الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَا بِرِضَاهَا
[1208]
- (5136) خ نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، نَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» ، قَالَوا: يَا رَسُولَ الله، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ:«أَنْ تَسْكُتَ» .
وَخَرّجَهُ فِي: كتاب الاحتيال فِي بَابِ النكاح، مطول، (6968)(6970) ، وفِي بَابِ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ (6946)(1).
بَاب إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ
[1209]
- (5138) خ نَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
وَخَرّجَهُ فِي: كتاب الاحتيال فِي بَابِ النِّكَاحِ (6969) ، وفِي بَابِ ما لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ (6945)، وَصَدَّرَ فِيهِ: قَالَ الله عز وجل {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} إلَى قَوْلِهِ {غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
خ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ هَوِيَ جَارِيَةً ثَيِّبًا أَوْ بِكْرًا فَأَبَتْ، فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِأمْرِهَا، فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ، وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ له مَعَهَا، وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ.
(1) من حديث عائشة.