصلاة، والحسن ونافع مولى ابن عمر وغيرهم، ويروي عنه (م عم) دماسماعيل ابن علية، وثقه أحمد جدا وابن معين وأبو داود، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق، من السادسة (عن أبي بكر بن محمد) ابن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي النجاري المدني القاضي اسمه وكنيته واحد، وقيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد، وثقه ابن معين وابن خراش والواقدي، وقال في التقريب: ثقة عابد، من (5) روى عنه في (5) أبواب (عن) خالته (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، ثقة، من (3) روى عنه في (6) أبواب (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد بصري وواحد إما كوفي أو مروزي، غرضه بسوقه بيان متابعة علقمة بن وقاص
قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَان أَرْبَعِينَ آيَةً.
1598 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقاصٍ؛ قَال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: كَيفَ
ــ
لمن روى عن عائشة (قالت) عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ) في صلاة الليل (وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما) أي قدر زمن (يقرأ) فيه (إنسان أربعين آية) قال النواوي: وهذا دليل على استحباب تطويل القيام، وأنه أفضل من إكثار عدد الركعات في ذلك الزمان اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
1598 -
(00)(00)(وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا محمد بن بشر) العبدي أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (9) روى عنه في (10) أبواب (حدثنا محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص بن محصن الليثي المدني، وثقه النسائي مرة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق، من (6) له أوهام، روى له (خ) فرد حديث مقارنة، مات سنة (145) وروى عنه (م) في (5) أبواب متابعة (حدثني محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد الله المدني، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن خراش، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال في التقريب: ثقة، له أفراد من (4) مات سنة (120) روى عنه في (11) بابا (عن علقمة بن وقاص) -بتشديد القاف- الليثي المدني روى عن عائشة في الصلاة والإفك، وعمر بن الخطاب في الجهاد، وعمرو بن العاص، ويروي عنه (ع) ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي والزهري، وثقه النسائي، وقال ابن سعد: قليل الحديث، وقال في التقريب: ثقة ثبت من الثانية، وأخطأ من زعم أنه له صحبة، وقيل إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مات في خلافة عبد الله، له عندهما حديثان (قال قلت لعائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان كوفيان، غرضه بسوقه بيان متابعة علقمة بن وقاص لمن روى عن عائشة كيف
كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ؟ قَالتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا. فَإِذَا أرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَرَكَعَ.
1599 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ؛ قَال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالتْ: نَعَمْ. بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ
ــ
كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين) من صلاة الليل إذا صلاهما (وهو جالس قالت) عائشة (كان يقرأ فيهما) وهو جالس (فإذا أراد أن يركع قام فركع) من قيام.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
1599 -
(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا يزيد بن زريع) مصغرًا التيمي العيشي أبو معاوية البصري (عن سعيد) بن إياس (الجريري) مصغرًا أبي مسعود البصري، ثقة، من (5)(عن عبد الله بن شقيق) العقيلي مصغرًا أبي عبد الرحمن البصري، ثقة، من (3)(قال قلت لعائشة) رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني وواحد نيسابوري، غرضه بسوقه بيان متابعة عبد الله بن شقيق لمن روى عن عائشة (هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد قالت) عائشة (نعم) يصلي قاعدًا (بعدما حطمه) وشغله (الناس) بشؤونهم وتدبير مصالحهم، وفي رواية (بعد ما حطمتموه) يقال: حطم فلانًا أهله إذا كبر فيهم وأسن كما في النهاية كأنه لما حمل أثقالهم وسياستهم والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخًا محطومًا والحطم الشيء اليابس اهـ أبي ويؤيد هذا المعنى قول حفصة (أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى سبحته قاعدًا حتى كان قبل وفاته). وشارك المؤلف في هذه الرواية أحمد [6/ 171 و 218] وأبو داود [956].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
1600 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ. قَال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ. فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.
1601 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَال: قَال ابْنُ جُرَيج: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيمَانَ؛ أَن أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ؛ أَن عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَمُتْ، حَتى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلاتِهِ، وَهُوَ جَالِسٌ
ــ
1600 -
(00)(00)(وحدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ التميمي العنبري البصري (حدثنا كهمس) بن الحسن التميمي أبو الحسن البصري، ثقة، من (5)(عن عبد الله بن شقيق) العقيلي البصري، ثقة، من (3)(قال) عبد الله بن شقيق (قلت لعائشة فذكر) كهمس عن عبد الله بن شقيق (عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة (بمثله) أي بمثل ما ذكر الجريري عن عبد الله بن شقيق، غرضه بيان متابعة كهمس لسعيد الجريري في الرواية عن عبد الله بن شقيق.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا فقال:
1601 -
(00)(00)(وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون أبو عبد الله السّمين البغدادي، صدوق، من (10)(وهارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي (قالا حدثنا حجاج بن محمد) الأعور أبو محمد المصيصي نزل بغداد ثم المصيصة، ثقة، من (9)(قال) الحجاج (قال) عبد الملك (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من (6)(أخبرني عثمان بن أبي سليمان) بن جبير بن مطعم القرشي المكي، ثقة، من (6)(أن أبا سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف (أخبره) أي أخبر لعثمان بن أبي سليمان (أن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أخبرته) أي أخبرت لأبي سلمة، وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مكيان واثنان بغداديان، غرضه بيان متابعة أبي سلمة لمن روى عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت) حين مات (حتى كان كثير من صلاته) في الليل حاصلًا (وهو جالس) والجملة الاسمية حال من المضاف إليه سدت مسد الخبر.
1602 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ. كِلاهُمَا عَنْ زَيدٍ. قَال حَسَنٌ: حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ الْحُبَابِ. حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالت: لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَثَقُلَ، كَانَ أَكْثَرُ صَلاتِهِ جَالِسًا.
1603 -
(700)(110) حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ يَحْيى. قَال: قَرَأْتُ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
1602 -
(00)(00)(وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي، صدوق، من (10)(وحسن) بن علي بن محمد بن علي الهذلي أبو علي (الحلواني) المكي، ثقة، من (11)(كلاهما) رويا (عن زيد) بن الحباب (قال حسن) بن علي في روايته (حدثنا زيد بن الحباب) -بضم الحاء المهملة وبموحدتين- بصيغة تدل على السماع، أبو الحسين العكلي بضم المهملة وسكون الكاف نسبة إلى بطن من تميم تسمى عكل، الخراساني ثم الكوفي الحافظ الجوال، صدوق، من (9)(حدثني الضحاك بن عثمان) بن عبد الله الأسدي الحزامي أبو عثمان المدني، صدوق، من (7)(حدثني عبد الله بن عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي أبو بكر المدني، روى عن أبيه في الصلاة والنكاح والفضائل، وعبد الله بن الزبير في الفضائل، وأبي هريرة، ويروي عنه (خ م ت س ق) والضحاك بن عثمان وإسماعيل بن أمية وهشام بن عروة وخلق، وثقه أبو حاتم والنسائي والدارقطني، وقال في التقريب: ثقة ثبت فاضل، من الثالثة (عن أبيه) عروة بن الزبير الأسدي أبي عبد الله المدني، ثقة، من (3)(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة عروة لمن روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها (قالت) عائشة (لما بدّن) وأسنّ (رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل) جسمه (كان أكثر صلاته) إذا كان (جالسًا) يقال بدّن تبدينًا من باب فعل المضعف إذا أسن أي دخل في سن الكبر، وهذه الرواية انفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث حفصة رضي الله تعالى عنهما فقال:
1603 -
(700)(110)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت
عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ؛ أَنَّهَا قَالتْ: مَا رَأَيتُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ
ــ
على مالك) بن أنس الأصبحي المدني (عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري المدني (عن السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثمامة الكندي المعروف بابن أخت نمر أبي يزيد المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، له أحاديث اتفقا على حديث وانفرد البخاري بخمسة، وحج به أبوه في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين، وولاه عمر على سوق المدينة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في لا هام وصفةِ النبي صلى الله عليه وسلم وعن المطلب بن أبي وداعة في الصلاة، وعبد الرحمن بن عبد القاري، ومعاوية في الصلاة، وحويطب بن عبد العزى في الزكاة، والعلاء بن الحضرمي في الحج، ورافع بن خديج في البيوع، وسفيان بن أبي زهير في البيوع، ويروي عنه (ع) والزهري وعمر بن عطاء بن أبي الحوار وعبد الرحمن بن حميد الزهري وحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ومحمد بن يوسف وإبراهيم بن عبد الله بن قارظ ويزيد بن خصيفة والجعد بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وخلق، مات سنة (91) إحدى وتسعين وهو ابن ثمان وثمانين وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (عن المطلب بن أبي وداعة) الحارث بن صبرة -بمهملة ثم موحدة- بن سعيد مصغرًا (السهمي) أبي عبد الله المكي ثم المدني من مسلمة الفتح، وأمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل، له أحاديث، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حفصة، ويروي عنه (م عم) والسائب بن يزيد وبنوه كثير وجعفر وعبد الرحمن وحفيده أبو سفيان بن عبد الرحمن بن المطلب، له في (م) حديثه عن حفصة في صلاة النافلة قاعدًا ونزل بالمدينة، ومات بها وليس في مسلم من اسمه المطلب إلا هذا الصحابي (عن حفصة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى، وفيه التحديث والقراءة والعنعنة، وأن فيه ثلاثة من الصحابة روى بعضهم عن بعض السائب بن يزيد والمطلب بن أبي وداعة وحفصة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته) -بضم السين المهملة وسكون الباء الموحدة- أي في نافلته، قال في مجمع البحار: ويقال للذكر وصلاة النافلة سبحة
قَاعِدًا. حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ. فَكَانَ يُصَلَّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا. حَتى تَكُونَ أطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.
1604 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالا: أَخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. جَمِيعًا
ــ
أيضًا وهي من التسبيح كالسخرة من التسخير، وخصت النافلة بها وإن شاركتها الفريضة في معناها لأن التسبيحات في الفرائض نوافل فالنافلة شاركتها في عدم الوجوب اهـ من تحفة الأحوذي؛ أي ما رأيته صلى حالة كونه (قاعدًا) بدل قيامه (حتى كان قبل وفاته بعام) أي حتى كان ما بقي له من عمره عامًا واحدًا (فكان) صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت (يصلي في سبحته) ونافلته (قاعدًا) أي يصلي قاعدًا في سبحته بدل القيام (وكان يقرأ بالسورة) القصيرة من سور القرآن (فيرتلها) أي فيمد قراءتها (حتى تكون) تلك السورة القصيرة بسبب ترتيلها ومد قراءتها (أطول من) سورة (أطول منها) أي من تلك القصيرة أي يرتلها حتى يكون زمن قراءتها أطول من زمان قراءة سورة أخرى طويلة منها في عدد الآيات أو الكلمات اهـ
وعبارة تحفة الأحوذي يعني أن مدة قراءته لها أطول من مدة قراءة سورة أخرى أطول منها إذا قُرئت غير مرتلة وإلا فلا يمكن أن تكون السورة نفسها أطول من أطول منها من غير تقيد بالترتيل والإسراع، والحديث يدل على جواز صلاة التطوع من قعود وهو مجمع عليه، وفيه استحباب ترتيل القراءة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 285] والترمذي [373] والنسائي [3/ 223].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها فقال:
1604 -
(00)(00)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي مولاهم المصري، ثقة، من (10)(وحرملة) بن يحيى التجيبي المصري، صدوق، من (11)(قالا أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي الأموي (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (وعبد بن حميد) الكسي (قالا أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (جميعًا)
عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيرَ أَنَّهُمَا قَالا: بِعَامٍ وَاحِدٍ، أَو اثْنَينِ.
1605 -
(701)(111) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سمَاكٍ؛ قَال: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَمُتْ، حَتى صَلَّى قَاعِدًا
ــ
أي كل من يونس ومعمر رويا (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن السائب بن يزيد عن المطلب عن حفصة (مثله) أي مثل ما روى مالك عن الزهري، غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة يونس ومعمر لمالك بن أنس في رواية هذا الحديث عن الزهري، وقوله (غير أنهما) استثناء من المماثلة أي لكن أن يونس ومعمرًا (قالا) في روايتها هذا الحديث حتى كان قبل وفاته (بعام واحد أو) عامين (اثنين) بالشك من الراوي.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة بحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما فقال:
1605 -
(701)(111)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا عبيد الله بن موسى) العبسي بموحدة مولاهم أبو محمد الكوفي، ثقة، من (9) روى عنه في (7) أبواب (عن حسن بن صالح) بن صالح بن مسلم بن حيان الهمداني الثوري أبي عبد الله الكوفي، روى عن سماك بن حرب في الصلاة وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، والسُدّي إسماعيل بن عبد الرحمن في الطلاق، وعاصم الأحول في الطب، وهارون بن سعد في صفة النار، ويروي عنه (م عم) وعبيد الله بن موسى ويحيى بن آم وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وإسحاق السلولي وخلق، وثقه ابن معين والدارقطني والعجلي، وقال في التقريب: ثقة فقيه عابد رُمي بالتشيع، من السابعة مات سنة (169) تسع وستين ومائة (عن سماك) بن حرب بن أوس الذهلي أبي المغيرة الكوفي، صدوق، من (4) روى عنه في (14) بابا (قال أخبرني جابر بن سمرة) بن جنادة السوائي الكوفي الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى) كبر و (صلى) صلاة الليل (قاعدًا) وهذا الحديث انفرد به المؤلف رحمه الله تعالى عن الجماعة كما في تحفة الأشراف.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال:
1606 -
(702)(112) وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ قَال: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ". قَال: فَأَتَيتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ. فَقَال: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟ قُلْتُ: حُدِّثْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَّكَ قُلْتَ:"صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ"
ــ
1606 -
(702)(112)(وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الكوفي (عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عثاب الكوفي، ثقة ثبت، من (5)(عن هلال بن يساف) -بكسر التحتانية وفتحها ثم مهملة ثم فاء- ويقال ابن إساف الأشجعي مولاهم أبي الحسن الكوفي، ثقة، من (5)(عن أبي يحيى) الكوفي مصدع الأعرج المعرقب، عرقبه بشر بن مروان أو الحجاج أي قطع عرقوبه حين عرض عليه سبّ علي فأبى منه، قال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو داود: كوفي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: مقبول، من الثالثة (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل السهمي أبي عبد الرحمن المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد نسائي، وفيه التحديث إفرادًا وجمعًا، والعنعنة، وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي (قال) عبد الله بن عمرو (حدثت) بالبناء للمفعول أي حدثني ناس من الصحابة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل) أي ثواب صلاته حالة كونه (قاعدًا) مع القدرة على القيام يعني صلاة النفل (نصف) ثواب (الصلاة) أي صلاته قائمًا فـ (قال) عبد الله (فأتيته) صلى الله عليه وسلم (فوجدته يصلي) النافلة حالة كونه (جالسًا) مع القدرة على القيام، قال عبد الله (فوضعت يدي على رأسه) صلى الله عليه وسلم تعجبًا من صلاته جالسًا مع قوله أولًا (صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة)(فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (مالك) أي أي شيء ثبت لك (يا عبد الله بن عمرو) في تعجبك مني، قال عبد الله (قلت) له صلى الله عليه وسلم (حدثت يا رسول الله) أي حدثني بعض من سمع حديثك (أنك قلت) يا رسول الله (صلاة الرجل) أي ثواب صلاة الرجل (قاعدًا) مع القدرة على القيام (على نصف) أجر (الصلاة)
وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَال: "أَجَلْ، وَلكنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ"
ــ
قائمًا (وأنت) يا رسول الله مع قولك هذا (تصلي قاعدًا، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أجل) أي نعم أصلي قاعدًا (ولكني لست) أنا (كأحد منكم) أي كأحد من الأمة فصلاتي قاعدًا لا ينقص أجرها عن أجر صلاتي قائمًا فكلاهما سواء فإن عملي ذلك لغرض التشريع للأمة فثوابي لا ينقص وإن لم يكن لي عذر في القعود. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [950]، والنسائي [3/ 223]، وابن ماجه [1229]. قال النواوي: معناه أن ثواب القاعد فيها نصف ثواب القائم فيتضمن صحتها ونقصان أجرها، قال القرطبي: قوله (لست كأحد منكم) أي لا يكون له في صلاته قاعدًا نصف الأجر بل أكثر من ذلك أو الأجر كله، ويحتمل أن يكون معناه لست كأحد منكم ممن لا عذر له ممن قلت له هذا القول فإنه لم يصل قاعدًا حتى ثقل، والأول أظهر.
قال النواوي: وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على القيام فهذا له نصف ثواب القائم، وأما إذا صلى النفل قاعدًا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائمًا، وأما الفرض فإن صلاها قاعدًا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به، قال أصحابنا: وإن استحله كفر، وجرت عليه أحكام المرتدين كما لو استحل الربا أوالزنا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم، وإن صلى الفرض قاعدًا لعجزه عن القيام أو مضطجعًا لعجزه عن القيام والقعود فثوابه كثوابه قائمًا لا ينقص باتفاق أصحابنا فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدًا مع قدرته على القيام هذا تفصيل مذهبنا وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث، وحكاه القاضي عياض عن جماعة منهم الثوري وابن الماجشون، وحكي عن الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذر، قال: وحمله بعضهم على من له عذر يُرخص في القعود في الفرض والنفل ويمكنه القيام بمشقة اهـ. قوله (فوضعت يدي على رأسه) صلى الله عليه وسلم هذا يدل على عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحنانه وحُسن أخلاقه، وأنه كان مع خاصة أصحابه فيما يرجع إلى المعاشرة والمخالطة كواحد منهم إذ كان يباسطهم ويمازحهم ويكون معهم في عملهم ولا يستأثر عليهم ولا يترفع عنهم، ولذلك كانت الأمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيده وتنطلق به حيث شاءت ويجلس يحدثها حيث أرادت، ومن كانت هذه حاله فلا يستنكر من بعض أصحابه أن يعامله بمثل ذلك في بعض الأحوال سيما وكان مقصود
1657 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. كِلاهُمَا
ــ
عبد الله أن يقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجيبه عما وقع في خاطره من هذا الأمر الديني المهم في حقه، والله أعلم. وهذا كله على ما صح عندنا من الرواية (على رأسه) وظاهره أنه عائد على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر لي أن بعض الناس رواه (رأسيه) فألحق به ياء المتكلم وهاء السكت، ووجهها واضح لو ثبت وأظن أنه إصلاح، ورأي لا رواية، ويقرب من فعل عبد الله فعل جبريل عليه السلام معه حيث أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه على قول من قال إنه أراد فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح اهـ من المفهم.
وفي حاشية (ظ) قد ثبت في هذه القصة أن وضع عبد الله يده على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في الليل في ظلمة من غير قصد من عبد الله، وإنما وقعت يده على رأسه صلى الله عليه وسلم بغير تعمد وهذا هو الحق والله أعلم اهـ، وقال ملا علي قوله (فوضعت يدي على رأسه) أي بعد فراغه من الصلاة، وإنما وضعها ليتوجه إليه وكأنه كان هناك مانع من أن يحضر بين يديه، ومثل هذا لا يسمى خلاف الأدب عند طائفة العرب لعدم تكلفهم وكمال تأنفهم اهـ.
وقوله (أجل) أي نعم (ولكني لست كأحدكم) فهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم جعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له كما خص بأشياء معروفة قاله النواوي.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال:
1607 -
(00)(00)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (ومحمد بن المثنى) العنَزي البصري (و) محمد (بن بشار) العبدي البصري (جميعًا) أي كل من الثلاثة رووا (عن محمد بن جعفر) الهذلي البصري (عن شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (ح وحدثنا) محمد (بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي البصري القطان (حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي كلاهما) أي كل من شعبة
عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ: عَنْ أَبِي يَحْيَى الأعرَجِ
ــ
وسفيان رويا (عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو مثله أي مثل ما روى جرير بن عبد الحميد عن منصور، غرضه بيان متابعة شعبة وسفيان لجرير في رواية هذا الحديث عن منصور، وفائدتها بيان كثرة طرقه (و) لكن (في رواية شعبة) وحديثه لفظة (عن أبي يحيى الأعرج) بزيادة الأعرج على غيره.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث أربعة: الأول منها حديث عائشة ذكره للاستدلال وذكر فيه سبع متابعات، والثاني حديث حفصة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث جابر بن سمرة ذكره للاستشهاد، والرابع حديث عبد الله بن عمرو ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة.
***