الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ)
(1)
[953]
- (6022) خ نا آدَمُ، نا شُعْبَةُ، نا سَعِيدُ بْنُ أبِي بُرْدَةَ بْنِ أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» ، قَالَوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، قَالَ:«فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ وَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» ، قَالَوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ:«فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» ، قَالَوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ:«فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ:«فَيُمْسِكُ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّ لَهُ صَدَقَة» .
وَخَرَّجَهُ في: باب كل معروف صدقة (6022).
بَاب قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ أَعْطَى شَاةً
[954]
- (1494) خ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقَالَتْ: لَا، إِلَا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنْ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ بِهَا مِنْ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ:«إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا» .
وَخَرَّجَهُ في: باب إذا تحولت الصدقة (1494).
بَاب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ الْجَارِي
وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا.
(1) ثبت عند الملهب، ولم يثبت في أصل ز، وكتبه في الهامش من نسخة أبِي الوقت، وقوله: فليعمل بالمعروف ليس في نسخة المهلب.