الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفِي بَابِ الاطعام في الفدية نصف صاع (1816) ، وفِي بَابِ النسك شاة (1817) ، وباب كفارة الأيمان وقول الله عز وجل، الترجمة كلها (6708) ، وباب الحلق من الأذى (5703).
بَاب جَزَاءِ الصَّيْدِ
وَقَوْلِ الله عز وجل {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} إلَى قَوْلِهِ {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} .
فَإِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ.
قَالَ البُخَارِيُّ: وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا، وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ، نَحْوُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ، يُقَالَ (عَدْلُ) مِثْلُ، فَإِذَا كَسَرْتَ عِدْلًا فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ.
قِيَامًا: قِوَامًا، يَعْدِلُونَ: يَجْعَلُونَ عَدْلًا.
[886]
- (2854) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ، نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أبِي حَازِمٍ، وَ (2570، 5407) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبِي حَازِمٍ الْمَدَنِيِّ.
وَ (1824) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبُوعَوَانَةَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله، وَ (1821) نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، نَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، وَ (1822) نَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ النبي صلى الله عليه وسلم وَلَمْ أُحْرِمْ.
قَالَ هِشَامُ: وَحُدِّثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوهُ.
قَالَ ابْنُ مَوْهِبٍ: فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُوقَتَادَةَ، وَقَالَ:«خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ» ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْهُ: فَأُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ (1) فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ.
[887]
- و (1823) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ، وعَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا سُفْيَانُ، عن صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أبِي مُحَمَّدٍ، سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ: كُنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْقَاحَةِ (2) مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثٍ.
و (5492) نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، نَا عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أبِي قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ فِيهِ: فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ.
وقَالَ ابْنُ مَوْهِبٍ: رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: قَالَ: وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ، وَأَحَبُّوا له لَوْ أَبْصَرْتُهُ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ: فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ.
قَالَ أَبُوحَازِمٍ: فَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُه.
(1) غَيْقَة: بِغَيْنٍ مُعْجَمَة مَفْتُوحَة ثُمَّ يَاء مُثَنَّاة مِنْ تَحْت سَاكِنَة ثُمَّ قَاف مَفْتُوحَة، وَهِيَ مَوْضِع مِنْ بِلَاد بَنِي غِفَار، بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة، وَقِيلَ: هِيَ بِئْر مَاء لِبَنِي ثَعْلَبَة.
(2)
قَالَ النووي: (الْقَاحَة) بِالْقَافِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة الْمُخَفَّفَة، هَذَا هُوَ الصَّوَاب الْمَعْرُوف فِي جَمِيع الْكُتُب، وَاَلَّذِي قَالَهُ الْعُلَمَاء مِنْ كُلّ طَائِفَة، قَالَ الْقَاضِي: كَذَا قَيَّدَهَا النَّاس كُلّهمْ، قَالَ: وَرَوَاهُ بَعْضهمْ عَنْ الْبُخَارِيّ بِالْفَاءِ، وَهُوَ وَهْم، وَالصَّوَاب الْقَاف، وَهُوَ وَادٍ عَلَى نَحْو مِيل مِنْ السُّقْيَا، وَعَلَى ثَلَاث مَرَاحِل مِنْ الْمَدِينَة.
زَادَ فُضَيْلٌ عَنْ أبِي حَازِمٍ: فَرَسٍ يُقَالَ لَهَا الْجَرَادَةُ، زَادَ نَافِعٌ:(وَكُنْتُ)(1) رَقَّاءً عَلَى الْجِبَالِ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أبِي حَازِمٍ: وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقَالَوا: لَا وَالله لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَغَضِبْتُ، فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ.
قَالَ ابنُ مَوْهِبٍ: فَحَمَلَ أَبُوقَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا.
قَالَ نَافِعٌ: فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ: قُومُوا فَاحْتَمِلُوا، فَقَالَوا: لَا نَمَسُّهُ، فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِئْتُهُمْ بِهِ.
قَالَ صَالِحٌ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوا.
قَالَ مَالِكٌ (2914): فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَى بَعْضٌ.
قَالَ ابْنُ مَوْهِبٍ: وَقَالَوا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ.
قَالَ هِشَامٌ: وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا، فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ (2)، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا.
(1) زيادة من الصحيح.
(2)
هَكَذاَ جَوَّدَهُ فِي الأصْلِ، وَمِثْلُهُ رِوايَةُ الكُشْمَيْهَنِيِّ إِلا أنَّهُ كَسَرَ أَوَّلَ الْكَلِمَةِ، وَقِيلَ بِضَمِّ الْهَاءِ، هَكَذَا سَمِعَهَا أَبُوذَرٍ مِنْ الْعَرَبِ فِي تِلْكَ الْمَنْطِقَةِ، وَالله أَعْلَمُ (المشارق 2/ 195).
قَالَ النووي: السُّقْيَا: بِضَمِّ السِّين الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الْقَاف وَبَعْدهَا يَاء مُثَنَّاة مِنْ تَحْت، وَهِيَ مَقْصُورَة، وَهِيَ قَرْيَة جَامِعَة بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة مِنْ أَعْمَال الْفُرْع بِضَمِّ الْفَاء وَإِسْكَان الرَّاء وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة.
قَالَ: وَتِعْهِن: عَيْن مَاء هُنَاكَ عَلَى ثَلَاثَة أَمْيَال مِنْ السُّقْيَا.
قَالَ: وَقَوْله: (قَائِل) رُوِيَ بِوَجْهَيْنِ أَصَحّهمَا وَأَشْهَرهمَا (قَائِل) بِهَمْزَةٍ بَيْن الأَلِف وَاللَام مِنْ الْقَيْلُولَة، وَمَعْنَاهُ: تَرَكْته بِتِعْهِن، وَفِي عَزْمه أَنْ يَقِيل بِالسُّقْيَا وَمَعْنَى (قَائِل) سَيَقِيلُ، وَلَمْ يَذْكُر الْقَاضِي فِي شَرْح مُسْلِم وَصَاحِب الْمَطَالِع وَالْجُمْهُور غَيْر هَذَا بِمَعْنَاهُ. وَالْوَجْه الثَّانِي: أَنَّهُ (قَابِل) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة، وَهُوَ ضَعِيف وَغَرِيب، وَكَأَنَّهُ تَصْحِيف، وَإِنْ صَحَّ فَمَعْنَاهُ: تِعْهِن مَوْضِع قَابِل لِلسُّقْيَا.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ: فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَءُونَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ الله، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمْ الْعَدُوُّ دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ، قَالَ: فَفَعَلَ.
وقَالَ مُحَمَّدُ بَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِي حَازِمٍ: ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي.
وَقَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ: فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَا كُنَا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُوقَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُوقَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانَا، فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، قَالَ:«أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا» قَالَوا: لَا، قَالَ:«فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا» .
قَالَ أَبُوحَازِمٍ بِالسَّنَدِ عَنْ أبِي قَتَادَةَ: فَقَالَ: «مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟» فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ، فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّقَها وَهُوَ مُحْرِمٌ.
زَادَ وقَالَ ابنُ الْمُبَارَكِ: فقَالَ: إِنَّ عِنْدَنَا منه فَاضِلَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ:«كُلُوا» وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
وقَالَ مَالِكٌ: فَقَالَ: «إنما هي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا الله عز وجل» .
وَخَرَّجَهُ في: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال (1822) ، وفِي بَابِ لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد (1823) ، وباب لا يشير المحرم إلى