الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ، وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَدَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ:«أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ» ، فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ:«هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» .
وَخَرّجَهُ فِي:
باب
إذا تحولت الصدقة (1494، 1495)(1) ، وباب قبول الهدية (2579) ، وباب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (1493).
بَاب لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ
لِقَوْلِهِ عز وجل {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ، وَقَوْلُهُ عز وجل {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.
[1187]
- (5098) خ نَا مُحَمَّدٌ، أنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قَالَتْ: الْيَتِيمَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهَا، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.
بَاب
{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ
(1) شواهد للحديث، وليس بنصه وإسناده.
[1188]
- (5099) خ نَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعْتُ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أُرَاهُ فُلَانًا» لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» .
وَخَرّجَهُ فِي: باب بيوت النبي صلى الله عليه وسلم (3105) ، وفِي بَابِ الشهادة على الانساب (2646).
[1189]
- (5100) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَلَا تَتَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْزَةَ؟ قَالَ: «إِنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ» .
وَخَرّجَهُ فِي: باب الشهادة على الأنساب (2645) ، وفِي بَابِ عمرة القضاء (4251)(1).
[1190]
- (5101) خ نَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أبِي سَلَمَةَ، (أَخْبَرَتْهُ) أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ:«أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟» ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي» ، قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ
(1) من حديث البراء مطولًا.