المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت - المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح - جـ ٢

[المهلب بن أبي صفرة]

فهرس الكتاب

- ‌12 - كِتَاب الْجَنَائِزِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَا الله

- ‌بَاب الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌بَاب الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ

- ‌بَاب الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْل الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌بَاب الْإِذْنِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ

- ‌بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ اصْبِرِي

- ‌بَاب غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسَّدْرِ

- ‌بَاب الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌بَاب كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ

- ‌بَاب الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ

- ‌بَاب الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌بَاب مَنْ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

- ‌بَاب حدِّ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَاب لَيْسَ مِنَا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ

- ‌بَاب مَا يُنْهَى عنه مِنْ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَاب مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»

- ‌بَاب الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ

- ‌بَاب مَا يُنْهَى مِنْ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌بَاب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌بَاب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ

- ‌بَاب حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌بَاب السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَاب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌بَاب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ومَنْ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌بَاب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا

- ‌بَاب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌بَاب الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌بَاب مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ

- ‌بَاب مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

- ‌بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌بَاب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسْلَامُ

- ‌بَاب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَاب مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌بَاب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بابٌ مَعْنَاهُ كُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

- ‌بَاب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌13 - كِتَاب الصِّيَامِ

- ‌وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌بَاب فَضْلِ الصَّوْمِ

- ‌بَاب الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ

- ‌بَاب هَلْ يقول رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَآهُ كُلَّهُ وَاسِعًا

- ‌بَاب مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

- ‌بَاب أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَاب الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»

- ‌بَاب شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

- ‌بَاب لَا يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أوْ يَوْمَيْنِ

- ‌بَاب قَوْلِ الله عز وجل{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إلَى قَوْلِهِ {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ}

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ»

- ‌بَاب تَعْجِيلُ السُّحُورِ

- ‌بَاب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

- ‌بَاب إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا

- ‌بَاب الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا

- ‌بَاب الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَاب الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ

- ‌بَاب صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

- ‌بَاب الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

- ‌بَاب السِوَاك الرَّطْب وَالْيَابِس لِلصَّائِمِ

- ‌بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَاب الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَاب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ

- ‌بَاب إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ ثُمَّ أَفْطَرَ

- ‌بَاب لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ

- ‌بَاب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌بَاب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

- ‌بَاب الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

- ‌بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

- ‌بَاب مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ

- ‌بَاب تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

- ‌بَاب إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ

- ‌بَاب صَوْمِ الصِّبْيَانِ

- ‌بَاب الْوِصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ

- ‌بَاب مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

- ‌بَاب صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌بَاب حَقِّ الْجِسْمِ وحَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَاب صِيَامِ الْبِيضِ ثَلَاثَة عَشْرَ وَأَرْبَعَة عَشْرَ وَخَمْسَة عَشْرَ

- ‌بَاب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

- ‌بَاب الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَاب هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنْ الأَيَّامِ

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ

- ‌بَاب صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌بَاب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

- ‌بَاب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌بَاب «الْتَمِسُوا لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ»

- ‌بَاب تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ

- ‌بَاب الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌14 - كِتَاب الِاعْتِكَافِ

- ‌بَاب الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالِاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا

- ‌بَاب الْحَائِضِ تُرَجِّلُ الْمُعْتَكِفَ

- ‌بَاب المعتكف لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَا لِحَاجَةٍ

- ‌بَاب الِاعْتِكَافِ لَيْلًا

- ‌بَاب اعْتِكَافِ النِّسَاءِ

- ‌بَاب هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ

- ‌بَاب اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌بَاب اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌15 - كِتَاب المنَاسِكِ

- ‌بَاب وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ

- ‌بَاب قَوْلِ الله عز وجل{يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}

- ‌بَاب الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

- ‌بَاب فَرْضِ المَوَاقِيتِ

- ‌بَاب مُهَلّ أَهْلِ مَكَّةَ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ»

- ‌بَاب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ الثِّيَابِ

- ‌بَاب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ

- ‌بَاب مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا

- ‌بَاب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ وَالْأُزُرِ وَالأَرْدِيَةِ

- ‌بَاب التَّمَتُّعِ وَالقرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَلِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وبَاب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ

- ‌بَاب مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَمِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ

- ‌بَاب فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا

- ‌بَاب فَضْلِ الْحَرَمِ

- ‌بَاب تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا

- ‌بَاب قَوْلِ الله عز وجل{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} إلَى قَوْلِهِ {يَشْكُرُونَ} ، وقوله تعالى {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّ

- ‌بَاب كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب هَدْمِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَدْخُلْ الْكَعْبَةَ

- ‌بَاب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ

- ‌بَاب الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَاب اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

- ‌بَاب تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌بَاب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

- ‌بَاب إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يكْرَهُه فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ

- ‌بَاب لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ

- ‌بَاب إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَاب طاف النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَلَّى لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَاب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ

- ‌بَاب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَاب ما جاء في سِقَايَةِ الْحَاجِّ

- ‌بَاب طَوَافِ الْقَارِنِ

- ‌بَاب وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَا مِنْ شَعَائِرِ الله

- ‌بَاب أَيْنَ يُصَلّونَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

- ‌بَاب الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌بَاب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

- ‌بَاب التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌بَاب الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌بَاب النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ

- ‌بَاب أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ

- ‌بَاب مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ

- ‌بَاب مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

- ‌بَاب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ

- ‌بَاب مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ

- ‌‌‌بَابالتَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حتى يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَالِارْتِدَافِ فِي السَّيْرِ

- ‌بَاب

- ‌بَاب رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌بَاب مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ الهدي بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ

- ‌بَاب فَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ وَإِشْعَارِ الْبُدْنِ

- ‌ بَابِ تقليد الغنم

- ‌بَاب الْجِلَالِ لِلْبُدْنِ

- ‌بَاب النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى

- ‌بَاب من نَحْرَ الْإِبِلَ مُقَيَّدَةً

- ‌باب مَا يَأْكُلُ مِنْ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ

- ‌بَاب الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

- ‌بَاب الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ

- ‌بَاب الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌بَاب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

- ‌بَاب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ

- ‌بَاب طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌بَاب مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالأَبْطَحِ

- ‌بَاب الْمُحَصَّبِ

- ‌بَاب أَيَّامِ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا

- ‌بَاب مَنْ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

- ‌بَاب كَمْ اعْتَمَرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَاب أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

- ‌بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ الْغَزْوِ

- ‌بَاب اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ وَالثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌بَاب الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ

- ‌بَاب الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ

- ‌بَاب لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

- ‌بَاب مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

- ‌بَاب السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ

- ‌بَاب الْمُحْصَرِ

- ‌بَاب الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَاب النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

- ‌بَاب مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ

- ‌بَاب جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَاب إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا لَمْ يَقْبَلْ

- ‌بَاب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ

- ‌بَاب الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَاب تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ

- ‌بَاب الِاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَاب لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَاب دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌بَاب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب حَجِّ الصِّبْيَانِ

- ‌بَاب حَجِّ النِّسَاءِ

- ‌بَاب مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب مَنْ رَغِبَ عَنْ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب الْإِيمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

- ‌بَاب الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ

- ‌‌‌بَابٌمعناهُ: حُبُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم المدينة ودعاؤه لها بالبركة

- ‌بَابٌ

- ‌16 - كِتَاب الزَّكَاةِ

- ‌بَاب وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ الله عز وجل (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)

- ‌بَاب الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ

- ‌بَاب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

- ‌بَاب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

- ‌بَاب إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ

- ‌بَاب الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌بَاب لَا يَقْبَلُ الله صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

- ‌بَاب الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ

- ‌بَاب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

- ‌بَاب اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَالْقَلِيلِ مِنْ الصَّدَقَةِ

- ‌بَاب فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ

- ‌بابٌ مَعْنَاهُ طُولُ الْيَدِ بِالصَّدَقَةِ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ

- ‌بَاب صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌بَاب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌بَاب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌بَاب مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْهُ بِنَفْسِهِ

- ‌بَاب لَا صَدَقَةَ إِلَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى

- ‌بَاب الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى

- ‌بَاب التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا

- ‌بَاب مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌بَاب أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

- ‌بَابُ قَوْلِ الله عز وجل

- ‌بَاب مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ

- ‌بَاب عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ)

- ‌بَاب قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ أَعْطَى شَاةً

- ‌بَاب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ الْجَارِي

- ‌بَاب زَكَاةِ الْوَرِقِ

- ‌بَاب الْعُرُوضِ فِي الزَّكَاةِ

- ‌بَاب زَكَاةِ الْإِبِلِ

- ‌بَاب زَكَاةِ الْغَنَمِ

- ‌بَاب الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ

- ‌بَاب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ولا فرسه صَدَقَةٌ

- ‌بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى

- ‌بَابُ قَوْلِ الله عز وجل{وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}

- ‌بَاب الِاسْتِعْفَافِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ

- ‌بَاب مَنْ أَعْطَاهُ الله شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ

- ‌ باب

- ‌بَاب مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

- ‌بَاب خَرْصِ التَّمْرِ

- ‌بَاب أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ

- ‌بَاب هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ

- ‌بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب صَلَاةِ الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَاب مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ

- ‌بَاب فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

- ‌بَابُقَوْلِ الله عز وجل {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌17 - كتاب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌18 - كِتَاب الْجِهَادِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

- ‌بَاب أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌بَاب الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌بَاب دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ الله

- ‌بَاب قَابِ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ

- ‌بَاب الْحُورِ الْعِينِ وَصِفَتِهِنَّ

- ‌بَاب تَمَنِّي الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُقَوْلِ الله عز وجل {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} إلَى قَوْلِهِ {تَبْدِيلًا}

- ‌بَاب عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌بَاب مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

- ‌بَاب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله الْعُلْيَا

- ‌بَاب فَضْلِ قَوْلِ الله عز وجل

- ‌بَاب الْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ

- ‌بَاب مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ

- ‌بَاب الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ وَالْجُبْنِ

- ‌بَاب مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَاب وُجُوبِ النَّفِيرِ وَمَا يَجِبُ مِنْ الْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ

- ‌بَاب الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ

- ‌بَاب مَنْ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ

- ‌بَابُقَوْلِ الله عز وجل {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} إلَى قَوْلِهِ {غَفُورًا رَحِيمًا}

- ‌بَاب الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ ولَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ

- ‌بَاب حَفْرِ الْخَنْدَقِ

- ‌بَاب مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنْ الْغَزْوِ

- ‌بَاب فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

- ‌بَاب التَّحَنُّطِ لِلقِتَالِ

- ‌بَاب فَضْلِ الطَّلِيعَةِ

- ‌بَاب الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌بَاب مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ الله لِقَوْلِهِ عز وجل {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}

- ‌بَاب اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ

- ‌بَاب مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ الْفَرَسِ

- ‌بَاب الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ

- ‌بَاب سِهَامِ الْفَرَسِ

- ‌بَاب مَنْ قَادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَاب غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ

- ‌بَاب نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب حَمْلِ النِّسَاءِ الْقِرَبَ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزْوِ

- ‌بَاب مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ وَرَدِّهِنَّ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌بَاب فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي الْغَزْوِ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَاب فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله

- ‌بَاب مَنْ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَاب لَا يَقُولُ فُلَانٌ شَهِيدٌ

- ‌بَاب التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْيِ

- ‌بَاب الْمِجَنِّ وَمَنْ يَتَّرِسُ بِتُرْسِ صَاحِبِهِ

- ‌بَابٌ مَعْنَاهُ فَضْلُ الرَّمْي

- ‌بَابُ حِلْيَةِ السُّيُوفِ

- ‌بَاب مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَاب الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي قِتَالِ الرُّومِ

- ‌بَاب قِتَالِ الْيَهُودِ

- ‌بَاب قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌بَاب قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ

- ‌بَاب الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْهُدَى لِيَتَأَلَّفَهُمْ

- ‌باب مَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ

- ‌بَاب التَّوْدِيعِ

- ‌بَاب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ ما لم يأمر بمعصيةٍ

- ‌بَاب يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الْإِمَامِ وَيُتَّقَى بِهِ

- ‌بَاب الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُّوا

- ‌بَاب عَزْمِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ

- ‌بَاب مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْفَزَعِ

- ‌بَاب الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلَانِ فِي السَّبِيلِ

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي لِوَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب قَوْله صلى الله عليه وسلم: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ»وَقَوْلِهِ عز وجل {سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ}

- ‌بَاب حَمْلِ الزَادَ فِي الْغَزْوِ

- ‌بَاب السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَاب يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ

- ‌بَاب السَّيْرِ وَحْدَهُ

- ‌بَاب الْجِهَادِ بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحْوِهِ فِي أَعْنَاقِ الْإِبِلِ

- ‌بَاب الْجَاسُوسِ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ

- ‌بَاب أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ

- ‌بَاب قَتْلِ النساء والصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَاب إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ

- ‌بَاب حَرْقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ

- ‌بَاب الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَاب إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ

- ‌بَاب فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَاب الْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ

- ‌بَاب التَّجَمُّلِ لِلْوُفُودِ

- ‌بَاب كِتَابَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ

- ‌بَاب مَنْ غَلَبَ الْعَدُوَّ فَأَقَامَ عَلَى عَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا

- ‌بَاب إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ

- ‌بَاب مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ

- ‌بَاب الْغُلُولِ

- ‌بَاب الْقَلِيلِ مِنْ الْغُلُولِ

- ‌بَاب اسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ

- ‌بَاب الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌19 - كِتَاب فَرْضِ الْخُمُسِ

- ‌بَاب نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ»

- ‌بابُ القِسْمَة (لِ) ـمَنْ شَهِدَ الْوَقِيعَةَ

- ‌بَاب قِسْمَةِ الْإِمَامِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ وَيَخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَوْ غَابَ عَنْهُ

- ‌بَاب كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ وَمَا أَعْطَى مِنْ ذَلِكَ فِي نَوَائِبِهِ

- ‌بَاب بَرَكَةِ الْغَازِي فِي مَالِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَوُلَاةِ الأَمْرِ

- ‌بَاب إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ عَلَيْهَا هَلْ يُسْهَمُ لَهُ

- ‌بَابٌ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَاب قَوْلِ الله عز وجل{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} يَعْنِي لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذَلِكَ

- ‌بَاب مَا مَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْأُسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ

- ‌بَاب وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِلْإِمَامِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يُخَمِّسْ الأَسْلَابَ

- ‌بَاب مَا يُصِيبُ مِنْ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

- ‌20 - كِتَاب الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ والْحَرْبِ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ

- ‌بَاب إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

- ‌بَاب إِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ

- ‌بَاب مَا يُحْذَرُ مِنْ الْغَدْرِ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ

- ‌بَابٌمَعْنَاهُ صِلَةُ الْقَرَابَةِ الْمُشْرِكِينَ وَالْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ

- ‌بَاب إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

- ‌21 - كِتَاب النِّكَاحِ

- ‌بَاب التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَاب كَثْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ

- ‌بَاب نِكَاحِ الأَبْكَارِ

- ‌بَاب نكاح الثَّيِّبَاتِ

- ‌بَاب تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنْ الْكِبَارِ

- ‌بَاب إِلَى مَنْ يَنْكِحُ وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

- ‌بَاب اتِّخَاذِ السَّرَارِيِّ وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

- ‌بَاب مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأَمَةِ صَدَاقَهَا

- ‌بَاب تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ

- ‌بَاب الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ

- ‌بَاب مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَاب الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

- ‌ باب

- ‌بَاب لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌بَاب مَنْ قَالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ

- ‌بَاب لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌بَاب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

- ‌بَاب مَا يَحِلُّ مِنْ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ

- ‌بَاب

- ‌بَاب لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

- ‌بَاب الشِّغَارِ

- ‌بَاب هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ

- ‌بَاب نَهْيِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا

- ‌بَاب عَرْضِ الْإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ

- ‌ باب

- ‌بَاب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ

- ‌بَاب مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِيٍّ

- ‌بَاب إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ

- ‌بَاب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ

- ‌بَاب لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَا بِرِضَاهَا

- ‌بَاب إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

- ‌بَاب تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ

- ‌بَاب لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ

- ‌بَاب الْخُطْبَةِ

- ‌‌‌بَابضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَاب

- ‌بَاب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَاب الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَاب الأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ

- ‌بَاب النِّسْوَةِ اللَاتِي يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا

- ‌بَاب مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

- ‌بَاب مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

- ‌بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ

- ‌بَاب مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ

- ‌بَاب ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ

- ‌بَاب هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ

- ‌بَاب الْوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌بَاب حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ

- ‌بَاب إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

- ‌بَاب لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلَا بِإِذْنِهِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌ بَاب

- ‌بَاب الْعَزْلِ

- ‌بَاب الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

- ‌بَاب الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يَقْسِمُ ذَلِكَ

- ‌بَاب حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ

- ‌بَاب الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ وَمَا يُنْهَى مِنْ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ

- ‌بَاب الْغَيْرَةِ

- ‌بَاب غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ

- ‌بَاب ذَبِّ الرَّجُلِ عَنْ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ

- ‌بَاب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌بَاب مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌بَاب لَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا

- ‌22 - كِتَاب الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَاب مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق

- ‌بَاب مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ

- ‌بَاب مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ

- ‌‌‌بَابإِذَا قَالَ فَارَقْتُكِ أَوْ سَرَّحْتُكِ أَوْ الْخَلِيَّةُ أَوْ الْبَرِيَّةُ أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ

- ‌بَاب

- ‌بَاب إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ هَذِهِ أُخْتِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

- ‌بَاب الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ

- ‌بَابقَوْلِ الله عز وجل {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}

- ‌بَاب نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

- ‌بَاب إِذَا أَسْلَمَتْ الْمُشْرِكَةُ أَوْ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوْ الْحَرْبِيِّ

- ‌بَابقَوْلِ الله عز وجل {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} إلَى قَوْلِهِ {سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

- ‌بَاب حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

- ‌الظِّهَارُ

- ‌بَاب قَوْلِ الله عز وجل {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} إلَى قَوْلِهِ {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}

- ‌بَاب اللِّعَانِ

- ‌بَاب إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ

- ‌بَاب اللِّعَانِ وَمَنْ طَلَّقَ

- ‌بَاب{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ}

- ‌بَابقَوْلِ الله عز وجل {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بَاب قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

- ‌بَاب{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}

- ‌بَاب تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

- ‌بَاب تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ

- ‌بَاب{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} إلَى قَوْلِهِ {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

- ‌بَاب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ

- ‌23 - كِتَاب النَّفَقَاتِ

- ‌وفَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ

- ‌ بَاب

- ‌بَاب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

- ‌24 - كِتَاب الْحُدُودِ

- ‌بَابُ الزِّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ ومَا يُحْذَرُ مِنْ الْحُدُودِ

- ‌بَاب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

- ‌بَاب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

- ‌بَاب الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ

- ‌بَاب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلَا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

- ‌بَاب إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالِانْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ الله عز وجل

- ‌بَاب إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ

- ‌بَابقَوْلِ الله عز وجل {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وَفِي كَمْ يُقْطَعُ

- ‌بَاب إِثْمِ الزُّنَاةِ

- ‌بَاب رَجْمِ المُحْصَنِ

- ‌بَاب إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ

- ‌بَاب الِاعْتِرَافِ بِالزِّنَا

- ‌بَاب رَجْمِ الْحُبْلَى مِنْ الزِّنَا إِذَا أُحْصِنَتْ

- ‌بَابقَوْلِه عز وجل {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} إلَى قَوْلِهِ {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

- ‌بَاب إِذَا زَنَتْ الأَمَةُ

- ‌باب أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإمَامِ

- ‌بَاب قَذْفِ الْعَبِيدِ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

الفصل: ‌باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت

بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ» ، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

قَالَ اللَّيْثُ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَتْ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ (2724) ، وفِي بَابِ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَهْوَ مَرْدُودٌ (2695) ، وفِي بَابِ إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ أَوْ امْرَأَةَ غَيْرِهِ هَلْ للحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ (6842) ، وفِي بَابِ هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ (6859) ، وفِي بَابِ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ (6835) ، وفِي بَابِ الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ مُختصرًا (6831)، وصدر فيه بقوله عز وجل {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} إلَى قَوْلِهِ {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}:

[1309]

- (6832) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ.

(6831)

خ نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عنهُ.

وفِي بَابِ إجازة خبر الواحد (7260) ، وفِي بَابِ كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (6633) ، وَبَابِ هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ (7193) ، وفِي بَابِ الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم (7278).

‌بَاب رَجْمِ الْحُبْلَى مِنْ الزِّنَا إِذَا أُحْصِنَتْ

[1310]

- (4021) خ نَا مُوسَى، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ.

ص: 474

خ، و (6830) نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ، يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَوَالله مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أبِي بَكْرٍ إِلَا فَلْتَةً فَتَمَّتْ (1) ، فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ الله لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَأُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، وَإِنَّهُمْ هُمْ

(1) قوله: فلتة هو بفتح الفاء، وحكي الضم أيضا، والفلتة كل شيء عمل على غير روية، وبودر به، وهو: الأمر الذي يقع من غير إحكامٍ، يقال: كان ذلك الأمْرُ فَلْتةً مُفاجَأةً، واستفلتّ الشيء من يده، وافتلتّه إياه: استلبته، ومنه: أرى أمّي افتلتت نفسها أي ماتت فجأة، هذا تأويل أبِي عبيد والزمخشري لقولة هذا القائل.

قال عياض: وقد أنكره بعضهم، وقال: هذا لا يصح، وهل كان تقديمه إلا بعد مشاورة المهاجرين والأنصار أهـ (المشارق 2/ 263).

قلت: أراد أصحاب هذا القول أن مجلس السقيفة لما كثر فيه اللغط، وقال عمر في آخره لأبي بكر رضي الله عنهما: امدد يدك، فمد يده فبايعه وتتابع على ذلك المهاجرون والأنصار، أن هذه البيعة في هذه اللحظة كانت كذلك، ولا سيما أن عمر قال: فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا

وقيل إن المراد غير ذلك، وهو ما ذكره الخليل بن أحمد وغيره من علماء اللغة من أن: الفَلْتَةَ آخِرَ يومٍ من الشَّهْر الذي بعده الشَّهرُ الحرامُ، كآخِر يوم من جُمادَى الآخِرة، وذلك أنَّ الرجلَ يَرَى فيه ثأره، فرُبَّما تَوانَى فيه، فإذا كان الغدُ، دَخَلَ الشهر الحَرامُ ففاتَه، فيُسَمَّى ذلك اليوم فَلتةً أهـ.

وروي هذا عن سالم بن عبد الله بن عمر فيما نقله عياض، وقال: قال سالم: فكذلك كان يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدغل الناس من بين مدع إمارة أو جاحد زكاة، فلولا اعتراض أبِي بكر دونها كانت الفضيحة، وإلى هذا المعنى ذهب الخطابي أهـ.

ص: 475

الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ، وَأَنْ لَا يَعُوهَا، وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، قَالَ عُمَرُ: أَمَا وَالله إِنْ شَاءَ الله لأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ.

وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ بالرَّوَاحِ (1) حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ، حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ، فَأَنْكَرَ عَلَيَّ، وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ؟ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى الله عز وجل بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ.

إِنَّ الله جل ثناؤه بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ الله آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَالله مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ الله، فَتَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا الله، فَالرَّجْمُ

(1) كذا قَالَ ووافقه الْكُشْمِيهَنِيّ، ولغيرهما: ِالرَّوَاحَ.

ص: 476

فِي كِتَابِ الله عز وجل حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوْ الِاعْتِرَافُ.

ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ الله (أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ).

أَلَا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ» .

ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ: وَالله لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ الله وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ (1) مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أبِي بَكْرٍ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا (2) حِينَ تَوَفَّى الله نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم، إنَّ الأَنْصَارَ خَالَفُوَنَا وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيُّ بنُ أبِي طالبٍ وَالزُّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ وَمَنْ مَعَهُمَا، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنْ الأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ، فَلَمَّا دَنَوَنَا مِنْهُمْ لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ.

زَادَ مَعْمَرٌ: شَهِدَا بَدْرًا.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: هُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ.

(1) في الأصل الثاني: فيكم.

(2)

هكذا في الرواية، ومثله لِلْمُسْتَمْلِي، ويلزم منه كسر همرة إن التي بعده، وغيرهما روى: مِنْ خَبَرِنَا وتفتح عليه همزة أَنَّ.

ص: 477

قَالَ صَالِحٌ: فَذَكَرَا (1) مَا تَمَالأَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالَا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِنْ الأَنْصَارِ، فَقَالَا: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمْ، اقْضُوا أَمْرَكُمْ، فَقُلْتُ: وَالله لَنَأْتِيَنَّهُمْ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَوا: هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ قَالَوا: يُوعَكُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ أَنْصَارُ الله وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُوَنَا مِنْ أَصْلِنَا، وَأَنْ يَحْضُنُوَنَا مِنْ الأَمْرِ، فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَكُنْتُ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُوبَكْرٍ: عَلَى رِسْلِكَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْصِيَهُ (2) ، فَتَكَلَّمَ أَبُوبَكْرٍ، وَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ، وَالله مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلَا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا، حَتَّى سَكَتَ، فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ، وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأَمْرُ إِلَا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ، هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ (3) ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا، فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ وَالله أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ،

(1) في الأصلين: فذكر، أي أن عمر هو الذي ذكر ما تمالأ عليه القوم، وما أثبته من الصحيح: فذكرا، أي أن الأنصاريين هما من ذكرا ذلك، وهذا هو الصحيح، وما وقع في الأصل تصحيف من الناسخ، بدلالة قول المهلب في التخريج: وَخَرَّجَهُ في: باب غزوة بدر من أجل ذكر البدريين اللذين أخبراهم بأمر الأنصار أهـ.

(2)

هكذا في النسخة وَمثله فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ، ولغيرهما: أَنْ أُغْضِبَهُ.

(3)

هكذا كرر في الأصلين، وليست هذه الكلمة في الصحيح.

ص: 478

اللهمَّ إِلَا أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ الْآنَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ الأَنْصَارِ (1):

أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، فَكَثُرَ اللَّغَطُ وَارْتَفَعَتْ الأَصْوَاتُ حَتَّى فَرِقْتُ مِنْ الِاخْتِلَافِ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ، ثُمَّ بَايَعَتْهُ الأَنْصَارُ، وَنَزَوَنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ: قَتَلَ الله سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ.

قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَالله مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرنا أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أبِي بَكْرٍ، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا تَبَايَعْنَاهُمْ (2) عَلَى مَا لَا أرْضَى (3) ، وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ (4) مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَابَعُ (5) هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا.

وَخَرَّجَهُ في: باب غزوة بدر مِنْ أَجلِ ذِكر البَدْرِيَّيْنِ اللَّذَيْن أَخبراهُم بِأمرِ الأنصار (4021) ، وفِي بَابِ مَا حَضَّ عليه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم من اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى

(1) كذا في الرواية، ومثله فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ، وغيرهما لم يذكر مِنْ ..

(2)

هكذا ثبت في النسخة، وفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ بِمُثَنَّاةٍ وَبَعْد الأَلِف مُوَحَّدَةٌ: تَابَعْنَاهُم، وقد تكون رواية الأصيلي مثل الكشميهني لكن تصحف على الناسخ، وإن كان المثبت له وجه، إلا أن الأصيلي والكشميهني لا يكادان يفترقان، ولغيرهما: فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ.

(3)

في غير هذه الرواية: عَلَى مَا لَا نَرْضَى.

(4)

هكذا في روايتنا ورواية الكشميهني، وغيرهما لم يذكر مشورة.

(5)

في الصحيح: فلا يتابع، ولم يذكر الحافظ خلافًا.

ص: 479