الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
[1196]
- (5110) خ نَا عَبْدَانُ، نَا عَبْدُ الله، أنا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ على خَالَتِهَا.
فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ.
بَاب الشِّغَارِ
[1197]
- (6960) خ نَا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهدٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي، نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الشِّغَارِ.
قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.
وَخَرّجَهُ فِي: كتاب تَركِ الحِيلِ (6960).
بَاب هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ
[1198]
- (5113) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، نَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ.
وَ (4788) نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، نَا أَبُوأُسَامَةَ، نَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَقُولُ: أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا.