الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَخَرّجَهُ فِي: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (2721).
بَاب الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ
[1215]
- (5152) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا (1) فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» .
وَخَرّجَهُ فِي: كتاب القدر بَاب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} (6601) ، وبَاب الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ (2727)، وَصَدَّرَ فِيهِ:
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَا بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.
بَاب الأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ
[1216]
- (5161) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُفْيَانُ، وَ (3631) نَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، نَا سُفْيَانُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ، قَالَ:«إِنَّهَا سَتَكُونُ» .
زَادَ ابنُ مَهْدِيٍّ: «الأَنْمَاطُ» ، فَأَنَا أَقُولُ لَهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ: أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ، فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ» فَأَدَعُهَا.
وَخَرّجَهُ فِي: علامات النبوة (3631).
(1) زَادَ مَالِكٌ فيه: "وَلْتَنْكِحْ ".