الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم (7284) ، وباب أخذ العناق في الصدقة (1456) ، وفِي كِتَابِ الإيمان، باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} ، وقَالَ فيه:
[924]
- (25) خ نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُورَوْحٍ حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا الله، وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله عز وجل» .
بَاب الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ
وقوله عز وجل {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} .
بَاب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ
وَقَوْلِه عز وجل {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ} إلَى قَوْلِهِ {فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} .
[925]
- (6958) خ نا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.
[926]
- (1460) خ نا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نا أَبِي، نا الأَعْمَشُ، عَنْ الْمَعْرُورِ، عَنْ أبِي ذَرٍّ، انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، أَوْ كَمَا قَالَ، مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ
إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ َأَسْنِمَةً (1) تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا».
زَادَ هَمَّامٌ: «تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا» ، «وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ» .
[927]
- حَ وَ (1402) نا أَبُوالْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، نا شُعَيْبٌ، نا أَبُوالزِّنَادِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ، وزَادَ: قَالَ: «وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ، وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا ثُغَاءٌ - الشَّكُّ في ثُغَاء، ويقَالَ إنه يُعَارٌ (2) - فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ، وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ، فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ» .
وخرج الأول فِي بَابِ زكاة البقر (1460).
[928]
- (6957) خ نا إِسْحَاقُ بن نصرٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بنْ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .
(1403)
وَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آتَاهُ الله مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا
(1) كذا في الرواية، جمع سنام، ولبعضهم: وَأَسْمَنَهُ، من السمن.
(2)
هَكَذَا فِي نُسْخَتِنَا وفي نسخة أبِي زيد، لكن في نسخة أبِي زيد في الموضع الثاني عند ذكر الإبل.
والثاء والغين رواية الْمُسْتَمْلِي والْكُشْمِيهَنِيّ، وَهُوَ صِيَاح الْغَنَم، وغيرهم روى يُعَار، وهو صَوْت الْمَعْز.
وفي نسخة أبِي زيد أيضا كتب في الأصل: يعار، وقَالَ في الهامش: أخرى ثغاء أهـ.