الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1301]
- (5231) خ نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، نَا هِشَامٌ (1) ، عَنْ قَتَادَةَ، عن أَنَسٍ: ألَا أحَدِّثُكُمْ بحَدِيثٍ سَمِعْتُ مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَا يُحَدِّثُكُمُ به أَحَدٌ غَيْرِي، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ» .
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ أَبُومُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ» .
وَخَرَّجَهُ في: بَاب يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ (5231) ، وفِي كِتَابِ الأشربة، باب (5577) ، وفِي بَابِ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ (80)(81).
بَاب رَجْمِ المُحْصَنِ
وَقَالَ الْحَسَنُ: مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.
[1302]
- (6812) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
[1303]
- (6813) خ وَنَا إِسْحَاقُ الواسطي، نَا خَالِدٌ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أبِي أَوْفَى، هَلْ رَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ؟ قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
(1) في الاصلين: همام وهو تصحيف، وقد يجوز أن يكون المهلب ذكره أيضا من حديث داود بن شبيب عن همام (6808) فانتقل نظر الناسخ الى همام، إلا أن اللفظ لفظ هشام، وعادة المهلب أن يسوق لفظ اخر اسناد.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ (6840).
[1304]
- (6824) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنِي أبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
[1305]
- (6820) وَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا.
و (5270) نَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، وزَادَ: وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَبِكَ جُنُونٌ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ:«آحْصَنْتَ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، زَادَ ابن عباس: قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ» قَالَ: لَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ:«أَنِكْتَهَا» لَا يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرًا، أوْ (1) صَلَّى عَلَيْهِ.
قَالَ البخاري: لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ: فَصَلَّى عَلَيْهِ (2).
(1) هكذا في النسخة، وأنا أخشى من التصحيف، ولغيره: خيرًا وَصَلَّى، وهو المعروف.
(2)
في غير روايتنا زيادة: سُئِلَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ: فَصَلَّى عَلَيْهِ يَصِحُّ؟ قَالَ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ، قِيلَ لَهُ: رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ، قَالَ: لَا.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
قَالَ أَخِي رحمه الله: الْخَطَأُ في هَذِهِ الزِّيَادَةِ عَلَى مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ، لِأَنَّ النَّسَائِيَّ قَدْ قَالَ (1):
نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا مَعْمَرٌ، فَذَكَرَاهُ، وَقَالَا: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَضْبَطُ مِنْ مَحْمُودٍ فَكَيْفَ إِذَا تَابَعَهُ نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْوَهْمَ عَلَى مَحْمُودٍ لَا عَلَى غَيْرِهِ، مَعَ فَتْوَى الأَئِمَّةِ أَلَا يُصَلِّيَ الإِمَامُ عَلَى مَنْ قُتِلَ في حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللهِ (2).
وَخَرَّجَهُ في: بَاب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونَةُ ولا الْمَجْنُونُ (6816) ، وفِي بَابِ هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ (6824)، وفِي بَابِ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ (6825)(6826) ، وفِي بَابِ مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ (7168) ، وفِي بَابِ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى (6820) ، وفِي بَابِ الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ والمجنون (5270).
(1) فِي بَابِ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْجُومِ (1930).
(2)
قلتُ: هُوَ في مُصَنَّف عَبدِالرَّزَّاقِ (13337) وقَالَ: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ رُوي عَنْ عَبْدِالرّزاقِ، وَقَدْ تَابَعَهُمَا أَحْمَدُ بنُ مَنْصورٍ الرَّمَادِيُ عَنه، أَخْرجَ حَديثَهُ البيهقِيُّ 8/ 8، ثم قَالَ البيهقِيُّ: وَرَوَاهُ مُسلمٌ في الصَّحَيحِ (4423) عَنْ إِسْحَاق بْنِ إبْرَاهيمَ عَنْ عبدِالرّزّاقِ، إلاّ أنّه لم يَسُقْ مَتْنَ الْحَديثِ، وَسَاقَه غَيْرُهُ عَنْ إِسحاقَ، وقَالَ: فَلَمْ يُصَلّ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَذلِكَ رَواه أَصْحَابُ عَبْدِالرزاقِ عَنْهُ، وَرَواهُ البُخَاريُّ عَن مَحْمُودِ بْنِ غَيْلانَ عَنْ عَبدِ الرزّاقِ وقَالَ فيهِ: فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ خَطَأٌ أهـ.
وقَالَ الْحَافِظُ: وَخَالَفَهُ مُحَمَّد بْن يَحْيَى الذُّهْلِيُّ وَجَمَاعَة عَنْ عَبْد الرَّزَّاق فَقَالَوا فِي آخِره: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَاشِيَة السُّنَن: رَوَاهُ ثَمَانِيَة أَنْفُس عَنْ عَبْد الرَّزَّاق فَلَمْ يَذْكُرُوا قَوْله: وَصَلَّى عَلَيْهِ.
ثُمَّ طَفِقَ الحَافِظُ عَدًّا لِهَؤُلَاءِ، وَفِي مَنْ ذَكَرْنَا مَقْنَعٌ، ثُمَّ قَالَ: فَهَؤُلَاءِ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَة أَنْفُس خَالَفُوا مَحْمُودًا مِنْهُمْ مَنْ سَكَتَ عَنْ الزِّيَادَة وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَّحَ بِنَفْيِهَا أهـ.