المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌323 - (35) باب: صلاة الليل وعدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة واحدة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٩

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌286 - (1) بابُ: التغليظ في تفويت صلاة العصر

- ‌287 - (2) باب: ما جاء في الصلاة الوسطى

- ‌288 - (3) باب: من فاتته صلوات كيف يقضيها

- ‌289 - (4) باب: فضل صلاتي الصبح والعصر

- ‌290 - (5) باب: تعجيل صلاة المغرب

- ‌291 - (6) باب: تأخير العشاء الآخرة

- ‌292 - (7) باب: التغليس بصلاة الصبح وبيان قدر القراءة فيها

- ‌293 - (8) باب: الأمر بأداء الصَّلاة في وقتها المختار إذا أخرها الإمام والصلاة معه إذا صَلَّى

- ‌294 - (8) بابٌ: صلاةُ الفَذِّ جائزةٌ والجماعةُ أفضلُ

- ‌295 - (9) باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة

- ‌296 - (10) باب: وجوب حضور الجمعة والجماعة على من سمع النداء

- ‌297 - (11) باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى

- ‌298 - (12) باب: كراهية الخروج من المسجد إذا أذن المؤذِّن

- ‌299 - (13) باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة

- ‌300 - (14) باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر

- ‌301 - (15) باب: جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات

- ‌302 - (16) باب: فضل صلاة الجماعة وفضل انتظار الصلاة

- ‌303 - (17) باب: من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوابه في إتيانه أكثر

- ‌304 - (18) باب: المشي إلى الصلاة المكتوبة تُمْحَى به الخطايا وتُرْفَعُ به الدرجات وبيان مثل الصلوات الخمس

- ‌305 - (19) باب: الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح، وبيان أفضل بقاع البلدة

- ‌306 - (20) باب: في الأمامة ومن أحق بها

- ‌307 - (21) باب: ما جاء في القنوت والدعاء للمعين وعليه في الصلاة

- ‌308 - (22) باب: من عرس ونام عن صلاة أو نسيها يصليها إذا ذكرها واستحباب تعجيل قضائها والأذان والإقامة لها إذا صلاها جماعة واستحباب تقديم سنة الفجر إذا كانت الفائتة صبحًا

- ‌309 - (23) باب: قصر الصلاة في السفر

- ‌310 - (24) باب: قصر الصلاة بمنى

- ‌311 - (24) باب: جواز التخلف عن الجمعة والجماعة لعذر المطر وغيره

- ‌312 - (25) باب: جواز التنفل والوتر على الراحلة في السفر

- ‌313 - (26) باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌314 - (27) باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والغزو

- ‌315 - (28) باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

- ‌316 - (29) باب: استحباب يمين الإمام

- ‌317 - (30) باب: كراهية الشروع في النافلة بعد شروع الموذن في الإقامة

- ‌318 - (30) باب: ما يقول عند دخول المسجد والأمر بتحيته واستحباب ركعتين فيه أول قدومه من سفر

- ‌319 - (31) باب: استحباب صلاة الضحى، وبيان أقلها وكملها وأوسطها والوصية بها

- ‌320 - (32) باب: ما جاء في ركعتي الفجر في استحبابهما ووقتهما وفضلهما وما يقرأ فيهما

- ‌321 - (33) باب: رواتب الفرائض وفضلها وعددها القبلية منها والبعدية وكيفية صلاة الليل

- ‌322 - (34) باب: جواز صلاة النفل قائمًا وقاعدًا مع القدرة على القيام وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا

- ‌323 - (35) باب: صلاة الليل وعدد ركعات صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة واحدة

- ‌324 - (36) باب: في أي وقت يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وكيف حاله مع أهله

- ‌324 - (36) باب: السوال عن خُلُقه صلى الله عليه وسلم وعن وتره ومن نام عن حزبه أو مرض

- ‌325 - (37) باب: وقت صلاة الأوّابين

- ‌326 - (38) باب: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة في آخر الليل

- ‌327 - (39) باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله

الفصل: ‌323 - (35) باب: صلاة الليل وعدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة واحدة

‌323 - (35) باب: صلاة الليل وعدد ركعات صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة واحدة

1608 -

(703)(113) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ

ــ

323 -

(35) باب: صلاة الليل وعدد ركعات صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة واحدة

1608 -

(703)(113)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي المدني (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن عروة) بن الزبير الأسدي المدني (عن عائشة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة) من تلك الإحدى عشرة أي ينوي الوتر بواحدة منها (فإذا فرغ منها) أي من تلك الإحدى عشرة ركعة (اضطجع على شقه) أي على جنبه (الأيمن حتى يأتيه المؤذن) بلال ليستأذنه في الإقامة (فـ) يقوم و (يصلي ركعتين خفيفتين) سنة الفجر.

وقوله (كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة) هي أكثر الوتر عند الشافعي لهذا الحديث ولقولها (ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة) ولا يصح زيادة عليها فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح وتره، قال السبكي: وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحته لكني أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل لأنه غالب أحواله صلى الله عليه وسلم وقوله (يوتر منها بواحدة) قال القاضي عياض: فيه صحة الوتر بواحدة وإن الركعة الواحدة تكون صلاة، ومنعه أبو حنيفة وقال: لا تكون صلاة، والحديث يرد عليه اهـ أبي، وقوله (فإذا فرغ منها) أي من صلاة الليل (اضطجع) أي للاستراحة من تعب قيام الليل ليصلي فرضه على نشاط (على شقه الأيمن) لأنه كان يحب التيمن، قال بعض العلماء: حكمته أن لا يستغرق في النوم لأن القلب في اليسار ففي النوم عليه راحة له فيستغرق فيه، وفيه نظر لأنه صح أنه صلى الله عليه وسلم كان

ص: 367

1609 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ.

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بَينَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ -وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ- إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَينَ كُلِّ رَكْعَتَينِ. وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ

ــ

تنام عينه ولا ينام قلبه، نعم يجوز أن يكون فعله لإرشاد أمته وتعليمهم، وفيه دليل على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن، قوله (حتى يأتيه المؤذن) بلال فيستأذنه للإقامة، وفيه دليل على استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجد، وفيه جواز إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتها واستدعائه لها اهـ نووي (فيصلي ركعتين) سنة الفجر يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 83]، وأبو داود [1335]، وابن ماجه [1358]. ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

1609 -

(00)(00)(وحدثني حرملة بن بحيى) التجيبي المصري (حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري (أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم أبو أمية المصري، ثقة، من (7)(عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة مصريون، غرضه بيان متابعة عمرو بن الحارث لمالك بن أنس، وفائدتها بيان كثرة طرقه (قالت) عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ) أي في الزمن الذي بين فراغه (من صلاة العشاء وهي التي يدعو) ها (الناس) أي الأعراب (العتمة) أي صلاة العتمة، والعتمة شدة اختلاط ظلام أول الليل وبين آخر الليل (إلى) طلوع (الفجر) الثاني أي كان يصلي بين فراغه من صلاة العشاء الآخرة وبين طلوع الفجر الثاني (إحدى عشرة ركعة) حالة كونه (يسلم بين) أي عقب (كل ركعتين) من تلك الركعات العشرة فيكون تسليمه منها خمس مرات (ويوتر) أي يجعل تلك العشرة وترًا (بـ) زيادة ركعة (واحدة) بعدها يتشهد منها ويسلم (فإذا سكت المؤذن) أي فرغ (من) أذان (صلاة الفجر وتبين له) أي ظهر ووضح له صلى الله عليه وسلم

ص: 368

الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ. ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ. حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ.

1610 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَسَاقَ يُونُسُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. غَيرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ وَلَمْ يَذْكُرِ: الإِقَامَةَ. وَسَائِرُ الْحَدِيثِ، بِمِثْلِ

ــ

(الفجر) الثاني (وجاءه المؤذن) ليعلمه بالأذان (قام) صلى الله عليه وسلم جواب إذا (فركع) أي صلى (ركعتين خفيفتين) يقرأ في أولاهما الكافرون وفي الثانية الإخلاص (ثم) بعد فراغه منهما (اضطجع) استراحة من تعب قيام الليل (على شقه الأيمن) لأنه كان يحب التيامن في أموره (حتى يأتيه) ويحضره (المؤذن لـ) استئذانه في ا (لإقامة) لصلاة الصبح.

وفي هذه الرواية أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وفي الرواية السابقة قبل ركعتي الفجر فبين الروايتين معارضة فيجاب عنه بأن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما لأن لها شاهدًا من حديث ابن عباس (أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر) أفاده النواوي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

1610 -

(00)(00)(وحدثنيه حرملة) بن يحيى أيضًا (أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد) يعني عن عروة عن عائشة، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة يونس لعمرو بن الحارث في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب، وفائدتها بيان كثرة طرقه ولذلك قال (وساق يونس الحديث بمثله) أي بمثل حديث عمرو بن الحارث، وفي أكثر النسخ (وساق حرملة) وهو تحريف من النساخ، والصواب ما قلنا، ثم استثنى من المماثلة بقوله (غير أنه) أي لكن أن يونس بن يزيد (لم يذكر) في روايته لفظة (وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ولم يذكر) يونس أيضًا لفظة (الإقامة) كأنه قال (فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن)(وسائر الحديث) أي وباقي حديث يونس (بمثل) أي مثل، فالباء

ص: 369

حَدِيثِ عَمْرٍو، سَوَاءً.

1611 -

(704)(114) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةَ. يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ. لا يَجْلِسُ فِي شَيءٍ إِلا فِي آخِرِهَا

ــ

زائدة في الخبر أي مثل (حديث عمرو) وقوله (سواء) أي حالة كون كل من الحديثين متساويين في اللفظ والمعنى تأكيد لمعنى المماثلة، والله أعلم.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على كون عدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ثلاث عشرة ركعة بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

1611 -

(704)(114)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب) الكوفيان (قالا حدثنا عبد الله بن نمير) الكوفي (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا هشام) بن عروة بن الزبير الأسدي المدني (عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، وهذان السندان من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان (قالت) عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل) أي في آناء الليل (ثلاث عشرة ركعة يوتر) أي ينوي الوتر (من ذلك) العدد (بخمس) ركعات (لا يجلس في شيء) من ذلك العدد يعني الخمس (إلا في آخرها) أي إلا في آخر الخمس أي يصلي الخمس موصولة ولا يتشهد إلا في آخرها. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1149]، وأبو داود [1338]، والترمذي [459]، والنسائي [1/ 210]، وابن ماجه [1359].

وقوله (يصلي ثلاث عشرة ركعة) منها الركعتان الخفيفتان اللتان يفتتح بهما صلاته، وقوله (يوتر من ذلك) أي من ذلك العدد يعني ثلاث عشرة أي ينوي الوتر (بخمس) من ذلك العدد أي يصلي خمس ركعات بنية الوتر (لا يجلس) للتشهد (في شيء) من الخمس (إلا في آخرها) أي في آخر الخمس وإليه ذهب الشافعي وغيره من الأئمة، والحديث يدل على مشروعية الإيتار بخمس ركعات، وهو يرد على من قال بتعيين الثلاث، قال ابن الملك: إنما أعدت الوتر وركعتي الفجر بالتهجد لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر آخر الليل ويبقى مستيقظًا إلى الفجر ويصلي الركعتين أي سنة الفجر

ص: 370

1612 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ. ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ. كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

1613 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَي الْفَجْرِ

ــ

متصلًا بتهجده ووتره كذا في المرقاة، قال السندي ظاهر هذا التفصيل أنها ثلاث عشرة مع سنة الفجر والله أعلم اهـ من العون.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

1612 -

(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد الكوفي، ثقة، من (8)(ح وحدثناه أبو كريب) محمد بن العلاء الكوفي (حدثنا وكيع) بن الجراح الكوفي (وأبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (كلهم) أي كل من عبدة ووكيع وأبي أسامة رووا (عن هشام) بن عروة (بهذا الإسناد) يعني عن عروة عن عائشة مثله، غرضه بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لعبد الله بن نمير في رواية هذا الحديث عن هشام.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه ثالثًا فقال:

1613 -

(00)(00)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (حدثنا ليث) بن سعد المصري (عن يزيد بن أبي حبيب) سويد -مصغرًا- الأزدي أبي رجاء المصري عالمها، ثقة، من (5)(عن عراك بن مالك) الغفاري المدني، ثقة، من (3)(عن عروة) بن الزبير (أن عائشة) رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد بلخي، غرضه بيان متابعة عراك بن مالك لهشام بن عروة في رواية هذا الحديث عن عروة (أخبرته) أي أخبرت لعروة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي) في الليل (ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر) أي مع ركعتي سنة الفجر، ظاهره حسبان سنة الفجر من الثلاثة عشرة كما مر عن السندي قريبًا.

ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة الأول بحديث آخر لها رضي الله تعالى عنها فقال:

ص: 371

1614 -

(705)(115) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ قَالتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا

ــ

1614 -

(705)(115)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان المدني (المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) الزهري المدني (أنه سأل عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في) ليالي (رمضان) هل يزيد فيه على صلاته في غيره (قالت) عائشة رضي الله تعالى عنها (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) أي غير ركعتي الفجر، وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر) فإسناده ضعيف، وقد عارضه حديث عائشة هذا وهو في الصحيحين مع كونها أعلم بحاله صلى الله عليه وسلم ليلًا من غيرها (يصلي أربعًا) موصولة من الركعات، وأما ما ورد من أنه (كان يصلي مثنى مثنى ثم واحدة) فمحمول على وقت آخر فالأمران جائزان، قال القاضي: واختلف في معنى الأربع فقيل إنه لم يكن يسلم من كل ركعتين، وقيل إنه لم يجلس إلا في آخر كل أربعة، وقال مالك: والأكثر أنه كان يسلم من كل ركعتين، ثم اختلفوا في معنى الأربع فقيل أرادت أنها على صفة واحدة في التلاوة والحسن لم تختلف الأخيرتان من الأوليين، ثم الأربعة الثانية مستوية أيضًا في الطول والحسن وإن لم تبلغ في الطول قدر الأربعة الأولى كما قال في الآخر: صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، وقيل إنما خص الأربع بالذكر لأنه كان ينام قبل كل أربعة نومة، وفي حديث أم سلمة كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام، هذا معنى ذكر الأربع لا أنه لم يكن يفصل بينهما بسلام اهـ من الأبي (فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) لأنهن في نهاية من كمال الحسن والطول مستغنيات لظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف (ثم يصلي أربعًا) أُخر

ص: 372

فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا. فَقَالتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَال:"يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَينَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي".

1615 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ

ــ

موصولات (فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) لما ذكر (ثم يصلي ثلاثًا) من الركعات موصولة أي من غير فصل فلو كان يفصل لقالت ثم يصلي ركعتين ثم واحدة كما بين الزيلعي اهـ من الهوامش، يوتر بهن (فقالت عائشة) بفاء العطف على السابق (فقلت) له صلى الله عليه وسلم (يا رسول الله أتنام) بهمزة الاستفهام الاستخباري (قبل أن توتر) أي قبل أن تصلي الوتر، قال القاضي عياض: لما رأته ينام قبل أن يوتر وعهدت من أبيها العكس على ما علم وكانت صغيرة ليس عندها كبير علم ظنت أن فعل أبيها لا يجوز غيره فسألت فأجابها بذلك اهـ قال الأبي: والمعنى أن السبب في تقديم الوتر إنما هو خوف غلبة النوم وهو في ذلك بخلاف الناس لأنه صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، قال القاضي: وذلك من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اهـ من إكمال الإكمال (فقال: يا عائشة إن عيني) بتشديد الياء على صيغة المثنى المضاف إلى ياء المتكلم (تنامان ولا ينام قلبي) فلا ينقض نومي الوضوء لأن النفوس الكاملة القدسية لا يضعف إدراكها بنوم العين ومن ثم كان جميع الأنبياء مثله كذا في تيسير المناوي، قال ابن الملك: وفيه بيان أن يقظة قلبه تعصمه من الحدث، ولا يعارض بنومه صلى الله عليه وسلم في الوادي لأن طلوع الفجر متعلق بالعين لا بالقلب، وفيه دلالة على كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك لأنه تقرر عندها منع ذلك فأجابها بأنه صلى الله عليه وسلم ليس هو في ذلك كغيره ذكره القسطلاني اهـ من العون. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 73]، والبخاري [662]، وأبو داود [1351]، والترمذي [439]، والنساني [1/ 210 - 211].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

1615 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا) محمد (بن) إبراهيم (أبي عدي) السلمي البصري (حدثنا هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي

ص: 373

عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ. ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ. ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ بَينَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ، مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ.

1616 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا حُسَينُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا شَيبَانُ، عَنْ

ــ

البصري (عن يحيى) بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي أبي نصر اليمامي (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن الزهري المدني (قال سألت عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد يمامي، غرضه بسوقه بيان متابعة يحيى بن أبي كثير لسعيد بن أبي سعيد في رواية هذا الحديث عن أبي سلمة، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة (عن) كيفية (صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل (فقالت) عائشة (كان) صلى الله عليه وسلم (يصلي) في الليل (ثلاث عشرة ركعة) مع سنة الفجر (يصلي ثمان ركعات) نافلة الليل (ثم يوتر) بركعة واحدة (ثم) بعد الوتر (يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع) من القيام، قال القاضي: أخذ به أحمد والأوزاعي وأجازا ركعتين بعد الوتر وأنكره مالك لمعارضته ما كثر من أحاديث فعل الوتر آخر صلاة الليل اهـ. قال النواوي: فلعله ليدل على الجواز، ولذا لم يتكرر فعله ذلك، ولا يغتر بكان فإنها ليست للدوام بدليل قول عائشة كنت أطيبه لحله وحرمه مع أنها لم تحج معه إلا واحدة فلا معارضة اهـ (ثم يصلي ركعتين) سنة الفجر (بين النداء) أي الأذان الثاني (والإقامة من صلاة الصبح) أي لصلاة الصبح.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها فقال:

1616 -

(00)(00)(وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي (حدثنا حسين بن محمد) بن بهرام التميمي أبو محمد المروذي الأصل بفتح الميم وتشديد الواو المفتوحة وبذال معجمة نسبة إلى مروروذ مدينة من خراسان نزيل بغداد، ثقة، من (9) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا شيبان) بن عبد الرحمن التميمى أبو معاوية البصري ثم الكوفي ثم البغدادي، ثقة، من (7) روى عنه في (7) أبواب (عن

ص: 374

يَحْيَى. قَال سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ. ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ. حَدَّثَنَا مُعَاويَةُ، يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. قَال أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، بِمِثْلِهِ. غَيرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا: تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا. يُوتِرُ مِنْهُنَّ.

1617 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ

ــ

يحيى) بن أبي كثير الطائي اليمامي، ثقة، من (5)(قال) يحيى (سمعت أبا سلمة) بن عبد الرحمن، ففي هذا السند فائدة تصريح السماع (ح وحدثني يحيى بن بشر) بن كثير (الحريري) بفتح المهملة الأسدي أبو زكرياء الكوفي، روى عن معاوية بن سلام في الصلاة والصوم والطلاق، وجعفر الأحمر، والوليد بن مسلم وجماعة، ويروي عنه (م) والدارمي وبَقِيُّ بن مخلد ومطين وغيرهم، وثقه الدارقطني ومطين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة (229) تسع وعشرين ومائتين (حدثنا معاوية يعني ابن سلام) بالتشديد بن أبي سلام ممطور الحبشي أبو سلام الحمصي، ثقة، من (7) روى عنه في (4) أبواب (عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة) ففي هذا السند أيضًا فائدة تصريح السماع (أنه سأل عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذان السندان الأول منهما من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان بغداديان وواحد يمامي وواحد نسائي، والثاني منهما من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد يمامي وواحد شامي وواحد كوفي، وغرضه بسوقهما بيان متابعة شيبان ومعاوية بن سلام لهشام الدستوائي في رواية هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، وفائدتها بيان كثرة طرقه وساقا (بمثله) أي ساق كل من شيبان ومعاوية بمثل ما حدَّث هشام الدستوائي (غير أن في حديثهما) أي لكن أن في رواية شيبان ومعاوية يصلي (تسع ركعات) حالة كونه (قائمًا يوتر) أي ينوي الوتر بواحدة (منهن) أي من تلك التسع ركعات، قال النواوي: وفي بعض الأصول (فيهن) وكلاهما صحيح.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها فقال:

1617 -

(00)(00)(وحدثنا عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور بمعجمة (الناقد)

ص: 375

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ. سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ قَال: أَتَيتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّهْ، أَخْبِرِينِي عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالتْ: كَانَتْ صَلاتُهُ. فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيرِهِ، ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيلِ، مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ.

1618 -

(00)(00) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ،

ــ

أبو عثمان البغدادي، ثقة، من (10) روى عنه في (10) أبواب (حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي، ثقة، من (8)(عن عبد الله بن أبي لبيد) بفتح اللام وكسر الباء مولى الأخنس بن شريق أبي المغيرة المدني، ثقة، من (6) روى عنه في (1) باب واحد الصلاة (سمع أبا سلمة) بن عبد الرحمن المدني (قال أتيت عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، غرضه بيان متابعة عبد الله بن أبي لبيد لمن روى عن أبي سلمة، وكرر المتن لما فيها من المخالفة لما سبق (فقلت) لها (أي أمه) أي يا أمي أم المؤمنين أي حرف نداء لنداء القريب، أمه منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفًا للتخفيف بعد قلب الكسرة فتحة لمناسبة الألف، منع من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة المجلوبة لمناسبة الألف، أم مضاف وياء المتكلم المنقلبة ألفًا للتخفيف في محل الجر مضاف إليه مبني على السكون، والهاء حرف سكت لا محل لها من الإعراب، وقد بسطنا الكلام في إعراب المنادى المضاف إلى ياء المتكلم في رسالتنا هدية أولي العلم والإنصاف في إعراب المنادى المضاف فراجعها إن شئت، وكذا في كتابنا نزهة الألباب على ملحة الإعراب (أخبريني عن) كيفية (صلاة رسول الله صلى الله عليه وسم) في الليل (فقالت) عائشة (كانت صلاته) صلى الله عليه وسلم (في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل) أي من نافلة الليل (منها) أي من تلك الثلاث عشرة (ركعتا الفجر).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها فقال:

1618 -

(00)(00)(حدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الكوفي (حدثنا حنظلة) بن أبي سفيان الأسود بن

ص: 376

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. قَال: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ. وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ. وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. فَتِلْكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

ــ

عبد الرحمن بن صفوان بن أمية القرشي الأموي المكي، ثقة حجة، من (6) (عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق التيمي أبي محمد المدني أحد الفقهاء السبعة (قال: سمعت عائشة تقول) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مكي، غرضه بسوقه بيان متابعة القاسم بن محمد لأبي سلمة بن عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عن عائشة (كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من) نافلة (الليل عشر ركعات ويوتر) ها (بسجدة) أي بركعة واحدة من إطلاق الجزء وإرادة الكل، قال العيني: أي يوتر بركعة وركعتين قبلها فيكون وتره ثلاثًا ونفله ثمانيًا اهـ (ويركع) أي يصلي (ركعتي) سنة (الفجر) إذا طلع الفجر الثاني (فتلك) أي فمجموع تلك الركعات التي صلاها (ثلاث عشرة ركعة).

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث كلها من أحاديث عائشة رضي الله عنها؛ الأول حديث عائشة الأول ذكره للاستدلال به على كون ركعات صلاته صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة في الليل وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث عائشة الثاني ذكره للاستدلال به على كون ركعاته صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة وذكر فيه متابعتين، والثالث حديث عائشة الثالث ذكره للاستشهاد به للحديثين السابقين وذكر فيه أربع متابعات.

واعلم أن الاختلاف الواقع في حديث عائشة قيل هو منها، وقيل من الرواة عنها فيحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو الأغلب وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرًا في بعض الأوقات فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر وأقله سبع وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود، أو لنوم أو عذر مرض أو غيره أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت، فلما أسن صلى سبع ركعات، أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما رواه زيد بن خالد وروتها عائشة في مسلم، وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذفهما تارة، أو تعد إحداهما، وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة، قال القاضي: ولا

ص: 377

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه اهـ من النواوي.

***

ص: 378