الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
326 - (38) باب: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة في آخر الليل
1639 -
(715)(125) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاةِ اللَّيلِ؟ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"صَلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى"
ــ
326 -
(38) باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة في آخر الليل
1639 -
(715)(125)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار) العدوي مولاهم أبي عبد الرحمن المدني، ثقة، من (4) كلاهما (عن ابن عمر) وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي وواحد نيسابوري (أن رجلًا) قيل هو ابن عمر كما هو في المعجم الصغير للطبراني، وعورض برواية عبد الله بن شقيق عن ابن عمر الآتية أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، وقيل هو من أهل البادية ولا تنافي لاحتمال تعدد من سأل (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) عدد (صلاة الليل) أو عن الفصل والوصل (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى) غير مصروف للعدل التحقيقي، والوصف والتكرير للتأكيد لأنه في معنى اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين أربع مرات، والمعنى يسلم من كل ركعتين كما فسره به ابن عمر في الرواية الأخيرة من حديثه، واستدل بمفهومه للحنفية على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعًا، وعورض بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح (فإذا خشي) أي خاف (أحدكم الصبح) أي فوات صلاة الصبح (صلى ركعة واحدة توتر له) تلك الركعة الواحدة (ما قد صلى) فيه أن أقل الوتر ركعة، وأنها تكون مفصولة بالتسليم مما قبلها، وبه قال الأئمة الثلاثة خلافًا للحنفية حيث قالوا يوتر بثلاث كالمغرب لحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بها كذلك رواه الحاكم وصححه، نعم قال الشافعية: لو أوتر بثلاث موصولة فأكثر وتشهد في الأخيرتين أو في الأخيرة جاز للاتباع رواه مسلم لا إن تشهد في غيرهما فقط أو معهما أو مع أحدهما لأنه خلاف المنقول اهـ قسطلاني. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 155]، والبخاري [990]، وأبو داود
1640 -
(00)(00) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَال زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ. سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ح وَحَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاةِ اللَّيلِ؟ فَقَال:"مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ"
ــ
[1326]
، والترمذي [537]، والنسائي [3/ 227]، وابن ماجه [1175].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
1640 -
(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي (وزهير بن حرب قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن أبيه) عبد الله بن عمر، وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة سالم لنافع وعبد الله بن دينار في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أن أباه (سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول) صلاة الليل مثنى مثنى (ح وحدثنا محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي نزيل بغداد، صدوق، من (10) روى عنه في (4) أبواب (واللفظ) الآتي (له) أي لمحمد بن عباد (حدثنا سفيان) بن عيينة (حدثنا عمرو) بن دينار الجمحي المكي (عن طاوس) بن كيسان اليماني (عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما، وقوله (ح وحدثنا الزهري) بإسناد محمد بن عباد معطوف على قوله حدثنا عمرو، والأولى إسقاط هذه الحاء لأن التحويل إنما يكون في أول السند (عن سالم عن أبيه أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل) أي عن نافلته (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل (مثنى مثنى) أي اثنتان اثنتان أي ركعتان ركعتان (فإذا خشيت الصبح) أي خفت دخول وقت الصبح (فأوتر) أي فاجعل ما صليته من الشفع وترًا (بـ) صلاة (ركعة) واحدة.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
1641 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحُمَيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ قَال: قَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيفَ صَلاةُ اللَّيلِ؟ قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ".
1642 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
ــ
1641 -
(00)(00)(وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (حدثنا عبد الله بن وهب) المصري (أخبرني عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري أبو أمية المصري، ثقة، من (7)(أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه) أي حدثا لابن شهاب (عن عبد الله بن عمر بن الخطاب) وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عمرو بن الحارث لسفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب (أنه) أي أن ابن عمر (قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف) تصلي (صلاة الليل) أتصلي مثنى مثنى، أم تصلي رباع رباع (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله تصلي (صلاة الليل مثنى مثنى) أي اثنتين اثنتين لأنه أكثر تشهدًا وسلامًا ولأنه أنشط وأذهب للغفلة (فإذا خفت) وخشيت (الصبح) أي دخول وقته (فأوتر) ما صليته من الأشفاع (بـ) ركعة (واحدة) قال ابن الملك: استدل به أبو يوسف ومحمد والشافعي على أن الأفضل في نافلة الليل أن يسلم من كل ركعتين، وقال أبو حنيفة: الأفضل في نافلة الليل والنهار أربع أربع لأنه أدوم تحريمة، فيكون أكثر مشقة وحمل المثنى على الشفع اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
1642 -
(00)(00)(وحدثني أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود العتكي البصري، ثقة، من (10)(حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري، ثقة، من (8)(حدثنا أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، ثقة، من (5)
وَبُدَيلٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. وَأَنَا بَينَهُ وَبَينَ السَّائِلِ. فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيفَ صَلاةُ اللَّيلِ؟ قَال:"مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً. وَاجْعَلْ آخِرَ صَلاتِكَ وتْرًا" ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ، عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَأَنَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَا أَدْرِي، هُوَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، أَوْ رَجُلٌ آخَرُ. فَقَال لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ
ــ
(وبديل) مصغرًا ابن ميسرة العقيلي بضم العين البصري، ثقة، من (5)(عن عبد الله بن شقيق) العقيلي بالضم أبي عبد الرحمن البصري، ثقة، من (3)(عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا عبد الله بن عمر فإنه مكي، غرضه بسوقه بيان متابعة عبد الله بن شقيق لسالم بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن ابن عمر (أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا) أي والحال أني جالس (بينه) صلى الله عليه وسلم (وبين) الرجل (السائل فقال) الرجل في سؤاله (يا رسول الله كيف) تصلي (صلاة الليل) أتصلي مثنى مثنى أم تصلي رباع رباع؟ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله تصلي صلاة الليل (مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح) أي دخول وقته (فصل ركعة) توتر لك ما صليته من الأشفاع (واجعل آخر صلاتك) في الليل (وترًا ثم سأله) صلى الله عليه وسلم (رجل) آخر (على رأس الحول) أي على تمامه من السؤال الأول جريًا على القاعدة المشهورة عند البلغاء؛ أن النكرة إذا أُعيدت نكرة كانت غير الأولى كما قال السيوطي في عقود الجمان:
ثم من القواعد المشتهره
…
إذا أتت نكرة مكرره
تغايرت وإن يعرف ثاني
…
تَوافَقَا كذا المعرفان
أي سأله رجل آخر (وأنا) أي والحال أني جالس (بذلك المكان) الذي كنت جالسًا فيه في السؤال الأول قريبًا (من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك السائل (فلا أدري) أي لا أعلم أن ذلك السائل (هو ذلك الرجل) الذي سأله أولًا (أو) هو (رجل آخر) والظاهر أنه غيره كما قررناه (فقال له) أي لذلك السائل الثاني (مثل ذلك) أي مثل ما قاله في السؤال الأول يعني قوله صلاة الليل مثنى مثنى الخ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
1643 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَبُدَيلٌ وَعِمْرَانُ بْنُ حُدَيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدٍ الْغُبَرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالزُّبَيرُ بْنُ الْخِرِّيتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَا بِمِثْلِهِ. وَلَيسَ فِي حَدِيثِهِمَا: ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَمَا بَعْدَهُ.
1644 -
(716)(126) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَسُرَيجُ بْنُ يُونُسَ وَأَبُو كُرَيبٍ
ــ
1643 -
(00)(00)(وحدثني أبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البصري (حدثنا حماد) بن زيد البصري (حدثنا أيوب) السختياني البصري (وبديل) بن ميسرة البصري (وعمران بن حدير) -بمهملات مصغرًا- السدوسي أبو عبيدة البصري (عن عبد الله بن شقيق) العقيلي البصري (عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (ح وحدثنا محمد بن عبيد) بن حساب (الغبري) البصري (حدثنا حماد) بن زيد (حدثنا أيوب) السختياني (والزبير بن الخريت) -بكسر المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية ساكنة ثم فوقانية- البصري (عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر) وهذان السندان من خماسياته، غرضه بسوقهما بيان متابعة أبي كامل الجحدري ومحمد بن عبيد الغُبَرِيّ لأبي الربيع الزهراني في رواية هذا الحديث عن حماد بن زيد (قال) ابن عمر (سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث (فذكرا) أي فذكر أبو كامل ومحمد بن عبيد (بمثله) أي بمثل حديث أبي الربيع الزهراني (و) لكن (ليس في حديثهما) أي في حديث أبي كامل ومحمد بن عبيد لفظة (ثم سأله رجل على رأس الحول و) ليس فيه أيضًا (ما بعده) أي ما بعد قوله ثم سأله رجل من قوله وأنا بذلك المكان الخ.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
1644 -
(716)(126)(وحدثنا هارون بن معروف) المروزي الأصل أبو علي البغدادي، ثقة، من (10)(وسريج بن يونس) بن إبراهيم المروزي الأصل أبو الحارث البغدادي، ثقة، من (10) روى عنه في (11) بابا (وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني
جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ. قَال هَارُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:"بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوتْرِ".
1645 -
(717)(127) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَال: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاتِهِ وتْرًا. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ
ــ
الكوفي (جميعًا) أي كل من الثلاثة رووا (عن) يحيى بن زكرياء (بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني أبي سعيد الكوفي، ثقة، من (9) روى عنه في (12) بابا (قال هارون حدثنا ابن أبي زائدة) بصيغة السماع قال ابن أبي زائدة:(أخبرني عاصم) بن سليمان (الأحول) أبو عبد الرحمن البصري التميمي مولاهم، ثقة، من (4) روى عنه في (17) بابا (عن عبد الله بن شقيق) العقيلي البصري (عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد مكي واثنان كوفيان أو كوفي وبغدادي (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح) أي سابقوا الصبح وتعجلوا (بالوتر) بأن توقعوه قبل دخول وقته، قال ابن الملك: هذا يدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر وإليه ذهب أبو حنيفة، وقال مالك والشافعي: له وقت بعد الفجر ما لم يصل صلاته والحديث حجة عليهما اهـ، وهذا الحديث مما انفرد به المؤلف لم يروه غيره كما في تحفة الأشراف.
ثم استشهد المؤلف لهذا الحديث بحديث آخر لابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
1645 -
(717)(127)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البلخي (حدثنا ليث) بن سعد الفهمي المصري (ح وحدثنا) محمد (بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري (أخبرنا الليث) بن سعد (عن نافع) مولى ابن عمر (أن ابن عمر قال) وهذان السندان من رباعياته: (من صلى من) نوافل (الليل فليجعل آخر صلاته وترًا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك) أي بجعل آخر صلاة الليل وترًا كما يأتي ذلك الأمر في الحديث التالي لهذا الحديث. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [472]، وأبو داود [1438]، والنسالْي [3/ 235 و 231].
1646 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى. قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قَال:"اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيلِ وتْرًا".
1647 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَال: قَال ابْنُ جُرَيجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
1646 -
(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الكوفي (ح وحدثني زهير بن حرب و) محمد (بن المثنى قالا حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (كلهم) أي كل من أبي أسامة وعبد الله بن نمير ويحيى بن سعيد (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما، وهذه الأسانيد من خماسياته، غرضه بسوقها بيان متابعة عبيد الله لليث بن سعد في رواية هذا الحديث عن نافع (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) فالأمر فيه للاستحباب لأنه لو كان للوجوب وتنفل بعد وتره فأعاد وتره ليجعله آخر صلاته يلزمه تكرار الوتر، وذلك منهي عنه لخبر "لا وتران في ليلة" ولو لم يعده لم يكن وتره آخرًا فتعين الاستحباب اهـ مبارق، وحديث "لا وتران في ليلة" جاء على لغة من ينصب المثنى بالألف فإن لا النافية للجنس يبنى الاسم معها على ما ينصب به، ومعناه أن من أوتر ثم تهجد لم يعده كما في التيسير.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
1647 -
(00)(00)(وحدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي (حدثنا حجاج بن محمد) الأعور أبو محمد المصيصي ثم البغدادي، ثقة، من (9)(قال) حجاج بن محمد (قال) لنا عبد الملك (بن جريج) الأموي المكي (أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول) وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة ابن جريج لعبيد الله
مَنْ صَلَّى مِنَ الليلِ .. فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاتِهِ وتْرًا قَبْلَ الصبْحِ. كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُهُمْ.
1648 -
(718)(128) حَدَّثَنَا شَيبَانُ بْنُ فَروخَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ. قَال: حَدثَنِي أَبُو مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوترُ رَكْعَة مِنْ آخِرِ الليلِ".
1649 -
(00)(00) وَحَدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَال ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ؛ قَال:
ــ
في الرواية عن نافع (من صلى من) نوافل (الليل فليجعل آخر صلاته وترًا) يوقعه (قبل الصبح كذلك) متعلق بما بعده أي بمثل ذلك الذي ذكرته لكم (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم).
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر الثاني بحديث آخر له:
1648 -
(718)(128)(حدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي أبو محمد الأبلي، صدوق، من صغار (9)(حدثنا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان التميمي أبو عبيدة البصري، ثقة، من (8)(عن أبي التياح) -بفتح أوله وتشديد الياء- الضبعي يزيد بن حميد البصري، ثقة، من (5)(قال حدثني أبو مجلز) لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري، ثقة، من (3)(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مكي وواحد أبلي (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة) واحدة (من) صلاة (آخر الليل) وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [2/ 23 و 51]، والنسائي [3/ 232]، وابن ماجه [1175].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
1649 -
(00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى و) محمد (بن بشار) البصريان (قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (عن قتادة) بن دعامة البصري (عن أبي مجلز) لاحق بن حميد البصري (قال
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَال:"الْوتْرُ رَكْعَة مِنْ آخِرِ الليلِ".
1650 -
(719)(129) وَحَدثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الصمَدِ. حَدَّثنَا هَمامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ؛ قَال: سَأَلَتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ الْوتْرِ؛ فَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَفَمَ يَقُولُ: "رَكْعَة مِنْ آخِرِ الليلِ". وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ الليلِ"
ــ
سمعت ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من سداسياته رجاله كلهم بصريون إلا ابن عمر، غرضه بسوقه بيان متابعة قتادة لأبي التياح في رواية هذا الحديث عن أبي مجلز، حالة كونه (يُحدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة) واحدة (من آخر) صلا ة (الليل).
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
1650 -
(719)(129)) وحدثني زهير بن حرب) أبو خيثمة الحرشي النسائي (حدثنا عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد العنبري أبو سهل البصري، صدوق، من (9) روى عنه في (16) بابا (حدثنا همام) بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي أبو عبد الله البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (12) بابا (حدثنا قتادة عن أبي مجلز) لاحق بن حميد البصري (قال) أبو مجلز (سألت ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم بصريون وواحد طائفي وواحد نسائي، وفيه التحديث إفرادًا وجمعًا والعنعنة والقول والسؤال ورواية تابعي عن تابعي أي سألته (عن الوتر) أي عن عدد ركعاته ووقته الأفضل (فقال) ابن عباس (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) الوتر (ركعة) واحدة (من آخر) صلاة (الليل وسألت ابن عمر) عن الوتر (فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) الوتر (ركعة من آخر الليل) قال النواوي: ففيه صحة الإيثار بركعة خلافًا لأبي حنيفة.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لأحاديث الباب بحديث آخر لابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
1651 -
(720)(130) وَحَذثَنَا أبُو كُرَيبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ. قَال: حَدثَنِي عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أن ابْنَ عُمَرَ حَدثَهُمْ؛ أَن رَجُلا نَادَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيفَ أُوتِرُ صلاةَ الليلِ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلى فَلْيُصل مَثْنَى مَثْنَى، فَإِنْ أَحَسن أَنْ يُصْبِحَ، سَجَدَ سَجْدَةً، فَأَوتَرَت لَهُ مَا صَلى". قَال أَبُو كُرَيبٍ: عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. وَلَمْ يَقُلِ: ابْنِ عُمَرَ
ــ
1651 -
(720)(130)(وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (وهارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي (قالا حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي (عن الوليد بن كثير) القرشي المخزومي مولاهم أبي محمد المدني ثم الكوفي، صدوق، من (6) روى عنه في (9) أبواب (قال) الوليد (حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهم العدوي أبو بكر المدني شقيق سالم، روى عن أبيه عبد الله بن عمر في الصلاة والحج والبيوع، ويروي عنه (ع) والوليد بن كثير والزهري ومحمد بن إسحاق، وثقه النسائي وأبو زرعة، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة، مات سنة (106) (أن ابن عمر حدثهم) أي حدث لعبيد الله ومن معه (أن رجلًا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو) صلى الله عليه وسلم (في المسجد) النبوي (فقال) الرجل عطف تفسير لنادى (يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل؛ ) أي كيف أجعلها وترا أبثلاث أم بخمس أو بواحدة؟ (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى) صلاة الليل (فليصد) ها (مثنى مثنى) أي اثنتين اثنتين (فإن أحس) وعلم أو ظن (أن يصبح) أي أن يدخل الصباح أو أن يصبح الفجر أو النهار (سجد سجدة) أي صلى ركعة واحدة (فأوترت) تلك السجدة (له ما صلى) أولًا مثنى مثنى (قال أبو كريب) في روايته (عبيد الله بن عبد الله ولم يقل) أبو كريب في روايته لفظة (ابن عمر) بل قالها هارون، وهذا الحديث مما انفرد به المؤلف عن الجماعة كما في تحفة الأشراف.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
1652 -
(00)(00) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام وَأَبُو كَامِل. قَالا: حَدَّثَنَا حَمادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ. قَال: سَألْتُ ابْنَ عُمَرَ، قُلْتُ: أَرَأَيتَ الرَّكْعَتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ أَأُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلي مِنَ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى ويوتِرُ بِرَكْعَةٍ. قَال: قُلْتُ: إِني لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ. قَال: إِنكَ لَضَخْمٌ. أَلا تَدَعُنِي أَسْتَقْرِئُ لَكَ الْحَدِيثَ؛ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلي مِنَ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى. وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ. وَيُصَلي رَكْعَتَينِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. كَأَن
ــ
1652 -
(00)(00)(حدثنا خلف بن هشام) بن ثعلب بالمثلثة أبو محمد البغدادي، ثقة، من (10) روى عنه في (3) أبواب (وأبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البصري (قالا حدثنا حماد بن زيد) بن درهم البصري (عن أنس بن سيرين) البصري (قال) أنس (سألت ابن عمر) وهذا السند من رباعياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مكي أو اثنان مصريان وواحد مكي وواحد بغدادي ف (قلت) له (أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة) أي قبل صلاة الصبح يعني سنة الفجر أي أخبرني عن حكمهما (أأطيل) بهمزتين أولاهما للاستفهام الاستخباري مفتوحة، والثانية همزة المتكلم مضمومة من الإطالة أي هل أطول (فيهما القراءة) بقراءة طوال المفصل أو أوساطه، أم أخففهما بقراءة قصاره؛ (قال) ابن عمر في جواب سؤاله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من) نوافل (الليل مثنى مثنى) أي ركعتين ركعتين (ويوتر) ما صلى في الليل من الأشفاع (بركعة) واحدة أي يختمه بركعة وترًا له (قال) أنس بن سيرين (قلت) لابن عمر (إني لست عن هذا) الذي يصليه في الليل (أسالك) أي إني لست مريدًا سؤالك عن هذا الذي يصليه في الليل بل أردت سؤالك عن سنة الفجر (قال) ابن عمر لأنس (إنك) يا أنس الضخم) أي لعظيم الجسم قليل الفهم، ففيه إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب، قالوا: لأن هذا الوصف يكون للضخم غالبًا، وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام وعاجله قبل تمام حديثه (ألا تدعني) أي أتشغلني عن تحديثك ولا تتركني أن (أستقرئ) أي أن أقرأ الك الحديث) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من) نوافل (الليل مثنى مثنى ويوتر) ها (بركعة ويصلي ركعتين) خفيفتين (قبل) صلاة (الفداة) أي صلاة الصبح يُخفف فيهما (كان
الأذانَ بِأُذُنَيهِ. قَال خَلَفٌ: أَرَأَيتَ الركْعَتَينِ قَبْلَ الغَدَاةِ. وَلَم يَذكُرْ: صَلاةً.
1653 -
(00)(00) وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أنس بْنِ سِيرينَ؛ قَال: سَألْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ: ويوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ. وَفِيهِ: فَقَال: بَهْ بَهْ إِنَكَ لَضَخْمٌ
ــ
الأذان) أي كان الإقامة لصلاة الصبح (بأذنيه) قال القاضي: المراد بالأذان هنا الإقامة لأن الأذان قد وقع قبل الركعتين، وهو إشارة إلى شدة تخفيفهما بالنسبة إلى باقي صلاته صلى الله عليه وسلم وقوله (ألا تدعني استقرئ لك الحديث) هو بالهمزة آخره من القراءة، ومعناه ألا تدعني أن أذكر لك الحديث وآتي به على وجهه ونسقه بتمامه وبتركها، من قروت إليه قروًا أي قصدت نحوه؛ ومعناه ألا تدعني أن أقصد إلى ما طلبته وأحدثه لك بمساقه وترتيبه أفاده النواوي والأبي.
(قال خلف) بن هشام في روايته (أرأيت الركعتين قبل الغداة ولم يذكر) خلف في روايته لفظة (صلاة) في قوله (قبل صلاة الغداة) وهي رواية أبي كامل، وهذا بيان لمحل المخالفة بين المتقارنين.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في هذا الحديث فقال:
1653 -
(00)(00)(وحدثنا ابن المثنى وابن بشار) البصريان (قالا حدثنا محمد بن جعفر) البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (عن أنس بن سيرين) البصري (قال سألت ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما، وساق شعبة (بمثله) أي بمثل ما حدّث حماد بن زيد عن ابن سيرين، وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا ابن عمر، غرضه بسوقه بيان متابعة شعبة لحماد بن زيد (و) لكن (زاد) شعبة في روايته عقب قوله (ويوتر بركعة) لفظة (من آخر الليل و) زاد شعبة أيضًا (فيه) أي في ذلك المثل الذي حدَّثه لفظة (فقال) ابن عمر لابن سيرين (بَهْ بَهْ إنك لضخم) -بفتح الباء وسكون الهاء- مكررًا معناه منه منه أي انكفف وانزجر عن كلامك واسكت عنا، وقال ابن السكيت: هي لتفخيم الأمر بمعنى بخ بخ أي حسن حسن.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في هذا الحديث فقال:
1654 -
(00)(00) حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَال: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ حُرَيثٍ. قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدثُ؛ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "صَلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا رَأَيتَ أن الصبحَ يُدْرِكُكَ فَأوتِر بِوَاحِدَةٍ". فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: مَا مَثنَى مَثنَى؟ قَال: أَن يُسَلِّمَ فِي كُل رَكْعَتَينِ.
1655 -
(721)(131) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعْلَى بْنُ عَبْدِ الأعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيي بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي نَضْرَةَ، عَنْ
ــ
1654 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال) شعبة (سمعت عقبة بن حريث) بمثلثة مصغرًا التغلبي بمثناة الكوفي، روى عن ابن عمر في الصلاة والصوم والأشربة، وسعيد بن المسيب، ويروي عنه (م س) وشعبة، وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة (قال) عقبة:(سمعت ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مكي وواحد كوفي، غرضه بيان متابعة عقبة بن حريث لابن سيرين في الرواية عن ابن عمر (يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى) أي اثنتان اثنتان (فإذا رأيت) أي علمت أو ظننت (أن الصبح) أي الفجر الصادق (يدركك) أي يأتيك ويلحقك قبل أن توتر (فأوتر) أي فاجعل ما صليته في الليل وترًا (بـ) ـفعل ركعة (واحدة فقيل لابن عمر ما) معنى (مثنى مثنى) وما المراد به (قال) ابن عمر معناه (أن يسلم) بالياء أي أن يسلم المصلي، وبالتاء أي أن تسلم أيها المخاطب (في كل ركعتين) أي من كل ركعتين من صلاة الليل فهو أفضل لكثرة التشهدات والسلام من الوصل بأربع أو ست أو أكثر.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما فقال:
1655 -
(721)(131)(حدثنا أبو بكر بن أبي شببة) العبسي الكوفي (حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى) السامي أبو محمد البصري، ثقة، من (10)(عن معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي (عن أبي نضرة) بمعجمة ساكنة، المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري، ثقة، من (3) (عن
أَبِي سَعِيدٍ؛ أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال: "أَوْترُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا".
1656 -
(00)(00) وَحَدثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَني عُبَيدُ اللهِ
ــ
أبي سعيد) الخدري سعد بن مالك الأنصاري المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني وواحد يمامي وواحد كوفي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا) أي صلوا الوتر (قبل أن تصبحوا) أي قبل أن تدخلوا في الصباح بطلوع الفجر الثاني، وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 37] والترمذي [468] والنسائي [3/ 231].
قال القرطبي: وقوله في هذا الحديث "أوتروا قبل أن تصبحوا" وقوله "إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة" دليل على أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر، وقد زاد هذا المعنى وضوحًا ما أخرجه الترمذي عن ابن عمر مرفوعًا برقم (469)"إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فاوتروا قبل طلوع الفجر" تفرد به سليمان بن موسى الأشدق، وهو ثقة إمام، ولا خلاف في أن أول وقته بعد صلاة العشاء، وأما آخر وقته المختار فمذهب الجمهور أنه طلوع الفجر، وقال ابن مسعود: إلى صلاة الصبح، وهل له بعد ذلك وقت ضرورة؛ فقال مالك والشافعي: وقت ضرورته بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح، وقال أبو مصعب: لا وقت ضرورة له فلا يصلي بعد طلوع الفجر وقاله الكوفيون وقد روي عن مالك، وقال أبو حنيفة: يقضي بعد صلاة الصبح وقاله طاوس، وقال الأوزاعي وأبو ثور والحسن والليث وغيرهم: يقضي بعد طلوع الشمس، وحكي عن سعيد بن جبير أنه يوتر من القابلة.
[قلت]: - وقد روى أبو داود عن أبي سعيد مرفوعًا برقم (1431)"من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره" وهذا الظاهر يقتضي أنه يقضي دائمًا كالفرض ولم أر قائلًا به والله أعلم اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
1656 -
(00)(00)(وحدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي أبو يعقوب المروزي ثم النيسابوري، ثقة ثبت، من (11) مات سنة (251)(أخبرني عبيد الله) بن موسى بن باذام العبسي مولاهم أبو محمد الكوفي، ثقة، من (9) روى عنه
عَنْ شَيبَانَ، عَنْ يَحيَى. قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوَقِي؛ أَن أَبَا سَعِيدِ أَخْبَرَهُم؛ أَنهُمْ سَأَلُوا النبِي صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوتْرِ؛ فَقَال: "أَوْتِرُوا قَبلَ الصبْحِ"
ــ
في (7) أبواب (عن شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم أبي معاوية الكوفي، ثقة، من (7) روى عنه في (7) أبواب (عن يحيى) بن أبي كثير الطائي مولاهم اليمامي (قال) يحيى (أخبرني أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي (العوقي) -بعين مهملة وواو مفتوحتين وقاف- منسوب إلى العوقة بطن من عبد القيس، وحكى صاحب المطالع فتح الواو وإسكانها، والصواب المشهور المعروف الفتح لا غير اهـ نواوي، البصري (أن أبا سعيد) الخدري (أخبرهم) أي أخبر لأبي نضرة ومن معه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة شيبان بن عبد الرحمن لمعمر في رواية هذا الحديث عن يحيى، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة (أنهم) أي أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم (سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن) وقت (الوتر فقال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (أوتروا) أي صلوا الوتر (قبل) دخول وقت (الصبح) ودخول وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق.
ثم إن القائلين بأن أقل الوتر ثلاث، اختلفوا هل يفصل بينها بسلام أم لا؛ فالأول مشهور مذهب مالك والشافعي، والثاني مذهب أبي حنيفة، وقال ابن نافع: إذا صلى شفعًا قبل وتره فلا يسلم منه ولا يفصل بينها وليأت به متصلًا كصلاة المغرب، وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز، وذكر أنه مذهب الفقهاء السبعة في المدينة وهم خارجة بن زيد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمهم الله تعالى أجمعين، ومذهب أهل المدينة، وقال الأوزاعي: إن وصل فحسن وإن فصل فحسن، ثم المستحب عند الشافعي وأصحابه وعند مالك وجل أصحابه أن يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين، وقيل عن مالك بقل هو الله أحد فقط وبه قال الثوري وأحمد وأصحاب الرأي وعليه أكثر أهل العلم، واختار أبو مصعب أن يقرأ في كل ركعة من الشفع والوتر بقل هو الله أحد، واختارت طائفة من أهل العلم أن يقرأ في الشفع بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وفي الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين أخذا بما أخرجه النسائي في رقم (3/ 136) والترمذي برقم (462) من فعله صلى الله عليه وسلم لذلك اهـ من المفهم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب سبعة أحاديث، الأول حديث ابن عمر الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات، والثاني حديث ابن عمر الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة، والثالث حديث ابن عمر الثالث ذكره للاستشهاد للحديث الثاني له وذكر فيه متابعتين، والرابع حديث ابن عمر الرابع ذكره للاستدلال على آخر الترجمة وذكر فيه متابعةً واحدةً، والخامس حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد به لحديث ابن عمر الخامس، والسادس حديث ابن عمر الأخير ذكره للاستشهاد لجميع الأحاديث السابقة وذكر فيه ثلاث متابعات، والسابع حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستشهاد به لحديث ابن عمر الثاني وذكر فيه متابعةً واحدةً والله أعلم.
***