الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
298 - (12) باب: كراهية الخروج من المسجد إذا أذن المؤذِّن
1381 -
(619)(30) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أبِي الشَّعْثَاءِ؛ قَال: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيرَةَ. فأذَّنَ الْمُؤَذِّنُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي. فَأتْبَعَهُ أَبُو هُرَيرَةَ بَصرَهُ حتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. فَقَال أَبُو هُرَيرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم
ــ
298 -
(12) باب كراهية الخروج من المسجد إذا أذن المؤذِّن
1381 -
(619)(30)(حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفيّ، ثقة، من (7) روى عنه في (12) بابا (عن إبراهيم بن المهاجر) بن جابر البجلي أبي إسحاق الكوفيّ، صدوق لين الحفظ، من (5) روى عنه في (2) بابين (عن أبي الشعثاء) سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي الكوفيّ، ثقة، من (3) روى عنه في (2) بابين الوضوء والصلاة (قال) أبوالشعثاء (كُنَّا قعودًا في المسجد) النبوي (مع أبي هريرة) وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم كوفيون إلَّا أبا هريرة (فأذن المؤذِّن فقام رجل) فخرج (من المسجد) حالة كونه (يمشي) إلى البلدة (فأتبعه) أي فألحقه (أبو هريرة بصره) أي نظر إليه بعينه لا يلتفت عنه (حتَّى خرج) الرجل (من المسجد) واستتر عنهم (فقال أبو هريرة: أما هذا) الرجل الخارج من المسجد بعد الأذان (فقد عصى أبا القاسم) محمدًا صلى الله عليه وسلم أي خالفه في سنته وشريعته، فإن الخروج من المسجد بعد الأذان ليس في شريعته، فدل هذا الأثر على كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان، لأنَّ قوله (فقد عصى أبا القاسم) محمول على أنَّه حديث مرفوع إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بدليل ظاهر نسبته إليه في معرض الاحتجاج به وما كان يليق بواحد منهم أن ينسب إليه صلى الله عليه وسلم ما ليس منه للذي علم من دينهم وأمانتهم وضبطهم وبعدهم عن التدليس ومواقع الإبهام، وكأنه سمع منه ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان، فأطلق لفظ المعصية، فإذا ثبت هذا استثمر منه أن من دخل المسجد لصلاة فرض فأذن مؤذن ذلك الوقت حرم عليه أو كره له أن يخرج منه لغير ضرورة حتَّى يصلِّي فيه تلك الصَّلاة لأنَّ ذلك المسجد معين لتلك الصَّلاة، أو لأنَّه إذا خرج قد يمنعه مانع من الرجوع إليه أو الذهاب إلى غيره فتفوته الصَّلاة جماعة اهـ من
1382 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، (هُوَ ابْنُ عُيَينَةَ)، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ، وَرَأَى رَجُلًا يَجْتَازُ الْمَسْجِدَ خَارِجًا، بَعْدَ الأَذَانِ، فَقَال: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم
ــ
المفهم. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أبو داود [5361] والترمذي [204] والنسائي [2/ 29] وابن ماجة [733].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
1382 -
(00)(00)(وحدثنا) محمَّد بن يَحْيَى (بن أبي عمر) العدني أبو عبد الله (المكيِّ) صدوق، من (10) روى عنه في (11) بابا (حدَّثنا سفيان هو ابن عيينة) الهلالي أبو محمَّد الأعور الكوفيّ، ثقة، من (8) روى عنه في (25) بابا (عن عمر بن سعيد) بن مسروق الثوري أخي سفيان الثوري الكوفيّ، روى عن أشعث بن أبي الشعثاء في الصَّلاة، وأبيه في الزكاة والضحايا، والأعمش، ويروي عنه (م د س) وسفيان بن عيينة وأبو بكر بن عياش، وثقه النَّسائيّ، وقال في التقريب: ثقة، من السابعة (عن أشعث بن أبي الشعثاء) سليم بن الأسود (المحاربي) الكوفيّ، ثقة، من (6) روى عنه في (6) أبواب (عن أبيه) أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي الكوفيّ (قال سمعت أبا هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد مكي، غرضه بيان متابعة أشعث بن أبي الشعثاء لإبراهيم بن المهاجر في رواية هذا الحديث عن أبي الشعثاء، وفائدتها تقوية السند الأول وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة، قال أبو الشعثاء سمعت أبا هريرة (و) الحال أنه (رأى رجلًا يجتاز) أي يمر ويعبر (المسجد) أي في المسجد، قال في اللسان: والاجتياز السلوك والمجتاز مجتاب الطَّريق ومجيزه اهـ، حالة كونه (خارجًا) منه (بعد الأذان فقال) أبو هريرة (أما هذا) الخارج من المسجد (فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
قال الطيبي: أما للتفصيل يقتضي شيئين فصاعدًا، والمعنى أما من ثبت في المسجد وأقام الصَّلاة فيه فقد أطاع أبا القاسم، وأمَّا هذا فقد عصى اهـ، وقال القارئ: رواه أحمد وزاد: "ثم قال: وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتَّى يصلِّي" وإسناده صحيح اهـ، قال الحافظ: وفيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان وهذا محمول على من خرج بغير ضرورة، وأمَّا إذا كان الخروج من المسجد للضرورة فهو جائز، وذلك مثل أن يكون محدثًا أو جنبًا أو كان حاقنًا أو حصل به رعاف أو نحو ذلك، أوكان إمامًا بمسجد آخر، وقد أخرجه الطّبرانيّ في الأوسط من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فصرح برفعه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولفظه "ولا يسمع النداء في مسجدي، ثم يخرج منه إلَّا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلَّا منافق" وذكر بعضهم أن هذا موقوف، وذكر أبو عمر النمري أنَّه مسند عنهم وقال: لا يختلفون في هذا وذاك أنَّهما مسندان مرفوعان يعني هذا، وقول أبي هريرة ومن لم يجب يعني الدعوة فقد عصى الله ورسوله اهـ من العون. ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديث أبي هريرة، وذكر فيه متابعة واحدة.
***