الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَادَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أَخْرَجَتْ (1) مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ» فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهِ.
وقَالَ أَبُوإِسْحَاقَ فِيهِ: «فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ» فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ.
قَالَ يَزِيدُ (2): وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنْ الْحِجْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ، قَالَ جَرِيرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ مَوْضِعُهُ؟ قَالَ: أُرِيكَهُ الآنَ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ، فَقَالَ: هَا هُنَا، قَالَ: جَرِيرٌ فَحَزَرْتُ مِنْ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب ما يجوز من اللو من كتاب التمني (7243).
بَاب فَضْلِ الْحَرَمِ
وَقَوْلِهِ {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} وَقَوْلِهِ عز وجل {أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} .
[774]
- (1833) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
[775]
- (2434) خ نَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ.
(1) أي ما أخرجت منه قريش.
(2)
هو ابن رومان.
(112)
حَ وَنَا أَبُونُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، نَا شَيْبَانُ، نَا يَحْيَى، وَ (6880) قَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ: نَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى، نَا أَبُوسَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ خُزَاعَةَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
قَالَ شَيْبَانُ: فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ.
وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ.
وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَا لِمُعَرِّفٍ» .
قَالَ حَرْبٌ: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أنْ يُودَى وَإِمَّا أن يُقَادَ» .
فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالَ لَهُ أَبُوشَاهٍ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ» .
قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: ثم قام الْعَبَّاسُ فقَالَ: يا رسول الله إِلَا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ في بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، زَادَ ابنُ عَبَّاسٍ: لِصَاغَتِنَا، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إِلَا الْإِذْخِرَ» .
قَالَ مُسْلِمٌ: قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ» قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
تَابَعَهُ عُبَيْدُ الله عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ، وَقَالَ:«إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ» .
وَخَرَّجَهُ في: باب كتابة العلم (112) ، وباب كيف تعرف لقطة مكة (2434) ، وباب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من الديات (6880).
وفِي بَابِ لا ينفر صيد الحرم (1833)، وباب لا يحل القتال بمكة عن ابن عباس (1834) ، وفِي بَابِ الإذخر والحشيش في القبر (1349) ، وباب ما قيل في الصواغ (2090)، قَالَ فيه أيضًا:
لِصَاغَتِنَا وَسُقُفِ بُيُوتِنَا، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: هَلْ تَدْرِي مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، هُوَ أَنْ تُنَحِّيَهِمْ مِنْ الظِّلِّ فتَنْزِلَ فيه.
وفِي بَابِ فتح مكة (4313)، وقَالَ فيه: إِلَا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبُيُوتِ، فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ:«إِلَا الْإِذْخِرَ» .
[776]
- (104) خ نَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ، وَ (4295) سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ الْغَدِ يَوْمَ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، إِنَّهُ حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:«إِنْ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ فِيهَا لِقِتَالِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ الله أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» .
فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ.