الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع:
- وإذا كان الراجح هو مشروعية صلاة الجنازة في المسجد ،فإنَّ الأفضل في ذلك هو أداؤها في الخلاء خارج المسجد.
وأدلة ذلك أنَّ أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلِّيها خارج المسجد ،بدلالة أنَّه صلى الله عليه وسلم جعل للجنائز موضعاً مخصصاً لذلك ، كما في حديث البخاري أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم اللذَين زنيا قريباً من موضع الجنائز. (1)
فوائد:
1 -
إذا أُدخلت الجنازة إلى المسجد للصلاة عليها فإنها لا توضع في مقدمة المسجد عند صلاة الفريضة، قال علي القاري عند شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (وَلَا تُصَلُّوا إِلَى القبور) وَفِي مَعْنَاهُ، بَلْ أَوْلَى مِنْهُ الْجَنَازَةُ الْمَوْضُوعَةُ، وَهُوَ مِمَّا ابْتُلِيَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ حَيْثُ يَضَعُونَ الْجَنَازَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُونَ إِلَيْهَا. (2)
2 -
يشرع لمن فاتته صلاه الجنازة مع الناس أن يصليها على الميت بعد دفنه ، وذلك لما صح من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُمُّ المَسْجِدَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَعلَم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فقَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«أَفَلا آذَنْتُمُونِي؟ » فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا - قِصَّتُهُ - قَالَ: «فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ» فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. (3)
(1) أخرجه البخاري (1329) وقد ترجم البخارى في صحيحه باب: قَوْلُهُ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ) قال ابن حجر: وَحكى ابن بطال عَن بن حَبِيبٍ أَنَّ مُصَلَّى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ كَانَ لَاصِقًا بِمَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -مِنْ نَاحِيَةِ جِهَةِ الْمَشْرِقِ، وانظر فتح الباري (3/ 199) وأحكام الجنائز (ص/135)
(2)
وانظر مرقاة المفاتيح (1698) وأحكام الجنائز (ص/269)
(3)
متفق عليه، وقد ترجم له البخاري بقوله:"بَابُ الصَّلاةِ عَلَى القَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ"