الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب طاف النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَلَّى لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ
خ: وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ، فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبُوعًا قَطُّ إِلَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
[800]
- (1645) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، [(1) أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله فَقَالَ: لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ].
وَخَرَّجَهُ في: باب من صلى ركعتين خلف المقام (1627) ، وفِي بَابِ قوله عز وجل {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (395) ، وباب متى يحل المعتمر (1793).
بَاب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ
وَصَلَّى عُمَرُ خَارِجًا مِنْ الْحَرَمِ
[801]
- (1633) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن نوفل، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، وَ (1626) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُومَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ،
(1) من هنَا إلى آخر الحديث سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر.
عنْ زَيْنَبَ (1)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَأَرَادَتْ الْخُرُوجَ.
قَالَ مَالِكٌ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي.
قَالَ هِشَامٌ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ» ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ {وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} .
زَادَ هِشَامٌ: فَلَمْ يُصَلِّ (2) حَتَّى خَرَجَتْ.
وَخَرَّجَهُ في: باب المريض يطوف راكبًا (1633) ، وفِي بَابِ إدخال البعير في المسجد (464) ، وفِي بَابِ تفسير سورة والطور (4853).
(1) هكذا وقع للأصيلي: عن عروة عن زينب عن أم سلمة، والأكثر من رواة الصحيح لم يذكروا زينبا في حديث محمد بن حرب، ويظهر لي أن ذكرها في الاسناد أصح، لا سيما مع دعوى الدارقطني أن عروة لم يسمع من أم سلمة، وإن كانت دعوى بعيدة، فعروة أدرك من حياتها ما يزيد على ثلاثين سنة، وكان طالبا للعلم ملازما لبيوتات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأستبعد ألا يكون سمع منها، والله أعلم.
وهذا الإسناد مما استدركه الدارقطني على البخاري، وترى أن النسخ مختلفة فيه، وعلى رواية الأصيلي لا مطعن، وترى أيضا أن الاسناد مسوق مساق المتابعات، فلا غضاضة على البخاري في إخراجه، لو صح للدارقطني نقده.
(2)
هكذا في الأصل، والمعنى: لم يفرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم حتى خرجت من المسجد، وهذا تصحيف فيما يظهر، وفي الصحيح: لم تصل، أراد أم سلمة، وهو الصحيح لأنه يطابق ما ترجم عليه البخاري، أي أنها لم تصل الركعتين حتى خرجت من المسجد، والله أعلم.