الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ، وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَدَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ:«أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ» ، فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ:«هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» .
وَخَرّجَهُ فِي:
باب
إذا تحولت الصدقة (1494، 1495)(1) ، وباب قبول الهدية (2579) ، وباب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (1493).
بَاب لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ
لِقَوْلِهِ عز وجل {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ، وَقَوْلُهُ عز وجل {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.
[1187]
- (5098) خ نَا مُحَمَّدٌ، أنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قَالَتْ: الْيَتِيمَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهَا، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.
بَاب
{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ
(1) شواهد للحديث، وليس بنصه وإسناده.