الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَخَرَّجَهُ في:
بَاب
السَّاعِي عَلَى الأرملةِ الْمِسْكِينِ (6006).
بَاب
قوله عز وجل {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} إلَى قَوْلِهِ {بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}
وَقَالَ {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} ، وَقَالَ {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} إلَى قَوْلِهِ {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} .
وَقَالَ يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ: نَهَى الله عز وجل أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ: لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ، وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ، وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ الله عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ.
فِصَالُهُ: فِطَامُهُ.
بَاب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ
[1282]
- (7180) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
حَ، (5359) نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، نَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، حَ، و (3825) نَا عبدان (1)
، و (7161) أَبُوالْيَمَانِ - لَفْظُهُ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ،عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله وَالله مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ.
زَادَ عَبْدَانُ: تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قَالَا: قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنْ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا، قَالَ:«لَا» .
زَادَ يُونُسُ: «إِلَا بِالْمَعْرُوفِ» ، زَادَ هِشَامٌ:«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» .
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ (7180) ، بَاب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (6641) ، وبَاب إِذَا لَمْ يُنْفِقْ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ (5364) ، وفِي الْبُيُوعِ بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، الباب، (2211) ، وفي مناقب هند (3825) ، وفِي بَابِ قوله عز وجل {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} ، وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ؟ ، وَصَدَّرَ فِيهِ بقوله عز وجل {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا} إلَى قَوْلِهِ {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (5370).
(1) هذا معطوف على الذي قبله، أي أن عبدان يرويه عن عبد الله فشارك ابن مقاتل فيه لا أبا اليمان، وما وقع هنا من علامة التحديث قد وقع في الصحيح خلافه فقَالَ البخاري: قَالَ عبدان .. ، وقد جاء ما يشهد بصحة هذه الرواية.
قَالَ الْحَافِظُ: كَذَا لِلْجَمِيعِ بِصِيغَةِ التَّعْلِيق، وَكَلَام أبِي نُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَج يَقْتَضِي أَنَّ الْبُخَارِيّ أَخْرَجَهُ مَوْصُولًا عَنْ عَبْدَان أهـ