الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
16 - كِتَاب الزَّكَاةِ
بَاب وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ الله عز وجل (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)
[920]
- (1458) خ نا أُمَيَّةُ، عن يَزِيدِ بْنُ زُرَيْعٍ، نا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، حَ، وَ (1496) نا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، نا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ محمد، وَ (7372) نا عَبْدُ الله بْنُ أبِي الأَسْوَدِ، نا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا الله، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ» .
وقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ يَحْيَى: «فَإِذَا عَرَفُوا الله» ، وقَالَ زكرياء:«فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ» ، قَالَ:«فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ» .
وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: «في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ» . وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ: «صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ» .
وقَالَ إِسْمَاعِيلُ: «فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ، فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أموالهم، أي أَمْوَالِ النَّاسِ» .
زَادَ زَكَرِيَّاُء: «وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله حِجَابٌ» .
وَخَرَّجَهُ في: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا (1496) ، وفِي بَابِ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل (7371، 7372) ، وفِي بَابِ بعث أبِي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (4347) ، وفِي بَابِ الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم مُختصَرًا (2448) ، وفِي بَابِ لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة (1458).
[921]
- (5983) خ وَحَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ، نَا بَهْزٌ، نَا شُعْبَةُ، حَ، و (1396) نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو (1)
بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أبِي أَيُّوبَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ.
[922]
- (1397) وَنا مُسَدَّدٌ، نا يَحْيَى، عَنْ أبِي حَيَّانَ، عن أبِي زُرْعَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ.
(1) فِي الصَّحِيحِ: عَنْ ابْنِ عُثْمَانَ، وَفِي نُسْخَةِ أبِي زَيْدٍ الْمَخْطُوطَةِ: مُحَمَّدْ بِنْ عُثْمَانَ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ عَقِبَهُ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو.
فَالَّذِي وَقَعَ هُنَا تَصْحِيحٌ مِنْ الْمُهَلَّبِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْحَافِظُ: قَوْله فِيهِ " عَنْ اِبْن عُثْمَان " الْإِبْهَام فِيهِ مِنْ الرَّاوِي عَنْ شُعْبَة، وَذَلِكَ أَنَّ اِسْم هَذَا الرَّجُل عَمْرو، وَكَانَ شُعْبَة يُسَمِّيه مُحَمَّدًا، وَكَانَ الْحُذَّاق مِنْ أَصْحَابه يَهِمُونَهُ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَة حَفْص بْن عَمْرو، كَمَا سَيَأْتِي فِي الأَدَب عَنْ أبِي الْوَلِيد عَنْ شُعْبَة، وَكَانَ بَعْضهمْ يَقُول "مُحَمَّد" كَمَا قَالَ شُعْبَة، وَبَيَان ذَلِكَ فِي طَرِيق بَهْز الَّتِي عَلَّقَهَا الْمُصَنِّف هُنَا، وَوَصَلَهُ فِي كِتَابِ الأَدَب الْآتِي عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن بَشِير عَنْ بَهْز بْن أَسَد، وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق بَهْز (مسلم:14، النسائي: 464).
- زَادَ بَهْزٌ: فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ، مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«أَرَبٌ مَا لَهُ» - قَالَ: «تَعْبُدُ الله ولَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ» .
زَادَ أَبُوأَيُّوبَ: «وَتَصِلُ الرَّحِمَ» .
زَادَ بَهْزٌ: ذَرْهَا، كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا» .
وَخَرَّجَهُ في: باب صِلَة الرَّحِمِ (5982).
[923]
- (6924) خ نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُوبَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم:«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَا الله، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا الله عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله» ، قَالَ أَبُوبَكْرٍ: وَالله لأَُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَالله لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.
قَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا هُوَ إِلَا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ الله صَدْرَ أبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
وَخَرَّجَهُ في: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة (6924)، وفِي بَابِ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام (2946) ، وباب