الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ.
[1313]
- (6839) قَالَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ: وَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا زَنَتْ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» .
تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب لَا يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى (6839) ، وفِي بَابِ بَيْعِ العَبْدِ الزَّانِي (2152)(2153)، وفِي بَابِ بَيْعِ الرَّقِيقِ (2229).
وَ (2234) زَادَ فِيهِ الأُوَيْسِيُّ عَنْ الْلَّيْثِ فَقَالَ: «فَلْيَجْلِدْهَا الحدَّ» .
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
ذِكْرُ الْحَدَّ عَلَى أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ، وَتَرْكُ ذِكْرِ الْحَدِّ وأنها لَمْ تُحْصَنْ يَدُل [على] أُخْرَى كِتَابِية، وَأَنَّهُمَا حَديثَانَ فِي التَّبَيّن.
وفِي بَابِ كَرَاهِيةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ (2555).
باب أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإمَامِ
[1314]
- (4556) خ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا أَبُوضَمْرَةَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ.
ح، و (7543) نَا مُسَدَّدٌ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ.
و (6819) نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْروُ بْنُ دِينَارٍ (1) ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
خ، و (6841) نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟» ، فَقَالَوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، زَادَ ابنُ دِينَارٍ: فقَالَوا: إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيهَ، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ.
زَادَ أَيُّوبُ فِيهِ: فقَالَ ادْعُهُمْ يَا رَسَولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ، قَالَ:«فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» فَجَاءُوا، فَقَالَوا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ أَعْوَرَ: اقْرَأْ، فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ.
وقَالَ مَالِكٌ: فَقَرَأَ (مَا قَبْلَهَا) وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ.
زَادَ أَيُّوبُ: تَلُوحُ، قَالَ مَالِكٌ: قَالَوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، زَادَ أَيُّوبُ: وَلَكِنَّا كنا نَتَكَاتَمَُهُ بَيْنَنَا، قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
(1) هكذا في الأصلين: عمرو بن دينار، وفي الصحيح والتحفة والمصارد: عبد الله بن دينار، وهو الصواب، فلا أدري أهو هكذا في رواية الأصيلي، فقد وقع في بعض النسخ اختلاف بين عمرو وعبد الله في غير هذا الموضع، أم أن هذا من تصحيف الناسخ.
وَسَلَّمَ فَرُجِمَا، زَادَ ابْنُ دِينَارٍ: عِنْدَ الْبَلَاطِ، قَالَ مُوسَى: قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، قَالَ مَالِكٌ فيه: قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ (1) عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَة.
وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عز وجل {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} (3635)، وفي باب الرّجمِ في البَلاطِ (6819)، وفِي بَابِ ما يجوز مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ (7543) ، وفِي بَابِ الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد (1329) ، وفِي بَابِ قوله عز وجل {فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (4556) ، وفي باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحضَّ عَليهِ وَمَا كَانَ بِالمدِينَةِ مِنْ مَعَالِم النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنْبَرِهِ وَمُصَلَاّهُ الباب (7332).
[1315]
- (6857) خ نَا (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، نَا) سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أبِي الْغَيْثِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» ، قَالَوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ» .
وَخَرَّجَهُ في: الطِّبِّ فِي بَابِ الشِّرْكِ وَالسِّحْرِ بِهِ مُختصرًا (5764) ، وفِي بَابِ قَوْلِ الله عز وجل {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} إلى {سَعِيرًا} (2766)(2).
(1) في هذا الحرف عن الأصيلي روايتان، كما ضبطناه في الأصل من روايته عن الفربري، ورواه الأصيلي عن الجرجاني: يَحْنِي، وفيه روايات أخرى مصحفة، والصحيح: يجنأ كما بينه أَبُوعبيد ونقله القاضي (المشارق 1/ 246).
(2)
خرجه في هذه المواضع الثلاثة المشار إليها بإسناد واحد، واختصار للمتن أحيانًا.