الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الأَوْفَى مِنْ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا.
وَخَرّجَهُ فِي: الوصايا، بَاب قَوْلِه عز وجل {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} الآية (2763) ، وفِي بَابِ من قَالَ لا نكاح إلا بولي (5128) ، وباب إذا كان الولي هو الخاطب (5131) ، وبَاب التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ (5064) ، وباب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية (5092) وبَاب مَا يكره مِنْ الِاحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا (6965) ، وباب شركة اليتيم وأهل الميراث (2494) ، وفي تفسير الآية سورة النساء (4573)(4574)(4600).
بَاب لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ
[1211]
- (5142) خ نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.
بَاب الْخُطْبَةِ
[1212]
- (5767) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا» .
وَخَرّجَهُ فِي: باب من البيان سحر (5767).