الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب التَّمَتُّعِ وَالقرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَلِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وبَاب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ
أَهَلَّ به تَكَلَّمَ بِهِ، وَأَهْلَلْنَا اسْتَهْلَلْنَا، كُلُّهُ مِنْ الظُّهُورِ، وَاسْتَهَلَّ الْمَطَرُ خَرَجَ مِنْ السَّحَابِ {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} وَهُوَ مِنْ اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ.
حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها (1):
قَالَ الْمُهَلَّبُ: إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ الإشْكَالِ بِحَيْثُ قَدْ اعْتَمَدَ عَلَى حُفَّاظِ النَّقْلِ وَأَئِمَّةِ الْفِقْهِ مَسَاقُ نَصِّهِ وَوجه تَأْوِيلِهِ، حَتَّى تَكَلَّفَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ تَأْلِيفَ الْكُتبِ والدَّوَاوِينَ فِي اخْتِلَافِ نُصُوصِهِ وِاضْطِرابِ أَلْفَاظِهِ، رَغْبةً مِنْهُم رحمهم الله فِي تَلْخِيصِ سَبِيلِهِ وَالتَّسَيّبِ إِلى تَأْوِيلِهِ.
(1) قَالَ الْمُهَلَّبُ في الشرح: وقد أشكل حديث عائشة على أئمة الفتوى، فمنهم من أوقف الاضطراب فيه عليها، ومنهم من جعل ذلك من قبيل ضبط الرواة عنها، ومعناه يصح إن شاء الله بترتيبه على موطنه ووقت إخبارها عنه فى المواقيت التى ابتدأ الإحرام منها، ثم أعقب حين دنَا من مكة بما أمر من لم يسق الهدى بالفسخ.
فأما حديث الأسود عن عائشة فإنها ذكرت فيه البداءة وأنها أهلت بحجة مفردة بذى الحليفة، وأهل الناس كذلك، ثم لما دنوا من مكة أمر النبى صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدى أن يجعلها عمرة، إذ أوحى الله إليه بتجويز الاعتمار فى أشهر الحج فسخة منه تعالى لهذه الأمة ورحمة لهم بإسقاط أحد السفرين عنهم، وأمر من لم يكن معه هدى بالإحلال بعمرة؛ ليرى أمته جوازها، ويعرفهم بنعمة الله عليهم عيانَا وعملا بحضرة النبى عليه السلام.
وفى حديث عروة عن عائشة ذكرت أنهم كانوا فى إهلالهم على ضروبٍ: مِنْ مُهلٍّ بحج، ومن مُهلٍّ بعمرة، وجامع بينهما، فأخبرت عمال آل أمر المحرمين، واختصرت ما أهلوا به فى ابتداء إحرامهم، ولم تأت بالحديث على تمامه كما جاء فى حديث عمرة عنها، فإنها ذكرت إحرامهم فى الموطنين، ولذلك قَالَ القاسم: أتتك بالحديث على وجهه، يريد أنها ذكرت الابتداء بالإحرام والانتهاء إلى مكة، وأول حدودها سرف، وما أمر به من الفسخ بعمرة اهـ.
فَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفَ اضْطِرابَ أَلْفَاظِهِ عَلَى أُمِّنَا عَائِشَة رضي الله عنها، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ ضَبْطِ الرُّوَاةِ عَنْهَا، عَلَى قَدْرِ تَقَدُّمِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمْ فِي الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ وَتَأَخُّرِهِ، وَهَذَا الْوَجْهُ كَانَ آدَبَ وَأَقْرَبَ، لَوْلَا أَنَّ اللهَ بِفَضْلِهِ قَدْ فَتَحَ لَنَا فِي تَصْحِيحِ مَعْنَاهُ عَلَى نَصِّهِ بِتَرْتِيبِهِ عَلَى مَوَاطِنِهِ وَأَوْقَاتِ إِخْبَارِهَا عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَمْعِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ، وتَرْكِيبِهَا عَلَى لَفْظِهِ فِي الْمَواطِنِ الَّتِي ابْتَدَأَ الإحْرَامَ فِيهَا، ثُمَّ أَعْقَبَ حِينَ دَنَا مِنْ مَكّةَ بِمَا أَمَرَ بِهِ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ، إِذْ أَوْحَى الله عز وجل إليهِ بِتَجْويزِ الاعْتِمَارِ في أَشْهرِ الْحَجِّ، فُسْحةً مِنْهُ تَعَالى لِهَذهِ الأُمَّةِ، ورَحْمةً لَهمْ بِإِسْقاطِ أَحدِ السَّفَرَيْنِ عَنْهُمْ، وَمَنَعَ عز وجل فِي كِتَابِه مِنْ إِحْلالِ الْهَدْيِ بِقَولِهِ عز وجل {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ} فَأمَرَ عليه السلام مَنْ لَمْ يَكُنِ مَعَهُ هَدْيٌ بِالإحْلَالِ بِعُمْرَة ليُريَ أُمَّتَهُ جَوَازَهَا، وَيُعرِّفَهُم بِنِعْمَةِ الله عَليهمْ بِهَا عَيَانًا، عَمَلًا بِحَضْرَتِهِ صلى الله عليه وسلم لا خَبَرًا.
فَأَوْجَبِ الاعْتِبَارُ لِلأحَادِيثِ وَصَحَّحَ النَّظَرُ فِي إِحْرَامِه أَوَّلًا وَفِيمَا أَمَرَ بِهِ آخرًا تَخْلِيصَ الْمَعْنَى مِنْ الإِشْكَالِ بِحَمْدِ اللهِ كَمَا نُشِيرُ إِليهِ مِنْ تَرْتِيبِ ذَلِكَ عَلَى الْمَواطِنِ فِي هَذَا الْبَابِ إِنْشَاءَ اللهُ عز وجل، وَلَمْ نَسْتَغْنِ عَنْ تَكْرِيرِ الْحَدِيثِ، لِكَثْرَةِ مَنْ رَوَاهُ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم مَعْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، لِمَا فِي نُصُوصِ أَحَادِيثِهِمْ مِنْ مُوَافَقَة هَذَا التَّرْكِيبِ بَحَدِيثِ عَائِشَةَ، وَالشَّاهِدِ عَلَى صِحَّتِهِ، وَتَصْدِيقِ التَّرْتِيبِ فِيهِ، وَالتَّأْوِيلِ فِيهِ.
وَالرُّواةُ لِحَدِيثِ عَائِشةَ رضي الله عنها هُمْ:
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِالرَّحْمَنِ.
فَنَتْرُكَ مَسَاقَ الْحَدِيثِ عَلَى لَفْظِهِا وَنُرَكِّبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الرُّوَاةِ مِا زَادَه عَلَى غَيْرِهِ وَضَبَطَهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ نِصِّ الْحَدِيثِ إِنْشَاءَ اللهُ.
[739]
- حَدِيثُ عُرْوَةَ وَأَبي الأَسْوَدِ:
(4395)
خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَ (319) نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ.
ح و (316) نَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيل، نَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَوا: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ.
ح، و (1786) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ.
ح، وَ (1783) نَا مُحَمَّدٌ، نَا أَبُومُعَاوِيَةَ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ.
ح، وَ (4408، 1556)(1) نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، و (1562، 1638) عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عنْ ابْنِ شِهَابٍ، (وعَنْ) أبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
[740]
- حَدِيثُ الأَسْوَد:
(1771)
خ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نَا أَبِي، نَا الأَعْمَشُ، ح، (1772) وَزَادَنِي مُحَمَّدٌ (2)، نَا مُحَاضِرٌ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.
وَ (1561) نَا عُثْمَانُ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.
(1) الموضع الأول لحديث أبِي الاسود والثاني لحديث ابن شهاب.
(2)
نسبه ابن السكن في نسخته: محمد بن سلام (المعلم: ص294).
[750]
- حَدِيثُ القَاسِمِ:
(305)
خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبِي سَلَمَةَ، وَ (5548) نَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ.
وَ (1650) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، عن مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عن القَاسِمِ.
وَ (1560) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا أَبُوبَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، نَا أَفْلَحُ (1) ، وَ (1788) نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ.
[751]
- حَدِيثُ عَمْرَةَ:
(1709)
خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، و (2952) الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَمِعْتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ، زَادَ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وقَالَتْ عَمْرَةُ: لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ولَا نُرَى إِلَا الْحَجَّ، وقَالَ أَبُونُعَيْمِ فِي حَدِيثِهِ: مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، وفَسَّرَهُ عَبْدُالعَزِيزِ بِالإفْرَادِ، فقَالَ فِي حَدِيثِهِ: لَا نَذْكُرُ إِلَا الْحَجَّ، قَالَ أَفْلَحُ: فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ، زَادَ أَبُوبَكْرٍ: وَلَيَالِي الْحَجِّ.
قَالَتْ عَمْرةُ: فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، وَفَسَّرَهُ أَفْلَحُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: فَنَزَلْنَا سَرِفَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ:«مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا» .
(1) أفلح بن حميد يسميه المهلب فليح بن حميد، ويكرره كذلك في المواضع كلها، والمشهور أن اسمه أفلح بن حميد، والله أعلم.
قَالَتْ: فَالْآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً.
وقَالَ أَبُومُعاوِيَةَ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحَجَّةِ، قَالَ لَنَا:«مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الهَدْيَ لَاهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ» .
قَالَ أَبُوالأَسْودِ عَنْهَا: فَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ (وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ)(1) وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ.
قَالَ أَبُومُعَاوِيةَ عَنْهَا: وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ.
فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» .
قَالَ أَبُومُعَاوِيةَ: قَالَتْ: فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ مَكَّةَ، وفسره أفلح عنها فقَالَ: فَلَمَّا كُنَا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ:«مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ» ، قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تقول لِأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ، فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ، قَالَ:«وَمَا شَأْنُكِ» ، قُلْتُ: لَا أُصَلِّي، قَالَ:«فَلَا يَضِركِ، فَكُونِي فِي حَجِّكِ عَسَى الله أَنْ يَرْزُقَكِيهَا» .
زَادَ أَبُومُعَاوِيةَ: فَقَالَ: «ارْفُضِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ» فَفَعَلْتُ.
(1) سقط على الناسخ ما بين القوسين.
زَادَ ابنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ:«وَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» (1).
قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ: عَنْ مَالِكٍ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
زَادَ أَفْلحُ: قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهَرْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الْآخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ وَنَزَلْنَا مَعَهُ.
قَالَ الأَسْوَدُ: فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ لي بِحَجَّةٍ (2)، قَالَ:«وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ» قُلْتُ: لَا، قَالَ:«فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا» .
فَسَّرَهُ أَفْلَحُ فِي حَدِيثِهِ فقَالَ: «ثُمَّ ائْتِيَا هَا هُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي» قَالَتْ: فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ وَفَرَغْتُ مِنْ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرَ.
وقَالَ الأَسْوَدُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.
قَالَ أَفْلَحُ: فَقَالَ: «هَلْ فَرَغْتُمْ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ وارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ.
(1) وقَالَه عامة من رواه عن عبد الرحمن بن القاسم.
(2)
هكذا ثبت في رواية المهلب عن الأصيلي ووافقه الكشميهني، والآخرون قَالَوا: وأرجع أنَا بحجة.
وقَالَ أَبُومُعَاوِيةَ: فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَردفها فأهْلَّتَ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَقَضَى الله حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ.
زَادَ أَبُوالأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ (1) يَحِلُّوا حَتَّى كان يَوْمِ النَّحْرِ.
زَادَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ: طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، وطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا واحدًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى.
قَالَتْ عَمْرَةُ عَنْهَا: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: نَحَرَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ.
قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بن محمد، فَقَالَ: أَتَتْكَ وَاللهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى (2) وَجْهِهِ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
يُرِيدُ أَنَّهَا ذَكَرَتْ الابْتِدَاءَ بِالإِحْرَامِ، وَالانْتِهَاءَ إِلَى مَكَّةَ أَوَّل حُدُودِهَا سَرِفَ، وَمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ الْفَسْخِ بِعُمْرَةٍ، فَأَتَتَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ بِذِكْرِ الْمَوْضِعَيْنِ.
(1) كذا وقع في نسخ البخاري، والوجه زيادة الفاء:" فَلَمْ يَحِلُّوا " وكذلك ثبت فِي كِتَابِ المغازي، باب حجة الوداع من طريق الْقَعْنَبِيّ.
(2)
في الأصل رسم الحرف أقرب إلى عن من على، ولكن المهلب سيعيده بحرف على.
وَخَرَّجَهُ في: باب المُعتَمِر إذَا طَافَ طَوافَ العُمرةِ ثُمّ خَرجَ هَلْ يُجزِئُ مِن طَوافِ الوَدَاعِ (1788) ، وفِي بَابِ قوله عز وجل {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} وقوله {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ} (1560).
وقَالَ البُخَارِيُّ في صَدْرِهِ:
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ.
وفِي بَابِ تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (305، 1650) ، وباب الخروج آخر الشهر (2952) ، وباب ذبح الرجل البقر عن نسائه بغير أمرهن (1709)(1) ، وباب ما يؤكل من البدن (1720) ، وباب لو استقبلت من أمري ما استدبرت (7229) ، وباب حجة الوداع (4395، 4408) ، وباب العمرة ليلة الحصبة وغيرها (1783) ، وباب الاعتمار بعد الحج بغير هدي (1786) ، وباب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض (316) ، وباب طواف القارن (1638) ، وباب قوله {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} من الحيض والحبل (5329)، وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم:«تربت يمينك، وعقرى حلقى» (6157)، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (1762) ، وباب الإدلاج من المحصب (1771)(1772) ، وباب إراداف المَرْأَةِ خلف الرجل مُختصَرًا (2984) ، ومتى تحل الحائض والنفساء (319، 1556)، وفِي بَابِ الأضحية للمسافر وللنساء (5548):
(1) ومثله باب من ذبح ضحية غيره (5559).
لقول سفيان فيه: ضَحَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ.
[752]
- حَدِيثُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِاللهِ فِي ذِلِكَ:
(7230)
خ نَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، نَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ.
حَ، وَ (1568) نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا أَبُوشِهَابٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ.
ح وَ (7367) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله فِي أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجِّ خَالِصًا، لَيْسَ مَعَهُ غيره، فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَحِلَّ.
وَفَسَّرَهُ حَبِيبٌ فِي حَدِيثِهِ فقَالَ: أَنْ نَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَّ، إِلَا مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ.
قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدٍ مِنَا هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةَ.
زَادَ ابنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ فِيهِ: «أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنْ النِّسَاءِ» ، وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ.
وزَادَ فِيهِ أَبُوشِهَابٍ فَقَالَ فِيهِ: «أَحِلُّوا (1) وَقَصِّرُوا، وأَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً» .
قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَبَلَغَهُ أَنَا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَا خَمْسٌ: أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِرُنَا الْمَنِيَّ.
(1) في الصحيح بعدها: مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ فَحِلُّوا، فَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ» .
زَادَ أَبُوشِهَابٍ: «وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» .
قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.
قَالَ حَبِيبٌ فِيهِ: وِجَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَلَنَا هَذِهِ خَاصَّةً؟ قَالَ:«لَا بَلْ للِأَبَد» .
قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ وَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ، فَلَمَّا نَزَلُوا الْبَطْحَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله، أَيَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبِي بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً بَعْدَ أَيَّامِ الْحَجِّ.
وَخَرَّجَهُ في: نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره (7367) ، وفِي بَابِ لو استقبلت من أمري ما استدبرت (7230).
[753]
- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه:
(3832)
خ نَا مُسْلِمٌ، نَا وُهَيْبٌ، حَ، (1564) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، نَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْجَرُ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ (وَعَفَا الأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ، قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ) (1)، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالَوا: يَا رَسُولَ الله أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: «حِلٌّ كُلُّهُ» .
خرجه فِي بَابِ التمتع والقران (1564).
[754]
- (1545) خ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ إِلَا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ، فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ، وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ فَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ لِأَنَّهُ قَلَّدَهَا، ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوا، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ.
[755]
- (3832) خ نَا مُسْلِمٌ، نَا وُهَيْبٌ، عن ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ.
خ: (1572) وَقَالَ أَبُوكَامِلٍ، نَا أَبُومَعْشَرٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ» .
(1) سقط ما بين القوسين على الناسخ، وهو في الصحيح.
طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَمَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ الله {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} إِلَى أَمْصَارِكُمْ، الشَّاةُ تَجْزِي، فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الله أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ الله {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ} وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ الله: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ، وَالرَّفَثُ [(1) الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ.
وَخَرَّجَهُ في: قول الله تعالى {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (1572) ، وفي أيام الجاهلية (3832) ، وفِي بَابِ تقصير] المتمتع بعد العمرة مُختصَرًا (1731) ، وباب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته مُختصَرًا (1085).
(1) سقط على الناسخ ما بين القوسين، وأكملت الحديث من الصحيح، والتخريج تخمينَا.
[756]
- حَدِيثُ أبِي مُوسَى:
(1724)
وَنَا عَبْدَانُ، نَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، وَ (1795) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ.
وَ (1559) نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ.
حَ، و (4346) نَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ، نَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ أَبُومُوسَى الأَشْعَرِيُّ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَرْضِ قَوْمِي، - زَادَ سُفْيانُ: بِالْيَمَنِ -، فَجِئْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مُنِيخًا بِالأَبْطَحِ، فَقَالَ:«أَفَحَجَجْتَ يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله.
قَالَ شعبة: فقَالَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟» قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«أَحْسَنْتَ» - زَادَ سُفيانُ: قَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟» قُلْتُ: لَا - قَالَ: «طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» .
زَادَ شُعْبةُ: «ثُمَّ أَحِلَّ» .
فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ.
زَادَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لَهُ.
فَقَالَ: إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ الله فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ.
زَادَ سُفْيَانُ: قَالَ اللهُ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} .
وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقَالَ شُعْبَةُ: وَإِنْ (1) أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب بعثة أبِي موسى ومعاذ إلى اليمن (4346) ، وفي باب حجة الوداع (4397) ، وفِي بَابِ متى يحل المعتمر (1795) ، وفِي بَابِ من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم (1559) ، وفِي بَابِ الذبح قبل الحلق (1724).
[757]
- قِصَّةُ عَلِيِّ بنِ أبِي طَالِبٍ رضي الله عنه:
(4353)
خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، نَا بَكْرٌ: أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ (2).
[758]
- (2505) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، (وَعَنْ طَاوُسٍ)(3)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يُهِلُّونَ بِالْحَجِّ لَا يَخْلِطُهُ شَيْءٌ، قَدِمْنَا فأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ وَقِصَّةَ سُرَاقَةٍ.
خ (4352): زَادَ البِرْسانيُّ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ بِسِعَايَتِهِ، فقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟» ، قَالَ ابنُ عُمَرَ: «فَإِنَّ مَعَنَا
(1) الكسر في همزة إن في الموضعين هو الأشهر، وعليه عامة الرواة، وفتح الأصيلي مرة على تقديرها مع الفعل بالمصدر المبتدأ (المشارق 1/ 71).
(2)
الَّذِي ذَكَرَهُ لابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.
(3)
سقط من الأصل، ولا بد منه لإقامة السند.
أَهْلَكَ» ، قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ» ، قَالَ: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا.
قَالَ حمادٌ: وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: أَحَدُهُمَا يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ الْآخَرُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ.
زَادَ ابنُ عُمَرَ: قَالَ: «فَأمْسِكْ (1) فَإِنَّ مَعَنَا هَدْيًا» .
خرجه فِي بَابِ تقضي الحائض المناسك كلها، الباب (1651) ، وفِي بَابِ بعثة علي بن أبِي طالب إلى اليمن وخالد بن الوليد قبل حجة الوداع (4352 - 4354) ، وفي بَاب الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَالْبُدْنِ وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى (2505).
[759]
- حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:
بِخِلَافِهِمْ كُلِّهِمْ بِالْقِرَانِ.
خ (1547) نَا قُتَيْبَةُ، نَا عَبْدُالْوَهَّابِ، نَا أَيُّوبُ، وَ (1551) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، عن أَيُّوبَ، وَ (1548) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، حَ، وَ (1714) نَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا وُهَيْبٌ، - لَفْظُ مُوسَى - نَا أَيُّوبُ، عَنْ أبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، حَمِدَ الله وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَبِعُمْرَةٍ.
(1) هي في الأصل: فانسك، وهو تصحيف، ترده رواية " وامكث"، ولم أجد في هذا الحرف اختلافا.
وقَالَ سَهْلٌ: (أَهَلَّ لنَا بِهِمَا جَمِيعًا)(1).
وقَالَ حَمَّادٌ وَعَبْدُالوَهّابِ: وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا.
قَالَ مُوسَى: وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى إذا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ.
قَالَ البُخَارِيُّ: قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
ثُمَّ بَيَّنَهُ رحمه الله فِي بَابِ نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً، فَفَصَلَ مَا يَصِحُّ عَنْهُ عَنْ أبِي قِلَابَةَ، وَمَا مِنْهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ، فَقَالَ:
[760]
- (1715) نَا مُسَدَّدٌ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ: ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.
(1) هَكَذَا وَقَعَ فِي النُّسْخَةِ، وقَالَ الْحَافِظُ: وَلَمْ أَقِفْ فِي شَيْء مِنْ الرِّوَايَاتِ الَّتِي اِتَّصَلَتْ لَنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى مَا ذَكَرَ، وَإِنَّمَا الَّذِي فِي أُصُولِنَا:(فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا)، وَلَعَلَّهُ وَقَعَ فِي نُسْخَتِهِ: فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ، وَفِي أُخْرَى: لَبَّى، فَكُتِبَتْ: لَبَّى، بِأَلِف فَصَارَتْ صُورَتهَا:(لَنَا) بِنُونٍ خَفِيفَة وَجُمِعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَصَارَتْ: (أَهَلَّ لَنَا)، وَلَا وُجُودَ لِذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ أهـ.
قُلتُ: سَيَشْرَحُ الْمُهَلَّبُ ذَلِك فِيمَا يُسْتَقْبَلُ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
فَبَيَّنَ البُخَارِيُّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ضَبْطَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُلَيّةَ، وَفَصَلَ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَعْلُولِ، فَسَقَطَ مَا خَالَفَ بِهِ الْجَمَاعَةَ وُهَيْبٌ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ وَهْمِهِ عَلَى أَيُّوبَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ رضي الله عنهما قَدْ وَقَفَا الْوَهْمَ فِيهِ عَلَى أَنْسٍ، فَقَالَا: كَانَ أَنْسٌ حِينَئِذٍ يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ وَهُنَّ مُتَكَشِّفَاتٍ وَهْوُ صَغْيرٌ، يَصِفُهُ بِصِغَرِ السِّنِّ، وَقِلَّةِ الضَّبْطِ لِمَا خَالَفَهُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ (1).
وَيُبَيِّنُ أَنَّ الْوَهْمَ مِنْ قِبَلِ وُهَيْبٌ مَا:
حَدَّثْنَاهُ أَبُومُحَمَّد، قَالَ: نَا ابْنُ مَالِكٍ، نَا عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبي، نَا الأَسْودُ بنُ عَامِرٍ، أَو حَسَنُ بنُ مُوسَى، نَا زُهَيْرٌ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبِي أَسْمَاءَ الصَّيْقَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجْنَا نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وقَالَ:«لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً» .
(1) إنْكَارُ ابْنُ عُمَرَ عَلَى أَنَسٍ مَشْهُورٌ، قَدْ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الصَّحِيحِ أَكْثَرَ وُضُوحَا، وقَالَ أَنَسٌ في آخرهِ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلَا صِبْيَانَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا"، خَرَّجَهُ فِي الحجِّ، في الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (2168).
وأما استصغاره إياه فقد رواه زيد بن أسلم وغيره: أنَّ رجلًا اتى ابن عمر رضى الله عنه، فقَالَ: بم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ ابن عمر: أهل بالحج، فانصرف ثم أتاه من العام المقبل، فقال: بم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: ألم تأتني عام أول؟ قَالَ: بلى ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن، قَالَ ابن عمر رضى الله عنه: إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤس، وأنى كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها اسمعه يلبى بالحج.
رواه البيهقي (5/ 9) وغيره.
قَالَ الْمُهَلَّبُ رضي الله عنه:
هَذَا الْحَدِيثُ مُوَافِقٌ لِرِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ، وَهْوُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ الْحَدِيثِ الْمَعْلُولِ الْمُخَالِفِ لِلْجَمَاعَةِ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعْتَلَّ بِشَكِّ ابْنِ حَنْبَلٍ فِي أَيِّ شَيْخَيْهِ حَدَّثَهُ، إِذْ قَدْ أَيْقَنَ أَنَّ أَحَدَهُمَا حَدَّثَهُ لا غَيْر، وَهُمَا مَعْرُوفَانِ، مَعْ تَقَدُّمِهِ فِي الإمَامَةِ فِي الْحَدِيثِ وَتَعْدِيلِ الرِّجَالِ (1).
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
وَيَسْقُطُ هَذَا الْحَدِيثُ بِقَرانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ مَا وَجْهٍ، مِنْهَا مَا صَحَّ عَنْ أَنَسٍ نَفْسِهِ بِلا خِلَافٍ فِيهِ، فِي بَابِ مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[761]
- قَالَ البُخَارِيُّ:
(1558)
نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَالُ، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلِيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْيَمَنِ، فَقَالَ:«بِمَ أَهْلَلْتَ؟» ، قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ» .
(1) هكذا ساق المهلب حديث المسند بروايته عن شيخه أبِي محمد الأصيلي عن أبِي بكربن مالك راوي المسند، وهذا الحديث فيه (3/ 148، رقم: 12530)، وقد رواه الإمام أيضا عن شيخه أحمد بن عبد الملك، ولم يشك (3/ 266، رقم: 13849).
وأَبُو أسماء الصيقل لا يعرف اسمه، ولا روى عنه غير أبِي إسحاق، ولم يوثقه غير ابن حبان (5/ 578) وقَالَ الْحَافِظُ في التقريب: مجهول.
قَالَ أَخِي أَبُوعَبْدِاللهِ رحمه الله: فَتَسْوِيغُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الإحْلَالَ لِنَفْسِهِ لَوْلا الْهَدْيَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ مُفْرِدًا لِلْحَجِّ غَيْرَ قَارِنٍ، لأَنَّه لَا يَجُوزُ لِلْقَارِنِ الإحْلالُ، كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ عَمَلِ الْحَجِّ (1).
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
فَهَذَا مَا لَا ذَهَابَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِ أَنَسٍ نَفْسِهِ وَرِوَايَتِهِ عِنْ نَبِيِّهِ عليه السلام، وَكَذلِكَ رَوَتْهُ عَنْهُ عَائِشَةُ وَجَابِرٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ قَوْلِهِ:«لَوْلَا الْهَدْيُ لأَحْلَلْتُ» ، مَع قَوْلِ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ عَمْرِةَ: خَرَجْنَا لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ لَا نَذْكُر إِلا الْحَجّ.
(1) إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدي أن يحل ولم يسأله عن نسكه أكان متمتعا أو قارنا، فلو أن متمتعا كان ساق معه هديا لما جاز له أن يحل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لو أن قارنا لم يسق الهدي لجاز له، وعدم تجويزه الإحلال للقارن كان معه هدي أو لم يكن دعوى بلا دليل، بل العموم يشمله.
وقد اختلف العلماء قديما في نسك النبي صلى الله عليه حتى قيل فيه بالأنساك كلها، وعد الإمام أَبُوعبد الله الحاكم هذه المسألة من نوع الاحاديث المتعارضة، وقال في معرفة علوم الحديث: في النوع التاسع والعشرين من علوم الحديث: هذا النوع من هذه العلوم معرفة سننٍ لرسول الله صلى الله عليه وآله يعارضها مثلها فيَحْتَجُّ أصحاب المذاهب بأحدهما، وهما في الصحة والسقم سِيَّان أهـ، ثم ذكر الأحاديث الدالة على أنه حج مفردا وقارنا ومتمتعا، وصححها كلها، وأحال على كتاب ابن خزيمة فإنه قد شفى فيه.
وقال النووي رحمه الله: قد اختلفت الروايات في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قارنا او مفردا او متمتعا، وقد ذكر البخاري ومسلم رواياتهم، وطريق الجمع بينها أنه كان صلى الله عليه وسلم كان أولا مفردا، ثم صار قارنا، فمن روى الإفراد فهو الأصل، ومن روى القران اعتمد آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق وقد ارتفق بالقِران كارتفاق المتمتع وقد جمع بينها أَبُومحمد بن حزم في كتاب صنَّفه في حجة الوداع .. أهـ (شرح مسلم 8/ 386) قلت: وكتاب أبِي محمد بن حزم مطبوع فطالعه.
وَقَوْلِ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَهْلَلْنَا مَعْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَلا يَخْلطُهُ شِيْءٌ.
فَلا يُقاَوِمُ مَعْلُولُ حَدِيثِ أبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ جَمَاعَةَ الصَّحَابَةِ وَلا وَاحِدًا مِنْهُمْ، وَلا يُقَاوِمُ مَا صَحَّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ مَرْوانَ الأَصْفَرَ.
وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ كَيْفَ جَازَ هَذَا عَلَى الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ قَالَ بِالْقِرَانِ عَلَى فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَحِمَ الله مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ فَلَقْدَ كَانَ مِنْ جَهَابِذَةِ الأَئِمَّةِ فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَلَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ خَالَفَهُ بِالْقَرِيبِ مِنْ مكَانِهِ - فَوَهِلَ، وَلَوْ اتَّبَعَ إِمَامَ دَارِ الْهِجْرَةِ وَمَنْزِلِ الْوَحْيِ لَزَكَى وَفَضُلَ.
ثُمَّ نَقُولُ: إِنَّ حَدِيثَ أبِي قِلَابَةَ الْمَعْلُولَ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَسْقُطَ ظَاهِرُهُ الْمُخَالِفُ لِلْجَمَاعَةِ بِالتَّأْوِيلِ، فَقَدْ كَانَ أَخِي رحمه الله يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ أَهَلَّ بِحَجٍّ فِعْلًا، وَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ أَمْرًا، كَمَا قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا مَعَهُ، فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ، وَمَا رَجَمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَحَجَرٍ لَكِنَّهُ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلى كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَمَا كَتَبَ هُوَ بِيَدِهِ، وَلَكِنْ أَمَرَ بِالْكِتَابِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: قَتَلَ الأَمِيرُ فُلَانًا، إِذَا أَمَرَ بِقَتْلِه.
وَوَجْهٌ آخَرَ:
وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ وُهَيْبٍ فِيهِ: أَهَلَّ لنَا بِهِمَا، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبَاحَ لنَا الإهْلالَ بِهِمَا قَوْلًا أََمْرًا أَوْ تَعْلِيمًا مِنْهُ لَهُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَيْفَ يَقُولُونَ فِي الإِهْلالِ بِهِمَا حِينَ قَرَنَ مَنْ قَرَنَ مِنْهُمْ، فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُْم: قُولُوا لَبَّيْكَ بِحِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، فَكَانِ إِهْلالُهُ لَهُمْ بِالإِبَاحَةِ أَمْرًا لَهُمْ، فقَالَ: أَهَلَّ لَنَا، وَإِلا فَمَا مَعْنَى: لنَا، فِي هَذَا الْمَوْضِعِ (1).
وَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِ حَمَّادٍ فِيهِ: وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا، يَعْنِي الَّذِين قَرَنُوا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُوَن سَمِعَ قَوْمًا يَصْرُخُونَ بِحَجٍّ وَقَوْمًا بِعُمْرَةٍ فَقَالَ: سَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمْيعًا لِذَلِكَ، وَإِلَاّ فَسَمِعَ الْقَارِنِينَ.
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا:
حَدَّثْنَاهُ عَبدُالوَهَّابِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ مُنِيِرٍ، نَا أَبُوسَعِيدِ بْنِ الأَعْرَابِيِّ، نَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ صَرَخَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَرُكْبَتُهُ تَصُكُّ رُكْبَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم (2).
فَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ قَوْلَه: سَمِعْتُهُمْ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لأنَّ سَمَاعَهُ لَمْ يَكُنْ إِلَاّ لِمَنْ قَرَنَ، لَا أَنَّه سَمِعَ النبي عليه السلام!.
إِذْ مَنْ رَوَى عَنْ أَنَسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ لَيْسَ بِذَاكَ، وَلَمْ يُخَرِّجُهُ الْبُخَارِيُّ لِذَلِكَ، فَإفْرَادُهَ أَبا طَلْحَةَ بِالسَّمَاعِ يُصَحِّحُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا مِمَّا يُثْبِتُ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ وَيُسْقِطُ الشَّاذَّ الْمَعْلُولَ مِنْ وَجْهِ التَّأْوِيلِ، وَيُصَدِّقُ قَوْلَ
(1) نقله ابْنُ بَطَّال عَنْ الْمُهَلَّبِ قَالَ: وَمَعْنَاهُ أَمَرَ مَنْ أَهَلَّ بِالْقِرَانِ لِأَنَّهُ هُوَ كَانَ مُفْرِدًا فَمَعْنَى " أَهَلَّ لَنَا " أَيْ أَبَاحَ لَنَا الْإِهْلَال فَكَانَ ذَلِكَ أَمْرًا وَتَعْلِيمًا لَهُمْ كَيْفَ يُهِلُّونَ وَإِلَا فَمَا مَعْنَى " لَنَا " فِي هَذَا الْمَوْضِعِ؟ اِنْتَهَى.
وقد سبق للحافظ أنه لا يعرف هذه الرواية، والله أعلم.
(2)
رواه ابن الأعرابي في معجمه (1980).
الرَّسُولِ عليه السلام: «رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ» ، وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (1).
وَبَقِيَ مَعْلُولُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَذَلِكَ الكَلامُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيهِ، وَالإسْقَاطُ لَهُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَفْسِهِ فِي ذَلِكَ مُجَرَّدًا عَلَى الإِفْرَادِ، وَالرَّدِّ عَلَى حَدِيثِ أَنَسٍ أَيْضًا.
وَخَرَّجَهُ في: باب الإرتداف في الغزو (2986) ، وفي باب نحر البدن قائمة في الحج (1714، 1715) ، وفِي بَابِ يقصر إذا خرج من موضعه في الصلاة (1089).
[762]
- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:
(1691)
خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ
(1) نَفْيُ المهلبِ أنْ يَكونَ أَنَسٌ قدْ سَمِع الإهْلالَ بِالحجِّ والعُمرةِ مِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَدفوعٌ بِروايةِ مُسلِم لَهُ صَريحًا، أَخْرجَهُ (برقم: 2168) منْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، قَالَ بَكْرٌ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلَا صِبْيَانَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا"، وَفِي لَفظٍ آخرَ عِنْد مُسْلِمٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
وهذا إسناد في غاية الصحة، وينظر شرح النووي في هذا الموضع ففيه فوائد.
أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا (1) وَالْمَرْوَةِ، وَيُقَصِّرْ، وَيَحِلَّ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ».
فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعةً، فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ وَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى أوْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ النَّاسِ.
[763]
- وَعَنْ عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ: أَخْبَرَتْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ، بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
خرجه فِي بَابِ من ساق البدن معه (1691) ، وفِي بَابِ استلام الحجر الأسود، الباب، مُختصَرًا (1603) ، وفِي بَابِ الرمل في الحج والعمرة مُختصَرًا (1604).
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
فَمَا يَسْقُطُ بِهِ هَذَا الْوَهُمُ بِالسَّنَدِ نَفْسِهِ، فِي بَابِ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ:
[764]
- (7229) خ نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
(1) في الأصل: الصفا، وفي الصحيح وما سيعيده المصنف من نص الحديث لا حقا كما أثبتُ.
وَسَلَّمَ: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ أَحَلُّوا» .
قُلْتُ: رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، مَا قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ تَأْوِيلِ أَخِي أبِي عَبْدِاللهِ رحمه الله مِنْ أَنَّ تَسْوِيغَهُ عليه السلام لِلْإِحْلَالِ لَوْلَا الْهَدْي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ غَيْرَ قَارِنٍ، إِذْ لا يَجُوزُ لِلْقَارِنِ إِحْلالٌ كَانْ مَعَهُ الْهَدْيَ أَوْ لَمْ يَكُنْ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ عُمْرَتِهِ.
وَمِنْ وَجْهٍ آَخَرَ مِنْ نَصِّ الحَدِيثِ نَفْسِهِ:
وَذَلِكَ: فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ ثُمَّ قَالَ: فَلَمَّا قَدُمَ مَكَّةَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ:«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيُقَصِّرْ وَيَحِلَّ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ» .
وَكَيْفَ يَأْمُرُهُمْ بِالإِحْلالِ مَع عَدَمِ الْهَدْيِ وَهُمْ مُتمَتِّعُونَ بِالْعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ، ثُم لِيهِلُّونَ، وَالقَارِنُ لا يَحُلُّ أَصْلًا بِهَدْيٍ وَبِلا هَدْيٍ، هَذَا مِنْ قِلَّةِ النَّظَرِ مِنْ الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ، وَقِلَّة الْفِقْهِ فِيمَا نَقَلَ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَلا يَتَأَوَّلَ الْحَدِيثَ مَنْ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.
وَهَذَا الْوَهْمُ وَاللهُ أَعْلَمُ مَوْقُوفٌ عَلَى عُقَيْلٍ الأَيْلِيِّ لأَنَّ مَالِكًا خَالَفَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِي حَدِيثِ أبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ، وَكَذَلِكَ خَالَفَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَهُمَا مَدَنِيّانِ فَقِيهَانِ حَافِظَانِ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَا سِيَّمَا حَدِيث أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَيْسَ عُقَيْلٌ كَأَحَدٍ مِنْهُمَا فِي عِلْمٍ وَلا ضَبْطٍ، وَلَمْ يُعَدَّ الْوَهْمُ عَلَى ابْنِ بُكَيْرٍ مَعَ لِينِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ثَبْتٌ عِنْدَهُمْ في اللَّيْثِ خَاصَّةً، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ فِيهِ: وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ فِي الْمُتْعَةِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، فَنَعَمْ هَذَا مِثْلُهُ فِي الْوَهْمِ، وَأَحَادِيثُ عَائِشَةَ كُلُّهَا الَّتِي خَرَّجْنَاهَا عَنْ عُرْوَةَ وَعنْ الأَسْوَدِ وَالْقَاسِمِ وَعَمْرَةَ مُسْقِطَةٌ لِهَذَا لَوْ لَمْ يَسْقُطْ بِنَفْسِه وَيَنْهَدِمْ مِنْ نَصِّهِ، وَيَزِيدُهَ سُقُوطًا وَحُبُوطًا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ نَفْسِهِ وَرَدِّهِ عَلَى أَنَسٍ وَهْمَهُ.
قَالَ البُخَارِيُّ:
[766]
- (4353) نَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، نَا بَكْرٌ: أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، فَقَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِحَجِّ وَأَهْلَلْنَا بِهِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ:«مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً» ، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَدْيٌ، فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ مِنْ الْيَمَنِ حَاجًّا، الْحَدِيثَ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
فَهَذَا إِنْكَارٌ مِنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَلَى أَنَسٍ مَا وَهِمَ فِيهِ لِصِغَرِهِ، وَنَصُّ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالإِفْرَادِ عَلى خِلَافِ مَا ذُكِرَ لَهُ عَنْ أَنَسٍ، وَفِي هَذَا النَّصِّ مِنْ ابْنِ عُمَر مَا يَرُدُّ حَدِيثَ عُقَيْلٍ عَنْهُ أَوْ يُفَسِّرُهُ لِمَنْ تَأَوَّلَهُ بِمَا يُوافِقُ مَالِكًا وَابْنَ سَعْدٍ وَالْجَمَاعَةَ: بَأَنْ يَكُونَ تَمَتُّعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمْرًا، وَحَجُّهُ فِعْلًا، فَكَفَى بِهِ إِنْكَارًا عَلَى مَنْ نَقَلَ عَنْهُ نَفْسَ مَا أَنْكَرَهُ هُوَ عَلَى غَيْرِهِ، مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِنَفْسِهِ وَلِجَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم، هَذَا مَا لَا إِشْكَالَ بَعْدَهُ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، وَأَرْجُو أَنَّ حَدِيثَ الْقِرَانِ وَالإفْرَادِ قَدْ وَضُحَ سَبْيلُ مَا
أَشْكَلَ عَلَى الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُ بِفَضْلِ مَا أَبْقَاهُ اللهُ لِلمُتَأَخِّرِينَ مِنْ اتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ رِضْوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَصَدَقَ قَوْلُ رَسُولِهِ عليه السلام:«رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» ، وَ «لنْ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ كَذَّبَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» ، فَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا الله.
[767]
- حَدِيثُ حَفْصَةَ:
(1566)
خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَ (1697) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ، زَادَ مَالِكٌ: مِنْ عُمْرَتِكَ، قَالَ:«إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ مِنْ الْحَجِّ» وقَالَ مَالِكٌ: «حَتَّى أَنْحَرَ» .
خرجه فِي بَابِ فتل القلائد للبدن والبقر (1697) ، وفِي بَابِ من لبد رأسه عند الإحرام وحلق (1725) ، وفِي بَابِ التمتع والقران (1566) ، وفِي بَابِ التلبيد فِي كِتَابِ اللباس (5916).
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
وَجْهُهُ أيْ مِنْ عُمْرَتِكَ الَّتِي أَمَرْتَ بِهَا، فَنَسَبَتْهَا إِلَيهِ مِنْ جِهَةِ أَمْرِهِ بِهَا، مَعْ أَنَّ عُبَيْدَاللهِ لَمْ يَقُلْ: مِنْ عُمْرَتِكَ، وَمَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ: مِنْ حَجَّتِكَ، وَالَّذِي أَوْقَفَ أولًا عِنْدَ الاخْتِلافِ فِي الَّلَفْظِ وَالتَّأويلِ مِا قُلْنَا، وَالله الْمُوَفِّقُ.
[768]
- حَدِيثُ أَسْمَاءَ:
(1796)
خ نَا أَحْمَدُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، نَا عَمْرو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أبِي الأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ الله مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ كَانَ سَمِعَ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالحَجُونِ: صَلَّى الله عَلَى رَسُولِهِ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ، قَلِيلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنْ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
وَجْهُهُ أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ هِيَ وَأُخْتُهَا عَائِشةُ بِالإحْرَامِ بِعُمْرَةٍ حِينَ أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ يَجْعَلُوا إِحْرَامَهُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً، فَبَقِيتْ أَسْمَاءُ عَلَى عُمْرَتِهَا، وَحَاضَتْ عَائِشَةُ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ تَرْفُضَ ذِكْرَ الْعُمْرَةِ، وَأَنْ تَكُونَ عَلَى مَا كَانَتْ ابْتَدَأَتْ الإِحْرَامَ بِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ الْحَجِّ، وَتَرَكَتْ الْعُمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ أَهَلَّتْ بِهَا مَنْ سَرِفَ، فَأَخْبَرَتْ أَسْمَاءُ عَنْ نَفْسِهِا وَعَنْ الزُّبَيْرِ وِفُلانٍ وَفُلانٍ الَّذِينِ حَلُّوا بِمَسْحِ الْبَيْتِ بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ يُوجِبْ ذَلكَ أَنَّ عَائِشَةَ مَسَحَتْ الْبَيْتَ مَعَهُمْ، لِثُبُوتِ أَنَّهَا حَاضَتْ فَمُنِعَتْ الْعُمْرَةَ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا:«كُونِي عَلَى حَجِّكِ عَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقِكِيهَا» ، وَقَالَ لَهَا:«غَيْرَ أَلَاّ تَطَّوَّفِي بِالْبَيْتِ» .
وَمِثْلُهُ قَوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِ الْفَسْخِ: طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَهُوَ لَمْ يَأْتِ النِّسَاءَ لأَنَّهُ كَانَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ صَغِيرًا، قَدْ نَاهَزَ الْحُلُمَ، كَمَا قَالَ فِي حَدِيثِ الأَتَانِ
عَنْ نَفْسِهِ، وَقَدْ قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ (1) ، فَكَانَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ ابْنَ ثَمَانٍ أَوْ نَحْوِهَا، مَمَّنْ لا يَأْتِ النِّسَاءَ.
وَكَذَلِكَ أَيْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ فِي حَدِيثِ الأَسْوَدِ: فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، وَهِيَ لَمْ تَطُفْ ألْبَتَّةَ حَتَّى رَجَعَتْ مِنْ عَرَفَةَ حِينَ طَهُرَتْ، لأَنَّهَا قَالَتْ فِيهِ: وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ، فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، بَعْدَ أَنْ قَالَتْ: تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ.
وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يُخَرَّجُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَمَتَّعنَا مَعَهُ، يَعْنِي تَمَتَّع بِأَنْ أَمَرَ بِهِ، وَالله أَعْلَمُ.
[769]
- (1569) خ نَا قُتَيْبَةُ، نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ.
[770]
- حَ، وَ (1563) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا.
زَادَ سَعِيدٌ فقَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.
زَادَ مَرْوَانَ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ أَحَدٍ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ: فِعْلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمْرًا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَسَنَّهُ قَوْلًا، وَالله أَعْلَمُ.
(1) رواه البخاري فِي بَابِ تعلم الصبيان القرآن، وسيأتي.