الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
319 - (31) باب: استحباب صلاة الضحى، وبيان أقلها وكملها وأوسطها والوصية بها
1551 -
(682)(92) وَحدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيرِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ؛ قَال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هلْ كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضحَى؟ قَالتْ: لَا. إلا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ.
1552 -
(00)(00) وَحدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيسِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيق. قَال:
ــ
319 -
(31) باب استحباب صلاة الضحى وبيان أقلها وكملها وأوسطها والوصية بها
1551 -
(682)(92)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا يزيد بن زريع) مصغرًا التميمي أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، من (8) روى عنه في (12) بابا (عن سعيد) بن إياس (الجريري) بضم الجيم مصغرًا أبي مسعود البصري، ثقة، من (5) روى عنه في (10) أبواب (عن عبد الله بن شقيق) العقيلي بالضم أبي عبد الرحمن البصري، وثقه أحمد وابن معين، وقال في التقريب: ثقة فقيه، من (3) روى عنه في (8) أبواب (قال) عبد الله (قلت لعاثشة) رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني وواحد نيسابوري (هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي) صلاة (الضحى، قالت: لا) يصلي الضحى (إلا أن يجيء) ويقدم (من منيبه) أي من سفره فيصليها في المسجد ركعتين أول قدومه من السفر، وهذا استدلال على كون أقلها ركعتين. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 171] والنسائي [4/ 152].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
1552 -
(00)(00) وحدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري البصري (حدثنا كهمس بن الحسن) التميمي (القيسي) أبو الحسن البصري، ثقه، من (5) روى عنه في (5) أبواب (عن عبد الله بن شقيق) البصري (قال
قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضحَى؟ قَالتْ: لا. إِلا أَنْ يَجِيء مِنْ مَغِيبِهِ.
1553 -
(683)(93) حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالك عَنِ ابْنِ شِهاب، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّها قَالتْ: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحى قَطُّ. وَإِنِّي لأُسَبِّحُها. وَإن كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيَدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحبُّ أَنْ يَعمَلَ بِهِ، خَشيَةَ أَنْ يَعمَلَ بِهِ الناسُ، فَيُفرَضَ عَلَيهِم
ــ
قلت لعائشة) رضي الله تعالى عنها، غرضه بيان متابعة كهمس بن الحسن للجريري في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن شقيق (أكان) بهمزة الاستفهام الاستخباري (النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا) يصليها (إلا أن يجيء من مغيبه) أي من سفره.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة؛ الأول بحديث آخر لها فقال:
1553 -
(683)(93)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي المدني (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهريّ المدني (عن عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي أبي عبد الله المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (20) بابا (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد نيسابوري (أنها تالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى) بضم السين أي نافلة الضحى (قط) ظرف مستغرق لما مضى من الزمان ملازم للنفي متعلق برأيت أي ما رأيته يصلي سنة الضحى في زمن من الأزمان الماضية (وإني لأسبحها) أي لأصلي سنة الضحى لأنه بلغني أنه كان يصليها (وإن) مخففة من الثقيلة بدليل ذكر اللام الفارقة بعدها، واسمها ضمير الشأن أي كان الشأن والحال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع) أي ليترك (العمل) الصالح (وهو) أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم (يحب أن يعمل به) أي بذلك العمل، وقوله (خشية) مفعول لأجله ليدع أي ليترك العمل وهو يريد عمله لأجل مخافة (أن يعمل به الناس) اقتداء به (فيُفرض عليهم) ذلك العمل بسبب مواظبتهم عليه فيتركوه فيؤاخذوا به كما قال في صلاة التراويح، وفيه بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، وفيه أنه إذا تعارضت
1554 -
(684)(94) حَدَّثَنَا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَثَنَا يَزِيدُ، يَعنِي الرِّشْكَ، حَدَثَتْنِي مُعَاذَةُ؛ أَنها سَأَلَتْ عَائِشَةَ رضي اللهُ تعالى عنها: كَم كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلاةَ الضحى؟ قَالت: أَربَعَ رَكَعَاتٍ. ويزِيدُ مَا شَاءَ
ــ
مصالح قدم أهمها اهـ نواوي، قال القرطبي: قوله (فيُفرض عليهم) أي يظنونه فرضًا للمداومة فيجب على من يظنه كذلك كما إذا ظن المجتهد حِل شيء أو تحريمه وجب عليه العمل بذلك، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكمه أنه إذا ثبت على شيء من أعمال القُرب واقتدى الناس به في ذلك العمل فرض عليهم كما قال في قيام رمضان، وسيأتي اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1128] وأبو داود [1293].
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على كون أوسطها أربع ركعات بحديث آخر لها رضي الله تعالى عنها فقال:
1554 -
(684)(94)(حدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي مولاهم أبو محمد الأبلي، صدوق، من (9) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم أبو عبيدة البصري، ثقة، من (8)(حدثنا يزيد يعني الرشك) بكسر الراء وسكون الشين أي الملقب بالرشك لكثرة لحيته هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة مولاهم أبوالأزهر البصري، ثقة، من (6) روى عنه في (3) أبواب (حدثتني معاذة) بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية، ثقة، من (3)(أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها)، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني وواحد أبلي (كم) من الركعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي) من الضحى إذا صلى (صلاة الضحى قالت) عائشة يصلي (أربع ركعات ويزيد ما شاء) من الركعات، وجملة قوله (ويزيد ما شاء) معطوفة على مقدر مقول للقول تقديره يصلي أربع ركعات ويزيد ما شاء هو أي من غير حصر ولكن لم ينقل أكثر من ثنتي عشرة ركعة كما في المرقاة اهـ من بعض الهوامش. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 124] وابن ماجه [1381].
1555 -
(00)(00) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعفرٍ. حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنْ يَزِيدَ، بِهذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وَقَال يَزِيدُ: مَا شَاءَ اللهُ.
1556 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِي يَحيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا قَتَادَةُ؛ أَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَويَّةَ حَدَّثَتْهُم عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الضحى أربَعا. ويزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة الأخير رضي الله تعالى عنها فقال:
1555 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى) العنَزي البصري (و) محمد (بن بشار) العبدي البصري (قال حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري المعروف بغندر (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري، غرضه بسوقه بيان متابعة شعبة لعبد الوارث في رواية هذا الحديث عن يزيد الرشك (عن يزيد بهذا الإسناد) يعني عن معاذة عن عائشة متعلق بحدثنا شعبة، وكذا قوله (مثله) أي مثل حديث عبد الوارث مفعول به لحدثنا شعبة (و) لكن (قال) شعبة في روايته يصلي أربع ركعات و (يزيد ما شاء الله) سبحانه وتعالى زيادة بزيادة لفظ الجلالة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في هذا الحديث فقال:
1556 -
(00)(00)(وحدثني يحيى بن حبيب) بن عربي (الحارثي) أبو زكرياء البصري (حدثنا خالد بن الحارث) بن عبيد الهجيمي أبو عثمان البصري، ثقة، من (8)(عن سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبي النضر البصري، ثقة، من (6)(حدثنا قتادة) بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة، من (4)(أن معاذة) بنت عبد الله (العدوية) البصرية (حدثتهم) أي حدثت لقتادة ومن معه (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، غرضه بسوقه بيان متابعة قتادة ليزيد الرشك في رواية هذا الحديث عن معاذة (قالت) عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله) تعالى زيادته من ست وثمان مثلًا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في هذا الحديث فقال:
1557 -
(00)(00) وَحدثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ بَشَّارٍ. جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ. قَال: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، بهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ
ــ
1557 -
(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي المروزي (و) محمد (ابن بشار) العبدي البصري (جميعًا) أي كلاهما رويا (عن معاذ بن هشام) الدستوائي البصري (قال حدثني أبي) هشام بن أبي عبد الله سنبر البصري (عن قتادة) بن دعامة البصري، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة هشام لسعيد بن أبي عروبة، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بحدثني أبي لأنه العامل في المتابع يعني عن معاذة عن عائشة (مثله) أي مثل ما روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.
قال القرطبي: واعلم أن الضحى في أصله صدر النهار والصلاة الموقعة فيه هي المنسوبة إليه، وأول وقتها خروج الوقت المنهي عنه، وآخره ما لم تزل الشمس، وأفضل وقتها إذا رمضت الفصال كما سيأتي، وهذه الصلاة مشروعة مندوب إليها مرغب فيها على ما يأتي بيانه عند جمهور العلماء، وقد روي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن مسعود أنهم كانوا لا يصلونها، وهذا إن صح محمول على أنهم خافوا أن تتخذ سنة أو يظن بعض الجهال أنها واجبة، وقول ابن عمر وقد رأى الناس يصلونها في المسجد بدعة يعني به الاجتماع لها وفعلها في المسجد، ويحتمل أن يكون قوله في الضحى بدعة أي حسنة كما قال في قيام رمضان، وقد رُوي عنه ما ابتدع المسلمون بدعة أفضل من صلاة الضحى، وهذا منه نص على ما تأولناه.
وقول عائشة رضي الله تعالى عنها (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط) يعارضه قولها فيما روت عنها معاذة أنه كان يصليها أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، واختلف في الجمع بينهما فقيل إنما نفت أن تكون رأته يصليها بحضرتها وغير حال قدومه من سفر، وحيث صلى أربعًا كان إذا قدم من سفر كما جاء في حديث عبد الله بن شقيق أنها قالت: كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه.
قال القاضي عياض: والأشبه عندي في الجمع بين حديثيها أن تكون إنما أنكرت صلاة الضحى المعهودة حينئذ عند الناس على الذي اختاره جماعة من السلف من صلاتها ثمان ركعات فقد صلاها كذلك خالد بن الوليد فإنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يصليها أربعًا كما قالت ويزيد ما شاء الله (قلت) ويمكن أن يقال يحتمل أن يكون الذي
1558 -
(685)(95) وَحَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنْ عَمرِو بْنِ مُرةَ، عَنْ عَبْدِ الرحمن بْنِ أَبِي لَيلى. قَال: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنهُ رَأَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضحى إلَّا أُمُ هانِئٍ
ــ
أنكرت ونفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله؛ اجتماع الناس لها في المسجد وصلاتها كذلك وهو الذي قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنه بدعة اهـ من المفهم، (فإن قلت) وبالجملة ففي أحاديث الباب تعارض في الثبوت والنفي، وتعارض في العدد، فأما التعارض في الثبوت والنفي ففي حديث عائشة أنه كان لا يصليها إلا أن يجيء من مغيبه، وفي رواية عنها ما رأيته يصليها قط وإني لأستحبها، وفي رواية عنها أنه كان يصليها أربعًا ويزيد ما شاء، وفي حديث أم هانئ أنه صلاها ثمان ركعات، وفي حديث أبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهم أنه صلاها ركعتين (قلت) وجه الجمع ونفي التعارض في الثبوت والنفي أن الأصل أحاديث الثبوت لأن النفي إنما جاء من طريق عائشة فقط، قال القاضي: وإنما نفت أن تكون رأت أو شاهدت وتكون علمت الأخرى من خبره أو خبر غيره، ووجه الجمع بين التعارض في العدد أن كلًّا من الرواة روى ما شاهد، وأما التعارض بالنسبة إلى فعله صلى الله عليه وسلم فبيّن بالركعتين أدنى ما يكون لأن النافلة لا تكون أقل منهما ثم كان يزيد ما شاء الله تعالى كما قالت عائشة فيصليها مرة أربعًا ومرة ستًّا ومرة ثمانيًا ثم بيّن فضيلة الزيادة إلى اثني عشر اهـ من الأبي بتصرف.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على أن الضحى ثمان ركعات بحديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها فقال:
1558 -
(685)(95)(وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (و) محمد (بن بشار) العبدي البصري (قالا حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (عن عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق بن الحارث الهمداني المرادي أبي عبد الله الأعمى الكوفي، ثقة، من (5)(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) يسار الأنصاري الأوسي أبي عيسى الكوفي، ثقة، من (2)(قال) عبد الرحمن (ما أخبرني أحد) من الناس (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ) فاختة
فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ؛ أن النبِي صلى الله عليه وسلم دَخَلَ بَيتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكةَ. فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. مَا رَأَيتُهُ صَلَّى صَلاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا. غَيرَ أنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ، فِي حَدِيثِهِ، قَوْلَهُ: قَطُّ
ــ
بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها الهاشمية المكية، بالرفع بدل من أحد لأن الاستثناء من المنفي التام، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان كوفيان وواحد مكي (فإنها) أي فإن أم هانئ (حدثنـ) ـني (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها) في مكة (يوم فتح مكة فصلى) عندها (ثماني ركعات) وفي بعض النسخ ثمان ركعات، والثمانية بالهاء للمعدود المذكر وبحذفها للمؤنث، وإذا أضيفت إلى مؤنث تثبت الياء ثبوتها في القاضي وأعرب إعراب المنقوص وتحذف الياء في لغة بشرط فتح النون كما في المصباح (ما رأيته) صلى الله عليه وسلم (صلى صلاة قط) ظرف مستغرق لما مضى من الزمان متعلق برأيت أي ما رأيته قط صلى صلاة (أخف منها) أي أقصر من تلك الصلاة، وذلك بترك قراءته السورة الطويلة والأذكار الكثيرة (غير أنه) صلى الله عليه وسلم (كان يتم الركوع والسجود) فيه إشعار بالاعتناء بشأن الطمأنينة في الركوع والسجود كما في المرقاة (ولم يذكر ابن بشار في حديثه) أي في روايته (قوله) أي قول الراوي وهو أم هانئ لفظة (قط) بل أسقطها من روايته. قال القرطبي: وقول أم هانئ (إنه صلى الضحى يوم الفتح ثماني ركعات) وفي حديث معاذة (أربع ركعات) يدل على أنها ليس لعددها حد محدود، وقد ذكر البزار عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، وإن صليت أربعًا كتبت من العابدين، وإن صليت ستًّا لم يلحقك ذنب، وإن صليت ثمانيًا كتبت من القانتين، وإن صليت اثنتي عشرة بُني لك بيت في الجنة" رواه البزار [194] وقال: لا نعلمه إلا من هذا الوجه اهـ من المفهم (فإن قلت) قوله في أول هذا الحديث (دخل صلى الله عليه وسلم بيتها يوم الفتح) يعارضه ما في الرواية الأخرى أنها قالت (ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره) قال (ع) وكذا هو في الموطأ (قلت) لا معارضة لأن هذه الرواية أصح من الأولى لأن نزوله صلى الله عليه وسلم إنما كان بالأبطح قبل دخول مكة، وكذا وقع مفسرًا في رواية شعبة، وفيها قال (وهو في قبة في الأبطح) وأيضًا فإن طلب التأمين إنما كان قبل أن يدخل صلى الله عليه وسلم مكة بنفسه ويؤمن سائرهم بنفسه اهـ من الأبي، أو يحمل على تكرر ذلك منه اهـ قسط.
1559 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ. قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَن أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَال: سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى
ــ
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1176] وأبو داود [1290 و 1291] والترمذي [474] والنسائي [1/ 126] وابن ماجه [1379].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها فقال:
1559 -
(00)(00)(وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (ومحمد بن سلمة) بن عبد الله بن أبي فاطمة (المرادي) الجملي مولاهم أبو الحارث المصري، ثقة، من (11) روى عنه في (4) أبواب (قالا أخبرنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، ثقة، من (9)(أخبرني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن ابن شهاب قال حدثني) عبد الله مكبرًا ويقال فيه عبيد الله مصغرًا والصواب الأول (ابن عبد الله بن الحارث) بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو يحيى المدني، روى عن أبيه في الصلاة، وعبد المطلب بن ربيعة في الزكاة، وعبد الله بن عباس في الطب، ويروي عنه (خ م د س) والزهري وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زبير بن الخطاب في الطب قتلته السموم بالأبواء وهو مع سليمان بن عبد الملك مات سنة (99) تسع وتسعين وصلى عليه سليمان بن عبد الملك، قال النسائي: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة (أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل) بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي أبا محمد المدني، له رؤية، ولأبيه وجده صحبة حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، قال في التقريب: أجمعوا على توثيقه، مات بعُمان سنة (84) أربع وثمانين من الثانية (قال سألت) الناس هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى أم لا؟ (وحرصت) أي والحال أني قد حرصت (على أن أجد أحدًا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى) أي صلى سنة الضحى
فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُحَدِّثُنِي ذلِكَ. غَيرَ أَن أُمَّ هَانِئِ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَتْنِي؛ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى، بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، يَوْمَ الْفَتْحِ. فَأُتِيَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيهِ. فَاغْتَسَلَ. ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. لا أَدْرِي أَقِيَامُهُ أَطْوَلُ، أَمْ رُكُوعُهُ، أمْ سُجُودُهُ، كُل ذلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ. قَالتْ: فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ. قَال الْمُرَادِيُّ: عَنْ يُونُسَ. وَلَمْ يَقُلْ: أَخْبَرَنِي.
1560 -
(00)(00) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ؛
ــ
(فلم أجد أحدًا يحدثني ذلك) أي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الضحى (غير أن أم هانئ) فاختة (بنت أبي طالب) شقيقة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما (أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى) مكة (بعدما ارتفع النهار) أي شمسه (يوم الفتح فأتي بثوب فستر) الثوب (عليه) صلى الله عليه وسلم أي جعل ساترًا يستره عن الناس (فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات) قالت أم هانئ (لا أدري) ولا أعلم (أقيامه) صلى الله عليه وسلم في تلك الركعات (أطول) من ركوعه وسجوده (أم ركوعه) أطول من قيامه وسجوده (أم سجوده) أطول منهما (كل ذلك) المذكور من القيام والركوع والسجود (منه) صلى الله عليه وسلم (متقارب قالت) أم هانئ (فلم أره) صلى الله عليه وسلم (سبحها) أي صلى تلك الركعات (قبل) أي قبل ذلك اليوم (ولا بعد) أي ولا بعد ذلك اليوم، وقولها هذا محل نظر، فإنها من مسلمة الفتح، ولم تكن من المهاجرات فأنى لها الرؤية (قال) محمد بن سلمة (المرادي) في روايته لفظة (عن يونس ولم يقل) المرادي (أخبرني) يونس أي عبر عنه بلفظ العنعنة، وسند هذا الحديث من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان بصريان وواحد أيلي وواحد مكي، غرضه بسوقه بيان متابعة عبد الله بن الحارث لعبد الرحمن بن أبي ليلى في رواية هذا الحديث عن أم هانئ، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها فقال:
1560 -
(00)(00)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير النيسابوري (قال قرأت على مالك) الإمام ابن أنس المدني (عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية التيمي مولاهم
أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْت أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ؛ أَنهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ. فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ. وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. قَالتْ: فَسَلَّمْتُ. فَقَال: "مَنْ هَذِهِ؟ " قُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. قَال:
ــ
المدني، ثقة ثبت، من (5)(أن أبا مرة) يزيد الهاشمي مولاهم (مولى أم هانئ بنت أبي طالب) ويقال له مولى عقيل بن أبي طالب، وثقه العجلي وابن حبان وقال: كان ثقة قليل الحديث، وكان شيخًا قديمًا روى عن عثمان، وقال في التقريب: مدني مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة (أخبره) أي أخبر لأبي النضر (أنه) أي أن أبا مرة (سمع أم هانئ) فاختة (بنت أبي طالب تقول: ذهبت) من مكة (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح) وهو نازل في قبته بالأبطح في أعلى مكة قبل دخوله مكة، وهذه الرواية أصح من رواية دخوله بيتها فلا تعارض كما مر في الرواية السابقة (فوجدته يغتسل) أي صادفته يغتسل في قبته بالأبطح (وفاطمة ابنته تستره بثوب) في حالة اغتساله، قال القاضي: فيه ستر ذات المحرم محرمهما وبينهما ستر (قالت) أم هانئ (فسلمت) عليه صلى الله عليه وسلم، قال القاضي: فيه جواز التسليم على المتوضئ والمغتسل بخلاف البائل والمتغوط (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (من هذه) المسلِّمة عليّ، فيه جواز كلام المغتسل، وقد كره العلماء كلامه على وضوئه وغسله ولا حجة في هذا الحديث على إباحته أو الكراهة إنما هو في كلام المغتسل غسلًا شرعيًّا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اغتسل هنا تنظفًا من الغبار كما جاء مفسرًا في الحديث (فجاء وعلى وجهه وهج الغبار فأمر فاطمة أن تسكب له غسلًا).
قال القاضي: واحتج من لم يجز شهادة الأعمى ولا على الصوت بقوله "من هذه" ولم يعول على صوتها ولم يعرفه إذ لم يرها وهذا لا حجة فيه لأن من يجيز الشهادة على الصوت إنما ذلك فيما حقق صاحب الصوت عليه فأما مع عدم تحقيقه فلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحقق صوتها لبعد عهده بها، وقد تختلف الأصوات بعوارض وعلل وطول الزمان، وقيل إن قوله هذا وقد عرفها من نوع اللطف والتودد، وفيه تكنية النساء ومبرتهن وملاطفة الأهل والمعارف بالقول والتبشير عند اللقاء اهـ، قالت أم هانئ (قلت) له صلى الله عليه وسلم أنا (أم هانئ بنت أبي طالب) فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه
"مَرْحَبا بِأُمِّ هَانِئٍ" فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهُ، فُلانَ ابْنَ هُبَيرَةَ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"قَدْ أجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ " قَالتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذلِكَ ضُحًى
ــ
وسلم لها (مرحبًا بأم هانئ) أي صَادَفْتِ رحبًا وسعةً أم هانئ، منصوب على المصدرية بعامل محذوف ففيه دِلالةٌ على جوازِ هذا القول للقادم وبِرُّ الزائر والقريب ولقاؤه بجميل القول (فلما فرغ) صلى الله عليه وسلم (من غسله قام فصلى ثماني ركعات) وزاد في رواية ابن وهب: يسلم من كل ركعتين فاندفع بها ما قد يتوهم أنها موصولة (ملتحفًا في ثوب واحد) أي متلففًا به، فسره في الرواية الأخرى بقوله (قد خالف بين طرفيه) وهذا هو الاضطباع، وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، وهذه اللبسة قد تقدم الكلام عليها (فلما انصرف) رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرغ من صلاته (قلت) له (يا رسول الله زعم) أي قال (ابن أمي علي بن أبي طالب) والزعم القول الغير المقبول، ولكن هنا بمعنى ذكر وقال، وإنما قالت ابن أمي مع أن عليًّا شقيقها لتأكيد الحرمة بتذكير المشاركة في بطن واحد (أنه قاتل رَجلًا أجرته) وأمنته (فلان ابن هبيرة) تعني أنه عازم على قتل رجل جعلته في أمان، وقولها فلان ابن هبيرة بالنصب على أنه بدل من رجلًا أو من الضمير المنصوب في أجرته، وبالرفع على أنه خبر مبتدإ محذوف كما في شروح البخاري، وذكروا في تسمية فلان اختلافًا كثيرًا، وقال القاضي: ولم أر من سمى فلان ابن هبيرة هذا ولا من نسبه، ولا خلاف في كون هبيرة اسم زوجها وهو هبيرة بن أبي وهب المخزومي، هرب من مكة عام الفتح لما أسلمت زوجته أم هانئ، وفرق الإسلام بينه وبينها ولم يزل مشركًا حتى مات، فلعل فلانًا كان ابنه من غيرها أجارته لكونه عندها (فقال) لها (رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ) أي أعطيناه الأمان، قال ابن الملك: دل الحديث على أن أمان المرأة الحرة نافذ، قيل هذا إنما يصح إذا آمنت واحدًا أو اثنين وأما أمان ناحية على العموم فلا يصح إلا من الإمام لأنه لو صح من غيره صار ذريعة إلى إبطال الجهاد اهـ (قالت أم هانئ وذلك) الوقت الذي رأيته يغتسل ويصلي (ضحى) أي وقت ضحى أي وقت ارتفاع الشمس أو ما صلاه عليه الصلاة والسلام هي صلاة الضحى، وسند هذه الرواية من خماسياته رجاله ثلاثة منهم
1561 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ. حَدَّثَنَا وُهَيبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي بَيتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالفَ بَينَ طَرَفَيهِ
ــ
مدنيون وواحد مكي وواحد نيسابوري، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة أبي مرة لعبد الله بن الحارث في رواية هذا الحديث عن أم هانئ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها فقال:
1561 -
(00)(00)(وحدثني حجاج) بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد البغدادي المعروف بـ (ابن الشاعر) ثقة، من (11)(حدثنا معلي بن أسد) العمي -بفتح المهملة وتشديد الميم- أبو الهيثم البصري، ثقة ثبت، من كبار (10)(حدثنا وهيب بن خالد) بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، ثقة، من (7)(عن جعفر) الصادق (ابن محمد) الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبي عبد الله المدني، صدوق، من (6) روى عنه في (6) أبواب (عن أبيه) محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبي جعفر الهاشمي المدني (عن أبي مرة) يزيد الهاشمي مولاهم (مولى عقيل) بن أبي طالب المدني، ثقة، من (3)(عن أم هانئ) فاختة بنت أبي طالب شقيقة علي الهاشمية المكية، وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان بصريان وواحد مكي وواحد بغدادي، غرضه بسوقه بيان متابعة محمد الباقر لأبي النضر في رواية هذ الحديث عن أبي مرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها) في مكة (عام الفتح ثماني ركعات) ملتحفًا (في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه) وقد تقدم قريبًا أن رواية (ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل) أصح من هذه الرواية لأن نزول النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعلى مكة بالأبطح ولأن طلب التأمين وقتل المشركين إنما كان قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مكة وتأمينه سائرهم بنفسه.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على أن أقل الضحى ركعتان بحديث أبي ذر رضي الله عنه فقال:
1562 -
(686)(96) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ. حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، وَهُوَ ابْنُ مَيمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَينَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدُّؤَلِي، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَال: "يُصْبحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَة. فَكُل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ. وَكُل تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ. وَكُل تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ. وَكُل تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ. وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ
ــ
1562 -
(00)(00)(حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء) بن عبيد بن مخراق (الضبعي) أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من (10)(حدثنا مهدي وهو ابن ميمون) الأزدي أبو يحيى البصري، ثقة، من (6) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا واصل مولى أبي عيينة) بتحتانية مصغرًا ابن المهلب بن أبي صفرة الأزدي البصري، وثقه أحمد وابن معين، وقال العجلي: بصري ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق عابد، من (6)(عن يحيى بن عقيل) بالضم مصغرًا لخزاعي البصري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق من (3)(عن يحيى بن يعمر) القيسي الجدلي أبي سليمان البصري، ثقة، من (3)(عن أبي الأسود الدولي) بضم الدال بعدها همزة مفتوحة ظالم بن عمرو بن سفيان البصري، ثقة فاضل مخضرم (عن أبي ذر) الغفاري جندب بن جنادة المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، وهذا السند من سباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا أبا ذر الغفاري فإنه مدني أو ربذي (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح) مضارع ناقص لأصبح الرباعي (على كل سلامى) خبره مقدم، وسلامى كسكارى عظام الأصابع وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان، قال النواوي: وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله اهـ (من أحدكم) صفة لسلامى، وقوله (صدقة) اسم يصبح مؤخر عن خبرها، والتقدير تكون الصدقة واجبة على كل سلامى كائنة من أحدكم صباح كل يوم، وفي رواية أبي داود زيادة (في كل يوم) يعني أن كل عظم من عظام ابن ادم يصبح سليمًا من الآفات باقيًا على الهيئة التي تتم بها منافعه، فعليه صدقة، والمراد بالصدقة الشكر كما في المبارق بزيادة من المرقاة (فكل تسبيحة) من أحدكم أي مرة واحدة من التسبيح (صدقة) له (وكل تحميدة) منه (صدقة) له (وكل تهليلة) منه (صدقة) له (وكل تكبيرة) منه (صدقة) له (وأمر بالمعروف) واقع منه (صدقة) له (ونهي عن المنكر)
صَدَقَةٌ. وَيُجْزِئُ، مِنْ ذلِكَ، رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى".
1563 -
(687)(97) حَدَّثَنَا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ. حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم
ــ
واقع منه (صدقة) له (وبجزئ من ذلك) كله كما في أبي داود بفتح أوله من جزى يجزئ بمعنى كفى ومنه قوله تعالى {لَا تَجْزِي نَفْسٌ} وبضمه من الإجزاء وهو الإغناء، ومنه حديث "لا يجزئ عن أحد بعدك" وقال ملا علي: يجزئ بالتذكير وتجزئ بالتأنيث؛ أي يكفي مما وجب على السلامى من الصدقات (ركعتان يركعهما) أي يصليهما (من الضحى) أي في وقت الضحى أي يكفي من هذه الصدقات الواجبة على السلامى ركعتان من الضحى لأن الصلاة عمل يجمع أعضاء البدن فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي وجبت عليه المذكورة في هذا الحديث وهو شكر ربها من سلامتها من الآفات، وفيه دليل على عظم فضل الضحى وكبير موقعها وأنها تصح ركعتين والحث على المحافظة عليها. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 167 و 178] وأبو داود [1286].
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
1563 -
(687)(97)(وحدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي، صدوق، من (9)(حدثنا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبري أبو عبيدة البصري (حدثنا أبوالتياح) يزيد بن حميد الضبعي البصري، ثقة ثبت مشهور بكنيته، من (5) روى عنه في (7) أبواب (حدثني أبو عثمان النهدي) عبد الرحمن بن مل- بتثليث الميم وتشديدها - الكوفي مشهور بكنيته، مخضرم أسلم وصدق ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه في (11) بابا (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد مدني وواحد كوفي وواحد أبلي (قال) أبو هريرة (أوصاني) أي أمرني على سبيل التعاهد (خليلي) أي محبوبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تخللت محبته قلبي فصار في خلاله أي في باطنه، وقوله هذا لا يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم (لو كنت متخذًا خليلًا غير ربي لاتخذت أبا بكر) لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى
بِثَلاثٍ: بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أَيامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ. وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى. وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ.
1564 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثنَا شُعْبَةُ
ــ
الله عليه وسلم غيره تعالى خليلًا لا أن غيره يتخذه هو (بثلاث) زاد في البخاري إلا أدعهن حتى أموت) أي لا أتركهن إلى أن أموت، وقوله (بصيام) بدل من قوله بثلاث بإعادة الجار أي أوصاني بصيام (ثلاثة أيام) البيض (من كل شهر) لتمرين النفس على جنس الصيام ليدخل في واجبه بانشراح ونشاط، ويثاب ثواب صوم الدهر بانضمام ذلك لصوم رمضان إذ الحسنة بعشرة أمثالها، وقيل يومًا من أوله ويومًا من وسطه ويومًا من آخره، وقيل كل يوم من أول كل عشر، وقيل مطلقًا هـ من العون (وركعتي الضحى) معطوف على صيام وهما أقله ويجزئان عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم وهي ثلاثمائة وستون مفصلًا كما مر آنفًا في حديث أبي ذر.
وقوله (وأن أوتر قبل أن أرقد) وأنام، في تأويل مصدر معطوف على صيام أي وبالإيتار قبل رقدتي ونومي، إنما أمره بتقديم الوتر على النوم لأنه كان لا يثق على الانتباه، وقد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على التهجد فأمره بالضحى بدلًا عن قيام الليل ولهذه أمره صلى الله عليه وسلم أن لا ينام إلا على وتر ولم يأمر بذلك أبا بكر ولا عمر ولا غيرهما من الصحابة، لكن قد وردت وصيته صلى الله عليه وسلم بالثلاث أيضًا لأبي الدرداء كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبًا اهـ قسطلاني.
وفي هذا الحديث وحديث أبي الدرداء الحث على الضحى وصحتها ركعتين، والحث على صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وعلى الوتر وتقديمه على النوم لمن خاف أن لا يستيقظ آخر الليل اهـ من العون. وهذا الحديث قد شارك المؤلف في روايته أحمد [2/ 233 و 258] والبخاري [1178] وأبو داود [1432] والترمذي [760] والنسائي [3/ 229].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
1564 -
(00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى) العنَزي البصري (و) محمد (بن بشار) العبدي البصري (قالا حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة) بن
عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيرِيِّ وَأَبِي شِمْرٍ الضُّبَعِيِّ. قَالا: سَمِعْنَا أَبَا عُثمَانَ النَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.
1565 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِي سُلَيمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ
ــ
الحجاج العتكي البصري (عن عباس) بن فروخ -بفتح الفاء وضم الراء المشددة آخره معجمة- (الجريري) بالتصغير أبي محمد البصري، روى عن أبي عثمان النهدي في الصلاة، وعمرو بن شعيب، ويروي عنه (ع) وشعبة والحمادان، قال أحمد: ثقة ثقة، وكذا قال النسائي، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة، مات قديمًا بعد العشرين ومائة (120)(وأبي شمر) بكسر أوله وسكون الميم وبفتح أوله وكسر ثانيه ككتف (الضبعي) البصري ليس له اسم إلا هذه الكنية روى عن أبي عثمان النهدي في الصلاة، وأرسل عن عبادة بن الصامت، ويروي عنه (م س) وشعبة، وثقه ابن حبان، وقال في التقريب: مقبول، من الرابعة، كلاهما (قالا سمعنا أبا عثمان النهدي) الكوفي (يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وساقا (بمثله) أي بمثل ما حدّث أبوالتياح عن أبي عثمان النهدي، وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم بصريون وواحد مدني وواحد كوفي، وفيه التحديث إفرادًا وجمعًا والعنعنة والسماع والمقارنة في موضعين، غرضه بسوقه بيان متابعة الجريري وأبي شمر لأبي التياح في رواية هذا الحديث عن أبي عثمان النهدي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
1565 -
(00)(00)(وحدثني سليمان بن معبد) بن كوسجان -بجيم بعد المهملة- أبو داود السنجي -بكسر المهملة بعدها نون ساكنة ثم جيم- نسبة إلى سنج قرية من قرى مرو النحوي المروزي الرحّال، روى عن معلي بن أسد في الصلاة، وعثمان بن عمر في الذبائح، وعمرو بن عاصم في الفضائل، وسليمان بن حرب في اللعان، والحسين بن حفص في القدر، ومحمد بن الفضل عارم، ويروي عنه (م ت س) وأبو نصر محمد بن حمدويه، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة صاحب حديث رحّال أديب، من الحادية عشرة، مات سنة (257) سبع وخمسين ومائتين (حدثنا معلى بن أسد) العمي أبو الهيثم البصري، ثقة ثبت، من كبار العاشرة، روى عنه في (5)
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ. قَال: حَدَّثَنِي أَبُو رَافِعٍ الصَّائِغُ. قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ قَال: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ. فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ.
1566 -
(688)(98) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ
ــ
أبواب (حدثنا عبد العزيز بن مختار) الأنصاري مولاهم كان مولى حفصة بنت سيرين أبو إسماعيل الدباغ البصري، روى عن عبد الله الداناج في الصلاة والحدود، وسهيل في الزكاة والحج والنكاح والدعاء، وعمرو بن يحيى بن عمارة في الصوم والحج، وخالد الحذاء في البيوع، وأيوب السختياني في الفتن، ويروي عنه (ع) ومعلي بن أسد ومحمد بن عبد الملك الأموي وأبو كامل الجحدري ويحيى بن حماد وأحمد بن إسحاق الحضرمي، وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال في التقريب: ثقة، من (7) السابعة (عن عبد الله) بن فيروز البصري (الداناج) بنون خفيفة وجيم، ويقال فيه الدانا والداناة فارسي معرب، لقب له، معناه بالفارسية العالم، روى عن أبي رافع الصائغ في الصلاة، وحضين بن المنذر أبي ساسان في الحدود، وأنس وأبي سلمة، ويروي عنه (خ م د س ق) وعبد العزيز بن المختار وقتادة وهمام، وثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة من الخامسة (قال حدثني أبو رافع الصائغ) نفيع بن رافع المدني العدوي مولاهم مولى ابنة عمر بن الخطاب، ثقة، من (2) روى عنه في (7) أبواب (قال) أبو رافع (سمعت أبا هريرة) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد مروزي، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة أبي رافع الصائغ لأبي عثمان النهدي في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة.
(قال) أبو هريرة: (أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث) خصال (فذكر) أبو رافع (مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة) أي مماثله لفظًا ومعنى.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما فقال:
1566 -
(688)(98)(وحدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البزاز أبو موسى البغدادي ثقة، من (10)(ومحمد بن رافع) القشيري مولاهم أبو عبد الله النيسابوري،
قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَينٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ؛ قَال: أَوْصَانِي حَبِيبِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ. لَنْ أَدَعَهُن مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أَيامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ. وَصَلاةِ الضُّحَى. وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتى أُوتِرَ
ــ
ثقة، من (11)(قالا حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) بضم الفاء مصغرًا يسار الديلي مولاهم أبو إسماعيل المدني، صدوق، من (8)(عن الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام بكسر المهملة وبالزاي الأسدي الحزامي أبي عثمان المدني، صدوق، من (7)(عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين) الهاشمي مولاهم أبي إسحاق المدني، ثقة، من (3)(عن أبي مرة) يزيد الهاشمي مولاهم (مولى أم هانئ) هو مولاها حقيقة ويضاف إلى أخيها عقيل بن أبي طالب مجازًا كما مر، المدني، ثقة، من (3)(عن أبي الدرداء) عويمر بن زيد الأنصاري الخزرجي الصحابي المشهور رضي الله عنه الشامي الدمشقي انتقل إلى الشام، ومات بها سنة (32) اثنتين وثلاثين في آخر خلافة عثمان، وقبره بدمشق معروف هناك، وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد شامي وواحد بغدادي (قال) أبو الدرداء (أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أي محبوبي (بثلاث) خصال والله (لن أدعهن) أي لن أتركهن (ما عشت) أي مدة عيشي وحياتي أوصاني (بصيام ثلاثة أيام من كل شهر) وهي أيام البيض أو غيرها كما مر (و) أوصاني بـ (صلاة الضحى و) أوصاني (بأن لا أنام حتى أوتر) أي إلى أن أصلي الوتر، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء وأبي هريرة تدل على فضيلة الضحى وكثرة ثوابه وتاكده ولذلك حافظا عليه ولم يتركاه. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 440] وأبو داود [1433].
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث سبعة؛ الأول منها: حديث عائشة الأول ذكره للاستدلال به مفهومًا على أن أقل الضحى ركعتان إذا جاء من سفر وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني: حديث عائشة الثاني ذكره للاستشهاد للحديث الأول، والثالث: حديث عائشة الثالث ذكره للاستدلال على أن أوسط الضحى أربع ركعات وذكر فيه ثلاث متابعات، والرابع: حديث أم هانئ ذكره للاستدلال على أن أكثر الضحى ثمان ركعات وذكر فيه ثلاث متابعات، والخاص: حديث أبي ذر الغفاري ذكره
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
للاستدلال به منطوقًا على أن أقل الضحى ركعتان مطلقًا، والسادس: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة، والسابع: حديث أبي الدرداء ذكره للاستشهاد به لحديث أبي هريرة والله سبحانه وتعالى أعلم.
***