المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌288 - (3) باب: من فاتته صلوات كيف يقضيها - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٩

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌286 - (1) بابُ: التغليظ في تفويت صلاة العصر

- ‌287 - (2) باب: ما جاء في الصلاة الوسطى

- ‌288 - (3) باب: من فاتته صلوات كيف يقضيها

- ‌289 - (4) باب: فضل صلاتي الصبح والعصر

- ‌290 - (5) باب: تعجيل صلاة المغرب

- ‌291 - (6) باب: تأخير العشاء الآخرة

- ‌292 - (7) باب: التغليس بصلاة الصبح وبيان قدر القراءة فيها

- ‌293 - (8) باب: الأمر بأداء الصَّلاة في وقتها المختار إذا أخرها الإمام والصلاة معه إذا صَلَّى

- ‌294 - (8) بابٌ: صلاةُ الفَذِّ جائزةٌ والجماعةُ أفضلُ

- ‌295 - (9) باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة

- ‌296 - (10) باب: وجوب حضور الجمعة والجماعة على من سمع النداء

- ‌297 - (11) باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى

- ‌298 - (12) باب: كراهية الخروج من المسجد إذا أذن المؤذِّن

- ‌299 - (13) باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة

- ‌300 - (14) باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر

- ‌301 - (15) باب: جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات

- ‌302 - (16) باب: فضل صلاة الجماعة وفضل انتظار الصلاة

- ‌303 - (17) باب: من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوابه في إتيانه أكثر

- ‌304 - (18) باب: المشي إلى الصلاة المكتوبة تُمْحَى به الخطايا وتُرْفَعُ به الدرجات وبيان مثل الصلوات الخمس

- ‌305 - (19) باب: الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح، وبيان أفضل بقاع البلدة

- ‌306 - (20) باب: في الأمامة ومن أحق بها

- ‌307 - (21) باب: ما جاء في القنوت والدعاء للمعين وعليه في الصلاة

- ‌308 - (22) باب: من عرس ونام عن صلاة أو نسيها يصليها إذا ذكرها واستحباب تعجيل قضائها والأذان والإقامة لها إذا صلاها جماعة واستحباب تقديم سنة الفجر إذا كانت الفائتة صبحًا

- ‌309 - (23) باب: قصر الصلاة في السفر

- ‌310 - (24) باب: قصر الصلاة بمنى

- ‌311 - (24) باب: جواز التخلف عن الجمعة والجماعة لعذر المطر وغيره

- ‌312 - (25) باب: جواز التنفل والوتر على الراحلة في السفر

- ‌313 - (26) باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌314 - (27) باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والغزو

- ‌315 - (28) باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

- ‌316 - (29) باب: استحباب يمين الإمام

- ‌317 - (30) باب: كراهية الشروع في النافلة بعد شروع الموذن في الإقامة

- ‌318 - (30) باب: ما يقول عند دخول المسجد والأمر بتحيته واستحباب ركعتين فيه أول قدومه من سفر

- ‌319 - (31) باب: استحباب صلاة الضحى، وبيان أقلها وكملها وأوسطها والوصية بها

- ‌320 - (32) باب: ما جاء في ركعتي الفجر في استحبابهما ووقتهما وفضلهما وما يقرأ فيهما

- ‌321 - (33) باب: رواتب الفرائض وفضلها وعددها القبلية منها والبعدية وكيفية صلاة الليل

- ‌322 - (34) باب: جواز صلاة النفل قائمًا وقاعدًا مع القدرة على القيام وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا

- ‌323 - (35) باب: صلاة الليل وعدد ركعات صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة واحدة

- ‌324 - (36) باب: في أي وقت يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وكيف حاله مع أهله

- ‌324 - (36) باب: السوال عن خُلُقه صلى الله عليه وسلم وعن وتره ومن نام عن حزبه أو مرض

- ‌325 - (37) باب: وقت صلاة الأوّابين

- ‌326 - (38) باب: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة في آخر الليل

- ‌327 - (39) باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله

الفصل: ‌288 - (3) باب: من فاتته صلوات كيف يقضيها

‌288 - (3) باب: من فاتته صلوات كيف يقضيها

1322 -

(595)(6) وحدّثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَال أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. قَال: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَوْمَ الْخَنْدَقِ، جَعَلَ يَسُبُّ كُفارَ قُرَيشٍ. وَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ، مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتى كَادَتْ أَنْ تَغْرُبَ الشمْسُ

ــ

288 -

(3) باب من فاتته صلوات كيف يقضيها

1322 -

(595)(6)(وحدثني أبو غسان) مالك بن عبد الواحد (المسمعي) نسبة إلى جده مسمع البصري، ثقة، من (10) روى عنه في (9) أبواب (ومحمد بن المثنى) العنَزي البصري (عن معاذ بن هشام) الدستوائي البصري (قال أبو غسان: حدثنا معاذ بن هشام) بصيغة السماع لا بالعنعنة (حدثني أبي) هشام بن سنبر الدستوائي البصري (عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي (قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن) الزهري المدني (عن جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد يمامي (أن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه، وقوله (يوم الخندق) متعلق بقوله (جعل يسب كفار قريش) أي أن عمر بن الخطاب جعل يسب كفار قريش يوم حفر الخندق وهو في غزوة الأحزاب، وفي رواية الترمذي "أن عمر بن الخطاب قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش" لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها إما المختار كما وقع وإما مطلقًا كما وقع لغيره اهـ تحفة الأحوذي (وقال) عمر (يا رسول الله: والله ما كدت) أي ما قاربت (أن أصلي العصر حتى كادت) الشمس (أن تغرب الشمس) ولفظ الشمس تنازع فيه كادت وتغرب، وفي رواية للبخاري "ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب" قال اليعمري: لفظة كاد من أفعال المقاربة، فإذا قلت كاد زيد يقوم، فهم منها أنه قارب القيام ولم يقم، قال: والراجح أن لا تقترن بأن بخلاف عسى فإن الراجح فيها أن تقترن، قال: وقد وقع في مسلم في هذا الحديث "حتى كادت الشمس أن تغرب" قال: وإذا تقرر أن معنى كاد المقاربة فقول عمر ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب معناه أنه صلى العصر قرب غروب الشمس لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتها وإثبات

ص: 25

فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَوَاللهِ، إِنْ صَلَّيتُهَا" فَنَزَلْنَا إِلَى بُطحَانَ. فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَتَوَضأنَا. فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ بَعْدَ ما غَرَبَتِ الشمْسُ. ثُم صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ

ــ

الغروب يقتضي نفيه فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب (قلت) الأمر كما قال اليعمري لأن كاد إذا أثبتت نفت، صماذا نفت أثبتت، كما قال فيها المعري ملغزًا:

وإذا نفت والله أعلم أثبتت

وإن أثبتت قامت مقام جحود

فإن قيل الظاهر أن عمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف اختص بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس وكان عمر حينئذ متوضئًا فبادر فأوقع الصلاة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه بذلك في الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها قد شرع يتهيأ للصلاة، ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء قاله الحافظ ابن حجر (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فو الله إن صليتها) أي ما صليتها، فإن نافية، وفي رواية البخاري "والله ما صليتها" وإنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم تطييبًا لقلب عمر رضي الله عنه فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من المغرب فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلها بعد ليكون لعمر به أسوة ولا يشق عليه ما جرى وتطيب نفسه، وأكد ذلك الخبر باليمين، وفيه دليل على جواز اليمين من غير استحلاف وهي مستحبة إذا كان فيه مصلحة من توكيد الأمر أو زيادة طمأنينة أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد السائغة، وقد كثرت في الأحاديث وهكذا القسم من الله تعالى كقوله:{وَالذَّارِيَاتِ} {وَالطُّورِ} {وَالْمُرْسَلَاتِ} ، {وَالضُّحَى} ، {وَالتِّينِ} ونظائرها كل ذلك لتفخيم المقسم عليه وتوكيده والله أعلم اهـ نواوي. قال جابر (فنزلنا التي بطحان) -بضم الموحدة وسكون الطاء أو بالفتح والكسر- واد بالمدينة المنورة (فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر) بنا جماعةً (بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب) استدل به على عدم مشروعية الأذان للفائتة، وأجاب من اعتبر بأن المغرب كانت حاضرةً، ولم يذكر الراوي الأذان لها، وقد عرف من عادته صلى الله عليه وسلم

ص: 26

1323 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وإسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَال أبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا. وَقَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، في هَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ

ــ

الأذان للحاضرة فدل على أن الراوي ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع في نفس الأمر كيف وقد وقع في حديث ابن مسعود المذكور في الباب فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر الحديث اهـ تحفة الأحوذي، قال القسطلاني: وهذا الحديث لا ينهض دليلًا للقول بوجوب ترتيب الفوائت إلا إذا قلنا إن أفعاله صلى الله عليه وسلم المجردة للوجوب، نعم لهم أن يستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي).

وفي الموطإ من طريق أخرى إن الذي فاتهم الظهر والعصر، وأجيب بأن الذي في الصحيحين العصر وهو أرجح، ويؤيده حديث علي رضي الله عنه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقد يجمع بين الروايات المختلفة بأن وقعة الخندق كانت أيامًا فكانت في يوم الظهر، وفي الآخر العصر، وحملوا تأخيره صلى الله عليه وسلم على النسيان أو لم ينس لكنه لم يتمكن من الصلاة، وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف، وظاهر الحديث أنه صلاها جماعةً وذلك من قوله: فقام وقمنا وتوضأنا، بل وقع في رواية الإسماعيلي التصريح به إذ فيها "فصلى بنا العصر". وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [129/ 3] والبخاري [598] والترمذي [180] والنسائي [84/ 3].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

1323 -

(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال أبو بكر: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا وكيع، عن علي بن المبارك) الهنائي -بضم الهاء وتخفيف النون ممدودًا- البصري، ثقة، من كبار (7) روى عنه في (4) أبواب (عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد يعني عن أبي سلمة عن جابر (بمثله) أي بمثل ما روى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، غرضه بيان متابعة علي بن المبارك لهشام الدستوائي، ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث جابر، وذكر فيه متابعة واحدةً.

ص: 27