الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
306 - (20) باب: في الأمامة ومن أحق بها
1421 -
(638)(49) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ. وَأَحَقْهُمْ بِالإِمَامَةِ اقْرَؤُهُمْ"
ــ
306 -
(20) باب في الإمامة ومن أحق بها
1421 -
(638)(49)(حدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة، من (7)(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من (4)(عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري، ثقة، من (3)(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد مدني وواحد واسطي وواحد بلخي، وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا) أي القوم (ثلاثة فليؤمهم أحدهم) وهذا ليس له مفهوم خطاب، لأنه إذا كان اثنين أمهما أحدهما، كما قال في الحديث؛ حديث مالك بن الحويرث له ولصاحبه "إذا حضرت الصلاة فأذِّنا وأقيما وليؤمكما أكبركما" وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه سئل عنهم والله تعالى أعلم (وأحقهم بالإمامه أقرؤهم) أي أكثرهم قرآنًا، كما قال البخاري من حديث عمرو بن سلمة "ويؤمكم أكثركم قرآنًا" رواه البخاري [4302] ومحمله على أنه إذا اجتمع جماعة صالحون للإمامة فكان أحدهم أكثر قرآنًا كان أحقهم بالإمامة للمزية الحاصلة فيه، فلو كانوا قد استظهروا القرآن كله فيرجح من كان أتقنهم قراءة وأضبط لها وأحسن ترتيلًا فهو الأقرأ بالنسبة إلى هؤلاء اهـ من المفهم.
قوله (وأحقهم بالإمامة أقرؤهم) إنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأقرأ لأن الأقرأ في زمانه كان أفقه إذ لو تعارض فضل القراءة وفضل الفقه قُدِّم الأفقه إذا كان يُحسن من القراءة ما تصح به الصلاة، لأن الفقيه يعلم ما يجب من القراءة في الصلاة، لأنه محصور وما يقع فيها من الحوادث غير محصور، وقد يعرض للمصلي ما يفسد صلاته وهو لا يعلم إذا لم يكن فقيهًا، فالحاجة في الصلاة إلى الفقه أكثر، وعليه أكثر العلماء، فيؤول المعنى إلى أن المراد أعلمهم بكتاب الله وفي صورة المساواة فيه إن زاد أحدهم بفقه السنة فهو أحق أفاده ملا علي. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 24 و 48] والنسائي [2/ 77].
1422 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ. حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، (وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ)، حَدَّثَنِي أَبِي. كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
1423 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
1422 -
(00)(00)(وحدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة) الكوفي (حدثنا أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، صدوق، من (8)(عن سعيد بن أبي عروبة) مهران اليشكري البصري، ثقة، من (6)(ح وحدثني أبو غسان) مالك بن عبد الواحد (المسمعي) بكسر الميم الأولى وفتح الثانية بينهما مهملة ساكنة، نسبة إلى أحد أجداده البصري، ثقة، من (10)(حدثنا معاذ وهو ابن هشام) الدستوائي البصري، صدوق، من (9)(حدثني أبي) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري، ثقة، من (7)(كلهم) أي كل هؤلاء الثلاثة، يعني شعبة في السند الأول، وابن أبي عروبة في الثاني، وهشام الدستوائي في الثالث رووا (عن قتادة بهذا الإسناد) يعني عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري (مثله) أي مثل ما روى أبو عوانة عن قتادة، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لأبي عوانة في رواية هذا الحديث عن قتادة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
1423 -
(00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا سالم ابن نوح) بن أبي عطاء العطار أبو سعيد البصري، روى عن سعيد الجريري في الصلاة والأطعمة والطب والفتن، وعمر بن عامر في الصوم والفضائل، وسعيد بن أبي عروبة في الدعاء، ويروي عنه (م دت س) ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد فَرْدَ حديث، والفلاس ومحمد بن بشار، وقال أحمد: ما بحديثه بأس، وقال ابن معين: ليس بشيء،
ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيسى. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. جَمِيعًا عَنِ الْجُرَيرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.
1424 -
(639)(50) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ. كِلاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ. قَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضمْعَجٍ،
ــ
وقال أبو زرعة: لا بأس به، صدوق ثقة، وذكره ابنا حبان وشاهين في الثقات، وقال في التقريب: صدوق له أوهام، من التاسعة (ح وحدثنا حسن بن عيسى) بن ماسرجس -بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم بعدها سين مهملة- الحنظلي، مولاهم مولى عبد الله ابن المبارك أبو علي النيسابوري، ثقة، من (10) روى عنه في (2)(حدثنا) عبد الله (بن المبارك) بن واضح الحنظلي، مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة ثبت فقيه، من (8)(جميعا) أي حالة كون سالم بن نوح وابن المبارك مجتمعين في الرواية (عن) سعيد بن إياس (الجريري) نسبة إلى أحد أجداده، جرير بن عباد بن ضبيعة بن قيس أبي مسعود البصري، ثقة، من (5)(عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري (عن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه، غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة الجريري لقتادة في رواية هذا الحديث عن أبي نضرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله) أي بمثل ما روى قتادة عن أبي نضرة متعلق بما عمل في المتابع.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي سعيد الخدري بحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما فقال:
1424 -
(639)(50)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج) عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي، ثقة، من (10)(كلاهما عن أبي خالد) الأحمر الكوفي سليمان بن حيان الأزدي، صدوق، من (8) (قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي (عن إسماعيل بن رجاء) بن ربيعة الزبيدي بضم الزاي، مولاهم أبي إسحاق الكوفي، ثقة، من (5) روى عنه في (3) أبواب (عن أوس بن ضمعج) بوزن جعفر، معناه في أصله ناقة غليظة، الحضرمي الكوفي، روى عن أبي مسعود في الصلاة، وسلمان وعائشة، ويروي عنه (م عم) وإسماعيل بن رجاء وأبو إسحاق، قال ابن سعد: كان ثقة معروفًا قليل الحديث، وذكره
عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأنْصَارِيِّ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَاب اللهِ. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً. . فَأَعْلَمُهُمْ بَالسُّنَّةِ. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً. . فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً،
ــ
ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، مخضرم، من الثانية، مات سنة (74) أربع وسبعين (عن أبي مسعود الأنصاري) الخزرجي، عقبة بن عمرو بن ثعلبة المدني البدري. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا أبا مسعود الأنصاري، وفيه التحديث والعنعنة والقول والمقارنة (قال) أبو مسعود (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله) تعالى، قال الطيبي: هذا خبر بمعنى الأمر أي ليؤمهم أقرؤهم لكتاب الله، والظاهر أن المراد به أكثرهم له حفظًا، ويدل على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، عن عمرو بن سلمة أنه قال:"انطلقت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام قومه فكان فيما أوصانا ليؤمكم أكثركم قرآنًا، فكنت أكثرهم فقدموني" وأخرجه أيضًا البخاري وأبو داود والنسائي، وقيل أحسنهم قراءةً وإن كان أقلهم حفظًا، وقيل أعلمهم بأحكامه اهـ عون. قال الحافظ ابن حجر: ولا صى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفًا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلًا بذلك فلا يقدم اتفاقًا، والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسان، فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم اهـ كلام الحافظ (فإن كانوا في القراءة) أي في مقدارها أو حسنها أو في العلم بها على الخلاف المار (سواء) أي مستوين (فأعلمهم بالسنة) قال الطيبي: أراد بها الأحاديث، فالأعلم بها كان هو الأفقه في عهد الصحابة (فإن كانوا في السنة) أي في معرفة الأحاديث (سواء) أي مستوين (فأقدمهم هجرة) أي انتقالًا من مكة إلى المدينة قبل الفتح، فمن هاجر أولًا فشرفه أكثر ممن هاجر بعده، قال تعالى:{لَا يَسْتَوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} الآية، هذه الزيادة فيها فضيلة الهجرة، قال الخطابي: وإن كانت الهجرة اليوم قد انقطعت ففضيلتها باقية على أبنائهم، فمن كان من أبنائهم أوكان في آبائه وأسلافه من له سابقة وقدم في الإسلام فهو مقدم على غيره، وقال صاحب العون: قوله (فأقدمهم هجرة) هذا شامل لمن تقدم هجرة سواء كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده، كمن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، وأما حديث (لا هجرة بعد الفتح) فالمراد به الهجرة من مكة إلى
فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً. . فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. وَلا يَؤُمِّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. وَلا يَقْعُدْ فِي بَيتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلا بِإِذْنِهِ"
ــ
المدينة أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح وهذا لا بد منه للجمع بين الأحاديث اهـ. قال ابن الملك: والمعتبر اليوم الهجرة المعنوية، وهي الهجرة من المعاصي، فيكون الأورع أولى كما في المرقاة (فإن كانوا في الهجرة سواء) أي مستوين (فأقدمهم) أي أسبقهم (سلما) أي إسلامًا فهو اسم مصدر لأسلم رباعي، لأن ذلك فضيلة يرجح بها (ولا يؤمن الرجل) بالرفع فاعل (الرجل) بالنصب مفعول به أي لا يكن الرجل الأول إمامًا للرجل الثاني (في سلطانه) أي في محل سلطنة الرجل الثاني ومحل ولايته، فهذا في الجمعات والأعياد، لتعلق هذه الأمور بالسلاطين، فأما في الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم بالإمامة، فإن جمع السلطان هذه الفضائل كلها فهو أولاهم بالإمامة، وكان أحمد بن حنبل يرى الصلاة خلف أئمة الجور ولا يراها خلف أهل البدع، وقولنا (وهذا في الجمعات والأعياد) الخ، قال القاضي: وهذا مما لا يوافق عليه، بل الصلاة لصاحب السلطنة حق من حقه وإن حضر أفضل منه، وقد تقدم الأمراء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم على من تحت أيديهم، وفيهم الأفضل، وقد سبق ذكر شيوخنا أن الإمام بالجملة أفضل دون تفصيل في وجه، وحكى الماوردي قولين في الأحق، هل هو أو رب المنْزل ثم صاحب المنزل أحق من زائره، لأنه سلطانه وموضع تدبيره إلا أن يأذن صاحب المنزل للزائر ويستجيب له بأن حضر من هو أفضل منه أن يقدمه اهـ من المفهم. وقد يؤول قوله (ولا في سلطانه) بمعنى ما يتسلط عليه الرجل من ملكه في بيته أو بكونه إمام مسجد قومه، والمعنى حينئذ أن صاحب البيت والمجلس فيمام المسجد أحق من غيره فإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه، وصاحب المكان أحق، فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريد، وإن كان الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف كيف شاء اهـ نواوي (ولا يقعد) أي لا يجلس الرجل الأول (في بيته) أي في بيت الرجل الثاني (على تكرمته) أي على تكرمة الرجل الثاني أي على فراشه وسجادته وسريره وما يعد لإكرامه من وطاء ونحوه، ووجه هذا المنع أنه مبني على منع التصرف في ملك الغير إلا بإذنه غير أنه خص التكرمة بالذكر للتساهل في القعود عليها، وإذا مغ القعود فمنع التصرف بنقلها مثلًا أو بيعها أولى اهـ مفهم (إلا بإذنه) أي يإذن الرجل الثاني، والتكرمة في الأصل مصدر لكرَّم
قَال الأشَجِّ فِي رِوَايَتِهِ -مَكَانَ سِلْمًا- سِنًّا.
1425 -
(00)(00) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاويَةَ. ح وَحَدَّثَنَا الأشَجُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيلٍ. ح وَحَدَّثنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ
ــ
المضعف تكريمًا أطلق مجازًا على ما يعد للرجل إكرامًا له في منزله؛ أي لا يقعد على موضع أعد له بوضع وسادة يتكئ عليها أو بإلقاء ما يجلس عليه، وقيل المراد منها المائدة اهـ مبارق، والضمير في قوله إلا بإذنه كما في سلطانه وبيته وتكرمته للرجل الثاني اهـ مبارق، قال ابن الملك: قوله (إلا بإذنه) متعلق بجميع ما تقدم (قلت) كل من قال إن صاحب المنزل إذا أذن لغيره فلا بأس أن يصلي بهم، يقول إن قوله (إلا بإذنه) متعلق بجميع ما تقدم وكل من لم يقل به يقول إنه متعلق بقوله ولا يجلس فقط اهـ تحفة الأحوذي. قال المؤلف رحمه الله تعالى (قال) أبو سعيد (الأشج في روايته) لنا (مكان سلما) أي بدل قوله فأقدمهم سلمًا فأقدمهم (سنا) أي يقدم في الإمامة من كبر سنه في الإسلام لأن ذلك فضيلة يرجح بها، قال ابن الملك: وإنما جعل الأسن مقدمًا، لأن في تقديمه تكثير الجماعة اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 118 و 124] وأبو داود [582] والترمذي [235] والنسائي [2/ 76] وابن ماجه [980].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي مسعود رضي الله عنه فقال:
1425 -
(00)(00)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي (ح وحدثنا إسحاق) بن إبراهيم الحنظلي المروزي (أخبرنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (وأبو معاوية ح وحدثنا) أبو سعيد (الأشج) الكندي الكوفي (حدثنا) محمد (بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي (ح وحدثنا) محمد (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي (كلهم) أي كل من أبي معاوية وجرير وابن فضيل وسفيان رووا (عن الأعمش بهذا الإسناد) يعني عن إسماعيل عن أوس عن أبي مسعود (مثله) أي مثل ما روى أبو خالد الأحمر عن الأعمش، غرضه بيان متابعتهم له والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي مسعود رضي الله عنه فقال:
1426 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَال ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ. قَال: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَال لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً. فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً. . فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً. . فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبرُهُمْ سِنًّا وَلا تَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلا فِي سُلْطَانِهِ، وَلا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ، فِي بَيتِهِ، إلا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ. أَوْ بِإِذْنِهِ"
ــ
1426 -
(00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (و) محمد (بن بشار) العبدي البصري (قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (عن شعبة) بن الحجاج البصري (عن إسماعيل بن رجاء) الزبيدي الكوفي (قال) إسماعيل بن رجاء (سمعت أوس بن ضمعج) بوزن جعفر الحضرمي الكوفي، وهنا فائدة تصريح السماع في هذا السند بخلاف الأول فإنه بالعنعنة، وفيه أيضًا تصريح السماع في قوله (يقول) أوس (سمعت أبا مسعود) الأنصاري البدري المدني (يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان كوفيان وواحد مدني، غرضه بسوقه بيان متابعة شعبة للأعمش في رواية هذا الحديث عن إسماعيل بن رجاء، وفائدتها تقوية السند الأول، لأن الأعمش مدلس والله أعلم (يؤم القوم) خبر بمعنى الأمر؛ أي ليؤم القوم المصلين (أقروهم لكتاب الله) تعالى، أي أكثرهم قراءة لكتاب الله تعالى (وأقدمهم) أي أسبقهم (قراءة) أي أخذًا للقرآن (فإن كانت قراءتهم سواء) أي مستوية في القدر والأخذ (فليؤمهم أقدمهم) أي أسبقهم (هجرةً) أي نقلةً من مكة إلى المدينة (فإن كانوا في الهجرة سواء) أي مستوين (فليؤمهم أكبرهم سنا) أي عمرًا في الإسلام (ولا تؤمن) أيها الرجلُ (الرجلَ في أهله) ومنزله (ولا في سلطانه) أي في محل ولايته (ولا تجلس على تكرمته) -بفتح التاء وكسر الراء- الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به (في بيته إلا أن يأذن لك) في الجلوس عليها، وقال شعبة (أو) قال إسماعيل في روايته لنا إلا (بإذنه) بدل قوله إلا أن يأذن لك. ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي سعيد الخدري بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنهما فقال:
1427 -
(640)(51) وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيرِثِ؛ قَال: أَتَينَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيلَةً. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَفيقًا. فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا. فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ. فَقَال:"ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ. فَأَقِيمُوا فِيهِمْ. وَعَلِّمُوهُمْ. وَمُرُوهُمْ. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ. . فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ"
ــ
1427 -
(640)(51)(وحدثني زهير بن حرب) بن شداد النسائي (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم القرشي الأسلمي، مولاهم أبوالبشر البصري المعروف بابن علية، ثقة، من (8)(عن أيوب) السختياني العنزي البصري، ثقة، من (5)(عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو بن عامر الجرمي البصري، ثقة فاضل، من (3)(عن مالك بن الحويرث) بالتصغير الليثي أبي سليمان البصري الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا زهير بن حرب فإنه نسائي (قال) مالك (أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة) جمع شاب، مثل كتبة وكاتب (متقاربون) في السنن (فأقمنا عنده) صلى الله عليه وسلم (عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما) أي كثير الرحمة والإحسان إلى غيره (رفيقا) - بالفاء ثم القاف- من الرفق أي كثير الرفق والشفقة على غيره (فظن أنا قد اشتقنا أهلنا) أي قد أخذنا عشق أهلنا ومحبتهم، وفي رواية للبخاري "قد اشتقنا إلى أهلنا" بزيادة حرف الجر (فسألنا) بفتح اللام لأن الضمير مفعول به (عن من تركنا) وراءنا في البلاد (من أهلنا) وأقاربنا وقومنا (فأخبرناه) صلى الله عليه وسلم عمن تركناه وراءنا بسكون الراء، لأن الضمير هنا فاعل (فقال) لنا (ارجعوا إلى أهليكم) جمع أهل من الجموع النادرة الشاذة ملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه (فأقيموا) أي فاجلسوا (فيهم) ولا تهتموا بالرجوع إلينا (وعلموهم) شرائع الدين (ومروهم) بالمأمورات أو المعنى علموهم الصلاة ومروهم بها (فإذا حضرت الصلاة) المكتوبة أي دخل وقتها (فليؤذن لكم) أي فليناد لكم بها (أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم) سنًّا.
قال النواوي: ففي هذا الحديث الحث على الأذان والجماعة، وتقديم الأكبر في
1428 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا أبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ. قَال: قَال لِي أبُو قِلابَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيرِثِ أبُو سُلَيمَانَ قَال: أَتَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَاسٍ. وَنَحْنُ شَبَبَة مُتَقَارِبُونَ، وَاقْتَصَّا جَمِيعًا
ــ
الإمامة إذا استووا في باقي الخصال، وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال، لأنهم هاجروا جميعًا وأسلموا جميعًا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه عشرين ليلة فاستووا في الأخذ عنه ولم يبق ما يقدم به إلا السن، واستدل جماعة بها على تفضيل الإمامة على الأذان لأنه صلى الله عليه وسلم قال:"يؤذن أحدكم" وخص الإمامة بالأكبر ومن قال بتفضيل الأذان وهو الصحيح المختار، قال: إنما قال يؤذن أحدكم، وخص الإمامة بالأكبر لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم، وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع بخلاف الإمامة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [6008] وأبو داود [589] والترمذي [205] والنسائي [2/ 77].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه فقال:
1428 -
(00)(00)(وحدثنا أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري، ثقة، من (10)(وخلف بن هشام) بن ثعلب البزار -بالراء آخره- أبو محمد البغدادي، ثقة، من (10) كلاهما (قالا حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري، ثقة، من (8)(عن أيوب) السختياني البصري (بهذا الإسناد) يعني عن أبي قلابة، عن مالك، ح (وحدثناه) معطوف على قوله وحدثنا أبو الربيع الزهراني؛ أي وحدثنا الحديث المذكور يعني حديث مالك بن الحويرث محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا عبد الوهاب) ابن عبد المجيد الثقفي أبو محمد البصري، ثقة، من (8) (عن أيوب) السختياني (قال) أيوب:(قال لي أبو قلابة: حدثنا مالك بن الحويرث) الليثي (أبو سليمان) البصري الصحابي الجليل رضي الله عنه (قال) مالك (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس) أي مع ناس وجماعة من قومي (ونحن شيبة متقاربون) في السنن (واقتصا جميعا) أي واقتص كل من حماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي، حالة
الْحَدِيثَ. بِنَحْو حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.
1429 -
(. . .)(. . .) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيرِثِ؛ قَال: أَتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَصَاحِبٌ لِي. فَلَمَّا أَرَدْنَا الإِقْفَال مِنْ عِنْدِهِ قَال لَنَا: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَأَذِّنَا. ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا"
ــ
كونهما مجتمعين متفقين في رواية هذا الحديث أي ذكر كل منهما جميعًا (الحديث) السابق (بنحو حديث) إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة حماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي لإسماعيل بن علية في رواية هذا الحديث عن أيوب.
ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه فقال:
1429 -
(. . .)(. . .)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) أبو يعقوب المروزي (أخبرنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي البصري (عن خالد) بن مهران المجاشعي أبي المنازل (الحذاء) البصري، ثقة، من (5)(عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث) الليثي البصري رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة خالد الحذاء لأيوب في رواية هذا الحديث عن أبي قلابة (قال) مالك (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب) أي رفيق (لي فلما أردنا الإقفال) والرجوع (من عنده) صلى الله عليه وسلم إلى قومنا، يقال قفل الجيش إذا رجعوا، وأقفلهم الأمير إذا أذن لهم في الرجوع، فكأنه قال فلما أردنا أن يؤذن لنا في الرجوع من عنده إلى قومنا (قال لنا إذا حضرت الصلاة) المكتوبة ودخل وقتها (فأذنا ثمَّ أقيما) أي فليؤذن أحدكما ثمَّ ليقم (وليؤمكما أكبركما) سنًّا، يدل على تساويهما في شروط الإمامة، ورجح أحدهما بالسن، وقوله في الرواية السابقة "أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة" تعارض هذه الرواية، أعني رواية "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي" إلا أن يجمع بينهما بأن الوفادة كانت مرتين أو كانت واحدةً غير أن ذلك الفعل تكرر منه ومن النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكر والله أعلم اهـ من المفهم. قوله (أردنا الإقفال) الإقفال مصدر أقفل الرباعي من مزيد الثلاثي، يقال في ثلاثيه قفلت فهي قافلة، وقفل الجند من
1430 -
(. . .)(. . .) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ، (يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ)، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ: قَال الْحَذَّاءُ: وَكَانَا مُتَقَارِبَينِ فِي الْقِرَاءَةِ
ــ
مبعثهم أي رجعوا، ومصدره القفول كالدخول والخروج، ويحتمل أن يكون معدى قفل ويكون معناه فلما أردنا أن يُقفلنا هو والله أعلم اهـ منه. قوله (فأذنا وأقيما) يدل على تأكد الأذان والإقامة وإن لم يكن في المساجد بل في السفر، وكافة العلماء على استحباب الأذان للمسافر إلا عطاء فإنَّه قال: إذا لم يؤذن ولم يقم أعاد الصلاة، وحكى الطبري عن مالك في المسافر أنَّه يعيد إذا ترك الأذان ومشهور مذهبه الاستحباب.
وشارك المؤلف في هذه الرواية أحمد [3/ 436] والنسائيُّ [2/ 77] وابن ماجه [979].
ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه فقال:
1430 -
(. . .)(. . .)(وحدثناه أبو سعيد الأشج) عبد الله بن سعيد الكندي الكوفي، ثقة، من (10)(حدثنا حفص يعني ابن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي، ثقة فقيه، من (8)(حدثنا خالد) بن مهران (الحذاء) البصري (بهذا الإسناد) يعني عن أبي قلابة عن مالك، غرضه بيان متابعة حفص بن غياث لعبد الوهاب في رواية هذا الحديث عن خالد الحذاء (و) لكن (زاد) حفص في روايته على عبد الوهاب لفظة (قال الحذاء: وكانا) أي وكان مالك وصاحبه (متقاربين في) معرفة (القراءة) للقرآن.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث: الأول حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث أبي مسعود الأنصاري ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والثالث حديث مالك بن الحويرث ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه ثلاث متابعات والله سبحانه أعلم.
***